Blog

  • نص مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

    نص مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

    مرسوم العفو رقم 39 لعام 2026

    المرسوم رقم (39) لعام 2026

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
    وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

    يرسم ما يلي:

    أولاً: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
    المادة (1):
    أ‌- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
    ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
    ج- لا تطبق أحكام الفقرة /أ – ب/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:

    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:
    أ – مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
    ب- بلغ السبعين من العمر.
    ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

    المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
    د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
    ه- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
    و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
    ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
    ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024/:

    الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد
    /278/ حتى /280/، والمادتين /285- 286/، والمواد /289/ حتى
    /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
    -الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
    -الجنايات المنصوص عليها في المواد /27- 28 – 29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

    المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
    أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم
    /21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
    ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

    المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

    المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

    المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
    أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
    ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مکرر و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

    ثانياً: الاستثناءات:

    المادة (8): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
    أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
    ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
    ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم/10/ لعام 1961.
    د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام /2024/.
    ه- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم
    /42/ لعام 2023.
    و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
    ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
    ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39- 40- 41- 42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
    ظ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949وتعديلاته: المواد/326/،/386/،/387/،/397/،/398/،/402/،/403/،/405/،/478/،/479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/،/511/،/520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

    ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:

    المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

    المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.

    المادة(11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

    رابعاً: أحكام إجرائية:

    المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.

    المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.

    المادة /14/: تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.

    المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

  • صيغة طلب منع سفر الطفل من أحد والديه أمه أو أبيه

    صيغة طلب منع سفر الطفل من أحد والديه أمه أو أبيه

    اشطر محامي في حمص

    فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر

    مقدمه: المحامي ………. بالوكالة عن …………………بموجب الوكالة المرفقة صورة مصدقة عنها.

    يعرض ما يلي:

    • حيث أن الموكلة كانت زوجة من المدعو …………… وتم الطلاق بينهما.
    • وحيث أن الموكلة أنجبت من طليقها طفلاُ اسمه…………… وهو بحضانة والده.
    • وحيث المادة 150 أحوال شخصية تنص على أنه:

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. الخ المادة

    لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً:

    • إعطاء القرار بغرفة المذاكرة وبالصفة الولائية بمنع سفر الطفل …………………. والدته ………. تولد حمص 2024 محل ورقم القيد ………..

    وتسطير الكتاب اللازم بذلك الى دائرة الهجرة والجوازات.

     

    بكل احترام وتقدير

    9/2/2026                                                             المحامي الوكيل

     

  • نص دعوى تعديل ومطالبة بالمهر بعد وفاة الزوج في سوريا

    نص دعوى تعديل ومطالبة بالمهر بعد وفاة الزوج في سوريا

    اشطر محامي في حمص

    فضيلة القاضي الشرعي بحمص الموقر

    المدعية : 0000000000000000 – يمثلها المحامي00000000000000000 بموجب الوكالة المرفقة.

    المدعى عليهم:

    • 000000
    • 000000000000000000000000

    والجميع أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مورثهم 00000000000 

    الدعوى : تعديل ومطالبة بالمهر.

    الوقائع :

    بتاريخ ————— تم عقد زواج الموكلة على زوجها مورث الطرفين المرحوم 000000000000 وعلى مهر معجله                   ومؤجله           باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.( ربطاً صورة عن عقد الزواج)

    • وحيث أن الزوج توفي بتاريخ —– وانحصر إرثه الشرعي بالموكلة والمدعى عليهم (ربطاً صورة مصدقة عن حصر الإرث)
    • وحيث أن الموكلة لم تستوف مؤخر مهرها من التركة.
    • وحيث أن المادة / 54 / أحول شخصية معدل تنص على أنه:
    • (عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.)
    • وحيث أن مؤخر مهر الموكلة كان يقدر بأكثر من 000000000 آلاف دولار أميركي حينها.
    • لذلك جئت بطلبي هذا ملتمساً:
    • قيد الدعوى ودعوة المدعى عليهم للمحاكمة.
    • تعديل مؤخر مهر الموكلة بما يتناسب مع القوة الشرائية وقت عقد الزواج مع الآخذ بعين الاعتبار مهر مثيلات الموكلة.
    • إلزام المدعى عليهم بدفع مؤخر المهر بعد التعديل.
    • تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                 حمص في /   / 2026

    بكل احترام                                                                                            المحامي الوكيل

     

  • الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا

    الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا

    استبدال العملة في سوريا

    لتحميل الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا يرجى الضغط هنا

  • الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الوفاة في سوريا

    الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الوفاة في سوريا

    تثبيت وفاة

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الوفاة }

    ۱ – صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    ۲ – ضبط شرطة أو صورة مصدقة عنه حول واقعة الوفاة.

    ٣- بيان حركة للمطلوب تثبيت وفاته صادر عن فرع الهجرة والجوازت بحمص ) يستخرج عبر طلب بيان حركة موجود لدى أكشاك القصر العدلي و يُحول عن طريق القاضي الشرعي و يختم من رئيس ديوان المحكمة الشرعية وختم النيابة العامة ) .

    ٤ – بيان عائلي و قيد مدني فردي مصدقين للمطلوب تثبيت وفاته.

    ه – إحضار شهود على معرفة بواقعة الوفاة ( رجال إثنين ) أو (رجل

    و  امرأتين)

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    أحمدالعكاري

  • الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في سوريا

    الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في سوريا

    تثبيت زواج

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج }

    ١ – صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    -۲- قيد مدني فردي بتاريخ حديث مصدق لطرفي الدعوى. ٣- تحاليل زواج مصدقة من مديرية الصحة أو تقرير طبي يشعر بأن الزوجة حامل بالشهر الخامس وما بعد صادر من مشفى حكومي مصدق من مديرية الصحة.

    ٤ – بيان عائلي في حال كان أحد طرفي الدعوى متأهل.

    ه – إحضار ولي أمر الزوجة لأخذ موافقته حول واقعة الزواج.

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    احمد المكاري

  • الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب في سوريا

    الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب في سوريا

    اتثبيت زواج ونسب

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب }

    -١- صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    ۲- قيد مدني فردي بتاريخ حديث مصدق لطرفي الدعوى.

    ٣- شهادة ولادة للأطفال مصدقة ) وفي حال عدم وجودها يجب إبراز شهادة تعذر مصدقة من المختار تستخرج عبر طلب تحويل للمختار من أجل استخراج شهادة ولادة موجود لدى أكشاك القصر العدلي يُحول عن طريق القاضي الشرعي ويختم من رئيس ديوان المحكمة الشرعية )

    4- بيان عائلي في حال كان أحد طرفي الدعوى متأهل.

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    أحمد العكاري

1