الوسم: دليل هواتف محامين دمشق

  • الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

    الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

     اختصاص-المحكمة-الشرعية-الطائفة-الزيدية

    أساس /831/ شرعية قرار/914 العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئیساً

      زیاد يوسف الحمود   مستشاراً

     سامر أبو الشامات   مستشاراً

    القاعدة القانونية : اختصاص – قضايا غير المسلمين

    المادة /536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج و انحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    النظر في الطعن :

    بعد اطلاع الهيئة على اضبارة هذه الدعوى وتدقيقها ولما كانت الجهة المدعية (الطاعنة ) تهدف من دعواها تثبيت الطلاق الواقع من المدعى عليه (المطعون ضده ) على المدعية وهما من الديانة الزيدية كما هو واضح من قيود الطرفين .

    وبعد اكتمال كافة الإجراءات انتهت المحكمة مصدرة القرار لمطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على أن المحكمة الشرعية مختصة فقط بالمسلمين وكانت الديانة اليزيدية ليست من الطوائف الإسلامية .

    ولم يقتنع وكيل الجهة الطاعنة بهذا القرار فعمد إلى الطعن به للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن .ولما كان الملحق عدد(1) من القرار رقم (60ل.ر) تاریخ 13/آذار/1936 المعدل بالقرار ( 146ل.ر) تاریخ 18/تشرين الثاني 1938 قد حدد الطوائف المعترف بها قانونا أو واقعيا وعدد الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية والطوائف الاسرائيلية ولم يرد اسم الطائفة اليزيدية من ضمن الطوائف الإسلامية المذكورة فيه ولما كانت المادة/536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاریخ 17 / 9 / 1953 و تعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج وانحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    كما أن المادة (538والمادة 539) من القانون نفسه قد تحدثت عن تنظيم الوثائق واختصاص المحكمة الشرعية و في هذا الموضوع وليس الحكم فيها ولا يستدل منها على الحكم بقضايا الطلاق وفقا للولاية العامة (وفي ذلك رد مخالفة السيد رئيس المحكمة الموقر).

    ومن جهة أخرى ولعدم وجود النص فلا بد من الرجوع إلى المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية السوري في تحديد معنى الولاية.

     ولما كانت الولاية مسؤولية كبرى في إدارة و أعمال الغير لذلك يشترط في الولي الخاص كالأب والجد أو الولي العام كالقاضي شروط إما في شخصه أو في تصرفاته .

     ولما كان الفقهاء قد اتفقوا على شروط في الولي ومنها : ( اتفاق دين الولي والمولى عليه فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير المسلم لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه….) ( پراجع في هذا الصدد كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع – الصفحة 196 – الطبعة الأولى دار الفكر بدمشق للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى ).

    كما جاء في كتاب ( شرح أحكام الأحوال الشخصية الجزء الأول – مطبعة خالد بن الوليد – للمحامي محمد فهر شقفة – على الصفحة 240) ما نصه :

    ( اشترط الفقهاء المسلمون في الولي أربعة شروط وهي الأهلية – اتحاد الدين – العدالة – الذكورة).

    كما أن نص المادة (306) أحوال شخصية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على جميع السورين إنما يقصد منه تطبيقه بما لا يخالف هذه الأحكام ومنها الاختصاص بدليل استثناء هذه المادة ( الطوائف المذكورة في المادتين التاليتين لها ) وما ذاك إلا لخصوصية كل طائفة في أحكامها الجهة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره و إذا كان الأمر كذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في محلة القانوني وصدر قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وفقا للقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال منه ويتعين معه رد ما جاء في هذه الأسباب .

    عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالأكثرية:

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

     3- مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن المصاريف.

    قرار صدر بتاريخ: 3/ربيع الأول/1437 هـ الموافق 14 / 12 / 2015 م

  • رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

    رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

    رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه - حالاته أو أسبابه)

    تم وضع ضمانات لحياد القاضي في الفصل في الخصومات المرفوعة إليه بمواجهة ميوله وعواطفه بوصفه إنسان قد يتأثر بها كباقي البشر.

     لذلك فقد أكدت بعض التشريعات على عدم صلاحية القاضي للنظر في بعض الدعاوی، ورده عن النظر في بعضها الآخر لأسباب محددة.

    كما سمحت له التنحي عن رؤية أية دعوى لأسباب خاصة تعود إليه عندما يستشعر الحرج وخوفه من نفسه أن لا يكون حيادية فيها، ويفرق فقهاء القانون بين الحالات المذكورة،

     حيث قالوا عن الحالة الأولى إنها عدم الأهلية المطلقة للحكم في الدعوى، وجعلوا كل حكم يصدر فيها باطل بطلانة مطلقة، وأنه يمكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، بينما أطلقوا على الحالة الثانية بأنها عدم الأهلية النسبية وبالتالي تحتاج إلى طلب أو دعوی وعلی صاحب المصلحة أن يتمسك بها قبل أي دفع أخر.
     أما مسألة التنحي فهي مسألة ذاتية لا تخضع إلى قواعد أو ضوابط سوى مشيئة القاضي وإرادته بعدم الرغبة في النظر في الدعوى لأسباب يمكن أن يبررها ،

     ولم يفرق المشرع السوري بين عدم الصلاحية المطلقة وعدم الصلاحية النسبية، بل نص على جواز رد القاضي في حالات محددة دون أن يقيم مثل التفريق الذي سبق ذكره، وأجاز القاضي التنحي عن الدعوى عند استشعار الحرج، وإن كانت محكمة النقض قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن رد القاضي وعدم الصلاحية بمفهوم واحد، ويقضي المبدأ القانوني أنه يمكن رد القضاة جميعهم بمن فيهم قضاة النيابة العامة عندما يكونا خصماً منضماً في الدعوى،

     أما إذا كانوا خصماً أصلياً فيها فلا يجوز ردهم، كما أنه لا يجوز رد جميع قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى عدد منهم كافية للنظر في دعوى الرد، فلذلك سوف نبين حالات الرد، وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر

    وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر فيها، ومن ثم بیان وضع التنحي وفق الآتي:

    أولا- تعريف رد القضاة:

     يعني رد القاضي منعه من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصرأ في القانون حماية الحياد القاضي، لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن التحيز والشبهات كي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة الحقوق الناس وحرياتهم، فلا تصدر أحكامه عن الهوى ولا يغفل حقوقهم، فلذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.

    ثانيا – حالات رد القضاة وأسبابه :

    للرد أسباب حصرية حددها القانون بثمانية حالات، ولا يجوز القياس عليها لأن الرد شرع لضمان حياد القاضي وحماية القضاء من الأهواء والعواطف، ولكي لا يتم استخدام هذه الأسباب بصورة تعسفية أو كيدية، وأسباب الرد هي:

    1 إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج:

     يمتنع على القاضي أن ينظر في دعوى له فيها أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد بالمصلحة أن يكون مالك أو شريكا في الحق المدعى به، أو أنه يمكن أن يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك الدعوة وذلك عن طريق تحقيق كسب مادي أو حتى منع ضرر يمكن أن يلحق به من خلالها،

     فالمصلحة تتحقق سواء كانت تؤدي إلى الربح أو إلى دفع خسارة كان يمكن أن تصيبه لولا الحكم الموقف أو المانع لها کدعوى وقف الأعمال الجديدة التي يقيمه جار له بمواجهة شخص آخر، وكان من شأن تلك الأعمال أن تهدد عقاره أو عقار زوجته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بمعنى آخر إذا كان القاضي أو زوجه مركز قانوني يمكن أن يتأثر بالحكم الفاصل في الدعوى،

    ولا يشترط أن يكون القاضي أو زوجه طرفا في الدعوى، بل يكفي أن تكون المصلحة تسوغ تدخل أي منهما فيها، كما لا يشترط أن تكون الزوجية لا تزال قائمة، بل يكفي أن تكون هذه الحالة قائمة بتاريخ سابق على رفع الدعوى، لأن المانع الأدبي لا يزول بالطلاق بين الزوجين، وقد ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية إلى القول أن كون زوج القاضي محامية أو مستخدمة أو عامة لدى أحد الخصوم لا يصلح سبأ للرد.

    2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة:

    يترتب على وجود قرابة بين القاضي وأحد الخصوم حتى الرجة الرابعة في الدعوى عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى،

    وتكون تلك القرابة سبب من أسباب رده ورفع يده عنها لأن من شأنها أن تؤثر في حياده والانحراف عن طريق العدالة، سواء كانت تلك القرابة أو المصاهرة مصدر ود وثيق أو كراهية عميقة لأنه إذا كانت رابطة القرابة لا يمكن أن تنقضي من حيث المبدأ لأنها تقوم على الدم سواء كانت قرابة مباشرة على عمود النسب أم قرابة حواشي، فإن قرابة المصاهرة قد تنقضي بالفرقة بين الزوجين ويمكن أن تترك جراحة لا تندمل بمرور الزمن، ويمكن أن يكون العكس، لذلك فإنه لأبرأ للنفس وأدرأ للشبهة أن لا يكون القاضي صالحة للنظر في دعوى إذا كانت تربطه بأحد أطرافها علاقة مصاهرة أكانت المصاهرة قائمة أو أنها قد انقضت،

    ولم يبين القانون ما إذا كانت القرابة أو المصاهرة مع زوج القاضي تصلح سيبأ للرد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعد كذلك لأن القانون المدني نص في المادة (9) على أن أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر نفسها، إلا أن التشريعات المقارنة وأكثر الفقهاء لم يعثروا قرابة الزوجة لأحد الخصوم سبيا من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.

    3 – إذا كان خطيبة لأحد الخصوم:

     تعد الخطبة القائمة بين القاضي وأحد الخصوم سببا من أسباب رد القاضي لشبهة المودة والمحاباة والانحراف عن الطريق السليم، وإن كانت الخطبة ليست زواجأ ولكنه مشروع زواج حيث يكون الخطيبين أكثر مداهنة ورياء لبعضهما،

     كما أن العواطف الجياشة تكون في أوجها، ولا يصح معها النزاهة والحياد في الحكم، ولا يحبذ أن ينظر في الدعوى حتى ولو فسخت الخطبة لاحتمال أن الفسخ ترك أثرا سيئا في نفس القاضي قد يجعل شبهة عدم الحياد قائمة.

    4- إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه:

    يكون القاضي عرضه لدعوى الرد وعدم الصلاحية في نظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه لمظنة أو شبهة عدم الحياد، لأن العناية التي يتصف بها الوكيل أو الوصي لا تتفق مع ما يتصف به القاضي من حياد، ولا يلزم أن تكون تلك الوكالة أو الوصاية قائمة بتاريخ النظر في الدعوى بل يكفي أن تكون قائمة في يوم ما سابق عليها ولو انقطعت الصلة من فترة طويلة، كما لو عمل القاضي قبل تعيينه في القضاء محام وكان وكيلاً عن أحد الخصوم في دعاويه أو بعض منها. أما إذا كان أحد الخصوم محامياً عن القاضي في دعوى سابقة فإنه لا يمنع القاضي من النظر في الدعوى التي يكون محاميه السابق أحد الخصوم فيها.

    5- إذا سبق له أن كان شاهدة في القضية:

     يقضي المبدأ القانوني أن القاضي يكون غير صالح للنظر في الدعوى مما يمكن رده عن النظر فيها إذا سبق إن أبدى فيها ميلا معينا عن طريق سماعه كشاهد فيها لأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يضع الشهادة في ميزان العدالة دون وجود شبهة التحيز لشهادته والتمسك بها في الإثبات مما يخالف مبدأ الحياد والتجرد الواجب توافرهما في القاضي لأنه في هذه الحالة يحكم القاضي بعلمه الشخصي بخلاف ما هو متفق عليه بعدم جواز ذلك،

    وعلى هذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية سبق له النظر فيها بإصدار حكم فاصل فيها، أو قرر فيها أي إجراء أو حكم فرعي يشف عن عقيدته أو وجهة نظره فيها، ولا يجوز له أن يجلس للنظر فيها إذا سبق له إن نظر فيها في المرحلة الابتدائية، ولا أن ينظر فيها عن طريق الطعن بالنقض إذا سبق إن نظر فيها في الاستئناف،

    وقد أوجب الاجتهاد المستمر على القاضي التنحي عن النظر في الدعوى تحت طائلة البطلان، وقد عدت محكمة النقض السورية أن اشتراك القاضي ذاته في مرحلتين من مراحل التقاضي يجعل تشكيل المحكمة في المرحلة الثانية غير صحيح يؤدي إلى بطلان الحكم،

    إلا أن المحكمة قد خففت من هذا الحظر إذا كان دور القاضي دورة شكلياً فقط كما لو أكمل النصاب في تشكيل المحكمة، أو قبل دفاع أو سمع شاهد فيها، وجعلت ذلك لا يفصح عن رأي للقاضي وبالتالي لا بطل الحكم الصادر في الدعوى إذا اشترك القاضي في مرحلة لاحقة فيه .

    6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكم في قضية سابقة:

     إن اختيار أحد الخصوم للقاضي الذي ينظر في الدعوى محكمة في نزاع سابق يقيم الشبهة بعدم حياد القاضي بالنسبة للشخص الذي سبق أن قام بتعيينه، حيث يمكن أن يحابيه على حساب الخصم الآخر،

    وهناك من الفقهاء من يقول إن المحكم المختار بحكم الوكيل، ونرى أن ذلك ليس صحيحا. فاختيار المحكم من قبل أحد الخصوم لا يجعله ممثلا أو وكي؟ عنه في التحكيم، بل هو يقوم بمهمته كما لو كان قاضية، وإن الاختيار يتم على أساس الثقة بعلمه واستقامته.

    7 – إذا وجد بين القاضي وبين أحد المتداعين عداوة شديدة:

     يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى لوجود شبهة عدم الحياد إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شديدة، وتعد العداوة الشديدة مسألة من مسائل الواقع التي يعود الأمر في إثباتها لمحاكم الموضوع، ويكون ذلك بكل وسائل الإثبات،

     وقد ساوی القضاء لهذه الناحية بين العداوة الشديدة والمحبة العالية لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام. فأسباب رد القضاة في المادة (174) أصول لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية القاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل.

     كما أن العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي التي تكون قائمة بين الخصم والقاضي وليس بين وكيله (المحامي والقاضي، وليس للمحامي أن يرفع الدعوى باسمه الشخصي، وقد جعل الاجتهاد القضائي

    ((الملاسنة الهاتفية بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد أطراف الدعوى أثناء إجراء كشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مدير المخابرات العسكرية إلى قصر العدل للاعتذار من القضاة المجتمعين من أجل التداول بموقف مشترك إزاء طلبه الرد، إنما ينم عن العداوة بينه وبين القضاة المطلوب ردهم ويثير شكلاً جدياً حول استطاعتهم الحكم في القضية بغير تأثير بالأحداث المشار إليها، مما يوجب ردهم، لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام)) .

    إلا أن مجرد قیام القاضي بتنظيم ضبط بممانعة الخصم في إجراء كشف أو تحقیق محلي دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لا يشكل سببا كافية لطلب رد القاضي ما لم يثبت أن القاضي يبيت له العداء وينوي الإضرار به، كما أن مجرد تقديم شكوى من الخصم إلى التفتيش القضائي بحق القاضي غير كاف لعده سبب موجبة لرد القاضي.

    8- إذا أقيمت بين القاضي وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوی مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة :

    يكون القاضي غير صالح للفصل في الدعوى بتجرد وحياد إذا سبق أن أقيمت بينه وبين أحد الخصوم أو أحد أقارب ذلك الخصم أو مصاهريه حتى الدرجة الربعة دعوى مدنية أو جزائية أثناء السنوات الخمس السابقة على تاريخ افتتاح الجلسة الأولى للدعوى المرفوعة أمامه،

    لأن الخصومات السابقة بين القاضي وهؤلاء تثير الأحقاد لدى البشر وقد تحمل على التشفي، ويخشی فيها من انحراف القاضي من طريق العدالة، وقد ذهبت محكمة النقض في قرار لها أن إقامة دعوى مخاصمة بين أحد الخصوم والقاضي لا تصلح سببة للرد. بينما ذهبت في أكثر من قرار إلى جعل دعوى المخاصمة تصلح سيبة لرد القاضي المخاصم لأن دعوى المخاصمة قد تكون أشد وقعا على القاضي من دعاوى أخرى.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها – اختصاصها – تشكيلها ) في القانون السوري

    محكمة الاستئناف ( تعريفها - اختصاصها - تشكيلها )

    تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي.

     وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف وفق القواعد المقررة في القانون.

     وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة المعبر عنها بلغة الإدارة المحلية بمصطلح المحافظات.

     وتتبع لها محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية كافة وفق التقسيم الإداري والجغرافي المعمول به في الدولة.

     وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والملاك العددي القضاة المحكمة

     يرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة أو الأقدم من بين المستشارين فيها.

     وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات للنظر في التهم التي هي من نوع الجناية.

     وتتكون محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل الدائرة من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

     توزع الأعمال فيما بينها وفقا لقواعد التنظيم الداخلي الذي يقوم به رئيس المحكمة، وعادة ما يعطى للدوائر أرقاماً متسلسلة، تكون أساسا للتعامل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها - أختصاصاتها - أنواعها )

    محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري،

    وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأول، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه.

    وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى على قضاة المحكمة الابتدائية من خلال توزيع العمل الذي يصدر مع حركة التنقلات أو التشكيلات القضائية،

    وتتعد الغرف في الدائرة الواحدة حيث يرأس كل قاض إحداها، وتتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة دوائر.

    وتؤلف كل دائرة من قاض فرد يسمى قاضي بدائي، وهي درجة قضائية نص عليها قانون السلطة القضائية في الجداول الملحقة به.

    ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فيها مثل هذه الحاكم بعدد القضاة الموجودين فيها، ويتم توزيع القضاة على الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع حركة التنقلات القضائية .

    ويوجد قاضي ابتدائي أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحلب. وتوزع الأعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى مدنية.

    وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة في الجنح المعاقب عليه بعقوبة الحبس وتزيد فيها العقوبة على السنة، وفي كل دعوى جزائية نص القانون على أنها من اختصاصها، و تتميز هذه الدرجة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصا قضائية بدرجة قاضي بدائي إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية نعرضها وفق الآتي:

    1- محكمة البداية المدنية:

    تختص محكمة البداية المدنية اختصاصا نوعية شام” في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى. إذ يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، ويعني هذا أنه لا توجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها محكمة البداية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح.
    ومع ذلك فهي تختص اختصاصاً نوعياً شاملاً مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوی المتعلقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سورية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والشركات التجارية، ودعاوى العاملين في الدولة، ومنازعات الضرائب التي لا تزيد فيها القيمة على مائة ألف ليرة سورية.

    ودعاوی الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني، ودعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجاً مدنية،

    وهي مرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري في حال رفض طلب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية،

    كما تختص اختصاصا قيمية في جميع المنازعات التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة على مائتي ألف ليرة سورية وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، ويعد القاضي البدائي قاضية للأمور المستعجلة.

    2- المحكمة الشرعية:

    تؤلف المحكمة الشرعية من قاض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو عدة دوائر وذلك بحسب عدد القضاة فيها في أماكن إحداثها وفقا لقانون السلطة القضائية.

    ويطبق بهذا الصد ما يطبق بشأن المحكمة الابتدائية، ويوجد قاض شرعي أول بدرجة مستشار استئناف على الأقل بدمشق، وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصاً محدداً نص عليه القانون, وتختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه واثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين.

    ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد، ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية.

    إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

    أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعية شام” في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص، أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة .

    وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم)) ،

    بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))،

    ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلم وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    3- المحكمة المذهبية:

    توجد محكمة مذهبية واحدة لأبناء الطائفة الدرزية ومقرها مدينة السويداء، وهي مشكلة من قاض واحد يسمى قاضي المذهب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بالشروط الأخرى التي يعين بها القاضي،

    وتطبيق المحكمة المذهبية قواعد مرنة مستمدة من المذهب، وإن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة الأحكام القضائية التي تنفذ جبرة عن طريق دوائر التنفيذ، وهي تخضع للطعن أمام محكمة النقض.

    4- المحاكم الروحية:

    يقصد بالمحاكم الروحية تلك المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين ولاسيما الطوائف المسيحية، والطائفة الموسوية. إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائلي خاص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الموسوية، وقد عددها القرار (60ل.ر) تاریخ 1936/ 3 / 13 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي والذي لا يزال نافذة بشأن الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المعترف بها، وهي:

    1- الطوائف المسيحية التي تتبع كل من: البطريركية المارونية . بطريركية الروم الأرثوذكسية . البطريركية الكاثوليكية الملكية . البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية . البطريركية الأرمنية الكاثوليكية . البطريركية السريانية الأرثوذكسية . البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية . البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية) . البطريركية الكلدانية . الكنيسة اللاتينية . الكنيسة البروتستانتية.

    2- الطوائف الإسرائيلية التي تتبع: كنيس حلب . كنيس دمشق.

    هذا، ويعد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الإطار العام لحكم المسائل التي تتعلق بالطوائف كافة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الطائفة المعنية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • 10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح

     

    أوجبت المادة 115 أحوال شخصية، رفع تقرير الحَكَمين إلى المحكمة، لكنها لم تحدد شروطاً معينة لبطلان التقرير؛ إلا أن محكمة النقض، قد عالجت الأمر باجتهادات متعددة، نستطيع باستقرائها أن نستنتج، أن الشروط الشكلية هي:

    1 – يجب أن يكون تقرير التحكيم مكتوباُ كتابة :

    فلا يكفي أن يتقدم الحكمان بتقريرهما إلى المحكمة شفاهاً، أو أن يكون على ضبط الجلسة، أو تذييلاً لضبط المجلس العائلي، ثم بعد ذلك لايهمّ إن كان مكتوباً بخط اليد، أو على الآلة الكاتبة، أو على الحاسب .

    ويثور هنا سؤال، عما إذا كان يجوز أن يتقدم الحكمان بتقريرهما، بنموذج موحد مطبوع مسبقاً، ويكون دورهما، إملاء الفراغات والبيانات المتغيرة فيه، حسب واقع كل قضية: من أسماء وتواريخ ونتيجة …. إلى غير ماهنالك؟

    والجواب: إن محكمة النقض، سبق أن منعت ذلك في بعض قرراتها، بالنسبة لأحكام المحاكم، ونرى أن هذا المنع لاينسحب على تقارير المحَكَمين، لأن التقرير ليس حُكْمَاً بالمعنى الدقيق، وعلى كلٍّ، ننصح أن يبتعد المحكمون عن هذه الطريقة، وجرى بعض السادة المحَكَمين – خاصة من المحامين – على طباعة تقرير التحكيم، على ورق المراسلات الخاص بهم، والمُعَنْوَن بأسمائهم، كالنموذج الذي يكتبون عليه مراسلاتهم ومذكراتهم؛ ونحن نفضّل الابتعاد عن هذا لأن في ذلك تميّز لأحد الحَكَمين وتهميش للآخر،  وهذا لايليق، فكلاهما يتمتع بالمكانة ذاتها والمركز القانوني نفسه؛ ثم إن التقرير يصدر عن حَكَمين، وليس عن حكم واحد؛ أما لجهة عدد النسخ التي تقدم إلى المحكمة، فيُكتفى بنسخة واحدة، ولكن يفضل أن تكون ثلاثاً: للمحكمة نسخة، ولكل من الزوجين نسخة؛ فضلاً عن النسخة الخاصة بكل محكم، يحتفظ بها في أرشيفه الخاص .

    هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد اعتبر الاجتهاد تقرير التحكيم من الأسناد الرسمية : “تقرير الحَكَمين من الأسناد الرسمية، التي لايٌطعن بها إلا بادعاء التزوير”

    والسند الرسمي لابد من أن يكون كتابياً، حسبما جاء في نص المادة 4 من قانون البينات

    2 – يجب أن يكون التقرير موقعاً من الحَكَمين :

    وهذا شرط لايختلف فيه اثنان؛ فلا بد لكل وثيقة من توقيع مَنْ نظمها، حتى تكتسب القوة القانونية المقررة لها، أما لجهة الختم، فليس من الضروري أن يقترن خاتم المحكم بتوقيعه 0

    ونجد أحياناً، أن أحد الحَكَمين، يقدم التقرير بعد توقيعه منه، وبعد فترة يأتي المحكم

    الثاني ليوقّعه بدوره، والى هنا لاشيء في ذلك، إنما لايجوز أن تعتمده المحكمة، أو يتلوه القاضي، ويضمه إلى الإضبارة أصولاً، إلا بعد توقيع كلا الحَكَمين عليه؛ إذ لايكتسب قوتهالقانونية، إلا بعد التوقيعين، ولا يكفي أحدهما لذلك، حتى لو تم استدراك لاحقاً 0

    3 – أن يكون تقرير المحكمين مؤرخاً :

    فلا بد لكل وثيقة من ذكر تاريخ تنظيمها، حتى يتمكن من له مصلحة، في الطعن بها، من أن يفعل؛ بالإضافة إلى أن ذكر التاريخ في التقرير، يبيّن ما إذا كان الحكمان قد تسرعا في التحكيم أم لا؛ ولايمكن الاكتفاء بتاريخ وروده أو تلاوته، أو ضمه إلى الإضبارة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون التاريخان متزامنين، فكثيًراً ما يتراخى الكاتب في ضم التقرير إلى الملف، حتى يوم الجلسة المقررة للدعوى؛ ومن هنا، يتبين أن اتخاذ تاريخ ضم التقرير للملف أو تلاوته، ليس أمراً  دقيقاً، ولايعكس التاريخ الصحيح .

    4 – أن يتضمن التقرير ببذل الجهد في الإصلاح :

    وكلمة بذل الجهد الواردة في المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، تدل على بذل أقصى مايستطيعه الحكمان من طاقة، في سبيل  رأب صدع الأسرة، وهذا يقتضي تعدد الجلسات، والاستعانة بأقرباء الزوجين ومعارفهما إن كان ذلك يساعد على حصول الوفاق.

    5 – أن يتضمن تصريح الحَكَمين بتقريرالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة :

    وذلك في حالة عجزهما عن الإصلاح، لاستحالة استمرار الحياة الزوجية؛ وهذا ما أكدت عليه اجتهادات محكمة النقض، والتي منها: “إن خلو تقرير الحَكَمين، من النص في تقريرهما على التفريق، يفقد عنصراً قانونياً أساسياً يجعله باطلا”.

    ويفضل أن يوردا عبارة بالإجماع؛ إلا أنه إذا لم يفعلا، فإن توقيعهما في ذيل التقرير، يغني عن ذلك 

    6 – تحديد الحَكَمين المسؤولية في التفريق، وانعكاسها على المهر:

    أي مدى استحقاق الزوجة كامل المهر، أو حرمانها منه، جزءاً أو كلاً .

    إلا أنه إذا خلا التقرير من ذكر الإساءة على مَنْ تقع ولكن تضمن مايفيد أن أكثر الإساءة على الزوجة، باعتباره أعفى الزوج من قسم من المهر – قليلٍ أو كثير – فإن التقرير يبقى صحيحاً ومنتجاً”.

    جاء في اجتهاد محكمة النقض: “إن خلوتقرير الحَكَمين، من النص الصريح على التفريق بين الزوجين، لا يؤثر إذا قَبِلَ الطرفان بالتقرير، وطلبا الحكم بموجبه .

    وإذا لم يقرر الحكمان التفريق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم به – بالتفريق – من تلقاء

    نفسه، لأنه – كما أرى – يكون قد حكم بزيادة عما تضمنه، وهذا لايجوز: ” ليس للقاضي أن ” يحكم بالتفريق، طالما أن الحَكَمين لم يقررا التفريق بين الزوجين

    7 – يجب على الحَكَمين أن يعقدا مجالس متعددة قبل تقديم تقريرهما، وأن يضمّنا ذلك في التقرير، والأمر نفسه بالنسبة للإشارة إلى الوقوف على أصل الشقاق، وأسباب الخلاف :

    “لايجوزأن يقتصر تقرير الحَكَمين على رأييهما في تحميل أي من الزوجين الإساءة، وإنما يجب أن يُشارفيه، إلى استيعاب الخلاف وبذل الجهد، وتقرير التفريق بين الطرفين بشكل جازم”  كما يشيرا إلى أنهما بذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين، تحت طائلة بطلان التقرير: “إن تقرير المحَكَمين المعتمد في التفريق، يكون غير قانوني، إذا لم ينصّ على أنهما بذلا جهودهما، من أجل الإصلاح بين الطرفين”

    و “على المحَكَمين أن ينوها في تقريرهما بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين وأنه بعد استحالة الصلح، تم اللجوء إلى التفريق 

    8– الإشارة إلى حلف اليمين وأن المجلس العائلي الأول قد عُقد بإشراف القاضي: 

    وتمّ فيه حلف اليمين، وبيان حضور الزوجين المجلس العائلي، وجلسات التحكيم، أو غياب أحدهما – حسب الحال – ويشار أيضاً إلى سعي الحَكَمين للاتصال بالطرف الغائب، وبيان ما إذا تم ذلك أو تعذّر.

    جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: “غياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي، يوجب على الحَكَمين السعي للاتصال به، فإن لم يتمكنا من ذلك، أشارا في تقريرهما إلى ماقاما به، وإلا وجب عدم اعتماده “.

    9 – يجب ألا يتضمن التقرير تجاوز الحَكَمين للمهمة المناطة بهما:

    كما لو تطرقا إلى إراءة الأطفال، أو النفقة، أو أحقية الزوجة بالحجز الاحتياطي، أو غير ذلك، مما لايدخل في اختصاصهم .

    10 – الإشارة إلى عوارض الدعوى :

    أو مايمكن أن يُقدَّم من تصريحات من أحد الطرفين أو كليهما، وإرفاقها بالتقرير: كالإقرار بوقوع الطلاق دون مراجعة، أو الادعاء بأن المهر، خلاف ما هو وارد في صك الزواج – جزءاً أو كلاً – وصك المخالعة، أو المصالحة، أو التنازل، أوالتراجع – في حال حصول أي منها – أما الوثائق الأخرى، فلا ترفق مع التقرير، لأنها بمثابة التعليل، ومن هذه الوثائق: التقارير الطبية، أو الرسائل مثلاً بين أحد الزوجين وطرف آخر أجنبي، أو حتى رسائل بين الزوجين، تساهم في تكوين قناعة ما لدى المحَكَمين .

    والجدير بالذكر، أن إغفال هذه الشروط أو بعضها في تقرير التحكيم، يجعله عرضة للنقض، وخاصة ماهو من قبيل البيانات الجوهرية .

    وأخيراً، لايشترط أن يكون التقرير موحداً، وإنما يمكن لكل من الحَكَمين، أن يقدم تقريرهبصورة مستقلة، سواء كان التقريران يتضمنان النتيجة نفسها، أم كانا مختلفين في الرأي والنتيجة.

    وقد نص اجتهاد محكمة النقض، على أن: “انفراد كل حكم بتقديم تقرير مستقل عن زميله، وعدم تقديم تقرير واحد مشترك من الحَكَمين، لايؤثر في صحة الإجراء ويبطله، مادامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة .

  • ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    أولاً : تعريف مهر المثل :

    مهر المثل هو مهر أمثال الزوجة مثل أخواتها وعماتها اضافة للعمر والصفات والمكانة .

    وقد عرفه كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا – مادة 77 :
    مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من قبيلة ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادباً وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
    فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
    ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

    ثانياً : حالات وجوب مهر المثل :

    1- الحالة الأولى :

     حالة اتمام الفتاة سن الزواج وهو الثامنة عشر وأرادت الزواج واعتراض والدها على الزواج بسبب غير مقبول.

     أو عدم استجابته لطلب القاضي للمثول أمامه للادلاء بسبب رفضه للزوج .

    فعندها يزوجها القاضي بدون موافقة والدها بشرط أن يكون المهر هو مهر المثل وليس أقل من ذلك مع شرط الكفاءة .

    وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بقولها :

     ” إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل

    2- الحالة الثانية :

    الحالة الثانية من حالات وجوب مهر المثل اذا غاب الولي ولم يكن يوجد من العصبة من تنتقل اليه الولاية في الزواج كالعم والأخ والجد فتنتقل الولاية في الزواج الى أمها لكن بشرط أن يكون مهرها مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرةالثانية من المادة 23  أحوال شخصية بقولها :

     ” 2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    3- الحالة الثالثة :

    وهي حالة الزواج الفاسد . اذ يترتي على هذا الزواج في حال تم الدخول آثار ومنها المهر اذا يتوجب الحد الأقل بين مهر المثل والمسمى.

    وهذا مانصت عليه  المادة 51 أحوال شخصية بقولها :

    “1- / لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    4- الحالة الرابعة :

    هي الحالة التي تتغير فيها القوة الشرائية للمهر فمثلاُ كان المهر سابقاُ 10 الاف ليرة أو مائة ألف ليرة .

    وعند استيفاء المهر سواء كان غير مقبوض وتم دفعه قيما بعد أو في حالة الطلاق وحكم للزوجة بالمهر فان هذا المبلغ قليل جداً.

    لذلك أعطة القانون القاضي الذي ينظر بالدعوى الحكم بمهر المثل الا في حال كان هناك شرط أو عرف يخالف ذلك .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 54 أحوال شخصية :

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    5- الحالة الخامسة :

    هذه الحالة من حالات وجوب مهر المثلل هي حالة الصورية في المهر .

    كأن يكون المهر مبلغ خيالي غير معقول وأثبت أن هذا المهر صوري ول يستطع أحط الطرفين اثبات المهر الحقيقي فعندها يكم القاضي بمهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 54 أحوال شخصية :

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6- الحالة السادسة :

    هي حالة فساد التسمية اي فساد تسمية المهر في عقد الزواج أو عدم تسمية مهر أصلاً كما في زواج الشغار .

    وهذا مانصت عليه المادة 61 أحوال شخصية :

    ” يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية “.

    7- الحالة السابعة :

    زواج الرجل أو الرأة وكان أحدهما في حالة مرض الموت التي يغلب فيها موته وتزوج فيرد المهر الى مهر المثل اذا كان زائداً أو يكمل الى مهر المثل اذا كان ناقصاً عن مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 64 أحوال شخصية :

    المادة 64

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

  • العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة وأحكامها في القانون السوري

    العدة :

    هي مدة محددة في القرآن الكريم وهي أن تتربص المرأة المطلقة أو المفسوخ زواجها أو المتوفي زوجها ولاتتزوج الى حين انقضاء المدة المحددة لها حسب نوع العدة.

    وفي حال الطلاق الرجعي يفضل أن تكون عدتها في بيت زوجها لامكانية ارجاع زوجها لها .

    وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالعدة في قانون الأحوال الشخصية :

    المادة 121
    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.
    المادة 122
    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
    المادة 123
    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
    المادة 124
    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

    المادة 125
    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    المادة 126
    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
    المادة 127
    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1