الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

 

الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

يترتب على حجز العقار بالإضافة إلى قطع التقادم أثراً هاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وملحقاته إلى نظام قانوني خاص.

قطع التقادم:

ينقطع التقادم وفقاً لأحكام المادة /380/ من القانون المدني بالحجز كحالة من حالات انقطاع التقادم، على أنه إذا كان السند تنفيذياً، فإن التقادم ينقطع، قبل إلقاء الحجز التنفيذي، وذلك بتقديم طلب إلى دائرة التنفيذ من أجل تنفيذ السند، لأن هذا الطلب ليس في جوهره الا مطالبة قضائية تتعلق بالتنفيذ، وتشكل هذه المطالبمة خصومممة حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده من شأنها أن تقطع التقادم (157) .

إخضاع العقار المحجوز وملحقاته لنظام قانوني خاص:

يترتب على الحجز أن تعزل الأموال المحجوزة وملحقاته عن بقية أموال المدين ، بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو استيفاء حق الدائن الحاجز. وبالتالي تخضع هذه الأموال إلى نظام قانوني خاص لا يرتب أي حق عيني للدائن الحاجز على أموال المدين المحجوزة ولايعني الإنتقاص من أهلية المحجوز عليه، وانما يتكون من عناصر خاصة، فبينما تبقى للمدين ملكيته للمال، فإن القانون يقيد سلطاته النابعة عن هذه الملكية بهدف تحقيق الغرض من الحجز. فيمنع نفاذ تصرفاته في المال ويقيد حقه في استعماله واستغلاله، وهذا لا يشمل فقط المال الحجوز بل أيضاً ملحقاته.

أولا- بقاء المحجوز عليه مالكاً للمال المحجوز:

إن مجرد الحجز على العقار، ولو كان حجزًا تنفيذياً، لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملكية المحجوز عليه، ويبقى محتفظاً بملكية العقار حتى صدور قرار الإحالة، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

أ- للمحجوز عليه أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على المال المحجوز، فله أن يرفع دعاوى الحيازة المختلفة.

ب- إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة، وقعت تبعة الهلاك على المحجوز عليه المالك، فلا ينقضي حق الحاجز بسبب هذا الهلاك.

ج- يحق لباقي الدائنين  إلقاء الحجز على العقار المحجوز نفسه والإشتراك مع الحاجز الأول في استيفاء حقوقهم من قيمة المال المحجوز بعد بيعه، ويكون الباقي من الثمن من حق المدين .

ثانياً-عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز:

تعتبر كافة التصرفات التي تتعارض مع الغاية من الحجز غير نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين المشتركين في الإجراءات، وأصحاب التأمينات الخاصة على العقار المسجلة قبل الحجز، والمحال عليه العقار، سواءً أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض، كما وتشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن.

وقد نصت المادة 82 من القرار 188ل.ر تاريخ1926/3/15 المعدل بشأن نظام السجل العقاري على أن الحقوق المقيدة بشكل لاحق لتسجيل قرار الحجز التنفيذي في صحيفة العقار لا تنفذ في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات والمحال عليه العقار.

ويقصد بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف لا يعد باطلاً في الأصل ، بل يعد صحيحاً ونافذاً بين المتعاقدين ومرتباً لآثاره، غير أنه لا يعد نافذاً في مواجهة ممن أراد المشرع حمايتهم فقط ( الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات .…الخ ).ويترتب على عدم اعتبار التصرف باطلاً وانما غير نافذ ما يلي:

آ- إذا تقرر بطلان الحجز لأي سبب كان، كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

ب- إذا قام المحجوز عليه بالوفاء قبل البيع كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

ج- إذا بيع المال المحجوز فإن ما يزيد من الثمن بعد وفاء الدائنين  يعود إلى المتصرف اليه لا إلى المحجوز عليه.

ونشير إلى أن عدم نفاذ التصرف يوجب الإستمرار في التنفيذ رغم وقوع التصرف ، وذلك بمواجهة المحجوز عليه (المتصرف ) وليس بمواجهة المتصرف اليه .

 ثالثاً- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال العقار واستغلاله :

نصت المادة /382/ من قانون أصول المحاكمات على أنه يترتب على معاملة وضع اليد التي يجريها مأمور التنفيذ، اعتبار المدين حارساً على العقار إلى أن يتم بيعه، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك .

واذا كان المحجوز عليه يسكن في العقار المحجوز فإنه يستمر بإشغاله بدون أن يدفع أية أجرة.

واذا لم يكن المدين ساكناً في العقار عند تنفيذ الحجز عليه، ورغب المستأجر في ترك العقار أو كان باستطاعة المدين المؤجر إخلاءه، فإن للمدين الحق في أن يسكن هذا العقار.

ومن آثار الحجز على العقار فضلاً عن تقييد سلطة المدين باستعماله تقييد سلطته باستغلاله. فليس له أن يؤجر العقار بعد تسجيل الحجز وبناءً على ذلك يمكن التعرض لحالات مختلفة يمكن أن تكون عليها عقود الإيجار:

آ- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين  والراسي عليه المزاد (المادة1/384 أصول والمادة16 من القرار188 ل.ر لعام 1926 ) .

ب- لا تنفذ عقود الإيجار التي لا تحمل تاريخاً ثابتاً قبل تبليغ الإخطار أو قبل وضع إشارة الحجز بحق من تقدم ذكرهم آنفاً الا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة (المادة2/384أصول).

ويراد بأعمال الإدارة الحسنة في هذا الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنين، و أن تكون معقودة ببدل يعادل أجر المثل على الأقل

 

 

Scroll to Top