Blog

  • صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الاجتماعية

    صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الاجتماعية

    صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الإجتماعية

                                     محكمة البداية المدنية في حمص

                          الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية – قطاع خاص

     

    الجهة المدعية : ……………………….. – يمثلها المحامي ……………………………………………..بموجب الوكالة المرفقة

    المدعى عليهما: 1 – السيد رئيس مجلس إدارة جمعية………………………. اضافة لمنصبه  

                           2 – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :      ضم خدمة .

    – تعمل الجهة الموكلة لدى …………………………………………… في حمص منذ تاريخ      29/9/2014 وحتى تاريخه .

    الا أن المدعى عليه الأول لم يقم بالتامين على الموكلة من تاريخ بداية العمل في ……………………. ولغاية تاريخ      …………………….

    ولما كانت المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على :

    أ‌- التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال, ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعية بالعمل لديه وحتى تاريخ

    1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

    ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.   

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1} –    بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعية لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ  19/ 2 / 2015 وحتى تاريخ 1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

    2}-     بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة  وحتى تاريخ   1/ 1 / 2019 . وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

    3} –    بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

         حمص في       /       /   

                                 بكل تحفظ واحترام                                                       المحامي الوكيل

     

  • نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    وكالة خاصة بالأعمال المصرفية والمالية 

    أنا الموقع أدناه :

    بتاريخه فقد وكلت من قبلي وانا بكامل الأهلية القانونية : ………

    للقيام عني لدى المصرف التجاري السوري ولدى كافة المصارف التجارية العامة والخاصة بدمشق والمصرف العقاري ومصرف التوفير بدمشق والقطر العربي السوري وكافة المصارف العربية والأجنبية التي لها فروع في سوريا ولدى الادارة العامة للمصارف بدمشق ولدى مالية دمشق وذلك في :

    1- فتح الحسابات الدائنة والمدينة على اختلاف أنواعها بالعملة السورية والأجنبية وتحريكها واستئجار الصناديق الحديدية واستعمالها وابرام العقود المتعلقة بها .

    2-المصادقة على الأرصدة وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتحريك هذه الحسابات من أوامر تحويل وشيكات ومستندات تجارية موطنة وغيرها .

    3-إيداع الأموال في الحسابات المفتوحة والتي ستفتح باسمي وإعطاء المخالصات وبراءة الذمة .

    4-توقيع وتظهير وقبول الشيكات والسحوبات والمستندات والسفاتج والإيصالات والبوالص المحررة بالعملة السورية والأجنبية ونقل ملكيتها إلى المصرف والإبراء وضمان الدفع بالاستحقاقات وغير ذلك من التظهيرات

    5- توقيع جميع أوامر التحويل وجداول حسم السندات التجارية وتوقيع التوطين على السندات التجارية .

    6-استعمال جميع التسهيلات المصرفية والاعتمادات المقررة لها لدى فرعكم المذكوربالعملة السورية والأجنبية قبضا ووفاء وحسما وتمويلا ومقاصة وبأي شكل من أشكال التعامل المصرفي وتوقيع جميع العقود والصكوك والمستندات الخاصة بها

    7- فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير وجميع الاعتمادات المصرفية الأخرى وتعديلها وتظهيرها ورفع التحفظات وسحب الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا .

    8-استلام جميع المستندات والوثائق وبوالص الشحن وغيرها من الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا لأية بضاعة تكون قد شحنت أو ستشحن باسمي أو لامري .

    9- تنظيم كافة تعهدات التصدير في المصرف التجاري والتوقيع عليها وإعادة القطع الأجنبي الناتج عنها و توقيع كافة الأوراق اللازمة في غرفة التجارة والزراعة .

    10-عقد القروض وتوقيع التعهدات والضمانات الاحتياطية كما فوضت الوكيل بمنح دفاتر الشيكات واستلامها والتوقيع على كل ما يلزم بذلك وتقديم التأمينات والرهونات للمصرف وطلب إصدار كفالات مصرفية وطلب القبولات المصرفية وتوقيع العقود المتعلقة بها والقيام بيبع وشراء القطع وتوقيع الوثائق المتعلقة بها .

    11-أداء النفقات والرسوم والفوائد والعمولات المترتبة على المصرف مهما كان سببها .

    12-إجراء جميع المعاملات المصرفية الأخرى .

    13- الاقتراض باسمي من المصرف الصناعي واجراء كافة المعاملات اللازمة لذلك.

    14 – استلام جميع الأكواد والرسائل بخصوص الحسابات والمعاملات عن طريق الموبايل أو غيرها من الطرق

    وإن هذه الوكالة هي عامة مطلقة مفوضه لقوله وفعله ورأيه ولا تلغى هذه الوكالة إلا بالعزل أو الانسحاب أو الوفاة وتبقى سارية المفعول حتى يصار إلى إبلاغكم خطيا إلغاءها أو تعديلها من قبل الوكيل أو من قبلي ولا يسري حكم الإلغاء أو التعديل عليكم إلا من تاريخ تبلغكم ذلك ودون أن يؤثر هذا التبليغ على ما قد يترتب لكم علي بموجب هذه الوكالة من حقوق سابقة لتاريخ تبلغكم الإلغاء أو التعديل وإن وكالة الوكيل شاملة لكل إجراء يراه نافعا لمصلحتي وعلى مسؤوليتي وضماني بدون قيد ولا شرط ودون أن يحق لي الرجوع عليكم بشيء من جراء خطأ سوء التصرف. (مع قبض وصرف كافة الشيكات والمبالغ) .

                                                                        الموكل

  • نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    سند توكيل حاص

    أنا الموقع ادناه ………………………………

     وكلت وأنا بكامل الأهلية السيد……………….

    ليكون وكيلا ينوب عني بالخصومة والمحاكمة مع الحق العام ومع أي شخص كان طبيعي أو اعتباري وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها وسائر درجاتها وسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها وإعادة المحاكمة والطعن والمرافعة أمام محكمة النقض وأمام مجلس الدولة وأمام اللجان المختلفة ومجالس التأديب المختلفة ومراجعة كافة وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والمشتركة والمؤسسات الخاصة ومراكز خدمة المواطن والدوائر البلدية والخدمات ومجالس المدن والبلدات ومديريات المالية وأمانة السجل التجاري وأمانات السجل المدني والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ومراجعة اقسام وفروع الشرطة والأمن وإدارة الهجرة والجوازات والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البيئة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وبكل ما يتعلق بحصر الإرث الشرعي والقانوني ومراجعة دوائر التحقيق والإحالة والتنفيذ ومراجعة دوائر الكتاب بالعدل والبريد وتوجيه الإنذارات والبطاقات البريدية وتلقيها والرد عليها وقبض الحوالات البريدية وكالة تخول طلب رد القضاة ومخاصمتهم والاشتكاء عليهم والادعاء بالتزوير وتعيين وتسمية الخبراء وردهم وطلب إلقاء الحجز الاحتياطي بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وبطلب الحبس التنفيذي وإلغائه وبتوكيل آخر أو آخرين عني بكل ما ذكر أو ببعضه وعزلهم وتسمية المحكمين  وردهم وتوكيل من يشاء من المحامين لدى فروع نقابات المحامين في سوريا والإنكار والصلح ودفع السلف والرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وكالة مفوضة لرأيه وفعله وفوضته بالإقرار والاسقاط والابراء والتنازل والصلح والقبض والصرف والاستلام و التسليم.

    الموكل

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    الجمهورية العربية السورية وزارة المالية

    الهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الرقم:

    مديرية مالية محافظة.

    بهدف استئناف منح براءات الذمة و معاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.

    نبين لكم حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها وفق الآتي:

    أولاً: الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق.

    2- المتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية.

    3- للمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق. 4- للمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.

    5- لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

    6- للواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها.

    7 – للشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها.

    8 – لجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص.

    9 – للمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات ارثيه.

    10 – للمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.

    11 – المالك لعقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات و نقله لاسم الشركة.

    12 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات بيع ، هبة).

    13 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

    14 – تصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر. 15 – كافة الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

    ثانياً: الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة. 2 نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية.

    3 عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته.

    -4 عقود الإيجار ، الإعارة، الاستثمار

    5- عقود المشاركة من اجل إشادة البناء.

     

    ثالثاً: الحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع:

    1 عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك..

    2 إحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك.

    3 – المبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    رابعاً: المناطق الحدودية تحتاج الى موافقة حدودية ترخيص (حدودي مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”

    خامساً : مدة سريان مفعول وثيقة لا مانع من نقل الملكية الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي : ثلاثة أشهر

    من تاريخ إصدارها.

    للإطلاع والتقيد بمضمونه.

    دمشق في: / / 1447هـ الموافق:

    صورة إلى:

    مديرية مكتب المدير العام.

    مديرية الالتزام الضريبي (شعبة البيوع العقارية).

    الديوان 

    المدير العام

    للهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الدكتور ناصر رأفت العبد الله

  • معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الماليــة

    تعمیم

    الموضوع: معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    بناءً على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 وبالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية – المديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وريثما يتم استصدار القانون الخاص الجديد بضريبة البيوع العقارية في سورية، فإنه وتسهيلاً لإجراءات منح براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقله إلى الغير، تقرر ما يلي:

    • يستأنف منح براءة الذمة المالية في جميع مديريات المالية في المحافظات اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 2025/8/3.
    • يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما على أن يكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولاً.
    • لا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50 في المائة من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سورية، وإنما تُشجع وزارة المالية – لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم – أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سورية. حيث يحق وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.
    • يتم في احتساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30 في المائة للعقارات السكنية. وأما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، يتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.
    • يلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية ويُستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدّة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة.

    يرجى الاطلاع والعمل بمضمونه

    وزارة المالية

    30/7/2025

    وزير المالية

    محمد يسر برنية

     

  • النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

     

    مؤتمر الحوار الوطني السوري

    Syrian National Dialogue Conference

    البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

    بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية السورية.. وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص علـى المصالح الوطنية العليا.. انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني.. في قصر الشعب.. في العاصمة السورية دمشق.. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية.. توزع المشاركون على قاعات الحوار.. وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة.. حول مختلف القضايا المصيرية.. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية:

    الأول: الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية.. وسيادتها على كامل أراضيها.. ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم.. أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

    الثاني: إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.. باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية.. والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط.. ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.. والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

    الثالث: حصر السلاح بيد الدولة.. وبناء جيش وطني احترافي.. واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

    الرابع: الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية. ويضمن سد الفراغ الدستوري.. بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

    الخامس: ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت.. الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.. وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

    السادس: تشكيل لجنة دستورية لإعداد مُسَوّدة دستور دائم للبلاد.. يحقق التوازن بين السلطات… ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة.. ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

    السابع: تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع.. باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه.. وضمان حرية الرأي والتعبير.

    الثامن: احترام حقوق الإنسان.. ودعم دور المرأة في كافة المجالات.. وحماية حقوق الطفل.. ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

    التاسع: ترسيخ مبدأ المواطنة.. ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب.. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.. بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية

    العاشر: تحقيق العدالة الانتقالية.. من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.. وإصلاح المنظومة القضائية.. وسن التشريعات اللازمة.. والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. واستعادة الحقوق.

    الحادي عشر : ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري.. ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام.. بما يعزز الاستقرار المجتمعي.. والسلم الأهلي.

    الثاني عشر: تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية.. واستصدار القوانين المناسبة لذلك.. والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

    الثالث عشر: إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.. وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة.. عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر.. وتستجيب لاحتياجات الشعب.. وتدعم ازدهار البلاد.

    الرابع عشر: الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.. والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.. مما يزيد من معاناته.. ويعيق عملية إعادة الإعمار.. وعودة المهجرين واللاجئين.

    الخامس عشر : إصلاح المؤسسات العامة.. وإعادة هيكلتها.. والبدء بعملية التحول الرقمي.. بما يعزز كفاءة المؤسسات.. ويزيد فاعليتها.. ويساعد على مكافحة الفساد. والترهل الإداري.. والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

    السادس عشر: ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع.. وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار.. ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بمــا يضمن لها دورا فاعلا في تحقيق التنمية والاستقرار.

    السابع عشر: تطوير النظام التعليمي.. وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية.. وضمان التعليم ..النوعي.. والاهتمام بالتعليم المهني.. لخلق فرص عمل جديدة.. وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

    الثامن عشر: تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع ..السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات.. وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.. والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلى من اللجنة التحضيرية.. يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني..

    ختاما.. تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا.. ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم.. ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري.. فإن هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة.. وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء

    الدولة السورية الجديدة.. دولة الحرية والعدل والقانون.

    26 شعبان 1446 – 25 شباط 2025

1