الوسم: شركة محاماة

  • اجراءات دفع البدل عن الخدمة الالزامية في الجيش السوري للمغتربين

    اجراءات دفع البدل عن الخدمة الالزامية في الجيش السوري للمغتربين

    مخطط البحث : 

    مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها   

    الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي  

    كيفية استيفاء البدل النقـدي

    المهلة المحددة لقبـول البدل النقـدي

    فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي 

    أولاً :مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها      

    1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.

    2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.

    3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.

    – ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990.

    ثانياً : الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي

    * تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).

    * تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.

    * تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:

    1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.

    2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.

    3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.

    4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.

    5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.

    6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.

    7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.

    8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.

    9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).

    10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.

    11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة – صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).

           

    ثالثاً : كيفية استيفاء البدل النقـدي

    يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:

    1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.

    2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.

    3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.       

    رابعاً : المهلة المحددة لقبـول البدل النقـدي

    أولاً:

    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.

    2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.

    ثانياً:

    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

    2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.

           

    خامساً : فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي   

    كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.

    تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

    ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.

    المصدر : وزارة المغتربين

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • تحميل وقراءة كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي

    تحميل وقراءة كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي

     

    لتحميل وقراءى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي – يرجى الضغط هنا

     

  • دستورالجمهورية العربية السورية لعام 2012

    دستورالجمهورية العربية السورية لعام 2012

    قراءة وتحميل الدستور السوري لعام 2012

    دستور الجمهورية العربية السورية 2102


    الفهرس
    المقدمة
    الباب األول: المبادىء االساسية
    الفصل األول – المبادىء السياسية
    الفصل الثاني – المبادىء االقتصادية
    الفصل الثالث – المبادىء االجتماعية
    الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
    الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
    الفصل األول – الحقوق والحريات
    الفصل الثاني – سيادة القانون
    الباب الثالث: سلطات الدولة
    الفصل األول – السلطة التشريعية
    الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
    1 – رئيس الجمهورية
    2 – مجلس الوزراء
    3 – مجالس االدارة المحلية
    الفصل الثالث – السلطة القضائية
    1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
    2 – القضاء اإلداري
    الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
    الباب الخامس: تعديل الدستور
    الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

    لقراءة الدستور وتحميله اضغط هنا

  • قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قراءة وتحميل القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا

    القانون 11 لعام 2011

    أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي

    يصدر مايلي:

     

    المادة  (1)

    مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

    أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

    ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

    ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

    المادة (2)

    يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

    المادة (3)

    أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

    ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

    المادة (4)

    مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

    المادة (5)

    في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

    المادة (6)

    أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

    المادة (7)

    أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

    ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

    ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

    ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

    المادة (8)

    على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

    المادة (9)

    أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

    ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

    المادة (10)

    أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

    ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

    المادة (11)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

    المادة (12)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

    المادة (13)

    ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

    المادة (14)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     


    لتحميل قانون تملك الأجانب لعقارات في سوريا بصيغة word -يرجى الضغط هنا

  • عقد الهبة – رسالة تخرج محامي متمرن في سوريا

    عقد الهبة – رسالة تخرج محامي متمرن في سوريا

    عقد الهبة - رسالة تخرج محامي متمرن في سوريا

     

    مخطط البحث

    عقد الهبة

    (تعريفه خصائصه اركانه آثاره )

    المقدمة

    الفصل الاول : تعريف الهبة وخصائصها

    المبحث الاول :-  تعريف الهبة ( لغةً – قانوناً – اصطلاحاً )

                   – مقومات الهبة

    المبحث الثاني : خصائص الهبة

                  – أنواع عقد الهبة وتمييزه عن غيره من العقود

    الفصل الثاني : الشروط القانونيّة لعقد الهبة

    الفرع الاول : الشروط الشكليّة لعقد الهبة :

    1 – مبررات الشكليّة في عقد الهبة

    2 – التسجيل في الهبة العقاريّة

    3 – هبة المنقول

    4 – الكتابة الخطيّة في الوعد بالهبة

    • جزاء عدم مراعاة الشروط الشكليّة
    • التنفيذ الاختياري للهبة الباطلة لعيب في الشكل
    • الإستثناءات من وجوب الشكليّة أو العينيّة في الهبة

               ( الهبات غير المباشرة – الهبات المستترة)

    الفرع الثاني : الشروط الموضوعيّة لعقد الهبة

                          ( اركان الهبة )

    المبحث الأ ول : الرضى في عقد الهبة ( شروط انعقاد  – شروط صحّة )

    أولاً : شروط الانعقاد

    1 – تطابق الإيجاب والقبول في عقد الهبة

          قبول الموهوب له للهبة

         رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه

        موت الواهب أو فقده لأهليته قبل وصول الإيجاب إلى الموهوب له

         موت الموهوب له أو فقده لأهليته قبل القبول

    القبول الصادر من غير شخص الموهوب له

    2 – شكل الهبة

    ثانياً : شروط الصحة :

    1 – الأهليّة في عقد الهبة

    – أهليّة الواهب من يجوز له أن يكون واهباً ؟

    – أهليّة الموهوب له من يجوز أن يكون موهوب اً له ؟

    2 – عيوب الرضا في عقد الهبة ( الغلط –  التدليس –  الإكراه –  الاستغلال )

    المبحث الثاني : المحل في عقدت الهبة

    1 – أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة ( هبة الأموال المستقبلة )

    2 – أن يكون الموهوب محدداً ومعيّناً بدقة ( هبة الملك على الشيوع )

    3 – أن يكون الموهوب مباحاً ( هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء وأنسجة جسم الإنسان )

    – العوض في الهبة

    – نصاب الهبة

    المبحث الثالث : السبب في عقد الهبة

    1 – الهبة المقترنة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع

    2 – الهبات والهدايا في الخطبة

    3 – شرط عدم التصرّف في الشيء الموهوب

    الفصل الثالث : الآثار القانونيّة لعقد الهبة

    الفرع الأول : التزامات الواهب

    المبحث الأوّل : نقل ملكيّة الشيء الموهوب للموهوب له

    المبحث الثاني : تسليم الشيء الموهوب

    المبحث الثالث: ضمان التعرّض والاستحقاق

    المبحث الرابع : ضمان العيوب الخفيّة

    الفرع الثاني : التزامات الموهوب له

    المبحث الأوّل : الالتزام بأداء العوض

    المبحث الثاني : الالتزام بدفع نفقات الهبة

    الفصل الرابع: انقضاء الهبة

    الفرع الأوّل : الرجوع في الهبة

    المبحث أوّل : الرجوع في الهبة بالتراضي

    المبحث الثاني : الرجوع في الهبة بالتقاضي

    المبحث الثالث : الأعذار المقبول للرجوع في الهبة

    المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة  1 – موانع قائمة منذ صدور الهبة

                                              2 – موانع تطرأ بعد صدور الهبة

    الفرع الثاني : الآثار الّتي تترتب على الرجوع في الهبة

    المبحث الأوّل : أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين

    المبحث الثاني : أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير

    الفصل الخامس

    الفرع الأول أضواء على بعض الأسناد الرسمية المقبول لإثبات الهبة

    الفرع الثاني : المحاكم المختصة بالنظر بعقد الهبة

    لقراءة وتحميل رسالة التخرج ( الأستذة ) كاملة يرجى الضغط هنا

  • العودة للعمل – تعليمات مجلس الوزراء السوري

    العودة للعمل – تعليمات مجلس الوزراء السوري

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    الحكومة تحدد أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل

    أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من قبل الجهات العامة لدى إعادتها العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

    أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها: الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة.

    وثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه:

    -مدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ترجح الموافقة في هذه الحالة.

    -الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.

    -سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب، يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.

    -مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات، وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.

    ثالث الأسس أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه.

    أما رابع الأسس فيتعلق بالعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018 أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.

     

  • بحث قانوني عن الضرائب بعنوان الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية

    بحث قانوني عن الضرائب بعنوان الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية

    بحث قانوني عن الضرائب بعنوان الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية

    الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
    الدكتور محمد الحلاق
    قسم القانون العام
    كلية الحقوق
    جامعة دمشق
    الملخص
    تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات
    تؤدى إلى المجتمع كله. ومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، ولعـل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتـزم الممـول
    بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد
    الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.
    ومما لا شك فيه أن المكلف قد يرى أن ظلماً أو إجحافاً قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسـواء
    كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشـأ
    بينه وبين الإدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم ” الوسائل البديلة “
    والتي تعد من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتـب
    في ذمته عن رضا واختيار، دون جبر أو إلزام.
    تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلما يأتلف
    الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم بوصفها وسيلة مرنة
    وفعالة لحسم المنازعات، فإن التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات بصورة ودية وصامتة دون
    اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم. وفي القرن الفائت انتشرت هذه البادرة في الولايات المتحـدة
    الأمريكية، حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية، مما دعا المتنازعين إلـى
    السعي لحسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وقد أطلق على مختلـف الأسـاليب
    المتبعة بهذا الصدد اسم ” الطرائق البديلة لحسم المنازعات “.

    للتحميل يرجى الضغط هنا

1