العدة وأحكامها في القانون السوري

العدة وأحكامها في القانون السوري

العدة :

هي مدة محددة في القرآن الكريم وهي أن تتربص المرأة المطلقة أو المفسوخ زواجها أو المتوفي زوجها ولاتتزوج الى حين انقضاء المدة المحددة لها حسب نوع العدة.

وفي حال الطلاق الرجعي يفضل أن تكون عدتها في بيت زوجها لامكانية ارجاع زوجها لها .

وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالعدة في قانون الأحوال الشخصية :

المادة 121
عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.
المادة 122
العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
المادة 123
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
المادة 124
عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

المادة 125
1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

المادة 126
لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
المادة 127
1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

Scroll to Top