المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

المـحكمة العسكرية الدائمة

المـحكمة العسكرية الدائمة

المطلب الاول

تشكيلها وإحداثها

ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية.

 

ـ يجوز حسب المادة 37 أصول عسكرية إذا تعذر تشكيل المحكمة من القضاة العسكريين ندب قضاة مدنيين لإكمال نصابها وذلك بمرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

ـ يجوز عد الاقتضاء إسناد المناصب لقضاة مدنيين مراتبهم أقل مما حدده القانون حسب المادة 34 أصول عسكرية.

إحداث المحاكم العسكرية الدائمة.

تحدث المحاكم العسكرية حسب المادة 1أصول عسكرية بمرسوم يحدد مناطق عملها ومركزها ويوجد في دمشق ثلاث محاكم عسكرية أحدها تختص بمحاكمة الضباط الأمراء ويوجد محكمة عسكرية دائمة في حمص وأخرى في حلب.

المطلب الثاني

تبدل هيئة المحكمة

في حال تبدل هيئة المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أو عضوين منها تعاد كافة إجراءات المحاكمات أما إذا اقتصر التغيير على أحد الأعضاء فقط بما فيهم الرئيس فبإمكان العضو الجديد أن يعلن إطلاعه على الإجراءات التي تمت سابقاً وقبوله بها.

المطلب الثالث :

اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة

تختص المحكمة العسكرية الدائمة حسب المادة 4أصول عسكرية بالجنايات والجنح المتلازمة معها وأيضاً بجنايات الضباط وبجنح الضباط ومخالفاتهم والعبرة لرتبة الضابط أثناء المحاكمة وتضع المحكمة في جرائم الضباط يدها على الدعوى فتحاكم الضباط وشركاؤه والمتدخلين سواء كانوا ضباطاً أو غير ضباط أو مدنيين.

المطلب الرابع

اتصال المحكمة بالدعوى

تصل الدعوى إلى المحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري أو بقرار تخلي من محكمة عسكرية أخرى أما بالنسبة للضباط بقرار الظن من قاضي التحقيق العسكري أو بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية.

المطلب الخامس

أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

ـ تعقد المحكمة جلساتها في مركزها ويجوز عند الضرورة عقدها في مكان آخر حسب المادة 1أصول عسكرية.

ـ تطبق المحكمة العسكرية في قضايا الجنح والمخالفات الواردة إليها أصول المحاكمات المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري وتطبق الرسوم المتبعة في محاكم بداية الجزاء حسب المادة 38 أصول عسكرية.

ـ وتطبق المادة 69 أصول عسكرية التي تنص على أنه إذا كانت القضية جنائية الوصف تطبق الأصول المتبعة في القانون العام أي ما تطبقه محاكم  الجنايات بالإضافة للمواد من 59 حتى 87 أصول عسكرية والتي هي الأساس في عمل المحكمة وسنبحث بشيء من الإيجاز أصول المحاكمات لدى المحكمة في قضايا الجنايات والجرائم المتلازمة معها.

أ – التحضير للمحاكمة :

تحيل النيابة العامة العسكرية إلى المحكمة العسكرية الدائمة القضايا التي فصلت بقرار الاتهام بعد تبليغ مضمونه إلى المتهم وترفق مع ملف القضية مذكرة الاتهام حسب المادة 22أصول عسكرية تتضمن طلب النائب العام إجراء محاكمة المتهم أمامها بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يحق للنيابة الادعاء بأفعال خارجة عن قرار الاتهام حسب المادة 268 أصول جزائية وتضم مذكرة الاتهام لائحة بأسماء شهود الحق العام ويبلغ المتهم أسماء شهود الحق العام.

ـ بعد وصول الملف إلى ديوان المحكمة يأخذ رقم ورودها مسلسلاً لتسلم بعد ذلك إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بدراسة وتحديد موعد الجلسة.

ـ تقوم المحكمة بتسطير دعوة للمتهمين والمدعين الشخصيين ولا يشرع في المحاكمة قبل اكتمال الخصومة واتمام التبليغ بشكل أصولي وتسطر قرارات مهل للمتهمين في حال عدم حضورهم رغم تبلغهم بشكل أصولي ويتضمن قرار المهل إمهال المتهم عشرة أيام لتسليم نفسه وإلا اعد  فاراً من وجه العدالة وحوكم غيابياً .

ـ يبلغ المتهم مذكرة الدعوة قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة وعليه أن يتقدم للتوقيف في قلم المحكمة قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

ـ إذا كان المتهم موقوفاً يكتفى بسوقه من السجن.

ـ يمكن لأقارب المتهم أو أصدقائه تقديم معذرة له في حال عدم الحضور واذا ثبت للمحكمة مشروعية العذر فلها أن تقرر إرجاء محاكمة المتهم.

ب – استجواب المتهم :

يمثل المتهم طليقاً أمام المحكمة ترافقه قوة كافية تمنعه من الفرار ولابد من وجود محامي يدافع عنه سواء أكان مختاراأ أو مسخراً حسب المادة 274  أصول جزائية.

ـ بمجرد وصول المتهم إلى دار التوقيف الخاص بالمحكمة يتم استجوابه ادارياً من قبل رئيس المحكمة أو من يينبه خلال 24 ساعة من وصوله حيث يسأل رئيس المحكمة المتهم عن الإجراءات الشكلية.

ـ على قوس المحكمة يلخص رئيس المحكمة للمتهم التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه الانتباه إلى الأدلة ثم يقوم باستجوابه بعد سؤاله عن اسمه وعمره ومهنته واقامته . على المتهم حسب المادة 68 عسكرية أن يعترض بشأن الصلاحية وبطلان

المعاملات السابقة حين استجوابه أول مرة تحت طائلة عدم القبول.

ج – دعوة وسماع الشهود:

تسمع أقول شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي ثم شهود الدفاع ويجب بيان أسماء الشهود وموطنهم ومهنتهم قبل سماعهم بأربع وعشرين ساعة حتى يتمكن الأطراف من معرفة الشهود والاعتراض على سماعهم إذا وجد مسوغ لذلك.

ـ تتقيد المحكمة بسماع الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة الشهود.

ـ يجوز لرئيس المحكمة وفق السلطات التي منحته إياها المادة 269 أصول جزائية أن يقرر الاستماع لأي شاهد حتى لو لم يكن اسمه مدرجاً في القائمة ويمكن للأطراف إبداء اعتراضهم على هذا الإجراء.

ـ يجب دعوة الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة على الأقل ويمكن للمحكمة أن تقرر إحضار الشاهد أو صرف النظر عنه.

ـ إذا تعدد الشهود يتم الاستماع لكل واحد منهم على حدة بعد إخراج الباقين من قاعة المحكمة ويمكن للمحكمة أن تقوم بما هو كفيل لمنع تحدث الشهود مع بعضهم البعض.

ـ يمكن للمحكمة أن تعيد استجواب الشاهد مرة ثانية حتى ولو في نفس الجلسة.

ـ يحلف الشاهد بعد سؤاله عن معرفته وعلاقته بالمدعى عليه اليمين القانونية.

ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد بحضور المتهم والذي يمكن إخراجه من القاعة عند الإدلاء بالشهادة على أن يتم على الفور إطلاع المتهم بما تم في غيابه.

ـ تقرر المحكمة توقيف الشاهد الكاذب حيث تتولى النيابة العامة الإدعاء عليه ويندب الرئيس أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه بوظيفة قاضي التحقيق العسكري وترسل التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري عند الاقتضاء لاستكمالها وا تهام الشاهد الكاذب ويمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى حتى الحكم بموضوع الشهادة الكاذبة.

  • الممنوعين من الشهادة :

حسب المادة 292 أصول جزائية لا تقبل شهادة أصول المتهم وفروعه وأخوته وأخواته وذوو القرابة الصهرية في نفس الدرجة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين تمنحهم القوانين مكافأة مالية على الإخبار أما المخبرون الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فتقبل شهادة كل منهم على أن يحيط النائب العام المحكمة علماً بصفتهم.

ـ إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة أما إذا اعترض عليها فتسمع على سبيل المعلومات وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد الذي أتي به بطريق الإحضار تسمع شهادته على سبيل المعلومات إذا اعترض الخصوم على شهادته.

– سير اجراءات المحكمة بعد سماع الشهود :

بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود تستمع لمطالب المدعي الشخصي أو وكيله وبعد ذلك تستمع لمطالب النيابة العامة العسكرية ثم يعطى المدعى عليه الفرصة لتقديم دفاعه وبعد تقديم دفاعه يطلب رئيس المحكمة من المتهم بيان أقواله الأخيرة والتي تتضمن عادة طلب البراءة او الشفقة والرحمة وبعدها يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ورفع الدعوى للتدقيق لإصدار الحكم وليس هناك ما يمنع من تقديم مذكرات خلال فترة التدقيق.

المطلب السادس

إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

لدى وصول ملف الدعوى إلى المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهم الطليق تسطر المحكمة العسكرية مذكرة دعوة للمتهم تتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بالإضافة لموعد الجلسة فإذا لم يمتثل لهذه الدعوة يمنح قرار المهل والذي يتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تحت طائلة اعتباره فاراً من وجه العدالة حسب المادة 322 و323 أصول  محاكمات جزائية حيث يتم نشر القرار ويعلق على باب سكنه الأخير وعلى باب قاعة المحكمة وفي ساحة بلدته ويبلغ إلى أمين السجل العقاري ورئيس إدارة أملاك الدولة عن طريق النيابة لتنفيذ مضمونه ويجرد من حقوقه المدنية حال فترة فراره مع وضع أملاكه تحت تصرف الحكومة وحرمانه من إقامة أي دعوى خلال فراره ويتضمن قرار المهل الطلب من كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

ـ يحق لأقرباء المتهم أو أصدقائه إذا كان خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره التماس المعذرة له واذا قبلت المحكمة المعذرة قررت وفق المادة 326 أصول جزائية ارجاء محاكمته ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة حسب ماهية المعذرة وبعد المسافة.

وتتم المحاكمة الغيابية بتلاوة قرار الاتهام وسند التبليغ وقرار المهل والمحاضر المثبتة لذلك من قبل كانت الضبط ثم تسمع المحكمة لمطالبة النيابة العامة العسكرية ثم تقضي بالدعوى دون السماح بتمثيل المتهم من وكيله أو سماع الشهود.

المطلب السابع

صلاحيات رئيس المحكمة العسكرية

يدير رئيس المحكمة الجلسة ويؤمن النظام أثناءها بموجب المادة 166 أصول عسكرية كما ويملك حسب المادة 265 أصول محاكمات جزائية السلطات التي تخوله القيام من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم اتخاذ جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة موكلاً في ذلك إلى شرفه وضميره ويقوم بالأعمال التالية:

1ـ يستجوب المتهم والشهود ويوجه لهم أسئلة أعضاء المحكمة أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه.

2ـ يقرر توحيد الدعاوى الناشئة عن أكثر من قرار اتهام كما ويقرر محاكمة المتهم عن جرائم دون غيرها إذا تبين له وجود أكثر من جرم في قرار الاتهام غير متلازم مع غيره من الجرائم الواردة في قرار الاتهام.

3ـ يقرر إنابة قاضي التحقيق في المنطقة الواقعة خارج مركز المحكمة العسكرية لسماع الشاهد.

4 ـ يأمر بإخراج القاصرين من قاعة المحكمة وكل من يخل بنظام الجلسة.

5ـ يعين ترجماناً للمتهم أو الشاهد الذي لا يستطيع الكلام أو الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يجوز تعيينه من بين أعضاء المحكمة أو الشهود.

6ـ يصدر مذكرات الدعوى والإحضار وقرارات المهل وينطق بالحكم.

7ـ يأمر بتوقيف الشاهد الكاذب ويتولى وظيفة قاضي التحقيق في حال الإدعاء عليه وله أن ينيب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه.

8ـ يأمر بإحالة المتهم المبرأ موقوفاً إذا لزم الأمر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة إذا ثبت أنه موضع تهمة أخرى.

9 ـ يقوم بتحليف اليمين القانونية للشاهد وكذلك للترجمان أو الخبير.

المطلب الثامن

أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

 تعتبر النيابة العامة العسكرية من القضاء الواقف على قوس المحكمة العسكرية الدائمة وحضور ممثلها شرط لاكتمال نصاب المحكمة ويجب ذكر اسم ممثليها في ضبوط الجلسات أما أعمالها فهي تنظيم مذكرة اتهام ولائحة بأسماء شهودها وتقديم الطلبات أمام المحكمة باسم المجتمع تلقائياً أو رداًعلى طلبات باقي الخصوم وعلى المحكمة أن تثبت الطلبات في محاضر الجلسات مع ردها عليها سلباً أو ايجاباً وتبدي النيابة مطالبتها أمام المحكمة شفاهاً أو كتابيةً بعد سماع المتهمين والمدعين والمدعين والشهود ويحق لممثل النيابة سؤال المتهم والشاهد مباشرة على قوس المحكمة بعد استئذان رئيس المحكمة كما أن النيابة غير ملزمة التقيد بإدعائها ومطالبتها فيمكن لها طلب البراءة للمتهم أو منحه الأسباب المخففة.

ـ يقوم ممثل النيابة العام بالإدعاء على الشاهد الكاذب ويطلب توقيفه.

ـ يعترض على سماع الشهود ويطلب رد الترجمان.

ـ يعلم المتهم بأسماء من أخبروا عنه إذا قررت المحكمة ذلك.

ـ يطلب ملف الدعوى لدراسته من اجل إعداد مطالبة النيابة.

ـ لا يجوز للنيابة حسب المادة 268 أصول جزائية الإدعاء على المتهم  بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام لكن يجوز ذلك في قضايا الجنح إذا وجدت جرائم جديدة.

المطلب التاسع :

أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

يحق له توجيه الأسئلة لمن يستجوب وتثبت المحكمة ذلك في محاضرالجلسات واذا وافق رئيس المحكمة يقوم بتوجيه السؤال.

– يسأل من رئيس المحكمة إن كان يقبل بالشهادة أم لا.

ـ طلب سماع الشهود والاعتراض على سماعهم وطلب توقيفهم بجرم الشهادة الكاذبة.

ـ تقديم الطلبات للمحكمة بما فيها طلب إجراء الخبرات.

ـ تقديم الدفوع شفهياً أو كتابياً.

المطلب العاشر :

مراعاة السرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

وفق المادة 6 أصول عسكرية يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بشكل سري إذا قررت ذلك إذا رأت أن في العلانية ما يمس مصالح الجيش ويمكن للمحكمة أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها كما ويحق للمحكمة منع المحامي من أخذ صورة عن أوراق الدعوى التي ترى أنها سرية حسب المادة 175 أصول عسكرية.

ـ يمكن للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة بشكل سري مراعاة للأخلاق أو متطلبات الأمن وتصدر الأحكام في جميع الأحوال علنية.

المطلب الحادي عشر

القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.

أ – قبل صدور القرار :

1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.

2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.

3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وان كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.

4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.

5ـ إحضار الشاهد المتخلف واعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.

6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.

7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.

8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.

9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً  بعد إعادة محاكمته.

10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً .

11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.

ب- الأحكام الصادرة بالدعوى :

تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.

1 ـ الأحكام الغيابية:

تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سواءا  بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً  للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري والى إدراة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.

2 ـ الأحكام الوجاهية:

إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً.

 وتصدرالأحكام الوجاهية في جميع الأحوال أما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أوالتقادم أووقف الملاحقة وا ذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.

تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.

ج – القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :

1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة:

 للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط ان يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.

2ـ دغم العقوبات:

للمحكمة ان تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدعم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.

3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.

كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top