متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات + pdf

متى تسقط الحضانة عن الأم في سوريا+ اجتهادات

 

الحضانة تسقط عند اختلال أحد شروط الحضانة التي حدده القانون من شروط لتوفرها بالمرأة الحاضنة بغض النظر كانت اللحاضنة هي الأم أم غيرها من النساء وهذه الشروط أو  هي :

المادة 137

1)-    يشترط في الحاضن :

أ-      العقل .

ب-    البلوغ .

ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

المادة 138

زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

وبناء عليه يمكننا أن نعدد الحالات التي تسقط فيها  الحضانة عن الأم في القانون السوري كما يلي :

1- جنون المرأة وذهاب عقلها  :

فمن كانت مريضة أو أصيبت بالجنون فلا تعتبر ذات أهلية للحضانة وتسقط عنها الحضانة وتعود لمن يليها في حق الحضانة .

2- عدم اكمالها سن البلوغ :

هذا الشرط محدد للحاضنات من غير الأم فالأ بالغة بمجرد زواجها وولادتها . وهو محدد للحاضنات من غير الأن كالأخت والخالة والعمة .

3- اصابتها بأمراض معدية خطيرة :

وهذه الحالة يحددها الطب ولابد من اجراء خبرة طبية في حال اقامة دعوى على الأم لاسقاط حضانتها . فالخبراء هم القادرين على تحديد المرض المعدي الخطير الذي يحدد سلامة وحياة الطفل المحضون

4- عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً :

الحفاظ على الطفل هي الغاية الأسمى لدى الشرع والقانون وتشمل الحفاظ على صحته وحياتته وخلقه.

فالأم المهملة التي لاتعتني بولدها ويصاب كثراً بالأمراض بسبب اهمالها أو تترك لوحده في المنزل ويتعرض  للخطر بسبب عدم وجود من يراقبه ويعتني به.

كما أن الحفاظ على خلق الطفل وتربيته تربية حسنة وقد ذهب بعض الفقهاء الى أن كثرة الخروج من المنزل وما أشبهه يعد فسقاُ لما فيه من ضياع الولد.

 كل هذه الأمور يعود أمر تقديرها للقاضي حسب كل حالة .

5 – ثبوت جرم مخل بالشرف :

 تسقط الحضانة عن الأم والأب وكل الحاضنات في حال حكم عليهم بجرم يتعلق بالشرف كالزنا , فلو كان الحاضن محكوم سابقاٌ بهذه الجريمة فهو إير أهل وكفؤ للحضانة , وأما لوحكم بهذا الجرم أثناء الحضانة فتسقط حضانته ويسلم الولد لمن يليه  في حق الحضانة .

6- زواج الحاضنة  بغير قريب محرم:

 الغير محرم هو الأجنبي عن الصغير الذي لايحل له شرعاً لو فرصنا الصغير راشداً وبهذه الحالة لايوج شخص محرم الا العم .

7-  تنشئة الطفل على غير دين أبيه :

وهي حال كانت الأم من غير دين الأب وكانت تريد أن ينشأ الولد على دين أمه فهذا مسقط لحضانة الأم وان لكان لايمنع من حضانتها له أصلاً لكن اعلبرة للخوف من تنشئة الولد على غير دين أبيه لأن دين الابن يجب أن يتبع الاب.

8- السفر بالمحضون :

نصت المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية على عدم جواز السفر للمحضون بدون موافقة الآخر ويعود  تقدير هذا الأمر للقاضي حسب  مكان السفر وحالة الأم مطلقة أم لا وحسب مصلحة المحضون.

 

اجتهادات محكمة النقض السورية حول سقوط الحضانة 

 

 

مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ وصاية ـ نظام عام ـ حق الطرفين

ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.

ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.

(قرار رقم 878 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 955 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

 

 

مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  حضانة ـ نظام عام

مسائل الحضانة من النظام العام، والقاضي ينظر فيها مراعياً ما فيه مصلحة المحضون.

(قرار رقم 931 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 2909 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

القضية 50 أساس لعام 1993

قرار 249 لعام 1993

تاريخ 19/4/1993

المبدأ: حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.

ـ تسقط حضانة الأم عند زواجها بأجنبي ولا يجوز أن تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي.

ـ وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجدة لام إذا كانت ابنتها وزوجها الأجنبي يعيشان معها.

 

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

القضية 85 أساس لعام 1993

قرار 35 لعام 1993

تاريخ 30/1/1993

المبدأ: حضانة ـ نزعها ـ شكوك ـ شهادة صحيحة.

حق الأم بالحضانة لا ينزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على مشاهدة من شاهد.

مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

القضية 50 أساس لعام 1993

قرار 249 لعام 1993

تاريخ 19/4/1993

المبدأ: حضانة ـ جدة ـ سقوطها.

ـ تسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي رغم أن زوج الأم يصبح محرما لابنتها.

ـ وتسقط حضانة الجدة إذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة.

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

القضية 1854 أساس لعام 1994

قرار 2041 لعام 1994

تاريخ 27/12/1994

المبدأ: حضانة ـ سقوطها ـ عودتها:

سقوط حق الأم بالحضانة لزوجها من غير محرم لا يمنعها من طلب استرداد الحضانة إذا طلقت ثانية وقبل تجاوز الأولاد سن الحضانة.

 

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 3-4 /   حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

القضية 2056 أساس لعام 1994

قرار 2144 لعام 1994

تاريخ 27/12/1994

المبدأ: حضانة ـ عمل الحاضنة ـ معلمة:

ـ عمل الحاضنة لا يوجب إسقاطها حقها بحضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه بالعناية والرعاية.

ـ وظيفة المعلمة لا تمنع من القيام بالحضانة.

 

مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   حضانة ـ نزعها:

القضية 1679 أساس لعام 1995

قرار 1714 لعام 1995

تاريخ 18/12/1995

المبدأ: حضانة ـ نزعها:

ـ حضانة الأم لا تنتزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج بل بوقائع ثابتة و مؤكدة ولا يجوز حرمان الأم من الحضانة بمجرد الشبهة.

ـ مسائل الحضانة من النظام العام.

 

عجز الحاضنة عن القيام بالحضانة لوجود علة في جسمها يفقدها الحضانة )) قرار نقض تاريخ /30/5/1954

 

اسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام.

لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 408 قرار 455 تاريخ 26 / 6 / 1984)

 

يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522

 

إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين: 1ــ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه, 2ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963,قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524

 

الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970,قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

 

إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

 

إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة,تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967,قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962,قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968,قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

 

استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 277 تاريخ 30/6/1968,قاعدة 853 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963,قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 856 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

 

المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138,إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528

 

حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

 

وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها,إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع,حق الحضانة من الحقوق المتجددة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970,قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

 

انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

 

انشغال الحاضنة بالبيع في البيت لا يسقط حقها بالحضانة لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 240 تاريخ 30/6/1959,قاعدة 864 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

 

اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 162 قرار 153 تاريخ 23/4/1968,قاعدة 865 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

 

عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 484 قرار 479 تاريخ 16/12/1968,قاعدة 866 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

 

غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

 

خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 171 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 868 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

 

إن وظيفة المعلمة لا تمنعها من قيامها بالحضانة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 96 تاريخ 16/3/1963,قاعدة 869 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534

وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

 

إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 86 تاريخ 5/2/1959,قاعدة 872 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

 

إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية ” إذا زال المانع عاد الممنوع “َ,نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982,قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

لقراءة وتحميل مقال  متي تسقط الحضانة عن الأم في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

 

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top