الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

 اختصاص-المحكمة-الشرعية-الطائفة-الزيدية

أساس /831/ شرعية قرار/914 العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

محسن الخطيب    رئیساً

  زیاد يوسف الحمود   مستشاراً

 سامر أبو الشامات   مستشاراً

القاعدة القانونية : اختصاص – قضايا غير المسلمين

المادة /536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج و انحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

النظر في الطعن :

بعد اطلاع الهيئة على اضبارة هذه الدعوى وتدقيقها ولما كانت الجهة المدعية (الطاعنة ) تهدف من دعواها تثبيت الطلاق الواقع من المدعى عليه (المطعون ضده ) على المدعية وهما من الديانة الزيدية كما هو واضح من قيود الطرفين .

وبعد اكتمال كافة الإجراءات انتهت المحكمة مصدرة القرار لمطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على أن المحكمة الشرعية مختصة فقط بالمسلمين وكانت الديانة اليزيدية ليست من الطوائف الإسلامية .

ولم يقتنع وكيل الجهة الطاعنة بهذا القرار فعمد إلى الطعن به للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن .ولما كان الملحق عدد(1) من القرار رقم (60ل.ر) تاریخ 13/آذار/1936 المعدل بالقرار ( 146ل.ر) تاریخ 18/تشرين الثاني 1938 قد حدد الطوائف المعترف بها قانونا أو واقعيا وعدد الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية والطوائف الاسرائيلية ولم يرد اسم الطائفة اليزيدية من ضمن الطوائف الإسلامية المذكورة فيه ولما كانت المادة/536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاریخ 17 / 9 / 1953 و تعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج وانحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

كما أن المادة (538والمادة 539) من القانون نفسه قد تحدثت عن تنظيم الوثائق واختصاص المحكمة الشرعية و في هذا الموضوع وليس الحكم فيها ولا يستدل منها على الحكم بقضايا الطلاق وفقا للولاية العامة (وفي ذلك رد مخالفة السيد رئيس المحكمة الموقر).

ومن جهة أخرى ولعدم وجود النص فلا بد من الرجوع إلى المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية السوري في تحديد معنى الولاية.

 ولما كانت الولاية مسؤولية كبرى في إدارة و أعمال الغير لذلك يشترط في الولي الخاص كالأب والجد أو الولي العام كالقاضي شروط إما في شخصه أو في تصرفاته .

 ولما كان الفقهاء قد اتفقوا على شروط في الولي ومنها : ( اتفاق دين الولي والمولى عليه فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير المسلم لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه….) ( پراجع في هذا الصدد كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع – الصفحة 196 – الطبعة الأولى دار الفكر بدمشق للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى ).

كما جاء في كتاب ( شرح أحكام الأحوال الشخصية الجزء الأول – مطبعة خالد بن الوليد – للمحامي محمد فهر شقفة – على الصفحة 240) ما نصه :

( اشترط الفقهاء المسلمون في الولي أربعة شروط وهي الأهلية – اتحاد الدين – العدالة – الذكورة).

كما أن نص المادة (306) أحوال شخصية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على جميع السورين إنما يقصد منه تطبيقه بما لا يخالف هذه الأحكام ومنها الاختصاص بدليل استثناء هذه المادة ( الطوائف المذكورة في المادتين التاليتين لها ) وما ذاك إلا لخصوصية كل طائفة في أحكامها الجهة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره و إذا كان الأمر كذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في محلة القانوني وصدر قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وفقا للقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال منه ويتعين معه رد ما جاء في هذه الأسباب .

عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالأكثرية:

1- قبول الطعن شكلا

2- رفض الطعن موضوعا .

 3- مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن المصاريف.

قرار صدر بتاريخ: 3/ربيع الأول/1437 هـ الموافق 14 / 12 / 2015 م

Scroll to Top