مصاغ – أشياء جهازية – مصدره – اختصاص – اجتهاد

مصاغ-اشياء-جهازية-اختصاص

أساس /944/ شرعية قرار/906/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

 محسن الخطيب           رئيساً

سامر أبو الشامات       مستشاراً

زیاد يوسف الحمود        مستشاراً

القاعدة القانونية : أشياء جهازية . مشتملاته

أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ و التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أو من سواهم لا فرق.

النظر في الطعن : الما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد .

كما أن الاجتهاد استقر على : (( أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ والتي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج و ذويه أو من سواهم ولا فرق .))

هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 1107 رقم الصفحة 288 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بالمصاغ الذهبي للمدعية وذلك سنداً إلى اليمين الحاسمة التي وجهتها المحكمة للمدعى عليه بناء على طلب المدعية وكان المدعى عليه الطاعن قد نكل عن حلفها . وكانت اليمين الحاسمة واضحة وصريحة وهي تحسم النزاع وتفيد التنازل عما عداها من البينات.

مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

تقرر بالإجماع :

1- قبول الطعن شكلاً

2- رفض الطعن موضوعاً.

 3- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 12/صفر/1437 ه الموافق 23 / 11 / 2015 م

Scroll to Top