العودة للعمل – تعليمات مجلس الوزراء السوري

رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

الحكومة تحدد أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل

أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من قبل الجهات العامة لدى إعادتها العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها: الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة.

وثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه:

-مدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ترجح الموافقة في هذه الحالة.

-الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.

-سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب، يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.

-مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات، وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.

ثالث الأسس أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه.

أما رابع الأسس فيتعلق بالعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018 أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.

 

Scroll to Top