الوسم: شركة محاماة

  • طريقة  معاملة كف البحث  في سوريا ؟

    طريقة معاملة كف البحث في سوريا ؟

    كف البحث عن المطلوب في سوريا

    عند حدوث أي جرم جزائي يتقدم الشاكي الى الشرطة بشكواه ضد المشكو منه وفي كثير من الأحيان لاتتمكن الشرطة من احضاره أو استجوابه فيتم اذاعة البحث عنه ببرقية تعمم لأقسام الشرطة كافة .

    وعند عدم حضور المشكو منه أو القبض عليه يتم تنظيم الشرطة ويرسل الى النيابة العامة للبت في اتهام او عدم اتهام المشكو منه بالجرم أو الجرائم المتهم بها .

    ومن المفروض أن مذكرة البحث المذكورة أن ينقضي مفعولها خلال 24 ساعة من تنطيم ضبط الشرطة في حال لم يتم التأكيد عليها من النيابة العامة بموجب ادعاء,  الا أن بالواقع تبقى سارية المفعول .

    ومن المكن أن يتبين للنيابة العامة أنه لايوجد جرم فيتم حفظ ضبط الشرطة في النيابة العامة بدون أي ادعاء ومع ذلك تبقى مذكرة البحث فعالة .

    والحل هو التالي :

    يذهب الشخص الذي عليه كف البحث الى قسم الشرطة التي تم تنظيم الضبط فيها ويأخذ رقم الضبط وتاريخ تسليمه للنيابة العامة ويذهب للنيابة العامة ويبحث عن الضبط وهنا لدينا حالتين :

    1- في حال حفظ الضبط وعدم تحريك الدعوى العامة بحقه لعدم وجود جرم فيتقدم بطلب كف البحث للنابة العامة ويتم ضمه لضبط الشرطة ويتم استجوابه من قبل قاضي النيابة ويتم تركه واعطاءه كف البحث .

    يمكنكم الاطلاع وتحميل نموذج طلب كف البحث الموجه للنيابة العامة في مقالنا أدناه :

    نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للنيابة العامة

    2- في حال أن الضبط تم تحويله الى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة فعليه تقديم الطلب لهما ويتم استجوابه واما توقيفه لو كان القاضي قرر توقيفه او تركه ويعطى في الحالتين كف البحث .

    يمكنكم الاطلاع وتحميل نموذج طلب كف البحث الموجه للمحكمة في مقالنا أدناه :

    نموذج طلب كف بحث في سوريا موجه للمحكمة

    ومن ثم يتم أخذ كف البحث والذهاب به الى البحث الجنائي ليتم كف البحث عن هذا لشخص .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري – docx

    قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري – docx

    قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري

     

    إنشاء المحاكم المسلكية

    القانون 7 لعام 1990

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب

     ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.

    المادة 2

    ‌أ- تؤلف المحكمة المسلكية من :

    • مستشار من مجلس الدولة رئيساً
    • مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً
    • أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً

    ‌ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم.

    ‌ج- يسمى رئيس المحكمة و عضوها الأول (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة كما يسمى العضو الثاني (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.

    ‌د- يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.

    المادة 3

    يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:

    محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء

    محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب

    محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه

    محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس

    محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة

    المادة 4

    مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /73/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية

    المادة 5

    ‌أ- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتا .

    ‌ب- تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين ، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج- تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ الصادر بتاريخ 8-7-1981 كما تراعى أحكام المادة 23 من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2571/ لعام 1968 وتعديلاته.

    المادة 6

    يعتبر العامل مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف يده ملغى حكما عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    المادة 7

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /90/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفه على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني، وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجرا عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .

    ‌ب- إن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.

    المادة 8

    ‌أ- تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية :

    1- من السلطة التي تمارس حق التعيين ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم.

    2- من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها.

    3- من النيابة العامة وفق أحكام المادة /26/ من هذا القانون.

    ‌ب- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد /437/ حتى /443/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 9

    ‌أ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها .

    ‌ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادرا عنها.

    المادة 10

    يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام ، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلا لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.

    المادة 11

    ‌أ- إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه والى الجهات المختصة لتنفيذه .

    ‌ب- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك .

    ‌ج- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا.

    المادة 12

    تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.

    المادة 13

    بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 14

    للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.

    المادة 15

    ‌أ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط .

    ‌ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة .

    ‌ج- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

    ‌د- يقرر المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.

    ‌ه- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانونا إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبررا.

    المادة 16

    ‌أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور.

    ‌ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانونا موعد المحاكمة.

    ‌ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى.

    ‌د- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحدا أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محليا إذا رأت لزوما لذلك ، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفائه من الغرامة وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 17

    ‌أ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفا مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

    ‌ب- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي تعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 18

    للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.

    المادة 19

    تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.

    المادة 20

    تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 21

    ‌أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.

    ‌ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللا ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي تستند إليها.

    ‌ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.

    المادة 22

    أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة 23

    ‌أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون.

    ‌ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 24

    ‌أ- يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    ‌ب- يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرما بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.

    ‌ج- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.

    ‌د- تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف والى الجهات المختصة لتنفيذه.

    ‌هـ- يحال ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة المسلكية المختصة.

    المادة 25

    تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.

    المادة 26

    ‌أ- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل.

    ‌ب-

    1ـ إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة.

    2- باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئا عن العمل.

    ‌ج- لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة المسلكية إلا مرة واحدة.

    المادة 27

    تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 28

    تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.

    المادة 29

    ‌أ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية.

    ‌ب- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة.

    المادة 30

    مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    المادة 31

    يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.

    المادة 32

    حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

    المادة 33

    تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.

    المادة 34

    تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة، و تعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة ويتم تسديدها من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المذكورة.

    المادة 35

    تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة، وينظر بهذه الدعوى أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

    المادة 36

    استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام. كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.

    المادة 37

    يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23-8-1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 38

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 25-2-1990

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

    معدل بالمرسوم التشريعي 19 لعام 2010

    —————————————————————————————————

    لقراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية في سوريا رقم  7 لعام 1990 بصيغة PDF  يرجى الضغط هنا

  • قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد معدلاً لغاية عام 2020 + pdf

    قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد معدلاً لغاية عام 2020 + pdf

    القانون 59 لعام 1953

    قانون الأحوال الشخصية

    الكتاب الأول : الزواج

    الباب الأول: الزواج والخطبة –  المادة 1 – 4

    الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

    • الفصل الأول: الرضا والعلانية – المادة 5 – 14
    • الفصل الثاني: الأهلية – المادة 15 – 20
    • الفصل الثالث: الولاية في الزواج – المادة 21 – 25
    • الفصل الرابع: الكفاءة – المادة 26 – 32
    • الفصل الخامس: المحارم من النساء

    ‌أ- الحرمات المؤبدة – المادة 33 – 35

    ‌ب- الحرمات المؤقتة – المادة 36 – 39

    • الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية

    ‌أ- المعاملات التي تسبق العقد –  المادة 40 – 42

    ‌ب- معاملات العقد –  المادة 43 – 46

    الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامه –  المادة 47 – 52

    الباب الرابع: أثار الزواج

    • الفصل الأول: المهر – المادة 53 – 64
    • الفصل الثاني: المسكن – المادة 65 – 70
    • الفصل الثالث: النفقة

    ‌أ- النفقة الزوجية  – المادة 71 – 82

    ‌ب- نفقة العدة –  المادة 83 – 84

    الكتاب الثاني : انحلال الزواج

    الباب الأول: الطلاق –  المادة 85 – 94

    الباب الثاني: المخالعة –  المادة 95 – 104

    الباب الثالث: التفريق

    • الفصل الأول: التفريق للعلل – المادة 105 – 108
    • الفصل الثاني: التفريق للغيبة – المادة 109
    • الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق – المادة 110 – 111
    • الفصل الرابع: التفريق للشقاق بين الزوجين – المادة 112 – 115
    • الفصل الخامس: طلاق التعسف – المادة 116 – 117

    الباب الرابع: أثار انحلال الزواج

    • الفصل الأول: أثاره في الزوجية – المادة 118 – 120
    • الفصل الثاني: العدة – المادة 121 – 127

    الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها

    الباب الأول: النسب

    • الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

    ‌أ- نسب المولود حال قيام الزوجية –  المادة 128 – 129

    ‌ب- نسب المولود بعد الفرقة أو وفاة الزوج –  المادة 130 – 131

    • الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة – المادة 132 – 133
    • الفصل الثالث: الإقرار بالنسب – المادة 134 – 136

    الباب الثاني: الحضانة  – المادة 137 – 151

    الباب الثالث: الرضاع –  المادة 152 – 153

    الباب الرابع: نفقة الأقارب –  المادة 154 – 161

    الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية

    الباب الأول: الأحكام الموضوعية

    • الفصل الأول: قواعد عامة – المادة 162 – 163
    • الفصل الثاني: تصرفات القاصر – المادة 164 – 169
    • الفصل الثالث: الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها

    ‌أ- الولاية على النفس –  المادة 170 -171

    ‌ب- الولاية على المال –  المادة 172 – 175

    • الفصل الرابع: الوصاية على مال القاصر

    ‌أ- نصب الأوصياء وأهليتهم –  المادة 176 – 179

    ‌ب- صلاحيات الأوصياء –  المادة 180 – 199

    • الفصل الخامس: القواعد – المادة 200 – 201
    • الفصل السادس: الوكالة القضائية – المادة 202 – 206

    الكتاب الخامس : الوصية

    الباب الأول: أحكام عامة

    • الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها – المادة 207 – 219
    • الفصل الثاني: بطلان الوصية والرجوع عنها – المادة 220 – 224
    • الفصل الثالث: قبول الوصية وردها – المادة 225 – 229

    الباب الثاني: أحكام الوصية

    • الفصل الأول: الموصى له – المادة 230 – 237
    • الفصل الثاني: الموصى به – المادة 238 – 245
    • الفصل الثالث: الوصية بالمنافع – المادة 246 – 253
    • الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الموصى به – المادة 254 – 256
    • الفصل الخامس: الوصية الواجبة – المادة 257
    • الفصل السادس: تزاحم الوصايا – المادة 258 – 259

    الكتاب السادس : المواريث

    الباب الأول: أحكام عامة –  المادة 260 – 262

    الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه –  المادة 263 – 264

    الباب الثالث: الإرث بطريقة الفريضة –  المادة 265 – 273

    الباب الرابع: الإرث بطريقة العصوبة النسبية –  المادة 274 – 280

    الباب الخامس: الحجب والرد

    • الفصل الأول: الحجب – المادة 281 – 287
    • الفصل الثاني: الرد – المادة 288

    الباب السادس: الإرث بحق الرحم –  المادة 289

    • الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام – المادة 290
    • الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام – المادة 291 – 297

    الباب السابع: في المقر له بالنسب  – المادة 298

    الباب الثامن: أحكام متفرقة –  المادة 299 – 308

    المادة 1

    الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

    المادة 2

    الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا

    المادة 3

    لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

    المادة 4

    1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

    3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

    4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

    5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

    المادة 5

    ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر

    المادة 6

    يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً

    المادة 7

    يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس

    المادة 8

    1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

    2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

    المادة 9

    إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة

    المادة 10

    يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة

    المادة 11

    1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب

    2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين

    المادة 12

    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

    المادة 13

    لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق

    المادة 14

    1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

    2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

    3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

    4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

    المادة 15

    1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ

    2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه

    المادة 16

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر

    المادة 17

    للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما

    المادة 18

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

    المادة 19

    إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به

    المادة 20

    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

    المادة 21

    1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

    2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.

    المادة 22

    / يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.

    2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

    المادة 23

    1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.

    2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    المادة 24

    القاضي ولي من لا ولي له

    المادة 25

    ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه

    المادة 26

    يشترط في لزوم الزواج:

    1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

    2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.

    المادة 27

    إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح

    المادة 28

    العبرة في الكفاءة لعرف البلد

    المادة 29

    الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي

    المادة 30

    يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة

    المادة 31

    تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده

    المادة 32

    إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

    المادة 33

    يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده

    المادة 34

    يحرم على الرجل:

    1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما

    2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته

    المادة 35

    / يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:

    أ/ أم أخيه وأم أخته.

    ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.

    ج/جدة ابنه وجدة ابنته.

    د/أم عمه وأم عمته.

    ه/ أم خاله وأم خالته.

    و/عمة ابنه وعمة ابنته.

    ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.

    ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.

    2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

    المادة 36

    1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً

    2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة

    المادة 37

    لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها

    المادة 38

    لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته

    المادة 39

    لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما

    المادة 40

    1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

    أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

    ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.

    ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.

    د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.

    2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

    المادة 41

    يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.

    المادة 42

    إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى

    المادة 43

    يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد

    المادة 44

    يجب أن يشمل صك الزواج:

    1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.

    2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.

    3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.

    4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .

    5/ الشروط الخاصة إن وجدت.

    6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

    المادة 45

    1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج

    2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة

    3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر

    المادة 46

    تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.

    المادة 47

    إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً

    المادة 48

    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.

    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.

    المادة 49

    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

    المادة 50

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

    المادة 51

    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    ب/ ثبوت نسب الأولاد.

    ج/ حرمة المصاهرة.

    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.

    ه/ وجوب نفقة العدة.

    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.

    ز/ لا توارث بين الزوجين.

    المادة 52

    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.

    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.

    المادة 53

    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً

    المادة 54

    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

    المادة 55

    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف

    المادة 56

    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر

    المادة 57

    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.

    المادة 58

    إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر

    المادة 59

    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.

    المادة 60

    1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه

    2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة

    المادة 61

    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

    المادة 62

    1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.

    2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.

    المادة 63

    إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.

    المادة 64

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

    المادة 65

    على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله

    المادة 66

    على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها

    المادة 67

    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    المادة 68

    عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن

    المادة 69

    ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها

    المادة 70

    يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

    المادة 71

    1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم

    2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره

    المادة 72

    1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق

    2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي

    المادة 73

    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

    1-     إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجا في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

    2-     إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .

    المادة 74

    لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.

    المادة 75

    تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

    المادة 76

    تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة

    المادة 77

    1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد

    2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية

    المادة 78

    /يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.

    المادة 79

    النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

    المادة 80

    1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.

    2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.

    3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.

    المادة 81

    يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء

    “وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.”

    المادة 82

    1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده

    2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية

    المادة 83

    تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ

    المادة 84

    نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.

    المادة 85

    1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

    2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك

    المادة 86

    محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً

    المادة 87

    / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.

    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.

    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.

    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.

    المادة 88

    1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

    2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.

    3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

    ٤/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.

    المادة 89

    1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

    2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

    3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

    المادة 90

    لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير

    المادة 91

    يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات

    المادة 92

    1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.

    2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه.

    3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.

    المادة 93

    /يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية.

    2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

    3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة 94

    كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون

    المادة 95

    1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

    2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

    المادة 96

    1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

    2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

    المادة 97

    كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع

    المادة 98

    إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية

    المادة 99

    إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية

    المادة 100

    1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

    2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

    المادة 101

    نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة

    المادة 102

    1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

    2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

    المادة 103

    إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً

    المادة 104

    لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة

    المادة 105

    1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.

    المادة 106

    حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

    المادة 107

    1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً.

    2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

    المادة 108

    التفريق للعلة طلاق بائن

    المادة 109

    1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    3/إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.

    4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

    المادة 110

    1/ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

    2/إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

    3/يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

    المادة 111

    1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.

    2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.

    3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

    المادة 116

    من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت

    المادة 117

    إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.

    المادة 118

    /الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

    2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.

    ٣/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

    المادة 119

    الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج

    المادة 120

    الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون

    المادة 121

    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.

    المادة 122

    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة

    المادة 123

    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

    المادة 124

    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء

    المادة 125

    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

     

    المادة 126

    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة

    المادة 127

    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

    المادة 128

    1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.

    2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

    3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.

    المادة 129

    1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

    أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل

    ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

    2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه

    3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان

    المادة 130

    إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة

    المادة 131

    المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت

    المادة 132

    1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

    2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق

    المادة 133

    1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

    2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث

    المادة 134

    1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

    2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة

    المادة 135

    إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك

    المادة 137

    1)-    يشترط في الحاضن :

    أ-      العقل .

    ب-    البلوغ .

    ج-     السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .

    د-     القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخُلقاً .

    هـ-     ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

     

    2)-    يشترط في المرأة الحاضن زيادةً على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3)-    يشترط في الرجل الحاضن ، زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة :

    أ-      أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

    ب-    أن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى .

    4-     تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ، ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه ، وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر .

    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

    المادة 139

    1-     حق الحضانة للام.. فللأب.. فلام إلام وان علت.. فلأم الأب وان علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لام.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لام.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2-     لا يسقط حق إلام الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3-     للحاضن إن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي إن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفا بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا إن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    المادة 140

    إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح

    المادة 141

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه

    المادة 142

    أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها

    المادة 143

    لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق

    المادة 144

    إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع

    المادة 145

    إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب

    المادة 146

    1-     تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ( ذكراً كان أم أنثى ) الخامسة عشرة من العمر ، ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه.

    2-     لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون .

    المادة 147

    1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

    2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

    3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة

    المادة 148

    1-     لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دوريا في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فورا دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    المادة 149

    إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه

    المادة 150

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    المادة 151

    لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه

    المادة 152

    1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

    2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي

    المادة 153

    المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم

    المادة 154

    نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها

    المادة 155

    1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية

    2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله

    المادة 156

    1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب

    2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر

    المادة 157

    1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها

    2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر

    المادة 158

    يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً

    المادة 159

    تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فان لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.

    المادة 160

    تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.

    المادة 161

    1-     يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء .

    2-     يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على إلا تتجاوز سنة.

    المادة 162

    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة

    المادة 163

    1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية

    2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين

    3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة وموقتة

    4- تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم

    المادة 164

    1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها

    3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد

    المادة 165

    1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات

    2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة

    3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً

    المادة 166

    يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه

    المادة 167

    1-     على المأذون له بالإدارة إن يقدم للقاضي حسابا سنويا.

    2-     يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله إن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفا يختاره.

    3-     لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.

    المادة 168

    للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة

    المادة 169

    1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص

    2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال

    المادة 170

    1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها

    2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله

    3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة إكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر

    4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها

    المادة 171

    إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال

    المادة 172

    للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً

    لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ

    المادة 173

    إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي

    المادة 174

    تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر

    المادة 175

    تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض

    المادة 176

    يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب إن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو الحمل.. وله إن يرجع عن ايصائه.

    إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وان لم يكن قريبا لهم.

    تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

    المادة 177

    إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً

    المادة 178

    1- يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر

    2- لا يجوز أن يكون وصياً:

    أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

    ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره

    ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية

    د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر

    المادة 179

    ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة

    المادة 180

    تبرع الوصي من مال القاصر باطل

    المادة 181

    إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي

    المادة 182

    لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:

    أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني

    ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه

    جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر

    د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني

    هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد

    و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها

    ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً

    ح ـ الصلح والتحكيم

    ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم

    ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له

    ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية

    ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر

    م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها

    ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه

    ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر

    ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل

    المادة 183

    إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه

    تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي

    المادة 184

    1- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي

    2- يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد

    المادة 185

    1-  على الوصي إن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للإحكام المقررة في هذا القانون.

    2-   للقاضي إن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة إلف ليرة سورية.

    المادة 186

    للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر

    المادة 187

    1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين

    2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب

    المادة 188

    1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد

    2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون

    المادة 189

    تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:

    أ ـ بموت القاصر

    ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً

    جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد

    د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي الموقت

    هـ ـ بقبول استقالته

    و ـ بزوال أهليته

    ز ـ بفقده

    ح ـ بعزله

    المادة 190

    1- يعزل الوصي في الحالات الآتية:

    أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون

    ب ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي موقت

    جـ ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة

    2- يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل

    المادة 191

    1- على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد

    2- إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب

    3- يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان

    المادة 192

    كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان

    المادة 193

    1-     إذا اخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامنا له كالوكيل.

    2-     للقاضي إن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين إلف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

    المادة 194

    يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب

    المادة 195

    على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره

    المادة 196

    و يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي

    المادة 197

    1- يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه

    2- على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال

    المادة 198

    1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد

    2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر

    المادة 199

    1- يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام

    2- ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة

    المادة 200

    1- المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة

    2- السفيه والمغفل يحجران قضاءً وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة

    3- السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً

    4- المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته

    المادة 201

    للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون

    المادة 202

    المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان

    المادة 203

    يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره

    المادة 204

    إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً

    المادة 205

    1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر

    2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه

    المادة 206

    يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح

    المادة 207

    الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت

    المادة 208

    تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة

    المادة 209

    تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهى عنه شرعاً

    المادة 210

    1- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً

    2- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة

    3- تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة

    4- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط

    المادة 211

    1- يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً

    2- على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي

    المادة 212

    يشترط في الموصى له:

    أ ـ أن يكون معلوماً

    ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية وحين موت الوصي إن كان معيناً

    المادة 213

    1-  الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.

    2- الوصية لاماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

    المادة 214

    تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة

    المادة 215

    1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي

    2- إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل

    المادة 216

    يشترط في الموصى به:

    أ ـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوما في شريعته

    ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات

    المادة 217

    تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر

    المادة 218

    تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة

    المادة 219

    1- إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الإرثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته

    2- إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث

    المادة 220

    تبطل الوصية:

    أ ـ بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت

    ب ـ بموت الموصى له قبل الموصي

    ج ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي

    د ـ برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة

    هـ ـ برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي

    المادة 221

    يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع

    المادة 222

    لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها

    المادة 223

    يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

    أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة

    ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله

    المادة 224

    إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي

    المادة 225

    الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد

    المادة 226

    الوصية لشخص طبيعي معين ترد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي

    المادة 227

    1- يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية أو لم يكن عالماً حين الوفاة

    2- إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً، وكانت الوصية تركة عنه

    المادة 228

    1- رد الوصية يقبل التجزئة

    2- يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط

    المادة 229

    لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة

    المادة 230

    1- إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت

    2- تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له

    المادة 231

    1- تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي

    2- إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه

    3- إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصى أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي

    المادة 232

    1- لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة

    2- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم

    المادة 233

    1- تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة

    2- من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك

    المادة 234

    إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل

    المادة 235

    إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به

    المادة 236

    1- تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:

    أ ـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين

    ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك لحين

    ج ـ إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية

    د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص

    2- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له

    المادة 237

    1- إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك

    2- إن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية

    3- إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي

    المادة 238

    1- تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة

    2- لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية

    3- لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين

    4- تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد

    المادة 239

    إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين

    المادة 240

    الوصية ببيع شيء أو إجارته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة

    المادة 241

    إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه

    المادة 242

    1- إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه

    2- إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً

    3- إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً

    4- تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة

    المادة 243

    1- إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له

    2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك

    المادة 244

    1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له

    2- إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير الباقي غير متجاوزة ثلث التركة

    المادة 245

    1- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له

    2- إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي

    المادة 246

    1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية و إذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها

    2- إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية

    المادة 247

    1- إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة

    2- إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى و تضمينهم بدل المنفعة

    3- إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع

    المادة 248

    إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها

    المادة 249

    إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك

    المادة 250

    في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق

    المادة 251

    1- إذا كانت الوصية لجهة بالمنفعة ولأخرى بالرقبة جازت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين ونفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة

    2- ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له

    المادة 252

    تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية:

    أ ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها

    ب ـ بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها

    جـ ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض

    د ـ باستحقاق العين

    المادة 253

    يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:

    أ ـ إذا كانت الوصية بالمنافع مؤيدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين

    ب ـ إذا كانت لوصية بالمنافع لمدة لا تزيد عن عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة

    جـ ـ إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه

    المادة 254

    1- إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه التحق بالوصية

    2- إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة

    3- إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها

    المادة 255

    إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه دون نوعه كانت العين بحالها الجديدة وصية

    المادة 256

    إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته

    المادة 257

    1-  من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

    أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم اثر وفاة أصله المذكور.. على إلا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

    ب –   لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جدا أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

    ج –  تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الأنثى.

    2-  هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

    المادة 258

    إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين

    المادة 259

    إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    11-     العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

    2-     في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    المادة 279

    إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

    إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    على انه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

    ولا يُعدُّ في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

    المادة 305 – مكرر

    يرجع في فروع كل مسالة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.

    المادة 306

    تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان

    المادة 307

    لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية :

    أ ـ يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد

    ب ـ لا يجوز تعدد الزوجات

    جـ ـ لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة

    د ـ إذا تزوج شخص بنتاً على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها

    إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز

    هـ ـ إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز

    إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل

    و ـ لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه

    ز ـ لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها

    ح ـ تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه

    ط ـ إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً

    المادة 308

    يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وإنفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة) والحضانة


    لقراءة وتحميل قانون الأحوال الشخصية معدلاً حتى تاريخ عام 2020 بصيغة PDF  يرجى الضغط هنا

     

  • قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 مؤتمت – pdf

    قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 مؤتمت – pdf

    نظام العاملين الأساسي في الدولة

    القانون رقم 50 لعام 2004

    نظام العاملين الأساسي في الدولة

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هجرية و 5/12/2004 ميلادية يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف

    مادة 1

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الجهة العامة.. إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفة.. كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون العامل.. كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة الأجر.. المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به التعويضات.. هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف

    الباب الثاني

    في إحداث الجهات العامة وتنظيمه

    المادة / 2 /

    / آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:

    1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون

    2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم

    3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن

    / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.

    المادة / 3 /

    / آ / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:

    1/ / سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك..

    2/ / تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية..

    / ب/ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.

    المادة / 4 /

    / أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:

    1/ / توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة

    2/ / تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في احد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.

    3/ / تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.

    4/ / حديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.

    5/ / تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.

    6/ / تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها.

    7/ / قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.

    8/ / قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.

    9/ / قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.

    / ب/ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص /بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي/ ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:

    1/ / الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.

    2/ / توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.

    3/ / نظام سير العمل.

    4/ / تصنيف الوظائف المهنية في احد المستويات المهنية.

    5/ / تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا

    6/ / تحديد الوظائف الإنتاجية.

    7/ / نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.

    8/ / الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.

    / ج/ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.

    الباب الثالث

    في التعيين

    الفصل الأول

    الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين

    المادة / 5 /

    / أ / تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول الأجور المحلقة بهذا القانون.

    / ب/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها /إجازة .. دبلوم تأهيل تربوي.. دبلوم دراسات عليا.. ماجستير.. دكتوراه/.

    / ج/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية /أو ما يعادلها/ بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.

    / د/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي.

    / هـ/1/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

    2/ / لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.

    / و/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

    الفصل الثاني

    جدول الأجور وبدء التعيين

    المادة / 6 /

    يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة / 5 / السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

    الفصل الثالث

    الشروط العامة للتعيين

    المادة / 7 /

    أولا/.. يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف..

    أ / أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل يستثنى من هذا الشرط:

    1/ / مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.

    2/ / العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام /1956/ حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

    3/ / العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.

    ب/ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على انه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط.. ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.

    ج/ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل.

    د/ حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة.

    هـ/ أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.

    و/ غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها.

    ثانيا/ على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن لا يتجاوز عددهم نسبة /4/ بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.

    الفصل الرابع

    إجراءات وأصول التعيين

    المادة / 8 /

    / أ / مع مراعاة أحكام المواد /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي..

    1/ / بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم /2/ الملحق بهذا القانون.

    2/ / بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

    3/ / وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.

    ب/ يجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البند /2/ من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.

    المادة / 9 /

    / أ / تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية /إن وجدت/ إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة. يجب أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوما على الأقل وان لا تقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما.

    ب/ تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرى.

    ج/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفي بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

    المادة /10/

    يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الأتي..

    / أ / إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه وفق أحكام القانون رقم / 3 / تاريخ 6/1/2001/ أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية.

    ب/ يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفق الإجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الأجور رقم / 4 / الملحق بهذا القانون.

    ج/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفي بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

    المادة /11/

    / أ / يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجا.

    ب/ يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/

    ج/ تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج ويعتبر الصك وما تضمنه هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من اجل التعيين. يكتفي من اجل التوظف وفق أحكام المواد /8/11/ السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/ وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.

    المادة /12/

    / أ / يستثنى من أحكام المواد / 8 /11/ السابقة..

    1/ / خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.

    2/ / الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.

    ب/ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.

    المادة /13/

    / أ / إذا حصل احد العاملين /القائمين على رأس العمل/ من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان أجره يبلغ أو يتجاوز اجر بدء التعيين /للشهادة الأعلى التي حصل عليها/ في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى باجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منحه /بالإضافة إلى ما تقدم/ علاوة قدرها / 7 / بالمئة من أجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من اجل الترفيع المقبل.

    ب/ أما إذا كان العامل لم يبلغ اجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تعيينه دون التقيد بحكم المواد /8/11/ من هذا القانون في الأجر المذكور.

    ج/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

    د/ يشترط من اجل تطبيق الفقرتين / أ / و/ب/ السابقتين بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه ما يلي..

    1/ / أن تكون الشهادة الأعلى التي حصلها عليها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.

    2/ / أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها.

    هـ/ في حال عدم تسوية وضع العامل /الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها/ وفق أحكام هذه المادة /خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى/ فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة / و/ من المادة / 7 / من هذا القانون.

    و/ إذا حصل احد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات / أ / ب / ج / د / هـ/ السابقة.

    المادة /14/

    / أ / يجوز بصك من الجهة التي تمارس التعيين /ودون التقيد بما ورد في المواد /8/11/ من هذا القانون/ التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التاليتين..

    1/ / حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا /بالأصل/ من العاملين في الجهات العامة.

    2/ / حاملو الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.

    ب/ يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة وفق ما يلي..

    1/ / يمنح المعينون من الفئة الأولى علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر.

    2/ / يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر.

    ج/ لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.

    د/ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون.. والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه /بما فيها حصة رب العمل/ وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.

    هـ/ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 15/

    مع مراعاة أحكام المادة /154/ من هذا القانون والأحكام الأخرى المنصوص عليها في..

    آ/ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.

    ب/ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك.

    ج/ القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

    د/ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.

    هـ/ الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالية…:

    أولا.. في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    1/ / بمرسوم.. لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين.

    2/ / بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى.

    3/ / بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص/ حسب الحال/ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

    4/ / بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة.. للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

    ثانيا.. في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي..

    1/ / بمرسوم.. لوظائف المديرين العامين.

    2/ / بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص.. لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

    3/ / بقرار من المدير العام المختص.. لسائر العاملين الآخرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

    الفصل الخامس

    التعيين الاستثنائي

    المادة 16/

    /1/ يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون..

    أ / بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية.

    ب/ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.

    2// أ/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية/ الشبيبة.. الطلبة.. الطلائع.. الاتحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة بالأجور التي وصلوا إليها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب.

    ب/ يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وفي حال تجاوز اجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.

    الفصل السادس

    التمرين

    المادة 17/

    / أ/ يعين العامل متمرنا لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلا حكما ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح.

    /ب/ يستثنى من أحكام الفقرة / أ / السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب القوانين الخاصة بهم.

    /ج/ يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التي عمل أو يعمل لديها وفق أحكام هذا القانون لأحكام التمرين المنصوص عليها في الفقرة / أ / السابقة.

    الباب الرابع

    التدريب والتأهيل

    المادة /18/

    تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقا لنظامها الداخلي.

    المادة /19/

    / أ /1/ يعطى المعينون مجددا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

    2/ / تراعى في معرض تطبيق أحكام البند /1/ المذكور أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990

    / ب/ يعطى المعينون مجددا من حملة شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية. الخ المتخرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها.. ../5/ بالمئة من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون ..إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة اشهر أو أكثر. ../3/ بالمئة من أجورهم المذكورة.. إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.

    / ج/ يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة أنفا أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة / أ / وتتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.

    المادة 20/

    / أ / يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علامة قدرها /3/ بالمئة من أجورهم /إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون/.

    / ب/ يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون /خلال مدة خدمتهم/ من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من اجل الترفيع المقبل.

    / ج/ يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين /أ و ب/ السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة اشهر.

    المادة 21/

    / أ / في حال اجتياز العامل /القائم على رأس العمل/ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها.. ../5/ بالمئة من أجره.. إذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر أو أكثر. ../3/ بالمئة من أجرة ..إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.

    / ب/ يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة / أ / السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من اجل ترفيعه المقبل.

    / ج/ يجب أن يكون الخريج قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها. ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.

    / د/ يستفيد من أحكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

    المادة 22/

    / أ / يشترط من اجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب أن يكون العامل ناجحا في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه.

    / ب/ يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل من المادة /20/ والمادة /21/ من هذا القانون إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته.

    / ج/ لا يجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون.

    / د/ إن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة نقابية كانت أو مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية لا يخوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة.

    على انه في حال استفادة العامل المعين مجددا أو القائم على رأس العمل من إحدى العلاوات المنصوص عليها في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره /3/ بالمئة من الأجر واجتيازه بعد ذلك /بنجاح/ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة اشهر أو أكثر وعلاوتها /5/ بالمئة فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التي سبق أن استفاد منها وقدره /2/ بالمئة وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور. وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط.

    الباب الخامس

    تقويم أداء العاملين وترفيعهم

    المادة 23/

    يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص..

    1/ كيفية تشكيل اللجان المذكورة على أن يشارك التنظيم النقابي فيها.

    2/ أسلوب ممارستها لعملها.

    3/ اختصاصاتها وصلاحياتها.

    4/ كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات.

    5/ شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها.

    6/ كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.

    المادة 24/

    / أ / تقدر كفاءة العاملين مرة كل سنتين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة /23/ السابقة.

    / ب/ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي..

    ../9/ بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.

    ../5/ بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.

    / ج/ يجب إلا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.

    / د/ استثناء من حكم الفقرة /ج/ السابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز ألف ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.

    المادة 25/

    يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

    المادة 26/

    يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين /24 و 25/ السابقتين من اجل منح علاوة الترفيع المشار إليها وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق /حسب الحال/. وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي تسبق السنة التي يستحق فيها الترفيع.

    المادة 27/

    / أ / يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص.وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

    / ب/ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع .على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع.

    / ج/ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية.

    المادة 28/

    / أ / يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير /أو من في حكمه/ على النحو الآتي.

    .. معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام … رئيسا

    .. ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض بمرتبة مدير … عضوا

    .. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام  … لنقابات العمال عضوا

    / ب/ يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه.

    / ج/ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة / أ / السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها.

    / د/ تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري أخر وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.

    / هـ/ يبين المرسوم المشار إليه في المادة /23/ السابقة الأصول والإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.

    المادة 29/

    / أ / يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية..

    1/ إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.

    2/ إذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع.

    3/ إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا أو قدم إنجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء.

    / ب/ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار اليهما في البندين /1 و 2/ من الفقرة / أ / أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها في البند /3/ من الفقرة / أ / المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض.

    / ج/ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم.

    / د/ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل.

    / هـ/ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون على إلا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /24/ بالمئة من أجره.

    الباب السادس

    إسناد الوظائف

    المادة /30/

    / أ / يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.

    / ب/ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.

    الباب السابع

    أوضاع العاملين

    الفصل الأول

    النقل

    المادة /31/

    / أ / تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكا مسلكيا واحدا مشتركا ويجوز /بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي/ نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقا للشروط التالية..

    1/ / يحتفظ المنقول باجره وبقدمه المؤهل للترفيع.

    2/ / أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكما وفق القوانين والأنظمة النافذة فينقل مع شاغرة ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها.

    3/ / أن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها.

    4/ / بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة فانه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى.

    5/ / لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.

    / ب/ مع الاحتفاظ بالقانون رقم/10/لعام /1975/ يتم النقل وفق أحكام الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول اليها.

    / ج/ إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة فانه يشترط من اجل هذا النقل /إذا لم يكن بناء على طلب العامل/ الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي…

    1/ الوزير المختص /أو من يفوضه/ في الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي… رئيسا.

    2/ أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها… عضوا.

    3/رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل أو رئيس اللجنة النقابية المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية /لأي سبب كان/… عضوا.

    المادة /32/

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء /ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه/ نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى وفي هذه الحالة لا يستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها.

    المادة /33/

    لا تطبق أحكام هذا الفصل على ..

    / أ / نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيتش والجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.

    /ب/ نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.

    /ج/ نقل الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

    الفصل الثاني

    الندب

    المادة /34/

    / أ / يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب اليها.

    /ب/ يتم ندب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /31/ من هذا القانون.

    /ج/ لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.

    المادة /35/

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها.

    المادة /36/

    / أ / يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.

    /ب/ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة / أ /السابقة يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين..

    ../1/ إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها.

    ../2/ نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.

    /ج/ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها.

    /د/ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.

    /هـ/ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.

    المادة /37/

    لا تطبق أحكام هذا الفصل على ..

    ../ أ / ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.

    ../ب/ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

    الفصل الثالث

    الإعارة

    المادة /38/

    مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية..

    / أ / يجوز إعارة العامل المؤصل /بناء على طلبه أو على موافقته الخطية/..

    ../1/ داخليا..إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة /161/من هذا القانون أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.

    ../2/ خارجيا..إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الجهات الدولية المختلفة.

    /ب/ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

    /ج/ يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.

    /د/ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية أو كليهما معا خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /39/

    أ / يجب على العامل المعار أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته وتعتبر الإعارة /حينئذ/ ممددة حكما بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور.

    /ب/ يجب على الجهة العامة المعيرة أن تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة / أ / السابقة فورا إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وآلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه.

    /ج/ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة /ب/ السابقة بقرار من الوزير المختص أو بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما أدنى يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .

    المادة /40/

    أ / يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.

    /ب/ استثناء من حكم الفقرة / أ / السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات /التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها/ من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

    /ج/ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة /ب/ السابقة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.

    /د/ تحدد /بمرسوم/ الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.

    /هـ/ تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع والمعاش شريطة أن يودى عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة.

    /و/ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته التي خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.

    المادة /41/

    أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك.

    /ب/ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الباب الثامن

    شروط العمل

    الفصل الأول

    أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد

    المادة /42/

    أ / مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم.. تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن / 6 / ساعات ولا تزيد عن / 8 / ساعات في اليوم الواحد و/48/ ساعة في الأسبوع.

    /ب/ استثناء من أحكام الفقرة / أ / السابقة يجوز في حالات خاصة /وبقرار من مجلس الوزراء/ تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين.

    /ج/ لاتدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين /أ و ب/ السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

    /د/ يصدر رئيس مجلس الوزراء /بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال/ قرارا يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالية والمدة التي لا يجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة

    /هـ/ مع التقيد بأحكام الفقرتين /أ و ب/ السابقتين تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل اليومي ومواعيد انتهائه /حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل/.

    /و/ إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة إلى الحد الأقصى لساعات العمل اليومية فلا ينشىء الحد الأدنى حقا مكتسبا لأحد ولايترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة .

    المادة /43/

    أ / يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    /ب/ يستفيد العاملون من التعطيل باجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها.

    /ج/ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة / أ / السابقة أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا.

    الفصل الثاني

    الاجازات

    القسم الأول

    الاجازات الإدارية السنوية

    المادة /44/

    أ / تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجازة إدارية سنوية باجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي..

    ../1/15/ يوم عمل ..لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات

    ../2/21/ يوم عمل..لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.

    ../3/26/ يوم عمل .. لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.

    ../4/30/ يوم عمل ..لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة.

    /ب/ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها.

    /ج/ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.

    /د/ يجوز /بناء على طلب العامل/ منحه اجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الاجازات من اصل إجازته الإدارية السنوية. وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /45/

    أ / ينظم منح الاجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية..

    1/ يراعى قدر الامكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل.

    2/ الاجازات الإدارية السنوية إلزامية.

    3/ يمكن للجهة العامة /في حالات الضرورة/ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته ويعطى في هذه الحالة /وعندما تسمح ظروف العمل/ إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة والا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه.

    /ب/ 1 / لا يجوز تراكم الاجازات من سنة لأخرى بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها وتسقط حكما الاجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.

    2/ / مع مراعاة البند / 3 / من الفقرة / أ / السابقة لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

    ج/ تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.

    المادة /46/

    في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان يدفع له بدل الاجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام.

    المادة /47/

    أ / خلافا لما ورد في المواد /44/46/ السابقة ينظم استخدام الاجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والاجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة وجواز تراكم الاجازات الإدارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.

    ب/1/ لا يستفيد من أحكام المواد /44/46/ السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية .

    /2/ يجوز /عند الضرورة/ منح العاملين المشار إليهم في البند /1/ السابق إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة /وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة.

    القسم الثاني

    الاجازات الصحية

    المادة /48/

    /أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها.. ../80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوما الأولى … أجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالية.

    /ب/ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية.

    /ج/ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح /بقرار من وزير الخارجية/ إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه .

    المادة /49/

    تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن..كيفية منح التقارير الطبية وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل.. كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.

    المادة /50/

    أ / يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

    ب/ تدخل الاجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الاجازات الصحية المنصوص عليها في المادة/48/ من هذا القانون.

    المادة/51/

    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما /اقتضت الحاجة . يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا .

    المادة/52/

    /أ / يحال العامل على لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار اليها في المادة /51/ السابقة في الحالتين التاليتين.

    ../1/ إذا بلغت مدد الاجازات الصحية/180/ يوما بصورة متصلة

    ../2/ إذا بلغت مدد الاجازات الصحية /200/ يوم في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة .وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو بـ/80/ بالمئة من الأجر/18/ شهرا خلال خمس سنوات /بما فيها السنة الجارية /.

    ب/ إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار اليها أنفا أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل أو إذا تبين لها أن المرض وان لم يكن ناجما عما تقدم إلا انه غير قابل للشفاء تقرر تسريحه أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم وانه قابل للشفاء فيمنح اجازات بكامل الأجر لا يتجاوز مجموعها شهرين تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه.

    /ج/ يحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية العامة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية وعلى لجنة التسريح الطبية العامة أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة .

    /د/ تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية. وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك.

    القسم الثالث

    إجازة الأمومة

    المادة/53/

    أ / تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها..120 يوما عن الولادة الأولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة … تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .

    ب/ تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود .

    /ج/ تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا

    /د/ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون .

    /هـ/ تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون اجر .

    القسم الرابع

    الاجازات الاضطرارية

    المادة/54/

    / أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه.

    /ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته.

    /ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية .

    القسم الخامس

    إجازة الحج

    المادة/55/

    /أ / يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها. ../30/ يوما للمسلمين . ../7/ أيام للمسيحيين .

    /ب/ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة .

    /ج/ لاتدخل هذه الإجازة في حساب الاجازات الإدارية السنوية .

    القسم السادس

    الاجازات الخاصة بلا اجر

    المادة/56/

    /أ /1/ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب../يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي /لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها /منفردة أم مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل .

    /2/ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين إجازة خاصة بلا اجر تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة الإجازة هذه إلى مدة التمرين .

    /ب/ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر شاغرة 1ذا تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر.

    المادة/57/

    /أ /لاتدخل مدد الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة .

    /ب/ تدخل الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته /منفردة أم مجتمعة/ ثلاثة اشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش. شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا. أما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا اجر /منفردة أو مجتمعة/ ثلاثة اشهر فيدخل ما زاد منها على ثلاثة اشهر في حساب المعاش فقط .شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.

    ج/ لاتدخل مدد الاجازات الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع.غير أنها تحتسب في المعاش فقط شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.

    المادة/58/

    /أ / يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح .

    ب/ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة والا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه .

    القسم السابع

    أحكام عامة في الاجازات

    المادة/59/

    لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون . والا فانه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

    المادة/60/

    كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

    المادة /61/

    تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المنصوص عليه في المادتين /59/60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة إجازة إدارية محسوبة على اجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا اجر أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا اجر .

    المادة /62/

    /أ / تمنح الاجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي..

    /1/ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.. ..بكتاب صادر عن.. ..الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات ..معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملين في الإدارة المركزية . .. رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة .. لسائر العاملين في الفرع .

    /2/ في المؤسسات العامة ومنشات القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ..بكتاب صادر عن ..الوزير المختص .. للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات . .. المدير العام لباقي العاملين .

    /ب/ تمنح الإجازة الخاصة بلا اجر.. .. بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة اشهر. ..بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما أدنى إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة اشهر .

    /ج/ يراعى في منح الاجازات للمديرين في مراكز المحافظات /سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي/ الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة .

    الباب التاسع

    الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية

    الفصل الأول

    الواجبات والمحظورات

    المادة /63/

    مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى وعليه بشكل خاص…

    /1/ أن يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية .

    /2/ أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص وان ينصرف كليا /في وقت العمل/ إلى أداء واجبات الوظيفة .

    /3/ أن يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول .

    /4/ أن يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وان يسهر /ضمن نطاق عمله/ على حفظ وصيانة منشاتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وان يبلغ خطيا /بطريق التسلسل/عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله.

    /5/ أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانين والأنظمة النافذة على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

    /6/ أن يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب.

    /7/ أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتامين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة.

    /8/ أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده .

    /9/ أن يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة عن الأضرار التي تنشأ عن سؤ قيامه بواجباته /سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال/ على أن لا يخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن . وبصورة عامة التقيد التام بجميع التعليمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة .

    المادة /64/

    مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الأخرى يحظر على العامل .

    / أ / أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة .

    /ب/ أن يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها /سواء لنفسه أم لغيره/.

    /ج/ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا .

    /د/ أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتياز بسبب أدائه لأعمال الوظيفة أو يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل.

    /هـ/ أن يجمع نقودا أو أشياء عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة لأغراض غير مسموح بها أو غير مرخص لها .

    /و/ أولا.. أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالوساطة وبشكل خاص ..

    /1/ أن يقبل تكليفه بأي عمل /مهما كان نوعه/ لدى الجهات العامة الأخرى إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها .

    /2/ أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها.

    /3/ أن يشترك في المضاربات المالية أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية .

    /4/ أن يدخل في التعهدات والمناقصات /بنفسه أو بالواسطة/ أثناء وجوده في عمله ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لأي سبب كان /ولمدة خمس سنوات/ بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة .

    /5/ أن يستخدم /بأي صورة كانت/ بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان/ لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة أو أن يكون ممثلا أو وكيلا لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال. ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند .

    /6/ أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية.

    /7/ أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بوظيفته.

    /8/ أن يكون وكيلا في القيام بأعمال للغير باجر أو بمكافأة ولا يجوز أن يكون وكيلا بدون اجر أو مكافأة إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع اجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها. ويجوز أن يتولى العامل لقاء اجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المعونة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائيا ممن تربطه به صلة أو قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخبار رئيسه بذلك.

    /9/ أن يقرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها أو من المتعهدين معها أو ممن له صلة بنشاطها.

    ثانيا.. غير انه يجوز /خلافا للبنود السابقة وبموافقة خطية من الوزير المختص وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء/ السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الأخر ليس من شانه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها .

    /ز/ أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

    /ح/ أن يترك العمل أو يتوقف عنه أو يعطله بقصد الإخلال بالنظام العام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج أو أن يحرض العاملين على ذلك .

    /ط/ أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة تتوخى اغراضا غير مشروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر .

    /ي/ أن يدخل إلى مكان العمل الأسلحة أو المتفجرات أو أية مادة من شانها تعريض الموجودات للخطر ما لم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة.

    /ك/ أن يقبل الزيارات الشخصية إلا لضرورة قصوى وبإذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك .

    /ل/ أن يأتي بعمل أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه. ولاسيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر .

    /م/ أن يرتكب المحظورات الأخرى التي تقررها الجهة العامة تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تامين سيره .

    المادة /65/

    /أ / مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص .

    /ب/ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الأحوال التالية :

    /1/ إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية .

    /2/ إذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة .

    /3/ إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية.

    وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع .

    الفصل الثاني

    العقوبات المسلكية

    المادة /66/

    /أ / كل عامل يخالف أحكام هذه القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.

    /ب/ لا يعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطى صادر إليه عن رئيسه .

    /ج/ إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة .

    المادة /67/

    مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفيتش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو يشرح أية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية وعلى الجهة التي رفعت اليها الشكوى الإجابة سلبا أو إيجابا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى فإذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها تمهيدا للبت فيها .

    المادة /68/

    تصنف العقويات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين..

    / أ / العقوبات الخفيفة وتشمل :

    /1/ عقوبة التنبيه .. وهى إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل .

    /2/ عقوبة الانذار .. وهى توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد فى حال استمرار المخالفة او تكرارها.

    /3/ عقوبة الحسم من الاجر .. وهى حسم مبلغ حده الاقصى/5/ بالمئة من الاجر الشهرى للعامل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر ويعتبر الاجر بتاريخ فرض هذه العقوبة اساسا لهذا الحسم .

    /4/ عقوبة تاخير الترفيع .. وهى تاخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة اشهر وتفرض هذه العقوبة حكما بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة او بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .

    /5/ عقوبة حجب الترفيع .. وهى حرمان العامل من علاوة الترفيع.

    /ب/ العقوبات الشديدة وتشمل :

    /1/ عقوبة النقل التاديبية … وهى نقل العامل الى وظيفة ادنى من وظيفته مع احتفاظه باجره .

    /2/ عقوبة التسريح التاديبى وهى تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز اعادة العامل المسرح وفق ماتقدم الى الخدمة /وذلك مهما كانت صفة الاعادة/ مالم تمض على تسريحه سنتان على الاقل.

    /3/ عقوبة الطرد .. وهى الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التامينى الذى يخضع له على ان يحسم من المعاش او التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقى المعاش او التعويض المذكور على المستحقين عنه /كما لو كان قد توفى وفاة طبيعية/ وفق النسب الواردة فى القانون التامينى الذى يخضع له. ولا يجوز اعادة العامل المطرود /فى اية حال من الاحوال/ الى الخدمة فى الجهات العامة /سواء كانت الاعادة بصورة دائمة او مؤقتة/ مالم يتم اعادة اعتباره قضائيا وفق القوانين المرعية كما لايحق للعامل المطرود ان يشترك مباشرة او بالواسطة بمناقصات او مزايدات او تعهدات الجهات العامة ولايجوز تطبيق هذه العقوبة الا اذا كان قد حكم على العامل بجناية او بجنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة.

    المادة /69/

    /أ / لايشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

    /ب/ يتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد.

    /ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بان واحد.

    المادة /70/

    /أ / مع مراعاة الاحكام الواردة فى الباب العاشر من هذا القانون /بشان المحاكمة المسلكية/ تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلى:

    – عقوبتا التنبيه والانذار من قبل اى من رؤساء العامل.

    – عقوبة الحسم من الاجر من قبل الوزير المختص او المحافظ او معاون الوزير او المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك.

    – عقوبتا تاخير الترفيع وحجب الترفيع .. من قبل الوزير المختص.

    /ب/ تحدد اسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .

    /ج/ يجوز للوزير المختص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على ان لايكون لهذا الالغاء مفعول رجعى من الناحية المالية واذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزى للرقابة المالية فيستطلع رأى الجهة المقترحة فى الغائها.

    /د/ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين.

    المادة /71/

    لاتطبق احكام هذا الفصل على مفتشى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشان الى قوانينهم الخاصة .

    الباب العاشر

    المحاكمة المسلكية

    المادة/72/

    /أ / تطبق احكام القانون رقم / 7 / تاريخ /25/2/1990/ على فئات العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لاحكامه اذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تاديبى لهم.

    /ب/ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للرقابة المالية خاضعين بشان المحاكمة المسلكية الى قوانينهم الخاصة.

    الباب الحادى عشر

    الوكالة

    المادة/73/

    /أ / الوكالة هى التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة اصيلها فى احد الاوضاع التالية :

    /1/ الندب فى وظائف التعليم .

    /2/ الاعارة.

    /3/ كف اليد اذا استمر لاكثر من ستة اشهر باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد.

    /4/ الاجازات على مختلف انواعها التى لاتقل مدة كل منها عن تسعين يوما /باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الاجازة.

    /ب/ يمارس الوكيل صلاحيات الاصيل .

    المادة /74/

    /أ / يشترط فيمن يعين وكيلا على احدى الوظائف ان تتوفر فيه شروط شغلها

    /ب/ يحدد اجر الوكيل باجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.

    المادة /75/

    /أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين.

    /ب/ تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل.

    /ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /فى اى

    وقت كان.

    المادة /76/

    /أ / يمنح الوكيل اجره فى نهاية الشهر.

    /ب/ يعامل الوكيل معاملة الاصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الانتاجية والمكافات التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها فى الباب الثالث عشر من هذا القانون.

    /ج/1/ يجوز منح الوكيل الذى تتجاوز خدمته ستة اشهر مستمرة اجازة ادارية بكامل الاجر بنسبة خدمته على الا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة.

    /2/ يجوز منح العامل الوكيل اجازة صحية وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون على الا تتجاوز المدة التى تنتهى فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه.

    3/ يجوز للجهة العامة /بناء على طلب خطى من الوكيل الذى تتجاوز خدمته لديها الشهر/ منحه اجازة خاصة بلا اجر.. على ان لايتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوما.

    4/ اذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون اجازة اصوليه يعتبر /عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة/ بحكم المستقيل وفقا لاحكام المادة /135/ من هذا القانون.

    د/ تمنح العاملة الوكيلة اجازة الامومة وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون شريطة ان يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وان لاتتجاوز مدة الاجازة المدة التى تنتهى فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها.

    هـ / يخضع المعلمون الوكلاء فى وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والانظمة الخاصة بها.

    المادة 77/

    /أ / يجوز بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق فى التعيين /أيهما ادنى/.

    1/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها.

    2/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى اى من العاملين الاخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة. وذلك فى حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط.

    ب/ يبقى العامل المكلف على النحو المبين فى الفقرة / أ / السابقة محتفظا باجره السابق ودون ان ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها او بالمطالبة باجر اعلى من اجره.

    ج/ للمكلف بعمل اخر وفقا لاحكام هذه المادة حق تقاضى التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الاعباء الناشئة عن ممارسته لها.

    الباب الثاني عشر

    الأجور

    المادة 78/

    /أ / لايدخل فى مفهوم الاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون فى معرض تطبيق احكامه واحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الاجر المعرف فى المادة /1/ من هذا القانون.

    ب/1/ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول باحكام هذا القانون فقط /والتى سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التى كانت تدخل فى مفهوم الاجر طبقا لاحكام قانون العمل واصبحت لاتدخل فى المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة / أ / السابقة/ وذلك عن مدة اشتراكه التأمينى السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون.

    2/ / أما بالنسبة للمؤمن عليهم /الذين استحقوا احد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية او تعويض التسريح او تعويض الاستقالة واستمروا او التحقوا مجددا بالخدمة والمشترك عنها فى احد فروع التأمين/ فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش او التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

    3/ / يتم رد الاشتراكات المشار اليها فى البندين /1 و 2/ من هذه الفقرة للعاملين المذكورين حين انتهاء خدماتهم /لاى سبب كان/.

    المادة 79/

    لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلية او موجودا فى احد الاوضاع التى تقضى باستحقاق الاجر خلالها والمنصوص عليها فى هذا القانون او فى اى قانون اخر.

    المادة 80/

    /أ / تدفع الاجور فى الاول من كل شهر.

    ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك فى الحالات التى يراها.

    المادة 81/

    /أ / يبدأ حق العامل المعين بالاجر اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلا اذا كان مقرها فى محل اقامته او اعتبارا من تاريخ توجهه الى مقر وظيفته بمقتضى اذن سفره اذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته.

    ب/ لايمكن /بأى حال من الاحوال/ ان يسبق حق العامل بالاجر تاريخ صك التعيين.

    المادة 82/

    يطبق الحكم الوارد فى المادة السابقة على العامل المسرح او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل المعاد الى الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون.

    المادة 83/

    يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. اما المرفع ترفيعا استثنائيا فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقه للترفيع.

    المادة 84/

    يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله فى الجهة المنقول او المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.

    المادة 85/

    يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التى يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية/.

    المادة 86/

    /أ / يقطع اجر العامل المعار او المستقيل الذى لايترتب له معاش تقاعدى اعتبارا من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الاعارة او قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة.

    ب/ يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل او من اليوم الذى كان يجب عليه ان يباشر فيه عمله.

    المادة 87/

    /أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك.

    ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.

    المادة 88/

    يقطع اجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة ايام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التى يعمل لديها. ويبدأ حقه بتقاضى مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا للاحكام الواردة فى قوانين خدمة العلم النافذة.

    المادة 89/

    /أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ كف يده.

    ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى /اعتبارا من تاريخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة فى حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة او بعقوبة النقل التأديبى.

    المادة 90/

    يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية.مالم يكن مكفوف اليد حيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.

    المادة 91/

    /أ / يتقاضى العامل اجره فى حال دعوته رسميا لاداء شهادة امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى وذلك عن المدة اللازمة لاداء هذه الشهادة.

    ب/ يتقاضى العامل اجره كاملا فى حال مثوله امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول. شريطة ان تقرر براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وان تقرر براءته مسلكيا او يعاقب باحدى العقوبات الخفيفة. وتسترد منه الزيادة فى غير هذه الحالات.

    المادة 92/

    اذا اختفى العامل يقطع اجره اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اختفائه وعند وجود اسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى اجره لمدة شهرين على الاكثر. اما اذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية اجره الى اصحاب الاستحقاق مادامت اخباره غير منقطعة ويقطع اجره بعد انقضاء سنة على انقطاع اخباره.

    المادة 93/

    /أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلك ان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلى اجره الشهرى.

    ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة.

    ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ منحها وبنسبة /10/ بالمئة من اجره الشهرى.

    د/ لايدخل المبلغ الذى يستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة فى المادة /94/ التالية.

    هـ / يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

    المادة 94/

    /أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التى عليه الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول وفى حدود النسبة التالية:

    /10/ بالمئة من الليرة حتى /300/ ل.س من الاجر.

    /15/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد عن /300/ ل.س وحتى /600/ ل.س.

    /20/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد على /600/ ل.س.

    ب/ لاتدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة فى الفقرة / أ / السابقة. اما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود.

    ج/ فى حال تراكم حجزين على اجر العامل الحجز الاول مقابل دين مستحق للخزينة والثانى مقابل دين عادى0 فيقتطع من الاجر الشهرى للعامل دين الخزينة عليه فى حدود النسب المقررة فى الفقرة / أ / السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية فى حدود النسب المذكورة وذلك بعد ان يتم سداد دين الخزينة.

    د/1/ اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على اقساط تفوق حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة فانه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه وعلى الجهة العامة التى يتبعها حسم الديون المتفق عليها من اجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها.

    2/ / لايدخل الالتزام المشار اليه فى البند /1/ اعلاه /سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة او تفوقها/ فى حساب النسب الواردة فى الفقرة /أ/ المذكورة.

    المادة 95/

    /أ / فى حال اضطرار العامل الذى انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن آخر اجر شهرى تقاضاه.

    ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الاكثر. فيما اذا كانت مدة الشهر السابق لاتكفى لانجاز التسليم والاستلام.

    ج/ لاتعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية.

    الباب الثالث عشر

    التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافات التشجيعية

    الفصل الاول

    التعويضات

    المادة 96/

    مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بــ :

    1/ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما فى ملاك وزارة الخارجية.

    2/ تعويضات التفرغ لذوى المهن الطبية واعضاء هيئة البحث العلمى.

    3/ حصص المصادرات والغرامات.

    4/ عائدات الجباية.

    5/ تعويض مسؤولية الادارة.

    6/ تعويض التدفئة.

    تقسم التعويضات التى يحق للعاملين تقاضيها اضافة الى اجورهم الى سبع فئات..

    الفئة الاولى.. التعويض العائلى.

    الفئة الثانية.. تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى.

    الفئة الثالثة.. تعويض التمثيل.

    الفئة الرابعة.. تعويض المسؤولية المالية.

    الفئة الخامسة.. تعويض العمل الاضافى.

    الفئة السادسة.. تعويض الانتقال واجور النقل.

    الفئة السابعة.. التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.

    القسم الاول

    التعويض العائلى

    المادة 97/

    تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم /146/ تاريخ 28/2/1952/ وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلى على العاملين فى جميع الجهات العامة.

    القسم الثانى

    تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى

    المادة 98/

    /أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء..

    1/ الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم.

    2/ صعوبة الاقامة فى منطقة عملهم.

    3/ المخاطر التى يتحملونها فى العمل.

    4/ الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز الذى تتطلبه الوظيفة.

    5/ العمل الفنى المتخصص.

    ب/ يجب ان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد /40/ بالمئة من الاجر بتاريخ اداء العمل.

    ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الاتى:

    /8/ بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال.

    /10/ بالمئة لقاء صعوبة الاقامة فى منطقة العمل.

    /9/ بالمئة لقاء المخاطر التى يتحملونها بالعمل.

    /5/ بالمئة لقاء الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز.

    /8/ بالمئة لقاء العمل الفنى المتخصص.

    د/ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتى المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابى المختص بتحديد انواع هذا التعويض تبعا للعناصر التى يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الانواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين انواعه.

    هـ /1/ تستمر الجهات العامة التى تمنح تعويض طبيعة العمل او الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار اليها اعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الاجر بتاريخ اداء العمل.

    2/ / تعتبر هذه النسب هى الاساس فى حساب التعويضات التى تمنح بعد نفاذ هذا القانون.

    3/ / تعادل هذه النسب بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.

    القسم الثالث

    تعويض التمثيل

    المادة /99/

    /أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل .

    ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيل ب/2500/ ليرة سورية شهريا.

    ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه.

    القسم الرابع

    تعويض المسؤولية المالية

    المادة /100/

    /أ / يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التى يتحملونها

    ب/ يحدد الحد الاقصى لتعويض المسؤولية المالية ب/7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.

    ج/ تحدد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية.

    القسم الخامس

    تعويض العمل الإضافي

    المادة /101/

    يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية…

    1/ / أجور ساعات العمل الاضافي.

    2/ / تعويض العمل الاضافي المقطوع.

    3/ / تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها.

    4/ / تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية.

    5/ / التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة المستفيدة.

    المادة /102/

    /أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص او من يفوضه من المديرين العاملين او من مديري المشاريع او من اصحاب الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل اضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا في الجهات التي يعملون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الاعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل اضافية تزيد على تلك الحدود .

    ب/ يمنح المكلف بساعات عمل اضافية وفق احكام الفقرة / أ / السابقة اجرا

    عن كل ساعة اضافية فعلية يعادل قسط الاجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافا اليه /25/ بالمئة عن ساعة العمل النهارية /50/ بالمئة عن ساعة العمل الليلية اما بالنسبة للعاملين على اساس الانتاج الفعلي فان هذا المنح يتم على اساس الانتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الاضافي ووفق الاسس المذكورة اعلاه.

    المادة /103/

    /أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية /مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.

    ب/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة /102/…

    المادة /104/

    /أ / مع مراعاة ماورد في هذه المادة والمواد /105/109/ من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في المعاهد على مختلف انواعها والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الامية والمراكز الثقافية خاضعا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن. ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لامثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية.

    ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في الجهات المذكورة في الفقرة / أ / السابقة /مهما تعددت/ /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ج/ يحدد مقدار اجر الساعة او المحاضرة الاضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة /آ/ السابقة بمرسوم.

    المادة /105/

    /أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء هذه الاعمال /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.

    ب/ لايجوز الجمع بين التكليف بالعمل الاضافي وساعات العمل الاضافية.

    المادة /106/

    /أ / يتقاضي رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.

    ب/ تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها/ الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة 0 على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي منهم لقاء حضور هذه اللجان /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر

    فئة العامل.

    ج/ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة /ب/ السابقة ان يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع اليها صاحب العلاقة.

    المادة /107/

    /أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان /مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.

    ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية /مهما تعددت/ /14/ بالمئة من الحد الاقصى من اجر فئته.

    ج/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة /102/

    د/ تسري احكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل او في اية جهة عامة اخرى.

    المادة /108/

    /أ / لاتعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون /بصفتهم الوظيفية/ من الافراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة ان تتم الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولايجوز منحهم لقاء القيام بهذه الاعمال اي اجر او تعويض اضافة الى مايستوفى من الافراد والجهات الخاصة المذكورة . على ان لايتجاوز مجموع هذه التعويضات /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته شهريا.

    ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107/ السابقة /14/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة / أ / من المادة /102/..

    ج/ تسري احكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل ام في جهة عامة اخرى.

    د/ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد /101/108/ من هذا القانون احكام قوانين التفرغ الوظيفي.

    المادة /109/

    /أ / يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون..

    1/ / تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات.

    2/ / تعويض التأليف او الاختراع.

    3/ / التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل.

    4/ / تعويض الانتاج الفكري والصحفي.

    5/ / تعويض الانتاج الفني وتعويض الاعمال الفنية التي يوءديها الفنانون.

    6/ / تعويض البحث العلمي.

    7/ / تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية.

    8/ / تعويض الترجمة.

    9/ / التعويضات التي تقررها لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.

    10/ / اجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.

    11/ / اتعاب التحكيم.

    12/ / اجور خبراء المحاكم.

    13/ / التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون /41/ تاريخ 7/12/1974

    ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد واسس منح كل من تعويض الانتاج الفكري والصحفي والفني والاعمال الفنية الموءداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية . وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار اليها في الفقرة / أ / من هذه المادة خاضعة للقوانين والانظمة النافذة بشأنها.

    المادة /110/

    يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الاضافي في جميع انواعه كافة.

    القسم السادس

    تعويضات الانتقال واجور النقل

    الفرع الاول

    تعويضات الانتقال ضمن الاراضي السورية

    المادة /111/

    /أ / يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الاراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من اجرهم.

    ب/ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتبارا من ساعة المغادرة الى ساعة العودة لمركز عمله. ولايستحق العامل تعويض انتقال اذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل اليه /50/ كيلومترا عن مركز عمله.

    ج/ يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الاجر عن المدة التي لاتقل عن /8/ ساعات ولاتزيد عن /12/ ساعة.

    د/ لايجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوما الا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد اقصى قدره /30/ يوما.

    المادة /112/

    يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة اذا قدم للعامل المبيت او المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.

    المادة /113/

    يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية…

    1/ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله . ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.

    2/ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا كان نقل العامل بناء على طلبه . وتتحمل الجهة العامة المنقول اليها العامل تعويض الانتقال .

    3/ العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ينهى ندبه وتتحمل الجهة العامة المندب اليها العامل تعويض الانتقال.

    4/ العامل القائم بمهمة رسمية.

    5/ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لاسباب قاهرة او للمعالجة في احدى المشافي الصحية او للمكوث في محجر صحي .

    6/ العامل المدعو للمثول امام شعب التجنيد تمهيدا لالتحاقه بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية.

    7/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية او المهنية التي تجرى بناء على طلب الجهة العامة .

    8/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسريح الطبية.

    9/ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لاداء شهادة لها علاقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او المحاكم او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى.

    10/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او احدى المحاكم او احدى الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /91/ من هذا القانون.

    11/ العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته لاي سبب كان /باستثناء الاستقالة او مافي حكمها التي لاترتب معاشا تقاعديا/ حين طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر يختاره ضمن القطر.

    المادة /114/

    مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم..

    / أ / يعطى تعويض الانتقال بناء على اذن سفر موقع من… الوزير المختص .. معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية للوزارة ذات العلاقة… معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ .. لبقية العاملين في الادارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الاداري . .. المدير العام او من يفوضه.. لسائر العاملين في الموءسسة او الشركة او المنشأة العامة /سواء في الادارة المركزية او الفروع في المحافظات/. .. المحافظين او من يفوضونهم .. لبقية العاملين في مركز المحافظة. .. مديري المناطق او من يفوضونهم من مديري النواحي .. لبقية العاملين في المنطقة.

    /ب/ 1 / يتوجب على العامل توقيع اذن سفره من الجهة المختصة المشار اليها في الفقرة / أ / السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته اليه . وتحدد الجهة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول الى منطقة عمله.

    2/ / يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على اذن سفره واذون سفر مرافقيه ساعة وصولهم الى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها. اما العاملون الاخرون فتشاهد اذون سفرهم بالوصول الى مكان المهمة والمغادرة من اعلى رئيس اداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة والا فمن المحافظ او مدير المنطقة او مدير الناحية او من يمثلهم /حسب الحال/.

    /ج/ يتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير انه /في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على اذن سفر/ يكتفى باخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار اليه في الفقرة / أ / من هذه المادة .على ان ينظم اذن السفر ويوءشر عليه فور عودة العامل من مهمته.

    /د/ لايجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة .والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته اليها.

    المادة 115/

    يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا او القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على ان يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى ان لايتجاوز تعويض الانتقال الشهري /15/ بالمئة من اجر العامل المقطوع.

    المادة 116/

    ان الاشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل اقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.

    الفرع الثاني

    تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية

    المادة 117/

    مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ24/11/2003/..

    أ / يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية

    العربية السورية وفق مايلي..

    1/ / بمرسوم.. في الحالتين التاليتين..

    — الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء اتم الايفاد في القطاع الاداري ام في القطاع الاقتصادي.

    — الايفاد في القطاع الاداري لمدة تتجاوز /30/يوما وذلك مع مراعاة البند/2/ من هذه الفقرة.

    2/ / بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.. للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الادارية والاقتصادية التابعة لها.

    3/ / بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الاخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهورية.

    ب/ يحدد في صك الايفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.

    المادة 118/

    يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال..

    /أ / يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه العامل.

    /ب/ تطبق على روءساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الاحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.

    /ج/ يحدد للموفد من غير العاملين في صك ايفاده اجر شهري مقطوع موءقت ويعطى:

    1/ / مقدارا من الاجر الموءقت المذكور بنسبة مدة ايفاده.

    2/ / تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة /111/ من هذا القانون على اساس الاجر الشهري المقطوع الموءقت المذكور مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه.

    /د/ لاتدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.

    /هـ/ يبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله الى المكان الموفد اليه ب/24/ ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان .

    /و/ يضاف الى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب /ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.

    /ز/ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ويحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من المادة /111/ من هذا القانون.

    /ح/ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية /الممنوحة بموجب هذه المادة/ بمقدار الثلث اذا قدم له المبيت او المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا .

    /ط/ لايجوز تقاضي تعويضات الانتقال من اكثر من جهة واحدة . واذا تقاضى الموفد اي تعويض نقدي اخر لقاء الانتقال اضافة الى مايستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذكور.

    الفرع الثالث

    اجور النقل ضمن الاراضي السورية

    اولا.. اجور نقل العامل

    المادة /119/

    /أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون.

    /ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.

    /ج/ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.

    ثانيا ..اجور نقل عائلة العامل

    المادة /120/

    /أ / يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة ..

    /1/ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة.

    /2/ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.

    /3/ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا.

    /ب/ يضاف الى اجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.

    /ج/ تستفيد افراد عائلة العامل المتوفى من احكام هذه المادة.

    ثالثا … اجور نقل الامتعة والاثاث

    المادة /121/

    تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.

    المادة /122/

    اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:

    /1/ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية.

    /2/ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذ1 القانون وكانت امتعته واثاث منزله لايستوعب سيارة كاملة تدفع له اجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية.

    /3/ أ / اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم فى المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول . وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الاشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    ب/ تصرف للعامل النفقات التى تعتبر من متممات نقل الامتعة والاثاث وتحدد انواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    ج/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.

    الفرع الرابع

    اجور النقل الى خارج الاراضى السورية وبالعكس

    المادة /123/

    تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية.

    وتحدد درجات السفر وفق مايلى:

    اولا فى الطائرة ..

    الدرجة السياحية .. جميع العاملين.

    ثانيا فى الباخرة ..

    درجة اولى .. جميع العاملين.

    ثالثا فى القطار..

    درجة اولى .. جميع العاملين.

    رابعا فى السيارة ..

    مقعد فى سيارة صغيرة /سياحية/..لجميع العاملين.

    المادة /124/

    /أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.

    ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.

    الفرع الخامس

    احكام عامة فى نفقات الانتقال

    المادة /125/

    يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال واجور النقل.

    المادة /126/

    /أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها فى حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة اصولا خلال مدة الستة اشهر المشار اليها انفا.

    /ب/ يجب ان تكون المطالبة المشار اليها فى الفقرة / أ / السابقة خطية ومسجلة فى ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.

    المادة /127/

    مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته.

    القسم السابع

    الفصل الاول

    التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

    المادة /128/

    /أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التى تصرف لممثلى الدولة فى الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين فى الجهات العامة الذين يقومون فى تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم فى جهاتهم العامة الاصلية.

    /ب/ تصرف من صندوق الدين العام لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم فى الفقرة / أ / السابقة التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة فى الشركات والمؤسسات المذكورة او لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الاسس والقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    /ج/ لايجوز ان تتجاوز التعويضات التى تصرف وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /100/ بالمئة من اجر صاحب العلاقة.

    /د/ لاتدخل فى شمول احكام هذه المادة المبالغ التى تمنح لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية مقابل تعويض الانتقال.

    /هـ / تستثنى التعويضات التى تصرف وفق احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القسم السادس من هذا الفصل.

    الفصل الثانى

    علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية

    المادة /129/

    يخضع العاملون فى الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعى رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.

    المادة /130/

    يجوز فى الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين فى هذه الجهات حوافز مادية ومكافات تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الموازنة لهذا الغرض 0وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافات التشجيعية المشار اليها.

    الباب الرابع عشر

    انتهاء الخدمة

    المادة /131/

    تنتهى خدمة العامل لاحد الاسباب التالية:

    1// اتمام العامل الستين من العمر.

    2// الاستقالة او مافى حكمها.

    3// التسريح لاسباب صحية.

    4// ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.

    5// التسريح بسبب ضعف اداء العامل.

    6// التسريح التأديبى.

    7// الطرد.

    8// الصرف من الخدمة.

    9// الوفاة.

    المادة /132/

    يجوز /فى حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد اتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد…وتدخل الخدمة الممددة فى حساب المعاش والترفيع.

    المادة /133/

    /أ / الاستقالة..هى تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة..

    1/ / بمرسوم بالنسبة لمعاونى الوزير والمديرين العامين.

    2/ / بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق فى التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين.

    /ب/ يجب البت فى طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

    /ج/ تطبق بحق العاملين المخالفين لاحكام هذه المادة المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.

    المادة /134/

    يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

    المادة /135/

    /أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة.

    1// العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.

    2/ / العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.

    3/ / العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.

    4/ / العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

    5/ / العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/يوما من تاريخ تسريحه من الجيش.

    6// العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوما من تاريخ انتهاء ايفاده.

    7/ / العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/يوما من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.

    8/ / العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    /ب/ فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة 0 يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    /ج/ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.

    المادة /136/

    /أ / يتبع فى حال الغاء الوظيفة مايلى:

    1/ / ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته فى ملاكه كما يحوز نقله الى مثل هذه الوظيفة فى اى ملاك اخر.

    2/ /عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة فى ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قبول وظيفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه فى شغل اول وظيفة فى ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة.

    /ب/ يتم التسريح بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين خلال مدة اقصاها /30/ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ اختيار العامل التسريح.

    المادة /137/

    مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام قانون الجهاز المركزى للرقابة المالية..

    1//يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.

    2// لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.

    المادة /138/

    /أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير..

    1// اتمام العامل الستين من العمر.

    2// الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.

    3// التسريح لاسباب صحية.

    4// التسريح بسبب الغاء الوظيفة.

    5// الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر.

    6// التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما او اكثر.

    7// الوفاة.

    ب/يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثل اجره الاخير..

    1/الاستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا

    2/الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما.

    3/التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاما.

    ج/لايجوز صرف المنحة النقدية المذكورة اكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة/.

    المادة /139/

    /أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

    /ب/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

    /ج/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح لاسباب صحية الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة وذلك اذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيدا بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة.

    /د/يجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة/7/من هذا القانون ولاتخضع الاعادة الى احكام المواد/8/11/من هذا القانون.

    /هـ/يقصد بالاجر السابق في مجال تطبيق احكام هذه المادة الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.

    الباب الخامس عشر

    احكام عامة

    المادة /140/

    مع الاحتفاظ بالاحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي الى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في احوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية /ومن في حكمهم/.. لايجوز منح العاملين اي مبلغ او مزية اضافية الى الاجر المعرف في المادة الاولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافأت وعلاوات الانتاج والمزايا الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الداخلية الصادرة وفقا لاحكامه.

    المادة /141/

    /أ /تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الانتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على اساس الاجور الشهرية المقطوعة بتاريخ اداء العمل الذي استوجب التعويض او المكافأة او الحافز او العلاوة فيما اذا منحت على اساس نسبي من الاجر.

    /ب/ينطبق نص الفقرة/ أ /السابقة على التعويضات المعددة في المادة/96/من هذا القانون فيما اذا كانت تمنح على اساس نسبي من الاجر على ان تعادل نسبها بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.

    المادة/142/

    كل من يتقاضى تعويضا او مكافأة او حافزا او علاوة انتاجية او مزية تتجاوز الحد الاقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد اليه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الاقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالاضافة الى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.

    المادة /143/

    القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.

    المادة /144/

    يخضع العاملون الى احكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.

    المادة/145/

    /أ /يحدث…

    1// سجل عام للعاملين.. في جميع الجهات العامة.

    2// سجل خاص للعاملين.. في كل من الجهات العامة.

    ب/يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.

    ج/يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    الباب السادس عشر

    احكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد

    المادة/146/

    /أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين .

    ب/يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص.

    1/الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال.

    2/الاسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الاجور التي يتم فيها الاستخدام.

    ج/ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه اجراء صكوك الاستخدام.

    د/ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الاحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.

    هـ/ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لاحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.

    المادة /147/

    /أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

    /ب/ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة..

    1/ / الحالات التي يتم بها التعاقد.

    2/ / اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين.

    3/ / اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لامثالهم من العاملين الدائمين.

    4/ / الجهة المخولة باجراء التعاقد.

    ج/ يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كما يلي:

    1/ / بمرسوم ..فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.

    2/ / بقرار من الوزير المختص .. فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع لمتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند /1/ السابق.

    د/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها /سواء من حيث الواجبات او الحقوق/ الى الاحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من احكام هذا القانون او اي قانون او نظام اخر.

    المادة /148/

    /أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون.

    /ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/.

    /ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها . ولايجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك الا اذا جددت او مددت اصولا.

    المادة /149/

    /أ / اذا كان من استخدم او تم التعاقد معه وفق احكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الاجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها او التعاقد معها . شريطة الا يتجاوز المجموع مقدار الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على اساسه مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن او مقدار الحد الادنى لاجر الفئة الاولى ايهما اكثر.

    /ب/ يجوز تجاوز الحد الادنى المشار اليه في الفقرة / أ / السابقة الى مقدار الحد الاقصى لاجر الفئة الخامسة شريطة ان يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع /وفي حدوده/ وذلك عندما ينص النظام الداخلي او العقد على مبدأ الترفيع.

    /ج/ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين / أ / و /ب/ السابقتين بمرسوم فيما اذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه او التعاقد معه من الخبراء او اصحاب الاختصاصات او الخبرات الفنية النادرة.

    الباب السابع عشر

    احكام انتقالية وختامية

    المادة /150/

    تدخل مدة الاعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الاقصى لمدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة / د / من المادة /38/ من هذا القانون.

    المادة /151/

    تدخل الاجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون . في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة/52/.

    المادة /152/

    تدخل مدد الاستيداع والاجازات الخاصة بلا راتب او اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للاجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة/56/.

    المادة /153/

    يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للاحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.

    المادة /154/

    /أ / يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة الى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى احكام هذا القانون.

    /ب/ يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة الى الوزير بمقتضى احكام هذا القانون.

    /ج/ يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس ادارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للاحصاء وامين المجلس الاعلى للعلوم الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى احكام هذا القانون.

    /د/ يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في المؤسسات العامة بموجب احكام هذا القانون.

    /هـ/ يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب احكام هذا القانون . وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ماورد في القوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المحلية والبلديات.

    /و/ يصدر وزير الدفاع . قرارا بتحديد السلطة المخولة بصلاحية منح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح اذون السفر بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

    /ز/ يعتبر الوزير المختص . هو الجهة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون وله حق التفويض بهذه الصلاحيات او ببعضها لمدير او عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه.

    /ح/ يمارس مدير او عميد المعهد العالي او المتوسط فيما يتعلق بمنح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح اذون السفر صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون.

    /ط/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار اليها في الفقرات/ أ /ب/ ج/ من المادة /15/ من هذا القانون يرجع بشأنه الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة /155/

    باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على اصدارها من سلطة اخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة /156/

    / 1 / يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لاحكامه حصرا /ايا كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الاحكام القانونية المخالفة ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه.

    2/ / في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون يعود امر النظر به الى قانون الموظفين الاساسي رقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.

    المادة /157/

    تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره .

    المادة /158/

    تبقى الانظمة الصحية النافذة سارية المفعول الى ان يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ.

    المادة /159/

    / أ / يستثنى من احكام هذا القانون.

    1/ / قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو ادارة قضايا الدولة.

    2/ / اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات.

    3/ / العاملون في الفتوى والتدريس الديني والائمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من ارباب الشعائر الدينية.

    4/ / عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.

    5/ / الضابطة الجمركية.

    6/ / الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية. واعضاء الهيئة الفنية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.

    7/ / العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية.

    8/ / الركب الطائر . في مؤسسة الطيران العربية السورية . والركب المبحر. في شركة الملاحة البحرية السورية.

    9/ / العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية.

    / ب/ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة / أ / السابقة خاضعة لاحكام القوانين والانظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم/30/ لعام/2001/.

    المادة /160/

    / أ / تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة /143/ من هذا القانون.

    / ب/ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية الى الطعن /خلال مهلة ثلاثين يوما/ امام المحكمة الادارية وفق الاسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها امام محكمة الاستئناف.

    / ج/ تطبق المحكمة الادارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.

    / د/ ينتهي العمل بالفقرتين / أ / و/ب/ من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الادارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة /143/ من هذا القانون.

    المادة /161/

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.

    المادة /162/

    يضاف الى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون ان يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي.

    المادة /163/

    / أ / اذا كان الاجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن اجر بدء التعيين للشهادة او المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد اجره ليصل الى اجر بدء التعيين المذكور دون ان تعطي هذه الزيادة اي حق في الفروقات عن المدة السابقة.

    / ب/ يمنح العاملون الذين حال سقف الاجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /9/ بالمئة من اجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة.

    المادة /164/

    يلغى القانون رقم / 1 / تاريخ/2/1/1985/..

    المادة /165/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ / 2 / 1 /2005/

    دمشق في /23/10/1425/ هجرية / 6 /12/2004/ ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ——————————————————————————

    لتحميل القانون بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1