التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

التوقيف لدى جهة أمنية - تفريق للغياب - عذر مقبول - اجتهاد

أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

محسن الخطيب رئيساً

عدنان بازو مستشاراً

سامر أبو الشامات مستشاراً

ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً

النظرفي الطعن :

في الشكل :

الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل .

في الموضوع :

لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى

عليه المطعن ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنياً .

وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود .

ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع

إلى مقامه ول يد له فيه .

وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعاً .

وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على–أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها

بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لحكام المادة 109 من قانون الحوال الشخصية

وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا

عذر مقبول .

وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول .

وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة

للرد .

لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012 تقرر

بالجماع :

-1 قبول الطعن شكل .

-2 رفض الطعن موضوعا .

29 م /2/ قراراً صدر بتاريخ 20 /جمادى الول–/ 1437 ه الموافق 2016

 

Scroll to Top