محكمة الصلح ( تعريفها – تكوينها – اختصاصاتها ) في القانون السوري

محكمة الصلح ( تعريفها - تكوينها - اختصاصاتها ) في القانون السوري

تعد محكمة الصلح الدرجة الأولى في سلم الهرم القضائي السوري، ومهمتها مستمدة أصلاً من اسمها وهي السعي إلى إجراء الصلح بين الخصوم قبل النظر في الموضوع وقبل أي إجراء أخر، لأنها محكمة موضوع.

وهي محكمة مشكلة من قاض واحد، وقد يتعدون في دائرة المحكمة الواحدة ، وهي المحكمة الأقرب إلى المتقاضين حيث تنتشر من مراكز المدن الكبرى وأحيائها إلى أقصى بلدة أو ناحية بحسب الحاجة.

وتتكون محكمة الصلح من دائرة واحدة، ويمكن أن تتعدد تلك الدوائر في المحكمة الواحدة، وذلك بتعدد القضاة فيها لأن محكمة الصلح تؤلف من قاض واحد، وبالتالي فإن الدوائر فيها تتعدد بتعدد القضاة حيث أن كل قاض يشكل دائرة.

ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال إعطاء رقم متسلسل للدوائر ويقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بتولي الأعمال الإدارية، ويتم تشكيل الدوائر مع حركة التنقلات القضائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ويوزع العمل في محاكم الصلح على أساس محاكم صلح جزائية تنظر في الدعاوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة في المخالفات التي لا تزيد فيها العقوبة عن سنة حبس بغض النظر عن الغرامة وفي كل دعوى جزائية جعلها القانون من اختصاصها،

ومحاكم صلح مدنية تنظر في دعاوى نوعية خاصة تتعلق في:

 المنازعات الإيجارية، ومنازعات العمل في القطاع الخاص،

وفي الخلافات الزراعية والأضرار الزراعية،

والانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير،

وقسمة المال الشائع وإدارته بين الشركاء،

وحقوق الارتفاق، والحيازة، والحدود والمسافات،

والأحوال المدنية، والإرث المدني،

كما تختص في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد القيمة فيها على مائتي ألف ليرة سورية.

(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

Scroll to Top