رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه - حالاته أو أسبابه)

تم وضع ضمانات لحياد القاضي في الفصل في الخصومات المرفوعة إليه بمواجهة ميوله وعواطفه بوصفه إنسان قد يتأثر بها كباقي البشر.

 لذلك فقد أكدت بعض التشريعات على عدم صلاحية القاضي للنظر في بعض الدعاوی، ورده عن النظر في بعضها الآخر لأسباب محددة.

كما سمحت له التنحي عن رؤية أية دعوى لأسباب خاصة تعود إليه عندما يستشعر الحرج وخوفه من نفسه أن لا يكون حيادية فيها، ويفرق فقهاء القانون بين الحالات المذكورة،

 حيث قالوا عن الحالة الأولى إنها عدم الأهلية المطلقة للحكم في الدعوى، وجعلوا كل حكم يصدر فيها باطل بطلانة مطلقة، وأنه يمكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، بينما أطلقوا على الحالة الثانية بأنها عدم الأهلية النسبية وبالتالي تحتاج إلى طلب أو دعوی وعلی صاحب المصلحة أن يتمسك بها قبل أي دفع أخر.
 أما مسألة التنحي فهي مسألة ذاتية لا تخضع إلى قواعد أو ضوابط سوى مشيئة القاضي وإرادته بعدم الرغبة في النظر في الدعوى لأسباب يمكن أن يبررها ،

 ولم يفرق المشرع السوري بين عدم الصلاحية المطلقة وعدم الصلاحية النسبية، بل نص على جواز رد القاضي في حالات محددة دون أن يقيم مثل التفريق الذي سبق ذكره، وأجاز القاضي التنحي عن الدعوى عند استشعار الحرج، وإن كانت محكمة النقض قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن رد القاضي وعدم الصلاحية بمفهوم واحد، ويقضي المبدأ القانوني أنه يمكن رد القضاة جميعهم بمن فيهم قضاة النيابة العامة عندما يكونا خصماً منضماً في الدعوى،

 أما إذا كانوا خصماً أصلياً فيها فلا يجوز ردهم، كما أنه لا يجوز رد جميع قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى عدد منهم كافية للنظر في دعوى الرد، فلذلك سوف نبين حالات الرد، وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر

وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر فيها، ومن ثم بیان وضع التنحي وفق الآتي:

أولا- تعريف رد القضاة:

 يعني رد القاضي منعه من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصرأ في القانون حماية الحياد القاضي، لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن التحيز والشبهات كي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة الحقوق الناس وحرياتهم، فلا تصدر أحكامه عن الهوى ولا يغفل حقوقهم، فلذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.

ثانيا – حالات رد القضاة وأسبابه :

للرد أسباب حصرية حددها القانون بثمانية حالات، ولا يجوز القياس عليها لأن الرد شرع لضمان حياد القاضي وحماية القضاء من الأهواء والعواطف، ولكي لا يتم استخدام هذه الأسباب بصورة تعسفية أو كيدية، وأسباب الرد هي:

1 إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج:

 يمتنع على القاضي أن ينظر في دعوى له فيها أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد بالمصلحة أن يكون مالك أو شريكا في الحق المدعى به، أو أنه يمكن أن يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك الدعوة وذلك عن طريق تحقيق كسب مادي أو حتى منع ضرر يمكن أن يلحق به من خلالها،

 فالمصلحة تتحقق سواء كانت تؤدي إلى الربح أو إلى دفع خسارة كان يمكن أن تصيبه لولا الحكم الموقف أو المانع لها کدعوى وقف الأعمال الجديدة التي يقيمه جار له بمواجهة شخص آخر، وكان من شأن تلك الأعمال أن تهدد عقاره أو عقار زوجته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بمعنى آخر إذا كان القاضي أو زوجه مركز قانوني يمكن أن يتأثر بالحكم الفاصل في الدعوى،

ولا يشترط أن يكون القاضي أو زوجه طرفا في الدعوى، بل يكفي أن تكون المصلحة تسوغ تدخل أي منهما فيها، كما لا يشترط أن تكون الزوجية لا تزال قائمة، بل يكفي أن تكون هذه الحالة قائمة بتاريخ سابق على رفع الدعوى، لأن المانع الأدبي لا يزول بالطلاق بين الزوجين، وقد ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية إلى القول أن كون زوج القاضي محامية أو مستخدمة أو عامة لدى أحد الخصوم لا يصلح سبأ للرد.

2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة:

يترتب على وجود قرابة بين القاضي وأحد الخصوم حتى الرجة الرابعة في الدعوى عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى،

وتكون تلك القرابة سبب من أسباب رده ورفع يده عنها لأن من شأنها أن تؤثر في حياده والانحراف عن طريق العدالة، سواء كانت تلك القرابة أو المصاهرة مصدر ود وثيق أو كراهية عميقة لأنه إذا كانت رابطة القرابة لا يمكن أن تنقضي من حيث المبدأ لأنها تقوم على الدم سواء كانت قرابة مباشرة على عمود النسب أم قرابة حواشي، فإن قرابة المصاهرة قد تنقضي بالفرقة بين الزوجين ويمكن أن تترك جراحة لا تندمل بمرور الزمن، ويمكن أن يكون العكس، لذلك فإنه لأبرأ للنفس وأدرأ للشبهة أن لا يكون القاضي صالحة للنظر في دعوى إذا كانت تربطه بأحد أطرافها علاقة مصاهرة أكانت المصاهرة قائمة أو أنها قد انقضت،

ولم يبين القانون ما إذا كانت القرابة أو المصاهرة مع زوج القاضي تصلح سيبأ للرد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعد كذلك لأن القانون المدني نص في المادة (9) على أن أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر نفسها، إلا أن التشريعات المقارنة وأكثر الفقهاء لم يعثروا قرابة الزوجة لأحد الخصوم سبيا من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.

3 – إذا كان خطيبة لأحد الخصوم:

 تعد الخطبة القائمة بين القاضي وأحد الخصوم سببا من أسباب رد القاضي لشبهة المودة والمحاباة والانحراف عن الطريق السليم، وإن كانت الخطبة ليست زواجأ ولكنه مشروع زواج حيث يكون الخطيبين أكثر مداهنة ورياء لبعضهما،

 كما أن العواطف الجياشة تكون في أوجها، ولا يصح معها النزاهة والحياد في الحكم، ولا يحبذ أن ينظر في الدعوى حتى ولو فسخت الخطبة لاحتمال أن الفسخ ترك أثرا سيئا في نفس القاضي قد يجعل شبهة عدم الحياد قائمة.

4- إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه:

يكون القاضي عرضه لدعوى الرد وعدم الصلاحية في نظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه لمظنة أو شبهة عدم الحياد، لأن العناية التي يتصف بها الوكيل أو الوصي لا تتفق مع ما يتصف به القاضي من حياد، ولا يلزم أن تكون تلك الوكالة أو الوصاية قائمة بتاريخ النظر في الدعوى بل يكفي أن تكون قائمة في يوم ما سابق عليها ولو انقطعت الصلة من فترة طويلة، كما لو عمل القاضي قبل تعيينه في القضاء محام وكان وكيلاً عن أحد الخصوم في دعاويه أو بعض منها. أما إذا كان أحد الخصوم محامياً عن القاضي في دعوى سابقة فإنه لا يمنع القاضي من النظر في الدعوى التي يكون محاميه السابق أحد الخصوم فيها.

5- إذا سبق له أن كان شاهدة في القضية:

 يقضي المبدأ القانوني أن القاضي يكون غير صالح للنظر في الدعوى مما يمكن رده عن النظر فيها إذا سبق إن أبدى فيها ميلا معينا عن طريق سماعه كشاهد فيها لأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يضع الشهادة في ميزان العدالة دون وجود شبهة التحيز لشهادته والتمسك بها في الإثبات مما يخالف مبدأ الحياد والتجرد الواجب توافرهما في القاضي لأنه في هذه الحالة يحكم القاضي بعلمه الشخصي بخلاف ما هو متفق عليه بعدم جواز ذلك،

وعلى هذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية سبق له النظر فيها بإصدار حكم فاصل فيها، أو قرر فيها أي إجراء أو حكم فرعي يشف عن عقيدته أو وجهة نظره فيها، ولا يجوز له أن يجلس للنظر فيها إذا سبق له إن نظر فيها في المرحلة الابتدائية، ولا أن ينظر فيها عن طريق الطعن بالنقض إذا سبق إن نظر فيها في الاستئناف،

وقد أوجب الاجتهاد المستمر على القاضي التنحي عن النظر في الدعوى تحت طائلة البطلان، وقد عدت محكمة النقض السورية أن اشتراك القاضي ذاته في مرحلتين من مراحل التقاضي يجعل تشكيل المحكمة في المرحلة الثانية غير صحيح يؤدي إلى بطلان الحكم،

إلا أن المحكمة قد خففت من هذا الحظر إذا كان دور القاضي دورة شكلياً فقط كما لو أكمل النصاب في تشكيل المحكمة، أو قبل دفاع أو سمع شاهد فيها، وجعلت ذلك لا يفصح عن رأي للقاضي وبالتالي لا بطل الحكم الصادر في الدعوى إذا اشترك القاضي في مرحلة لاحقة فيه .

6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكم في قضية سابقة:

 إن اختيار أحد الخصوم للقاضي الذي ينظر في الدعوى محكمة في نزاع سابق يقيم الشبهة بعدم حياد القاضي بالنسبة للشخص الذي سبق أن قام بتعيينه، حيث يمكن أن يحابيه على حساب الخصم الآخر،

وهناك من الفقهاء من يقول إن المحكم المختار بحكم الوكيل، ونرى أن ذلك ليس صحيحا. فاختيار المحكم من قبل أحد الخصوم لا يجعله ممثلا أو وكي؟ عنه في التحكيم، بل هو يقوم بمهمته كما لو كان قاضية، وإن الاختيار يتم على أساس الثقة بعلمه واستقامته.

7 – إذا وجد بين القاضي وبين أحد المتداعين عداوة شديدة:

 يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى لوجود شبهة عدم الحياد إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شديدة، وتعد العداوة الشديدة مسألة من مسائل الواقع التي يعود الأمر في إثباتها لمحاكم الموضوع، ويكون ذلك بكل وسائل الإثبات،

 وقد ساوی القضاء لهذه الناحية بين العداوة الشديدة والمحبة العالية لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام. فأسباب رد القضاة في المادة (174) أصول لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية القاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل.

 كما أن العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي التي تكون قائمة بين الخصم والقاضي وليس بين وكيله (المحامي والقاضي، وليس للمحامي أن يرفع الدعوى باسمه الشخصي، وقد جعل الاجتهاد القضائي

((الملاسنة الهاتفية بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد أطراف الدعوى أثناء إجراء كشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مدير المخابرات العسكرية إلى قصر العدل للاعتذار من القضاة المجتمعين من أجل التداول بموقف مشترك إزاء طلبه الرد، إنما ينم عن العداوة بينه وبين القضاة المطلوب ردهم ويثير شكلاً جدياً حول استطاعتهم الحكم في القضية بغير تأثير بالأحداث المشار إليها، مما يوجب ردهم، لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام)) .

إلا أن مجرد قیام القاضي بتنظيم ضبط بممانعة الخصم في إجراء كشف أو تحقیق محلي دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لا يشكل سببا كافية لطلب رد القاضي ما لم يثبت أن القاضي يبيت له العداء وينوي الإضرار به، كما أن مجرد تقديم شكوى من الخصم إلى التفتيش القضائي بحق القاضي غير كاف لعده سبب موجبة لرد القاضي.

8- إذا أقيمت بين القاضي وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوی مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة :

يكون القاضي غير صالح للفصل في الدعوى بتجرد وحياد إذا سبق أن أقيمت بينه وبين أحد الخصوم أو أحد أقارب ذلك الخصم أو مصاهريه حتى الدرجة الربعة دعوى مدنية أو جزائية أثناء السنوات الخمس السابقة على تاريخ افتتاح الجلسة الأولى للدعوى المرفوعة أمامه،

لأن الخصومات السابقة بين القاضي وهؤلاء تثير الأحقاد لدى البشر وقد تحمل على التشفي، ويخشی فيها من انحراف القاضي من طريق العدالة، وقد ذهبت محكمة النقض في قرار لها أن إقامة دعوى مخاصمة بين أحد الخصوم والقاضي لا تصلح سببة للرد. بينما ذهبت في أكثر من قرار إلى جعل دعوى المخاصمة تصلح سيبة لرد القاضي المخاصم لأن دعوى المخاصمة قد تكون أشد وقعا على القاضي من دعاوى أخرى.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

Scroll to Top