الوسم: محامي سوريا

  • هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    المانع الادبي بين الزوجين في القانون السوري

    قد يطرأ على الحياة  الزوجية أمور ومشكلات تؤدي إلى فصم عرى الود والمحبة والحياة  الزوجية مما يؤدي إلى الطلاق.

    وبالتالي فإن المانع الأدبي الذي كان قائماً بين الزوجين أثناء  الزوجية يزول مع الطلاق.

    إذ لا يتصور بقاء المانع الأدبي الذي يقوم في أصله على صلات من الثقة والمحبة والتي تنتفي بالطلاق بين الزوجين.

    إلا أن ذلك لا يعني وبصورة مطلقة عدم وجود مانع أدبي في فترة الطلاق؛ ذلك أن المانع الأدبي لا يخضع لمعيار موضوعي حتى يمكن القول بانتفائه حكماً في حالة الطلاق، فهو يقوم على معيار شخصي يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى.

    فقد ذهبت محكمة استئناف مصر إلى القول:

    بأن رغبة المطلقة في إعادة المياه إلى مجاريها لتنقذ نفسها مما آلت إليه سواء من الناحية المادية أم من الناحية الأدبية من شأنها أن تضعف موقفها إزاء مطلقها، مما يحول بينها وبين مطالبته بكتابة تثبت وعوده وتعهداته لها بمناسبة زواجها الثاني، فيكون المانع الذي أشارت إليه المادة / 215 / مدني (مصري) متوافراً إذ اً ).

    نقلاً عن سليمٌان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ،ً أصول الإثبات وإجراءاته-الأدلة المقيدٌة، ج 13 ، ط 4, دارالكتب القانون ية، شتات مصر.1998 , مشاراليه في الهامش, ص 567 .

    وأما بالنسبة لإثبات التصرفات القانونيية الحاصلة أثناء الحياة  الزوجية، فهم كن إثباتها بالشهادة إذا ما تمسك أحد الزوجين أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبي؛ ذلك أن العبرة في وجود المانع الأدبي أو عدم وجوده هي لتاريخ نشوء التصرف المطلوب إثباته ،

    وما دام التصرف المراد إثباته قد تم أثناء  الزوجية فيبقى المانع الأدبي معتبراً في ذلك حتى لو تم الطلبق بين الزوجين )

    محمد فهر شقفة، مرجع سابق، ص 21 ) .

  • الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

    الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

     

    الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

    يترتب على حجز العقار بالإضافة إلى قطع التقادم أثراً هاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وملحقاته إلى نظام قانوني خاص.

    قطع التقادم:

    ينقطع التقادم وفقاً لأحكام المادة /380/ من القانون المدني بالحجز كحالة من حالات انقطاع التقادم، على أنه إذا كان السند تنفيذياً، فإن التقادم ينقطع، قبل إلقاء الحجز التنفيذي، وذلك بتقديم طلب إلى دائرة التنفيذ من أجل تنفيذ السند، لأن هذا الطلب ليس في جوهره الا مطالبة قضائية تتعلق بالتنفيذ، وتشكل هذه المطالبمة خصومممة حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده من شأنها أن تقطع التقادم (157) .

    إخضاع العقار المحجوز وملحقاته لنظام قانوني خاص:

    يترتب على الحجز أن تعزل الأموال المحجوزة وملحقاته عن بقية أموال المدين ، بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو استيفاء حق الدائن الحاجز. وبالتالي تخضع هذه الأموال إلى نظام قانوني خاص لا يرتب أي حق عيني للدائن الحاجز على أموال المدين المحجوزة ولايعني الإنتقاص من أهلية المحجوز عليه، وانما يتكون من عناصر خاصة، فبينما تبقى للمدين ملكيته للمال، فإن القانون يقيد سلطاته النابعة عن هذه الملكية بهدف تحقيق الغرض من الحجز. فيمنع نفاذ تصرفاته في المال ويقيد حقه في استعماله واستغلاله، وهذا لا يشمل فقط المال الحجوز بل أيضاً ملحقاته.

    أولا- بقاء المحجوز عليه مالكاً للمال المحجوز:

    إن مجرد الحجز على العقار، ولو كان حجزًا تنفيذياً، لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملكية المحجوز عليه، ويبقى محتفظاً بملكية العقار حتى صدور قرار الإحالة، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

    أ- للمحجوز عليه أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على المال المحجوز، فله أن يرفع دعاوى الحيازة المختلفة.

    ب- إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة، وقعت تبعة الهلاك على المحجوز عليه المالك، فلا ينقضي حق الحاجز بسبب هذا الهلاك.

    ج- يحق لباقي الدائنين  إلقاء الحجز على العقار المحجوز نفسه والإشتراك مع الحاجز الأول في استيفاء حقوقهم من قيمة المال المحجوز بعد بيعه، ويكون الباقي من الثمن من حق المدين .

    ثانياً-عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز:

    تعتبر كافة التصرفات التي تتعارض مع الغاية من الحجز غير نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين المشتركين في الإجراءات، وأصحاب التأمينات الخاصة على العقار المسجلة قبل الحجز، والمحال عليه العقار، سواءً أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض، كما وتشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن.

    وقد نصت المادة 82 من القرار 188ل.ر تاريخ1926/3/15 المعدل بشأن نظام السجل العقاري على أن الحقوق المقيدة بشكل لاحق لتسجيل قرار الحجز التنفيذي في صحيفة العقار لا تنفذ في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات والمحال عليه العقار.

    ويقصد بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف لا يعد باطلاً في الأصل ، بل يعد صحيحاً ونافذاً بين المتعاقدين ومرتباً لآثاره، غير أنه لا يعد نافذاً في مواجهة ممن أراد المشرع حمايتهم فقط ( الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات .…الخ ).ويترتب على عدم اعتبار التصرف باطلاً وانما غير نافذ ما يلي:

    آ- إذا تقرر بطلان الحجز لأي سبب كان، كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

    ب- إذا قام المحجوز عليه بالوفاء قبل البيع كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

    ج- إذا بيع المال المحجوز فإن ما يزيد من الثمن بعد وفاء الدائنين  يعود إلى المتصرف اليه لا إلى المحجوز عليه.

    ونشير إلى أن عدم نفاذ التصرف يوجب الإستمرار في التنفيذ رغم وقوع التصرف ، وذلك بمواجهة المحجوز عليه (المتصرف ) وليس بمواجهة المتصرف اليه .

     ثالثاً- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال العقار واستغلاله :

    نصت المادة /382/ من قانون أصول المحاكمات على أنه يترتب على معاملة وضع اليد التي يجريها مأمور التنفيذ، اعتبار المدين حارساً على العقار إلى أن يتم بيعه، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك .

    واذا كان المحجوز عليه يسكن في العقار المحجوز فإنه يستمر بإشغاله بدون أن يدفع أية أجرة.

    واذا لم يكن المدين ساكناً في العقار عند تنفيذ الحجز عليه، ورغب المستأجر في ترك العقار أو كان باستطاعة المدين المؤجر إخلاءه، فإن للمدين الحق في أن يسكن هذا العقار.

    ومن آثار الحجز على العقار فضلاً عن تقييد سلطة المدين باستعماله تقييد سلطته باستغلاله. فليس له أن يؤجر العقار بعد تسجيل الحجز وبناءً على ذلك يمكن التعرض لحالات مختلفة يمكن أن تكون عليها عقود الإيجار:

    آ- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين  والراسي عليه المزاد (المادة1/384 أصول والمادة16 من القرار188 ل.ر لعام 1926 ) .

    ب- لا تنفذ عقود الإيجار التي لا تحمل تاريخاً ثابتاً قبل تبليغ الإخطار أو قبل وضع إشارة الحجز بحق من تقدم ذكرهم آنفاً الا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة (المادة2/384أصول).

    ويراد بأعمال الإدارة الحسنة في هذا الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنين، و أن تكون معقودة ببدل يعادل أجر المثل على الأقل

     

     

  • إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    نظّم المشرع أحكام واجراءات بيع المنقولات في المواد 340 وحتى 357 من قانون أصول المحاكمات، حيث تتبع هذه الإجراءات في بيع المنقولات بصورة عامة. على أن هناك منقولات معينة أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة، فهي لا تخضع للاجراءات العادية لبيع المنقول وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات ” إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلرئيس أن يقرر البيع في الحال بناءً على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن .

    ويعود أمر تقدير ذلك وتحديد ماهية الأموال لمطلق تقرير رئيس التنفيذ، أو قاضي الموضوع في الحجز الاحتياطي الصادر بصفة مستعجلة إذ ينفذ فوراً، لأن بيع هذه الأموال يتم فور صدور قرار ببيعها .

    وعليه، فإن بحثنا سيقتصرعلى الاجراءات العادية لبيع الأموال المنقولة وما يترتب على هذه الاجراءات من آثار بالنسبة للمشتري ولمأمور التنفيذ.

    وتمر إجراءات البيع بمراحل عديدة هي طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بشأنه، وا خطار المدين بالبيع، وتعيين مكان وموعد للبيع، والإعلان عنه ، وطريقة البيع بالمزاد العلني وتأجيل البيع وتأخيره والكف عنه .

     1- طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بالبيع:

    نصت المادة 340 من قانون أصول المحاكمات على أنه

    ” يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون .

    وبناء على ذلك فإن طلب البيع يقدم من قبل الدائن الحاجز، وعليه فإن دائرة التنفيذ، بعد أن تم حجز الأموال المنقولة وتسليمها للحارس القضائي أو لشخص ثالث أمين ، لا تملك مباشرة إجراءات البيع لهذه الأموال، لأن ذلك يتعلق بإدارة مباشر الاجراءات التنفيذية أي الحاجز فهو صاحب اللصقلحة، وله وحده أن يطلب بيعها .

    وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات

    ” 1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن “.

    هذا ويجب أن يتقدم الحاجز بطلب بيع الأموال المنقولة خلال المدة القانونية و هي ستة أشهر ، وذلك بشكل خطي في محضر التنفيذ العام، تحت طائلة إلغاء الحجز واعتباره كأنه لم يكن. وهذه المدة ليست نفس المدة القانونية المتعلقة بشطب المعاملة التنفيذية التي تبدأ من آ خر إجراء تنفيذي.

    لأنه قد تمر ستة أشهر على عدم بيع الأموال المحجوزة دون أن يستوجب الشطب حكماً لملف بسبب أن المراجعة لم تنقطع فيه. وسقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام، فلا يقضى به الا بناء على طلب أحد من أطراف الملف وبقرار رئيس التنفيذ .

    ونشير هنا إلى أن طلب البيع يمكن أن يقدم من قبل أي دائن حاجز سواء أكان أصلياً أم من الحاجزين بطريق الإشتراك، وذلك لأن أثر إلغاء الحجز بعد مرور ستة أشهر من إيقاعه ، يمتد إليهم ويترتب عليهم ما يترتب على الحاجز الاول. وذلك تطبيقاً للفقرةالأولى من المادة 356 أصول المحاكمات.

    وهكذا إذا تقدم الحاجز أو أحد الحاجزين في حال تعددهم بطلب البيع من     خلال ما يدونه في محضر التنفيذ العام، يرفع الملف التنفيذي إلى رئيس التنفيذ ليتم اتخاذ قراراً بالبيع والإخطار، وذلك لكي يشرع مأمور التنفيذ فوراً بإجراءات البيع التالية :

    2- إخطار المدين بالبيع:

    تنص الفقرة الأولى من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخطار المدين بالبيع، إذ لا يجوز إجراء البيع الإ بعد إخطار المدين .

    ويعتبر الإخطار بالبيع أول الإجراءات التنفيذية التي يشرع فيها مأمور التنفيذ بقصد البيع. وهذا الإخطار التنفيذي غير الإخطارالتنفيذي الذي وجه إلى المدين قبل الحجز.

    والغاية من هذا الإخطار بالبيع إتاحة الفرصة أمام المدين من جديد لتلافي بيع أمواله المحجوزة بالتنفيذ الطوعي ووفاء الدين محل التنفيذ أوالإعتراض على الحجز الواقع إذا كأن لديه مبرر قانوني لهذا الإعتراض،

    فضلاً عن إتاحقة الفرصة أمام الغير بالتدخل أو لمراجعة القضاء بدعوى استحالق الأموال المحجوزة.

    ويجب أن تتضمن ورقة الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من المادة 342 أصول على ما يلي :

    1 – بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ و ومقدار الدين المطلوب.

    2- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام فإن الأموال المحجوزة سوف تباع.

    ويجب أن يوجه الإخطار بالبيع إلى المدين فقط على أنه قد يوجه إلى الغير إذا كانت الأموال المحجوزة مركبات آلية خاضعة للتسجيل فيطبق عليها ما يطبق على العقار، وعلى مأمور التنفيذ أن يوجه ورقة إخطار، تتضمن قرار رئيس التنفيذ ببيع المركبة، وذلك إلى كافة الدائنين  الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم في قيد المركبة الآلية وذلك في سجلات مديرية النقل البري بتاريخ سابق لتاريخ الحجز الذي يجري التنفيذ بالبيع بمقتضاه، وكذلك إلى كافة أصحاب التأمين والرهن والإمتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز المذكور( الفقرة ب من المادة 100 من قانون السير، المادة 2/388 أصول محاكمات ).

    إن إخطار المدين بالبيع إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام يستوجب إضافة مهلة المسافة اليها بحال إقامة المدين خارج منطقة دائرة التنفيذ، لأن إضافة ميعاد المسافة هو تحق للعدالة بأن يتساوى الجميع من الإفادة من المهل عند عند منحهم إياه، ولأن هذه المدة الممنوحة للمدين، هي من المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء خلالها ، كما يمتد هذا الميعاد بسبب العطمة الرسمية      .                          

    ولكن هل يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطار ؟

    الواقع أنه لا يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطالر لإنتفاء النص ولأن المحجوز عليه سيبلغ موعد البيع عن طريق اللصق والننشر الأمر الذي يتيح له فرصة الوفاء الاختياري للدين.

    3- تحديد مكان وموعد البيع:

    إذا لم يقم المدين بالتنفيذ الطوعي رغم توجيه الإخطاربالبيع اليه ، فإن رئيس التنفيذ يقرر البيع. وذلك في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وا ختيا ر أحد المكانين للبيع قضية تعود إلى مأمور التنفيذ وإلى مطلق تقديره، الإ إذا ارتأى رئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن إذا وجد ضرورة لذلك – المادة 343 أصول.

    وعليه، فإن مأمور التنفيذ إما أن يعين مكان وجود الأشياء المحجوزة مكاناً لبيعها ، سواء أكانت بحيازة المدين بصفته حارساً قضائياً عليها أم بحيازة الشخص الثالث الأمين الحارس القضائي عليها وإما أن يعين أقرب سوق مكاناً لبيعها فيه، وفي هذه الحالة يتوجب استلامها و نقلها إلى هذا السوق لتكون جاهزة للعرض و البيع في الموعد المعين. وفي الواقع العملي نجد أن المنقولات تباع دائماً في مكان وجودها.

    أما موعد البيع فيحدده مأمور التنفيذ أيضاً، و يراعى في تحديد هذا الموعد، أن تكون الاجراءات الأرى للبيع قد انتهت قبل حلوله.

    ويرى بعض الفقهاء أنه إذا قام مأمور التنفيذ بالبيع في غير المكان الذي توجد فيه المحجوزات وفي غير أقرب سوق، دون الحصول على موافقة رئيس التنفيذ، فلإنه لا يترتب البطلان على ذلك ، وإما يحق للمتضرر مطالبة المأمور بالتعويض عن الضرر في حالة وقوعه عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية، لعدم وجود نص بالبطلان ، على أن محكمة استئناف حلب قضت بأن البيع يعتبر باطلاً إذا أجراه مأمور التنفيذ في غير المكان المحدد بالقانون.

    4- تحديد موعد لاستلام الأموال المحجوزة:

    يقوم الحجز على أساس وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء أو دائرة التنفيذ ورفع يد المدين عن أمواله المحجوزة. والأصل أن الحجز التنفيذي لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة، فإذا كأن المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجزعلى أمواله المنقولة عينه مأمور التنفيذ حارساً عليها، أما إذا لم يكن موجوداً أو رفض استلامها  فيعين المأمور شخصاً آخر غيره حارساً عليها ( كشخص ثالث أمين ). ويتوجب على الحارس سواء أكأن المدين نفسه أم شخصاً ثالثاً أن يلتزم بتقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد لتسليمها لدائرة التنفيذ. ووقوع حجز ثان عليها لايحول دون تنفيذه لهذا الإلتزام مع بيان الحجوز الواقعة عليها ( استئناف حلب /23ت15/ ذ تاريخ 1982/2/18 ) ولا يبدأ مأمور التنفيذ بالبيع الإ بعد جرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها ( المادة 1/248 أصول ) فإذا كانت الأشياء المحجوزة مودعة لدى دائرة التنفيذ وموضوعة تحت يدها، فيكتفي المأمور بجردها تمهيداً للاعلان عن بيعها وفق هذا الجرد.

    أما إذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى المدين أو إلى شخص ثالث أمين لحراستها وفق ضبط الحجز، فلا بد من إخطارالحارس بموعد حضور مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء المحجوزة لاستلامها قبل البيع، ويطلق عليه في التعامل القضائي ” الإستلام بموعد مسبق”.

    ويجب تبليغ الشخص الثالث الإخطار بالتسليم شخصياً، لأن :

    ” إلزامه بتسلم الأموال المسلمة إليه هو إلزام شخصي، فيتوجب تبليغه إلى موطنه الأصلي وموطنه المختار إن إختار موطناً له ، وإن اتخاذ المذكور موطن وكيلله ( مكتبه ) موطناً مختاراً يجيز إجراء تبليغه موعد الإستلام بهذا الموطن ، الإ أنه لا يجوز اعتباره مبلغاً في حال طلب الوكيل تبليغه الإخطار إلى موكله أو إذا رفض استلام الإخطار، فيتوجب عندئذ التبليغ لصقاً على باب المكتب باعتباره الموطن المختار .

    ويمكن أن يجري استلام الأشياء المحجوزة في أي وقت قبل الإعلان عن البيع، وذلك لأنه ” لا توجد مدة معينة يتوجب انقضاؤها بالنسبة للاستلام بموعد مسبق ” .

    وبموعد محدد من قبل ر اسة التنفيذ بناء على طلب الحاجز ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأموال المحجوزة فيجردها ويحرر محضراً بهذا الجرد، يبين فيه إن كانت مطابقة لما هو مذكور في ضبط الحجز عند استلام الشخص االثالث لها . فاذا كانت مطابقة أعاد تسليمها للشخص الثالث مع إلزامه بتقديمها للبيع في اليوم المحدد الذي سيتم تبليغه إياه.

    أما إذا كان هناك نقص في الأشياء المحجوزة أو كان الحارس قد اختلسها أو أتلفها أو تصرف بها أو بجزء منها. فإنه يبين ذلك بضبط الإستلام، ويقرر رئيس التنفيذ ملاحقة الحارس بجرم إساءة الأمانة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. كما يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز، حجز ونقل الأموال المتبقية و حجز أموال الحارس القضائي المنقولة وغير المنقولة وأينما وجدت ولاسيما تلك الموجودة في مكان وجود الأشياء المحجوزة المتبقية، ووضع هذه الأموال تحت يد دائرة التنفيذ، وذلك بنقلها وإيداعها، أو بتشميع مكان وجودها بالشمع الإحمر تمهيداً للاعلان عن بيعها .

    ولا يقتصرف الحجز والنقل على تصرف الحارس بالأشياء المحجوزة أو بجزء منها وإنما يكون أيضاً في حال غياب الشخص الثالث عن موعد تسليم الأشياء والمحجوزات رغم تبلغه أصولاً بما يسوغ اتخاذ رئيس التنفيذ قراراً بالحجز والنقل على أمواله  .

    ونشير هنا، إلى أن الأموال المذكورة بمحضر جرد الإستلام، أو بمحضر الحجز والنقل هي التي يعلن عن بيعها لا المذكورة في ضبط الحجز، لأن الجرد أو ضبط الحجز و النقل هو محل الإعلان عن البيع.

    5- الإعلان عن البيع:

    يراد بالإعلان عن البيع إذاعة أمر بيع الأشياء المحجوزة بحيث يصل إلى علم أكثر الناس وحتى يزيد عدد الراغبين في الشراء ويرتفع ثمن المبيع وفي هذا مصلحة للدائن الحاجز والمدين .

    وقد نص المشرع في المواد 344 و 345 و 347 من قانون أصول المحاكمات على الاجراءات التي يتوجب على مأمور التنفيذ اتخاذها في الإعلان عن البيع. وفي الواقع العملي، يقوم مأمور التنفيذ بهذه الاجراءات بناءً على مبادرة و طلب ومتابعة مباشر الاجراءات الدائن أو المحكوم عليه.

    ويحدد في الإعلان يوم البيع الذي يمكن أن يتم في يوم عطلة رسمية وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال مع ذكر قيمتها التقديرية الإجمالية.

    ويكون الإعلان بالنشر في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة الإ إذا قرر رئيس التنفيذ الزيادة في النشر بالصحف بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، ويعود تقدير ضرورة ذلك إلى رئيس التنفيذ ( المادة 346 أصول ).

    كما يعلن مأمور التنفيذ عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ. ويحق لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من هذه الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. كما يحق له أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهورقبل بيعها بناءً على طلب الدائن أو المدين ( المادة 345 أصول ).

    ويثبت اللصق بحاشية من مأمور التنفيذ في ذيل نسخة الإعلان كما يثبت بتقديم نسخة عن الصحيفة توضع في الملف التنفيذي ( المادة 347أصول ).

    واذا قرر رئيس التنفيذ تأجيل البيع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ، أعلن عنه بلصق بيان في اللوحة المعدة لاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع، شريطة أن لا يتم التأخير أكثر من ستين يوماً ( المادة 353 أصول ) .

    الإجراء الأخير من اجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني هو المزاد العلني نفسه – يرجى الضغط هنا للاطلاع على المقال الخاص به.

    كما يمكنكم قراءى وتحميل اجراءات بيع المنقول بالمزاح العلني بصيغة pdf – بالضغط هنا

  • طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    فضيلة القاضي الشرعي في……..


    المدعي:……………………..، يمثله المحامي………………، بموجب سند التوكيل المرفق.
    المدعى عليها:…………………….، المقيمة في………….. _ حي………… _ شارع……………. 


    الموضوع: إلغاء وثيقة اراءة.


    الوقائع: أصدر القاضي الشرعي في      .. بصفته الولائية وبناء على طلب من المدعى عليها القرار رقم ( —–) بتاريخ —— متضمنا: منع الموكل من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة …………… إلى آخ ما جاء في القرار المذكور المرفقة صورة طبق الأصل عنه .
    وحيث أن الوثيقة المطلوب الغائها صدرت خلافا للقانون لما يلي:
    1- من الثابت من صورة الإقامة الدائمة المدونة على جواز سفر كل من الموكل والطفلة………. يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري. مما يعني أن الاراءة التي قضت بها الوثيقة موضوع قرار القاضي الشرعي المشار إليه أعلاه مستحيلة التنفيذ لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة.
    وحيث أنه من الثابت أن كلمة المحضون الواردة في الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة فتنتفي ولاية القاضي الشرعي بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه ولايجوز تطبيق نص المادة 148 أحوال شخصية بالنسبة إلى ذلك الولد، وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى إلى محاكم الأساس بدعوى وفق الأصول العادية للدعوى ولا يصدر قرار الاراءة إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم حسب الأصول… وأن الطفلة…. من مواليد ———– كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أيانها بلغت من العمر…… عاما وبالتالي فهي قد تجاوزت سن الحضانة، ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية و وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي في……….. بأن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذكورة.
    وحيث ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني:
    وحيث أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع اقوالهم يؤدي الى انعدام القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي { الدكتور احمد أبو الوفا _ نظرية الأحكام في قانون المرافعات _ صفحة 326 وما بعدها }.
    وحيث أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة دائرة التنفيذ في….. بالملف التنفيذي رقم 0000 اراءة لعام 0000 وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة ( ربطا صورة عن قرار منع السفر )، وحيث أن ذلك يلحق بالطفلة أشد الضرر كونها قدمت إلى القطر بقصد الزيارة فقط، مما يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها خارج القطر، الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.
    وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسة أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفين على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ }.
    ( قرار محكمة النقض _ الغرفة الشرعية _ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982 ).
    ولكل ما تقدم ونظرا للعجلة الزائدة نلتمس:
    1- تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة المدعى عليها للمحاكمة.
    2 _ وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
    3 _ إلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس —— اراءة لعام- ————- استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة.
    4 _ ومن حيث النتيجة إلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم ( 000 ) الصادر بتاريخ —————- عن فضيلة القاضي الشرعي ب………
    5 _ تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    …….في../../…
                        بكل تحفظ واحترام
                                                               المحامي الوكيل

  • متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات + pdf

    متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات + pdf

    متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات

     

    الحضانة تسقط عند اختلال أحد شروط الحضانة التي حدده القانون من شروط لتوفرها بالمرأة الحاضنة بغض النظر كانت اللحاضنة هي الأم أم غيرها من النساء وهذه الشروط أو  هي :

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    وبناء عليه يمكننا أن نعدد الحالات التي تسقط فيها  الحضانة عن الأم في القانون السوري كما يلي :

    1- جنون المرأة وذهاب عقلها  :

    فمن كانت مريضة أو أصيبت بالجنون فلا تعتبر ذات أهلية للحضانة وتسقط عنها الحضانة وتعود لمن يليها في حق الحضانة .

    2- عدم اكمالها سن البلوغ :

    هذا الشرط محدد للحاضنات من غير الأم فالأ بالغة بمجرد زواجها وولادتها . وهو محدد للحاضنات من غير الأن كالأخت والخالة والعمة .

    3- اصابتها بأمراض معدية خطيرة :

    وهذه الحالة يحددها الطب ولابد من اجراء خبرة طبية في حال اقامة دعوى على الأم لاسقاط حضانتها . فالخبراء هم القادرين على تحديد المرض المعدي الخطير الذي يحدد سلامة وحياة الطفل المحضون

    4- عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً :

    الحفاظ على الطفل هي الغاية الأسمى لدى الشرع والقانون وتشمل الحفاظ على صحته وحياتته وخلقه.

    فالأم المهملة التي لاتعتني بولدها ويصاب كثراً بالأمراض بسبب اهمالها أو تترك لوحده في المنزل ويتعرض  للخطر بسبب عدم وجود من يراقبه ويعتني به.

    كما أن الحفاظ على خلق الطفل وتربيته تربية حسنة وقد ذهب بعض الفقهاء الى أن كثرة الخروج من المنزل وما أشبهه يعد فسقاُ لما فيه من ضياع الولد.

     كل هذه الأمور يعود أمر تقديرها للقاضي حسب كل حالة .

    5 – ثبوت جرم مخل بالشرف :

     تسقط الحضانة عن الأم والأب وكل الحاضنات في حال حكم عليهم بجرم يتعلق بالشرف كالزنا , فلو كان الحاضن محكوم سابقاٌ بهذه الجريمة فهو إير أهل وكفؤ للحضانة , وأما لوحكم بهذا الجرم أثناء الحضانة فتسقط حضانته ويسلم الولد لمن يليه  في حق الحضانة .

    6- زواج الحاضنة  بغير قريب محرم:

     الغير محرم هو الأجنبي عن الصغير الذي لايحل له شرعاً لو فرصنا الصغير راشداً وبهذه الحالة لايوج شخص محرم الا العم .

    7-  تنشئة الطفل على غير دين أبيه :

    وهي حال كانت الأم من غير دين الأب وكانت تريد أن ينشأ الولد على دين أمه فهذا مسقط لحضانة الأم وان لكان لايمنع من حضانتها له أصلاً لكن اعلبرة للخوف من تنشئة الولد على غير دين أبيه لأن دين الابن يجب أن يتبع الاب.

    8- السفر بالمحضون :

    نصت المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية على عدم جواز السفر للمحضون بدون موافقة الآخر ويعود  تقدير هذا الأمر للقاضي حسب  مكان السفر وحالة الأم مطلقة أم لا وحسب مصلحة المحضون.

     

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول سقوط الحضانة 

     

     

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ وصاية ـ نظام عام ـ حق الطرفين

    ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.

    ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.

    (قرار رقم 878 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 955 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

     

     

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ نظام عام

    مسائل الحضانة من النظام العام، والقاضي ينظر فيها مراعياً ما فيه مصلحة المحضون.

    (قرار رقم 931 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 2909 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

    القضية 50 أساس لعام 1993

    قرار 249 لعام 1993

    تاريخ 19/4/1993

    المبدأ: حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

    ـ تسقط حضانة الأم عند زواجها بأجنبي ولا يجوز أن تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي.

    ـ وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجدة لام إذا كانت ابنتها وزوجها الأجنبي يعيشان معها.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

    القضية 85 أساس لعام 1993

    قرار 35 لعام 1993

    تاريخ 30/1/1993

    المبدأ: حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

    حق الأم بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد.

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

    القضية 50 أساس لعام 1993

    قرار 249 لعام 1993

    تاريخ 19/4/1993

    المبدأ: حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

    ـ تسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي رغم أن زوج الأم يصبح محرما لابنتها.

    ـ وتسقط حضانة الجدة إذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة.

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

    القضية 1854 أساس لعام 1994

    قرار 2041 لعام 1994

    تاريخ 27/12/1994

    المبدأ: حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

    سقوط حق الأم بالحضانة لزوجها من غير محرم لا يمنعها من طلب استرداد الحضانة إذا طلقت ثانية وقبل تجاوز الأولاد سن الحضانة.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

    القضية 2056 أساس لعام 1994

    قرار 2144 لعام 1994

    تاريخ 27/12/1994

    المبدأ: حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

    ـ عمل الحاضنة لا يوجب إسقاطها حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية.

    ـ وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   حضانة ـ نزعها:

    القضية 1679 أساس لعام 1995

    قرار 1714 لعام 1995

    تاريخ 18/12/1995

    المبدأ: حضانة ـ نزعها:

    ـ حضانة الأم لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة و مؤكدة ولا يجوز حرمان الأم من الحضانة بمجرد الشبهة.

    ـ مسائل الحضانة من النظام العام.

     

    عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها الحضانة )) قرار نقض تاريخ /30/5/1954

     

    اسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام.

    لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون.

     (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 408 قرار 455 تاريخ 26 / 6 / 1984)

     

    يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522

     

    إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين: 1ــ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه, 2ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963,قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524

     

    الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970,قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

     

    إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

     

    إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة,تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967,قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962,قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968,قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

     

    استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 277 تاريخ 30/6/1968,قاعدة 853 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963,قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 856 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

     

    المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138,إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528

     

    حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

     

    وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها,إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع,حق الحضانة من الحقوق المتجددة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970,قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

     

    انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

     

    انشغال الحاضنة بالبيع في البيت لا يسقط حقها بالحضانة لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 240 تاريخ 30/6/1959,قاعدة 864 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

     

    اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 162 قرار 153 تاريخ 23/4/1968,قاعدة 865 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

     

    عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 484 قرار 479 تاريخ 16/12/1968,قاعدة 866 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

     

    غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

     

    خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 171 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 868 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

     

    إن وظيفة المعلمة لا تمنعها من قيامها بالحضانة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 96 تاريخ 16/3/1963,قاعدة 869 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

    وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

     

    إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 86 تاريخ 5/2/1959,قاعدة 872 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

     

    إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية ” إذا زال المانع عاد الممنوع “َ,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982,قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

    لقراءة وتحميل مقال  متي تسقط الحضانة عن الأم في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

  • ماهو حكم الطلاق عبر الواتس أب أو الرسائل النصية ؟

    ماهو حكم الطلاق عبر الواتس أب أو الرسائل النصية ؟

    حكم الطلاق عبر الواتس اب

    تقول الأخت السائلة أن زوجها طلقها عن طريق الواتس اب ,  فهل هذا الطلاق واقع شرعاً وقانوناً :

    الجواب : الطلاق يقع بالرسائل العادية سواء النصية عن طريق الموبايل ورسائل الواتس آب والرسائل النصية القصيرة sms وحتى بالكتابة العادية بالورق لو كتبها بخط يده.

    العبرة لوقوع الطلاق هو التأكد من قصده الطلاق والتأكد من شخصه بأن من أرسل الرسالة هو نفسه.

    اذا ربما يسرق التلفون أو يضيع منه أو يتم الدخول اليه عنوة مثل الهاكر ويكتبون عبارة الطلاق.

    وبعض الفقهاء قالوا أنه حتى ولو لم يقصد الطلاق فطالما كتبها بخط يدة أو بيده على الموبايل فهو يقصدها والطلاق واقع.

    والله أعلم

  • طريقة عمل الوكالة العامة في سوريا وخارجها بالتفصيل

    طريقة عمل الوكالة العامة في سوريا وخارجها بالتفصيل

    طريقة عمل الوكالة العامة في سوريا وخارجها

    بعد انتشار السوريين في أصقاع العالم وبأعداد كبيرة ظهرت الحاجة الى دليل أو توضيح بعض المعلومات حول تنيظم الوكالات نشرحه في هذا المقال .

    وهو ينطبق على  أي وكالة تريد تنظيها وليس الوكالة العامة فقط , واخترنا اسم الوكالة العامة في العنوان لسهولة البحث عنها في حركات البحث.

    1- طريقة عمل الوكالة العامة للسوريين في سوريا :

    – لتنظيم وكالة عامة سورية لايطلب منك الا أن تكون تحمل البطاقة الشخصية وتحضر معك صورة عن هوية الوكيل وان لم يكن فمفصل هويته وذلك كي لايحدث خطأ بالمعلومات.

    – تنظم الوكالة العامة في كل أماكن تواجد كاتب العدل في المحاكم السورية.

    – الوكالة تنظم من طرف واحد هو الموكل ولاحاجة لحضور الوكيل.

    – هناك مطبوعات جاهزة للوكالة منظمة من قبل وزارة العدل ( اضغط هنا للاطلاع عليها ) ويتم شرائها من عند كاتب العدل نفسه  وما عليك الا كتابة معلومات البطاقة الشخصية للموكل والوكيل وتوقيعها أمام كاتب العدل ودفع رسومها واستلام نسخة اصلية من الوكالة.

    – في حال لم تشتري الوكالة الجاهزة  يمكن لك أن تطبع نص الوكالة في أي مكتب معقبي المعاملات أو بنفسك يمكنك ذلك , أكتب نص الوكالة ودققه جيداً واذهب لكاتب العدل ووقعها منه واكمل بقية الاجراءات.

    – الوكالة تطبع على نسختين , نسخة لك تستلمها فور تنيظم الوكالة ونسخة تحفظ لدى كاتب العدل يمكنك أخذ صورة مصدقة عنها كلما دعت الحاجة الى ذلك .

    2- طريقة عمل الوكالة العامة في الخارج :

    • كاتب العدل السوري في الخارج هو موجود في كل سفارة وقنصلية لسورية في الخارج.
    • تنظيم أي وكالة أو معاملة في السفارات السورية في الخارج يحتاج لحجز دور عن طريق الموقع الالكتروني للسفارة.
    • رسوم الوكالة في السفارات السورية في الخارج هي 100 دولار أميركي.
    • السفارات لاتقبل اثبات للشخصية الا جواز سفر سوري ساري المفعول أي غير منتهي ولاتقبل البطاقة الشخصية السورية ولا الجواز أو البطاقة الغير سورية.
    • لاداع لتجهيز الوكالة من قبلك وطباعتها , عليك فقط احضار جواز سفرك وصورة بطاقة الوكيل أو جواز سفره أو معلوماته كاملة.
    • السفارة هي من ستقوم بطباعة الوكالة وتنظيمها.
    • السفارة ستقوم بتجهيز الوكالة وطباعتها وتعطيك اياها لتدققها قبل أن تقوم بتوثيقها بشكل نهائي ودفع رسومها.
    • اي خطأ بعد توثيق الوكالة ودقع رسومها سيؤدي الى اعادة تنظيم وكالة أخرى ودفع رسومها.
    • بعد أن تستلم الوكالة عليك ارسالها خلال سنة الى سوريا وتصديقها من وزارة الخارجية والحصول على موافقة أمنية قبل أن يتم تصديقها من وزارة الخارجية السورية.
    • موضوع مهم جداً يذهب عن فكر الناس وهو أنه يجب ايداع الوكالة بعد تصديقها من الخارجية لدى كاتب العدل وهذه الخطوة مهمة جداً وينساها الناس كثيراً ويؤدي الى بطلان الوكالة وعليك تنظيم وكالة أخرى ودفع رسومها.
    • بعد أن يتم ايداع الوكالة لدى كاتب العدل يمكنك عندها أخذ صورة مصدقة عنها كلما دعت الحاجة الى ذلك .

    – في البلدان التي ليس فيها سفارة أو قنصلية سورية عليك التوجه الى السفارة المعينة لهذا البلد فمثلا السعودية ليس فيها سفارة ولكن تم تكليف سفارة البحرين بتيسير أعمال السوريين المقيمين في السعودية.

    وفيما يلي جدول الدول التي ليس فيها سفارات ومن هي الدولة المكلفة لمتابعة أعمالها.

    • البعثات المكلفة بمتابعة شؤون الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي، أو التي تم إغلاق البعثات السورية فيها:

    قارة آسيا

    السفارة في أبو ظبي + السفارة في المنامة

     السعودية

    السفارة في إسلام أباد

    أفغانستان

    السفارة في بكين

    فيتنام ـــ كمبوديا ـــ لاوس ـــ منغوليا

    السفارة في جاكرتا

    أستراليا ـــ نيوزيلاندا ـــ فيجي ـــ فانواتو ـــ جزر مارشال ـــ غينيا الجديدة

    السفارة في صنعاء

    جيبوتي ـــ الصومال

    السفارة في طهران

    تركمانستان ـــ طاجكستان ـــ أذربيجان

    السفارة في طوكيو

    كوريا الجنوبية

    السفارة في كوالالمبور

    تايوان ـــ تايلاند ـــ بروناي ـــ الفلبين ـــ سنغافورة

    السفارة في مسقط

    قطر

    السفارة في  نيودلهي

    بورما ـــ سيرلانكا ـــ نيبال ـــ بنغلاديش ـــ مالديف ـــ ميانمار

     

    قارة إفريقيا

    السفارة في أبوجا

    غابون ـــ غينيا الاستوائية ـــ بوركينا فاسو ـــ الكاميرون ـــ الكونغو ـــ ساوتومي وبرنسيب ـــ غانا ـــ بينين

    السفارة في بريتوريا

    زمبابوي ـــ  بوتسوانا ـــ  موزامبيق ـــ ناميبيا ـــ ليسوتو ـــ سوازيلاند ـــ أنغولاـــ مدغشقر ـــ موريشيوس

    السفارة في الجزائر

    تونس ـــ المغرب ـــ النيجر

    السفارة في الخرطوم

    أرتيريا ـــ إثيوبيا ـــ إفريقيا الوسطى ـــ أوغندا 

    السفارة في دار السلام

    بوروندي ـــ رواندا ـــ زامبيا ـــ زائير  ـــ مالاوي ـــ جمهورية القمر ـــ سيشل ـــ كينيا

    السفارة في داكار

    غامبيا ـــ ساحل العاج ـــ مالي ـــ غينيا بيساو ـــ غينيا ـــ سيراليون ـــ الرأس الأخضر ـــ ليبيريا

    السفارة في القاهرة

    ليبيا ـــ تشاد

     

    قارة أوروبا

    السفارة في استوكهولم

    الدانمارك ـــ النرويج ـــ  فنلندا ـــ آيسلندا

    السفارة في باريس

    بريطانيا ـــ إيرلندا ـــ البرتغال

    السفارة في بخارست

    مولدوفا

    السفارة في بروكسل

    هولندا ـــ لوكسمبورغ

    السفارة في بلغراد

    البوسنة والهرسك

    السفارة في صوفيا

    اليونان ـــ ألبانيا ـــ مقدونيا

    السفارة في فيينا

    المجر ـــ إيطاليا ـــ مالطا ـــ كرواتيا ـــ سلوفاكيا ـــ سلوفينيا

    السفارة في مدريد

    الفاتيكان

    السفارة في موسكو

    أوزبكستان ـــ كازاخستان ـــ قيرغيزستان ـــ تتارستان

    السفارة في مينسك

    ليتوانيا ـــ استونيا ـــ لاتفيا

    السفارة في يريفان

    جورجيا

     

    قارة أمريكا الجنوبية

    السفارة في برازيليا

    غوايانا ـــ سورينام

    السفارة في بوينس آيرس

    الأوراغواي ـــ الباراغواي

    السفارة في سانتياغو

    البيرو ـــ الإكوادور ـــ بوليفيا

    السفارة في كاراكاس

    كولومبيا ـــ هاييتي ـــ دومينيكان ـــ غرينادا ـــ ترينيداد و توباغو ـــ انتيغوا وبربودا

    السفارة في هافانا

    جزر البهاما ـــ دومينيكا ـــ جامايكا

     

    قارة أمريكا الشمالية

    القنصلية الفخريةفي مدينة فانكوفر في كندا

    كندا ـــ الولايات المتحدة الأمريكية

     يمكنك الحصول على نسخة من مقالنا هذا حول طريقة عمل الوكالة العامة في سوريا وخارجها بصيغة pdf – بالضغط هنا

    كما يمكنك الاطلاع على نص الوكالة العامة بالضغط هنا

1