محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

محكمة البداية ( تعريفها - أختصاصاتها - أنواعها )

محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري،

وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأول، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه.

وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى على قضاة المحكمة الابتدائية من خلال توزيع العمل الذي يصدر مع حركة التنقلات أو التشكيلات القضائية،

وتتعد الغرف في الدائرة الواحدة حيث يرأس كل قاض إحداها، وتتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة دوائر.

وتؤلف كل دائرة من قاض فرد يسمى قاضي بدائي، وهي درجة قضائية نص عليها قانون السلطة القضائية في الجداول الملحقة به.

ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فيها مثل هذه الحاكم بعدد القضاة الموجودين فيها، ويتم توزيع القضاة على الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع حركة التنقلات القضائية .

ويوجد قاضي ابتدائي أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحلب. وتوزع الأعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى مدنية.

وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة في الجنح المعاقب عليه بعقوبة الحبس وتزيد فيها العقوبة على السنة، وفي كل دعوى جزائية نص القانون على أنها من اختصاصها، و تتميز هذه الدرجة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصا قضائية بدرجة قاضي بدائي إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية نعرضها وفق الآتي:

1- محكمة البداية المدنية:

تختص محكمة البداية المدنية اختصاصا نوعية شام” في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى. إذ يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، ويعني هذا أنه لا توجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها محكمة البداية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح.
ومع ذلك فهي تختص اختصاصاً نوعياً شاملاً مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوی المتعلقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سورية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والشركات التجارية، ودعاوى العاملين في الدولة، ومنازعات الضرائب التي لا تزيد فيها القيمة على مائة ألف ليرة سورية.

ودعاوی الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني، ودعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجاً مدنية،

وهي مرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري في حال رفض طلب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية،

كما تختص اختصاصا قيمية في جميع المنازعات التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة على مائتي ألف ليرة سورية وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، ويعد القاضي البدائي قاضية للأمور المستعجلة.

2- المحكمة الشرعية:

تؤلف المحكمة الشرعية من قاض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو عدة دوائر وذلك بحسب عدد القضاة فيها في أماكن إحداثها وفقا لقانون السلطة القضائية.

ويطبق بهذا الصد ما يطبق بشأن المحكمة الابتدائية، ويوجد قاض شرعي أول بدرجة مستشار استئناف على الأقل بدمشق، وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصاً محدداً نص عليه القانون, وتختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه واثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين.

ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد، ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية.

إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعية شام” في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص، أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة .

وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم)) ،

بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها وإن

((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))،

ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلم وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

3- المحكمة المذهبية:

توجد محكمة مذهبية واحدة لأبناء الطائفة الدرزية ومقرها مدينة السويداء، وهي مشكلة من قاض واحد يسمى قاضي المذهب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بالشروط الأخرى التي يعين بها القاضي،

وتطبيق المحكمة المذهبية قواعد مرنة مستمدة من المذهب، وإن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة الأحكام القضائية التي تنفذ جبرة عن طريق دوائر التنفيذ، وهي تخضع للطعن أمام محكمة النقض.

4- المحاكم الروحية:

يقصد بالمحاكم الروحية تلك المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين ولاسيما الطوائف المسيحية، والطائفة الموسوية. إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائلي خاص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الموسوية، وقد عددها القرار (60ل.ر) تاریخ 1936/ 3 / 13 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي والذي لا يزال نافذة بشأن الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المعترف بها، وهي:

1- الطوائف المسيحية التي تتبع كل من: البطريركية المارونية . بطريركية الروم الأرثوذكسية . البطريركية الكاثوليكية الملكية . البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية . البطريركية الأرمنية الكاثوليكية . البطريركية السريانية الأرثوذكسية . البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية . البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية) . البطريركية الكلدانية . الكنيسة اللاتينية . الكنيسة البروتستانتية.

2- الطوائف الإسرائيلية التي تتبع: كنيس حلب . كنيس دمشق.

هذا، ويعد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الإطار العام لحكم المسائل التي تتعلق بالطوائف كافة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الطائفة المعنية.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

Scroll to Top