الوسم: محامي سوري في هولندا

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ حول أصول توقيف الأشخاص من قبل الأمن العام في سوريا

    بلاغ

    نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصاً على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية، بالإضافة إلى مهمة الاعتقال، يجب إظهارها من قبل الدورية المكلفة بالاعتقال.

    وأي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، يُرجى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

    محامي

  • لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    محامي

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

    استئناف

    مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف )

    ضد ………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس محكمة…………. العامة الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد دعوى المدعي لما هو مبين بالصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول لدى المستأنف للخطأ في تطبيق الشرع والنظام لذا قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات لعدم أخذ الايجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليها في الدعوى : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي هو من سلم المال لمالك المطعم السابق ثمن المطعم ) ودفعت أن هذا المال من مالها ومن عائدات المطعم وأن المدعي قام بتوصيله فقط للمشتري، وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ المقرر شرعًا في ذلك بطلب البينة منها على ما ادعت بـه تأسيسا على قاعدة (البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر) ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل مدعي في الدعوى عليـه إثبات ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا (مقيم (الدعوى) أو مدعى عليه وادعى فيها بشيء.

    ٢- مخالفة القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأصل قول الدافع المقرر شرعًا أن الأصل في حالة الاختلاف في صفة المال شرعًا أن القول قول دافع المال ، ولا مجال للاجتهاد لنفي هذا الأصل إلا ببينة عادلة موصلة وأن مجرد القرائن أو الأقوال المرسلة لا تنفي هذا الأصل فورد في شرح القواعد الفقهية للزرقا بأن « قبلـوا قـول المملك في بيان جهة التمليك (المملك أي الدافع للمال،) وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر الهبة مثلاً. فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع له مبلغًا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه عن دين الراهن أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه « وورد في المغني لابن قدامة « وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينـه نـص عليه أحمـد..»

    ۳- بطلان توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال لتقريره للمدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى تأسيسا على عدم تقديم المدعي لبينة وفي ذلك نقرر أن فضيلتـه قـد حـاد عن جادة الصواب لأن الاختلاف بعد إقرار المدعى عليهم أصبح على سبب المال ولم يعجز المدعي عن تقديم بينة عن صحة دعواه للإقرار طرفي الدعوى وشهادة الشهود على أن المدعي هو من قام بدفع ثمن المطعم ، وأصبحت البينة مقلوبة تقام من المدعى عليها على صحة ادعائها بأن المال مالها وأن المدعي قام بتوصيله فقط لكون المال خارج في الأصل مـن ذمة المدعى حسـب ما هو ثابت.

     

    ٤- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « الثابـت مـن الدعوى المستأنفة إقرار المدعى عليها بأن المدعي هو من دفع المال يضاف عليها شهادة الشهود وكان الاختلاف  مع المدعي في سببه وحيث أن المدعي يعتبر مدعيًا عليه في السبب الذي ذكرته المدعى عليهـا يـضـاف عليه المقرر شرعًا أن دافع المال هو أقوى المتداعيين في الدعوى باعتبار أن القول قولـه عـلى السبب مـع يمينـه شرعًا لذا كان يجب على ناظر الدعوى توجيه يمين الدعوى للمدعي وليس للمدعى عليها.

    بناء على ذلك :

    نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية  في السعودية براوبط مباشرة

    شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية في السعودية براوبط مباشرة

    محامي

    شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية

    1- الأمور بمقاصدها.

    2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

    3 – العادة محكمة.

    4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

    5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

    6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

    7 – اليقين لا يزول بالشك.

    8 – الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    9 – الأصل براءة الذمة.

    10 – الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

    11 – الأصل في الصفات العارضة العدم.

    12 – الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    13 – لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

    14 – لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

    15 – لا عبرة بالظن البين خطؤه.

    16 – الضرر يزال.

    17-  الضرر لا يزال بمثله.

    18 – يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

    19 – درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

    20 – إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.

    21 المشقة تجلب التيسير.

    22 – الضرورات تقدر بقدرها.

    23 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.

    24 – الأصل في الكلام الحقيقة.

    25 – إعمال الكلام أولى من إهماله.

    26 – المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

    27 – الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

    28 – التابع تابع.

    29 – يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

    30 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

    31 – إذا سقط الأصل سقط الفرع.

    32 – لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

    33 – على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

    34 – الخراج بالضمان.

    35 – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

    36 – إذا زال المانع عاد الممنوع.

    37 – ما ثبت لعذر يزول بزواله.

    38 – الساقط لا يعود.

    39 – إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.

    40 – من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

    41 – الجهل بالحكم ليس عذراً.


    لتحميل الملف بصيغة word مع روابط مباشرة لكل قاعدة اضغط هنا

     

     

  • شرح القاعدة الفقهية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

    شرح القاعدة الفقهية: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

    محامي

    يعني أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات ـ أي الأعيان التي تقع عليها عقود التمليك ـ يجب توفرها جميعاً في المحل الأصلي ويتساهل في توابعه [المدخل العام، وهذه القاعدة تقترب من قاعدة (يغتفر للشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً).  .

     من فروع هذه القاعدة:

    • لو وقف العقار بآلاته الزراعية يصح الوقف ويغتفر ويتسامح ويتساهل في دخول الآلات لأنها من حوائج المتبوع ولوازمه وعليه الفتوى. ولو أراد الوقف على الآلات المنفردة لا يصح إلا عند محمد إذا كان فيها تعامل .  .

    ومنها : لو زوجه الفضولي امرأة ثم أراد الفضولي فسخ النكاح فإنه لا ينفسخ لأن الحقوق في النكاح ترجع إلى المعقود له لا إلى العاقد الفضولي كما في البيع ولو وكل الرجل الفضولي أن يزوجه المرأة نفسها أو أختها انفسخ العقد الأول ضمناً.

      ومنها: لو قال لزوجته إن اشتريت خمراً فأنت طالق، فاشترت داراً فإذا فيها دنّ خمر ، لا تطلق لأن الخمر دخل في المبيع تبعاً ومن غير قصد امتلاكه .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل  – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل – مع أمثلة

    محامي

    مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي ،متعددة وكلها إذا قامت صحيحة وجب على الملتزم الوفاء بما نتج عنها من الالتزام كما وجب، وهو المسمى لدى الأصوليين بـ الأداء.

    فإذا تعذر عليه دفع عين الواجب عليه ـ أي الأداء ـ لمانع، وجب عليه دفع البدل عنه وهو المسمَّى لدى الأصوليين بـ القضاء. ومعلوم من القواعد العامة أنه لا يقبل دفع البدل مع القدرة على الأصل، فإذا تعذر الأصل قام البدل مقامه .

    فإذا كان المتنازع عليه عيناً وأصبح ردَّه غير ممكن يصار حينئذ إلى البدل، فإن كان المتنازع عليه من المثليات فالحكم بإيفائه بمثله، ويسمى ذلك القضاء الكامل ؛ لأن الأموال المثلية مطابقة لبعضها صورةً ومعنى.

    أما إذا كان المتنازع عليه من القيميات فتؤدى قيمته ويسمى ذلك القضاء القاصر ؛ لأن القيمة لا تماثل القيمي لا صورةً ولا معنى . وضمان القيمة يكون بقيمته يوم أخذه .

    وقد استحسن الشيخ مصطفى الزرقا استبدال كلمة ( بطل) بكلمة (تعذر) لأنها أوضح باتجاه المراد. .

     من فروع هذه القاعدة:

    لو ادَّعى داراً فقال ذو اليد: إنها وقف على الفقراء وأنا متول عليه، صح إقراره ويكون وقفاً. فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلف اتفاقاً ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة يحلفه، وإن نكل يأخذ منه القيمة؛ لأن الوقف يتعذر تمليكه، أما بدل قيمته فلا . وهو قول محمد وبه يفتى كما في معين الحكام.

    ومنها : لو ادعى على الورثة عيناً كان وقفها مورثهم في صحته، فأقروا له، ضمنوا قيمة العين من التركة ولا يبطل الوقف بإقرارهم، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة أما لو أراد تحليفهم لأخذ الوقف فلا يمين له عليهم.

    والوجه من هذا: أن الورثة إذا كان إقرارهم للمدعي بالملكية لا يكفي لأن يلغو الوقف ويأخذ المدعي العين الموقوفة، فإن نكولهم عن اليمين لا يكفي لأخذ الوقف بطريق الأولوية حيث إن النكول عن اليمين ليس بأقوى من الإقرار، فلا بد للحكم ببطلان الوقف من أن يثبت المدعي دعواه الملكية بالبينة .

  • شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:  المرء مؤاخذ بإقراره – مع أمثلة

    محامي

     الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،

    ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،

    وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.

    فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.

    صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.

    ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:

    ١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .

    ٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .

    ٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.

    ٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .

    ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .

    ٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.

    ۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .

    – أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .

    ٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.

    ١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .

     من فروع هذه القاعدة:

    أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.

    ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.

    ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.

    ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .

    ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .

    تنبيهات :

    لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.

    ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.

    -ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.

    ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.

    إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.

    – إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1