شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
اختلف في المعنى المراد بالنص : أهو المنصوص عليه بين المتعاقدين، أم هو نص الكتاب أو السنة؛ فالمادة تحتمل المعنيين ولا تحتمل النص المتعارف عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ الدال على معنى منطوقه وما يساويه في علة الحكم. . من فروع هذه القاعدة: لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر، فالنظر لقاضي بلد …
شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص قراءة المزيد »