محكمة الميدان العسكرية

محكمة-الميدان-العسكرية

ألغيت محاكم الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023

————————–

محكمة الميدان العسكرية

( المحكمة الميدانية )

أحدثت محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 وتتشكل بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين لا تقل رتبتهما عن نقيب دون اشتراط شهادة الإجازة في الحقوق ويقوم بوظائف النيابة العامة فيها أحد قضاة النيابة العامة العسكرية يسمى بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة وتملك النيابة العامة لديها صلاحية النائب العام العسكري وقاضي التحقيق العسكري.

اختصاصها محكمة الميدان :

تختص محكمة الميدان العسكرية حسب المرسوم التشريعي 109 لعام 1968  والمعدل بالمرسومين التشريعين 61 لعام 1970 و3 لعام 1971 في النظر بالجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية المحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمرتكبة زمن الحرب والعمليات الحربية.

 

أصول المحاكمة أمام محكمة الميدان العسكري:

أجاز المشرع لهذه المحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الأحكام الصادرة وقابليتها للطعن تصدر الأحكام عن هذه المحكمة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

لكن تخضع أحكامها للتصديق من القائد العام للجيش والقوات المسلحة حيث يملك أن يخفف العقوبة أو يستبدلها بغيرها أو يلغيها مع حفظ الدعوى الذي له مفاعيل العفو العام .

وله أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى وذلك بقرار معلل واذا أعيدت المحاكمة وتكرر الحكم بالبراءة فلا مناص من تنفيذه.

كما يملك ان يوقف تنفيذ العقوبة وتقوم النيابة العامة العسكرية بتنفيذ أحكام محكمة الميدان العسكرية.

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top