الوسم: استشارات محامي

  • تكوين مجلس الإدارة في الشركات المساهمة

     أولاً – الضوابط القانونية لتكوين المجلس:

    يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقا للنظام الأساسي للشركة، شرط أن يراعي عدة ضوابط وضعها القانون، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

     1 – يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء وألا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً مادة 1/139شركات).

     ويعد الحد الأدنى لعدد الأعضاء شرط ابتداء واستمرار، فلا يجوز تشكيل المجلس بعدد أعضاء أقل من ثلاثة وإلا كانت قراراته باطلة لصدورها عن مجلس باطل التشكيل.

    2 – الأصل أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة ومن بين المساهمين.

     غير أن هذا الأصل يرد عليه الاستثناء التالي:

    يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح المساهم الذي يملك مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة، الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم، على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وشرط ألا يتدخل هذا المساهم في انتخاب باقي أعضاء المجلس (مادة 140 شركات).

    وعند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم يتم هدر الكسور.

     3 – إن العضوية في مجلس الإدارة ليست دائمة.

    بل هي موقوته بمدة معينة هي أربع سنوات كحد أقصى مالم يحدد النظام الأساسي مدة أقل (مادة3/139 شركات).

    ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد.

    وإذا تأخر انتخاب المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير، في أي حالة من الحالات، على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم أي الذي انتهت مدة ولايته (مادة 4/139 شركات).

     وإذا انتهت مدة أعضاء مجلس الإدارة، فيمكن تجديد انتخابهم لمدة أو لمدد أخرى (مادة 5/139 شركات).

    ويعد تجديد العضوية، بمثابة تعيين أو انتخاب جدید تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على انتخاب العضو لأول مرة.

     4 – يمكن أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً وفي الحالة الأخيرة تقوم إدارة الشخص الاعتباري بتعيين شخص طبيعي يمثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة الشركة إذا ما تم انتخاب الشخص الاعتباري.

    وهذه حال الشركة الأم التي تساهم في رأس مال الشركة الوليدة أو التابعة وتشترك في مجلس إدارتها.

    5 – إذا كان أحد المساهمين المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الشركة غائباً عند انتخابه، فيجب أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، فإذا انقضت المدة ولم يجب فإن سكوته يعد قبولاً منه بالعضوية (مادة 6/139 شركات).

    6– يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    على أن يحق لوزارة الاقتصاد تخفيض نسبة عدد الأعضاء السوريين إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 65% (مادة 141 شركات)، كل ذلك مالم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك، تكون الغاية منها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في سورية.

     ثانياً – شروط العضوية في مجلس الإدارة:

    نظرا لأهمية شركات المساهمة وتأثيرها البالغ في الاقتصاد الوطني، فقد تطلب المشرع ضرورة توافر عدد من الشروط في عضو مجلس الإدارة، وذلك لضمان حسن إدارة تلك المشروعات الكبرى.

     1- أن يكون عضو مجلس الإدارة بالغة السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

     2 – ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

     3 – ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات.

     4 – ألا يكون من العاملين في الدولة، مالم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في الشركة.

    5- يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً.

    ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة. ويلاحظ أن هذه الشروط تسري على ممثلي الأشخاص الاعتبارية التي يتم انتخابها كأعضاء في مجلس الإدارة .

    6 – ضرورة تقديم أسهم الضمان.

    إذ يجب على عضو مجلس الإدارة تقديم عدد من الأسهم ضمانا للمسؤولية التي قد تنشأ على عاتقه عن الأخطاء التي يرتكبها مجلس الإدارة في معرض إدارة الشركة.

    ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس، ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الأسهم عن إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما (مادة 1/144 شركات).

    وتحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعد هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة (مادة 2144 شركات).

     ثالثاً – المناصب في مجلس الإدارة:

    1- رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

    يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس.

    وتكون مدة ولايتهما هي المدة المقررة لمجلس الإدارة، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أقل.

    2 – المديرون التنفيذيون ورئيسهم:

    إضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسباً، مديراً تنفيذياً أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.

    ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه. وتحدد تعويضاتهم من قبل مجلس الإدارة. ويشترط أن لا يكون أحدهم مديراً أو موظفاً في شركة أخرى.

    ويكون هؤلاء المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة. إذلا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة (مادة 147 شركات).

    وفي جميع الأحوال، يجب تبليغ نتائج انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقرار تعيين المديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم، إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعديلات إلى أمانة السجل التجاري ليتم شهرها في السجل (مادة 4/146 شركات).

    رابعاً – توزيع العمل في المجلس أو تمثيل الشركة:

    بعد انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، يحق للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما له أن يفوض لجنة أو أكثر من بين أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه أنشطة الشركة (مادة 3/146 شركات).

    أما فيما يتعلق بتمثيل الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

    وإذا تم تعيين شخص من قبل مجلس الإدارة لتمثيل الشركة لدى الغير، فيجب عليه أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.

    وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة فإن نائبه ينوب عنه، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.

    ولكن ما أثر القيود التي قد ترد على صلاحيات ممثلي الشركة تجاه الغير؟

    تعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة 4/148 شركات).

    خامساً – شغور العضوية:

    إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية على أن يعرض هذا التعين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

    على أنه إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.(مادة 149 شركات).

    سادساً – تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

    يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للشركة.

     كما تحدد الهيئة العامة العادية للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها (مادة 156 شركات).

     سابعاً – سقوط العضوية:

    تسقط عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب الآتية:

    الوفاة، الاستقالة، انقضاء مدة العضوية الإقالة، زوال أحد شروط العضوية كشهر إفلاس أحد الأعضاء أو ارتكابه جرماً شائناً، وفي مثل هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

    وبالنسبة للاستقالة يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

    وتعد الاستقالة واقعة ومحدثة لأثرها من تاريخ تبليغها إلى المجلس.

    ولا تتوقف الاستقالة على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس (مادة 161 شركات).

    أما بالنسبة للإقالة، فيحق للهيئة العامة غير العادية إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

    ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلاف خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتنظر الهيئة في الطلب وتصدر القرار الذي تراه مناسباً فتقرر إما إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض طلب الإقالة.

    وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للبت في طلب الإقالة، قامت وزارة الاقتصاد بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين (مادة 162 شركات).

  • الهيئة العامة للمساهمين في شركات المساهمة

    الأصل أن الهيئة العامة، باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، تعد جهاز الإدارة الأعلى في الشركة المساهمة،

    وهي صاحبة السيادة في الشركة، ويدخل في صلاحياتها اتخاذ شتی القرارات المتعلقة بالشركة،

    غير أن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي، إذ يندر أن يحضر المساهمون اجتماعات الهيئة العامة للوقوف على أحوال الشركة.

    فهم كما وصفهم البعض، وبحق، بمثابة دائنين عابرين للشركة، لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها، أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة بما تنطوي عليه من تعاون إيجابي بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة.

    والهيئة العامة على أنواع وتحكمها قواعد خاصة بكل نوع وأخرى مشتركة.

    أنواع الهيئة العامة:

    تتعدد أنواع الهيئة العامة. أولها الهيئة العامة التأسيسية التي تضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة، ويناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقدير قيمة الحصص العينية، وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً.

    ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة، فإنها تزول، من الناحية القانونية بمجرد انتهاء هذه المرحلة. وقد سبق لنا شرحها مفصلا، عدا الأحكام المشتركة مع باقي الهيئات سنوضحها لاحقا. وعليه ستقتصر دراستنا على الهيئة العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العادية.

    أولاً – الهيئة العامة العادية:

    1- دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع: 

    تجتمع الهيئة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وذلك في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي.

    وقد نصت المادة 165 من قانون الشركات على أن تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

    كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

    وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (مادة2/165 شركات).

    2 – نصاب جلسة الهيئة العامة العادية وقراراتها:

    يشترط القانون الصحة انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها مالم يكن قد نص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك.

    فإذا لم يتوفر نصاب الحضور في الجلسة الأولى بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تنعقد الجلسة الثانية في الموعد الثاني المحدد لها، وتعد الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في هذه الجلسة.

    ويحق لكل مساهم التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة العادية وتصدر قراراتها بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى، كأن ينص على أن قرارات الهيئة العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على 60% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مثلاً.

    3 – صلاحيات الهيئة العامة العادية:

    للهيئة العامة سلطان واسع في إصدار القرارات وتوجيه الشركة. لذلك فإن صلاحياتها تشمل تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود أمر الفصل فيها إلى هيئة أخرى استناداً لأحكام قانون الشركة، من ذلك مثلا تعديل النظام الأساسي للشركة الذي تقرره الهيئة العامة غير العادية.

    ومع ذلك فإن صلاحيات الهيئة العامة العادية محدودة أولاً بجدول أعمالها.

    فلا يجوز للهيئة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وذلك تجنيبة للمساهمين خطر المفاجآت، مالم تكن مسألة مستعجلة طرأت أثناء الاجتماع. ويدخل في جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة الأمور التالية:

    1 – سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

    2 – سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

    3 – مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليها.

    4 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.

    5- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    6- تكوين الاحتياطيات.

    7 – البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.

    8 – إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثل الشركة.

    9 – أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تحترم الهيئة العامة في إصدار قراراتها قواعد القانون الملزمة والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه يجوز لها الرجوع عن قرار سابق لها مادام هذا القرار لم ينفذ وكان الرجوع فيه لا يلحق ضرراً بالحقوق المكتسبة.

    ثانياً – الهيئة العامة غير العادية:

    تتألف الهيئة العامة غير العادية من المساهمين في الشركة المساهمة.

    ولا تختلف في ذلك عن الهيئة العامة العادية. إلا أنه نظرا لاختصاصها باتخاذ القرارات المصيرية في الشركة فقد خصها القانون بأحكام خاصة تتعلق بدعوتها للاجتماع ونصاب جلسات الحضور والتصويت أشد من تلك التي تحكم الهيئة العامة العادية.

    1 – الدعوة للاجتماع:

    تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوتها للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون كاندماج الشركة في شركة أخرى، أو في حال تعديل النظام الأساسي، كذلك في حال تحويل أسناد القرض إلى أسهم، ويجب على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع كذلك بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة ومقدم إما من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

    وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب مفتش الحسابات أو المساهمين إليه.

    2 – نصاب جلسات وقرارات الهيئة العامة غير العادية:

    إذا تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع فإن الجلسة الأولى لا تعد قانونية مالم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتب بها.

    فإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعد الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها (مادة 2170 شركات).

    وعليه، فإن حضور مساهمين يمثلون اقل من %40 من أسهم الشركة المكتتب بها لا يفضي إلى اجتماع الهيئة، وإذا ما اتخذت أي قرار يكون قرارها باطلا لعدم قانونية الاجتماع.

    وكذلك لابد من توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد لترسل مندوباً عنها لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور مندوب الوزارة (مادة 3/170 شركات).

     أما بالنسبة لقرارات الهيئة العامة غير العادية فهي تصدر بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهما لا تقل عن ثلثي أسهم الممثلة في الاجتماع.

    كما يجب أن تزيد الأكثرية على أصوات نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية:

    أ- تعديل نظام الشركة الأساسي.

    ب – اندماج الشركة في شركة أخرى.

    ج – حل الشركة (مادة 2/171 شركات).

    وعليه، ففي مثل هذه الحالات لابد من حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة المكتتب بها ويكون التصويت يزيد على نصف رأس المال المكتتب به، أي ما يزيد على %50 من رأسمال الشركة.

    ذلك أنه في مثل هذه الأحوال تتخذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة وفي حقوق الشركة والمساهمين وامتيازاتهم.

    ويجب على مجلس الإدارة عند دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع أن يذكر الغاية من الاجتماع وموضوعه، وبالتالي لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية مالم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين (مادة 3/171 شركات).

    3 – صلاحيات الهيئة العامة غير العادية:

    يحق للهيئة العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور التي تنطوي تحت صلاحياتها وكذلك في الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي حال أصدرت قراراً يدخل في اختصاص الهيئة العامة العادية فإن قراراها يكون قانونياً إذا اتخذ وفقاً للنصاب المحدد لقرارات الهيئة العامة العادية أي بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وعليه، تتمتع الهيئة العامة غير العادية بصلاحيات تعديل نظام الشركة الأساسي من زيادة رأس المال أو خفضه أو تعديل طريقة توزيع الأرباح أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير شكل الشركة، وكذلك اندماج الشركة في شركة أخرى أو حل الشركة قبل حلول أجلها.

    وبالمقابل، تكون صلاحيات الهيئة العامة غير العادية مقيدة بما نص عليه القانون، فلا يجوز لها زيادة التزامات المساهمين أو حرمانهم من الحقوق الأساسية التي يستمدونها بصفتهم شركاء، كحق الحضور والتصويت، وكذلك لا يجوز لها تغيير جنسية الشركة بنقل مركز الإدارة الرئيسي إلى دولة أخرى، إلا وفق القيود التي يحددها القانون.

    القواعد المشتركة للهيئات العامة:

    أولا – الدعوة للاجتماع:

    نصت المادة 173 من قانون الشركات على الكيفية التي يتم بها دعوة الهيئات العامة اللاجتماع بقولها:

    يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل. على أنه يجوز الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم المختار.

    ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوماً.

    ويجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة:

    1 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.

    2 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.  ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن أربعة عشر يوماً.

    3 – خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظام الشركة الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.

    ويجب أن تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية. كما يجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، أي بأغلبية أعضائه مالم يحدد النظام الأساسي عددا أعلى، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن الحضور بغیر عذر مقبول.

    ويحق لوزارة الاقتصاد توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بناء على طلب كل ذي مصلحة في حال عدم قيام مجلس الإدارة لذلك عندما يوجب القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة. وتكون جميع نفقات الدعوة على عاتق الشركة.

    وعند دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة، لابد من دعوة وزارة الاقتصاد ومفتش الحسابات لحضور هذه الاجتماعات، ويجب على مجلس الإدارة توجيه هذه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال للوزرة ولمفتشي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة (مادة 176 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أن عدم مراعاة إجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في القانون، يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات كإغفال دعوة بعض المساهمين إن تمت الدعوة بكتب مضمونة مثلاً.

    ثانياً – جدول أعمال الهيئات العامة:

    ينظم مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية،

    أما لجنة المؤسسين فهي التي تتولى تنظيم جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

    ولا يجوز للهيئات العامة البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

    ويجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال، سواء مجلس الإدارة أم لجنة المؤسسين، أن تضيف إليه الأبحاث أو المواضيع التي يطلب إدخالها كتابية مساهمون يحملون 10% على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم هذا الطلب بشكل كتابي إلى هذه الجهة وقبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل.

    وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول (مادة 175 شركات).

    ثالثاً – حضور اجتماعات الهيئة العامة:

    1- حق حضور الاجتماعات:

     يثبت حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة لجميع المساهمين فيها، أيا كان نوع الأسهم التي يملكها المساهم، وبالتالي لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف قد يرد في نظام الشركة الأساسي.

    كما يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. وإذا شاب إجراءات الدعوة للاجتماع أي عيب، فإن حضور المساهم يصحح هذا  العيب، وبالتالي لا يحق للمساهم الذي حضر اجتماع الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها.

    كما يحضر جلسات الهيئة العامة مندوب عن وزارة الاقتصاد تحت طائلة بطلان الجلسة، وتقتصر مهمة مندوب الوزارة على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت فقط (مادة 177 شركات).

    ويجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماع الهيئة العامة، بمقتضی صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية بشرط أن يكون الوكيل نفسه مساهمة في الشركة.

    كما يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته وكيلا عددا من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز عدد هذه الأسهم 10% من رأسمال الشركة.

    وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيمثله أحد المديرين إن كان من شركات التضامن أو التوصية أو محدودة المسؤولية، أما بالنسبة لشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة.

    أما إذا كان المساهم قاصرة فيمثله وليه أو وصيه، وإن كان محجور عليه فينوب عنه القيم في حضور الاجتماع.

    2 – بطاقات وجدول الحضور:

    تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة، ويغلق التسجيل قبل موعد انعقد الجلسة.

    ويسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.

    ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

    ويتولى عملية التسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

    وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول، الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه، معتبرة في الاجتماع الثاني مالم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية (مادة 5/179 شركات).

    وفي جميع الهيئات العامة يمسك جدول الحضور ويسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة، ويجوز الاطلاع على هذا الجدول من المساهمين.

    ويساعد هذا الجدول على معرفة ما إذا كان النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة العامة قد اكتمل من عدمه.

    كما يعطي معلومات هامة ومفيدة عن صفة الأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

    رابعاً – إدارة جلسة الاجتماع والتصويت فيه:

    بعد اكتمال نصاب الحضور المطلوب قانوناً تبدأ الهيئة العامة جلستها للنظر بجدول أعمالها.

    ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما.

    يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين الجمع الأصوات وفرزها.

    وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.

    ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة لقاء رسم تحدده وزارة الاقتصاد (مادة 182 شركات).

    ويعد مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بغير ذلك. ويعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد في حال تدوين أي معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

    ويكون التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة، مالم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. ويكون التصويت بالاقتراع حتما إذا طلب ذلك %10 من المساهمين الحاضرين. على أنه لسهولة وسرعة عملية التصويت يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة (مادة 183 شركات).

    خامساً – قرارات الهيئة العامة:

    تعد كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    وعليه إذا صدرت قرارات الهيئة العامة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، كأن تقرر إصدار أسناد قرض على الرغم من عدم الوفاء بكامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تأسيس الشركة، أو أن تقرر استهلاك بعض الأسهم من الاحتياطي القانوني، فإنه يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة خلافاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وذلك أمام محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.

    ويجب رفع الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار المشوب بعيب البطلان.

    ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ القرار الصادر عن الهيئة العامة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي أي مع القرار النهائي الصادر في الدعوى وليس بموجب قرار إعدادي.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الحكم ببطلان قرار الهيئة العامة بسبب عيب في الشكل إذا تبين أن العيب لم يكن مؤثرا في صدوره.

    كما يزول هذا البطلان إذا تم تصحيح العيب، وفي جميع الأحوال يزول حكم البطلان إذا انقضی میعاد سماع الدعوى، وهو تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

  • الحساب الختامي والمال الاحتياطي للشركة المحدودة المسؤولية

    الحساب الختامي للشركة

    يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي.

    ويجب على الشركة أن تنظم حسابها الختامي السنوي الذي يشمل الجرد وضع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية، على أنه يجوز أن يحدد النظام الأساسي بدء السنة المالية وانتهاءها في أي شهر كان.

    ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية.

    ويجب أن يعبر الحساب الختامي السنوي عن المركز المالي الحقيقي للشركة نظرا لأهمية ذلك بالنسبة إلى الشركة ودائنيها والشركاء على حد سواء.

    ويتعين على المدير الانتهاء من إعداد تقرير عن أعمال الشركة في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ إقفال حسابات السنة المالية (مادة 3/71 شركات).

    كما يجب عليه إيداع تقرير الحساب الختامي في مركز الشركة، مرفقاً به تقرير مفتش الحسابات الذي يقترح في تقريره إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها إلى المدير الاستدراك النقص أو المخالفات الواردة فيها.

    المال الاحتياطي

    من المسلم به أن الشركة لا تستطيع أن توزع أرباحا على الشركاء إلا بعد إجراء الاقتطاعات التي يحددها القانون والنظام الأساسي للشركة أو الذي تقرره الهيئة العامة.

    وتكوين هذا الاحتياطي هو من الأمور التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها.

    الاحتياطي الإجباري

    ألزم المشرع الشركة المحدودة المسؤولية بأن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري.

    ويمكن للشركة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس مال الشركة، على أنه يجوز للهيئة العامة أن تقرر الاستمرار في اقتطاع النسبة المذكورة أعلاه حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات للاحتياطي القانوني رأس مال الشركة، أي بما يعادل رأسمالها.

    ويستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركاء وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

    كما يمكن أن يستعمل الاحتياطي الإجباري لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

     كما يدعم الاحتياطي الإجباري أو القانوني الضمان العام للدائنين، وهو رأس المال، كضمان إضافي يأخذ حكم الضمان العام من خلال تشكيل هذا الاحتياطي.

    الاحتياطي الاختياري واحتياطي الاستهلاك

     أولاً – الاحتياطي الاختياري

    أجاز المشرع للهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أن تقرر سنوياً اقتطاع نسبة من أرباحها وبما لا يزيد على 20% من أرباحها عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل هذا الاحتياطي لغايات وأهداف تقررها الهيئة العامة للشركة، كما يجوز توزيع أي جزء منه كأرباح على الشركاء (مادة 83 شركات).

    ثانياً – احتياطي الاستهلاك

    قد تكون موجودات الشركة مؤلفة من تجهيزات وآلات أو من رخص وامتيازات تستهلك مع مضي الوقت، لذلك فقد ألزم المشرع أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة.

     وتستعمل هذه الأموال المقتطعة وبموجب قرار يصدر عن مدير الشركة لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء، ذلك لأن اقتطاعها مخصص لغايات محددة.

  • كيف يتم تسديد ودفع رأس المال في الشركة المحدودة المسؤولية؟

    تكوين رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    ينقسم رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة.

    ويجب أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء للشركة حصصة مالية، سواء أكانت الحصة نقدية أو عينية.

    ولا يجوز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك حصة بالعمل، ذلك لأن المشرع يوجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة، أو كحد أدنى 40% من قيمة الحصص النقدية إذا أجاز النظام الأساسي ذلك؛ وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الحصة بالعمل.

    كما أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة وهو ما يتنافي أيضا مع تقديم العمل كحصة في الشركة.

     كما لا يتصور الحجز على الحصة بالعمل أسوة بالحصص النقدية والعينية التي تشكل ضمانة لدائني الشركة.

    تسديد رأس المال

    نصت المادة 56 من قانون الشركات على أنه:

    “يحدد رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديد رأسمالها بعملة أخرى….”

    هذا ولم يعين المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، كما كان عليه الحال في قانون التجارة الملغي رقم 49 (مادة 291).

    وإنما أناط تعين الحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار من وزير الاقتصاد (مادة

    2/56 شركات ).

    وحسنا فعل المشرع، ذلك أنه يمكن لوزارة الاقتصاد أن تزيد من الحد الأدنى، وفقاً للظروف الاقتصادية للدولة وحسب معدلات التضخم التي قد تطرأ دون حاجة لتدخل تشريعي.

    ويجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد کاملاً خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة مالم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيس الشركة على مهلة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يقل ما يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة.

    أي أن يستكمل تسديد باقي رأس المال خلال سنة من تاريخ صدور قرار التصديق.

    أنواع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية

    قدمنا بأن رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية يتألف من حصص نقدية أو عينية قابلة للتقويم بالنقود.

     أولاً – الحصص النقدية

    عند تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية يجب تعيين عدد الحصص التي يملكها كل شريك، ويلتزم كل شريك بدفع الحصة النقدية بموجب إيصالات مصرفية ثابتة في حساب مصرفي يفتح للشركة، ولا يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية إلا بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.

    ويعد الالتزام بالوفاء بكامل قيمة الحصص النقدية سبيلاً لمنع تأسيس الشركات الصورية.

     ولكي لا تستخدم الشركة المحدودة المسؤولية كستار لتخصيص الذمة المالية لأحد الأشخاص، ذلك أنه قد ينفرد أحد الشركاء بملكية 98% من الحصص ويشاركه شخص يملك 2% من الحصص، ويعد ذلك تحايلاً على مبدأ وحدة الذمة المالية.

     وفي مثل هذه الحالة تبدو الصورية جلية، فيهيمن أحد الشركاء على الشركة بالفعل، ويمكن لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالة التدخل لإعطاء الوصف القانوني الحقيقي لهذه الشركة.

    ومع ذلك فإن المشرع ودرءا لتأسيس مثل هذه الشركة الصورية ألزم الشركاء بالوفاء بكامل الحصص النقدية المقدمة للشركة.

    ثانياً – الحصص العينية

     1 – مفهومها

    يجوز أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية، كالعقارات والمتاجر والتجهيزات، وقد اعتبر المشرع حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية طالما أنها قابلة للتقويم المالي عند التأسيس.

     لذلك، وكما أسلفنا، لم يجز المشرع أن تكون هذه المقدمات عبارة عن خدمات أو عمل أي شخص كان. (مادة 7/56 شركات).

     2- تقويمها

    إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية، فلا بد من تحديد قيمتها بتقرير مرفق مع طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة.

     ولا يكتفي المشرع بتقدير الشركاء للحصص العينية، خشية المبالغة في تقدير قيمتها، مما يضر بأصحاب الحصص النقدية وبدائني الشركة.

     لذلك أوجب القانون إعداد تقرير يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من وزارة الاقتصاد.

    ويجب أن يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى أنها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات خاطئة.

     وعليه، فإن المشرع اعتبر الجهة المحاسبية صاحبة التقرير ومقدم الحصص العينية مسؤولين بالتضامن عن عدم تقدير الحصص تقديرا صحيحاً تجاه الغير وكل من تضرر من المبالغة أو الخطأ في التقدير.

    إلا أنه اشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو أن تكون الجهة المحاسبية على علم بأن التقديرات خاطئة ورغم ذلك قدمت تقريرها وهنا لا بد من توفر سوء النية والعلم وهو من أمور الواقع التي يمكن إثباتها بكافة الطرق ويعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع.

    وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التضامنية لا تتعدى الأشخاص الذين قدموا الحصص العينية والجهة التي قامت بتقييمها دون باقي الشركاء.

     ويقتصر التعويض على الغير الذي لحق به الضرر عن هذا التقدير.

    ويسقط الحق بإقامة دعوى المسؤولية بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي. (مادة 59 شركات).

    وتكون العبرة في تقدير قيمة الحصص العينية عند تقديمها، ولا يعتد بأي هبوط يطرأ على قيمتها بعد ذلك.

    – انتقالها للشركة

    يجب على صاحب المقدمات العينية أن يسلمها بالكامل إلى الشركة وأن ينقل ملكيتها لاسم الشركة المحدودة المسؤولية لدى الجهة المختصة بتسجيل الملكية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة2/59 شركات).

    وتجدر الإشارة أنه إذا كانت المقدمات العينية مثقلة برهن أو بإشارة حجز أو التكليف قبل تسجيل العين على اسم الشركة.

    ومؤدي ذلك عدم جواز تقديم مال مثقل بتكاليف تستغرق قيمته كحصة عينية للشركة.

    ولا يجوز لمالك الحصة الغينية التصرف بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة، وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها. (مادة 60 شركات). كما يعاقب الشريك المتنازل عن هذه الحصة بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال (مادة 1/85 شركات).

    ثالثاً – عدم تسديد قيمة الحصة

    إذا لم يقدم أو يسدد أحد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية حصة في رأس المال خلال الفترة المحددة بالقانون أو بالنظام الأساسي، وأعلم وزارة الاقتصاد بانسحابه من الشركة، جاز لباقي المؤسسين بعد إنذاره و عدم امتثاله للإنذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إياه، مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة (مادة 1/63 شركات).

    وفي حال عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك، ولم يحل محل الشريك المؤسس شخص آخر، جاز لكل مؤسس أن يطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق، وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق.

    أما بالنسبة لمقدم الحصة العينية فيحق له طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه بالاستناد إلى قرار وزارة الاقتصاد المتضمن إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي، وهذا يعني فشل تأسيس الشركة.

  • حجية الدليل الرقمي وتقدير قيمته في سوريا

    نصت المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي :

    ( أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة تحقق ما يلي:

     1) أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل

    على نحو سليم.

    2) ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب – يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعة للشرطين الواردين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يثبت العكس.)

    يستمد القاضي الجزائي قناعته من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوى دون التقيد بدليل معين، ما لم ينص القانون على غير ذلك؛ فلا يوجد أدلة يحظر القانون عليه قبولها.

    فالقانون أمد القاضي الجزائي بسلطة واسعة وحرية كاملة في مجال الإثبات، فله أن يأخذ من الأدلة ما تطمئن له عقيدته، ويطرح ما لا يرتاح إليه.

    وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقولها :

    ( تقام البيئية في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية).

    و الدليل الرقمي يندرج تحت طائفة القرائن القضائية إذا تم الحصول عليه بطريقة مشروعة، ويمكن للقاضي الجزائي الأخذ به سواء في إطار الإدانة أم البراءة، إذا توفرت في هذا الدليل الشرطين

    التاليين:

    1- السلامة:

    أي أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم، بحيث لا يتطرق الشك في دقته.

    2- المطابقة:

    أن لا يطرأ على هذا الدليل أي تغيير خلال فترة حفظه، أي أن يكون الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة هو نفس الدليل الذي تم جمعه وحفظه.

    وقد وضع المشرع قرينة قانونية بسيطة في الفقرة (ب) من المادة 25، تتضمن أن الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة يع مستجمع لشرطي السلامة والمطابقة المشار إليهما ما لم يثبت العكس.

    أما بالنسبة إلى الدفوع المتعلقة بهذين الشرطين، فإن هذه الدفوع يجب أن لا تنال من قيمة الدليل الرقمي إذا جاءت على شكل تخمين دون أن يوجد دليل يدعمها. وهذا ما سارت عليه المحاكم الأمريكية كما رأينا.

    وفيما يتعلق بكيفية تقدير قيمة الدليل الرقمي، فإننا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه العربي من ضرورة التمييز بين أمرين، هما:

    الأمر الأول: القيمة العلمية القاطعة للدليل.

    الأمر الثاني: الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل.

    فتقدير القاضي لا يتناول القيمة العلمية القاطعة للدليل، ذلك لأن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة، ولا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة.

    أما ما يتعلق بالظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل، فإنها تدخل في نطاق تقديره الشخصي لأنها من طبيعة عمله، ومن ثم فللقاضي الجزائي أن يطرح الدليل المستخرج من الحاسوب عندما يجد أن وجوده لا يتفق منطقية مع ظروف الواقعة.

    فمجرد توفر الدليل العلمي لا يعني أن يحكم القاضي مباشرة دون البحث بالظروف والملابسات .

    وبعد أن انتهينا من دراسة فصل الأحكام الإجرائية للجريمة المعلوماتية، لا بد لنا من الإشارة بأن المادة 35 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، قضت بأن يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الإجرائية للجرائم الواردة في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

  • الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001

    أشارت المادة /22/ من هذه الاتفاقية إلى المبادئ التي يجب على الدول الأطراف اعتمادها، لتحديد الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

    وهذه المبادئ هي:

    أ- مبدأ الإقليمية

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البند (a) من المادة /22/، وقد طلب هذا البند من كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعاقب على الجرائم المنصوص عليها، إذا ارتكبت الجريمة ضمن النطاق الإقليمي للدولة.

    وعلى سبيل المثال يعد هذا الاختصاص منعقدة، إذا كان نظام الحاسوب العائد للمعتدي ضمن الإطار الإقليمي، ولو كان المعتدي مقيم خارج الدولة، أو إذا كان نظام الحاسوب العائد للضحية ضمن الإطار الإقليمي للدولة.

    كما يعد الاختصاص الإقليمي متوفرة وفق هذا البند، إذا كان مصدر الإرسال أو جهة الوصول داخل إقليم الدولة.

    ب- مبدأ نسبية الاختصاص المكاني (الإقليم الاعتباري):

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البندين (c و b ) من المادة /22/، وقد طلب هذان البندان من كل دولة طرف بالاتفاقية أن تكون مختصة جزائية بالجرائم المرتكبة على السفن التي ترفع علم الدولة أو الطائرات المسجلة وفقا للقانون فيها.

    ج- مبدأ الجنسية:

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البند(D) من المادة /22/، وقد طلب هذا البند من الدول الأطراف أن تكون مختصة جزائية عندما يرتكب مواطنو أي من هذه الدول جريمة في الخارج، إذا كان هذا السلوك يشكل جريمة وفق قانون الدولة التي ارتكبت على أرضها الجريمة.

    د- مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الإجرام أو الصلاحية الشاملة أو العالمية:

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (3) من المادة /22/، والتي تقضي بأنه في حال رفض أي دولة طرف في هذه الاتفاقية تسليم مرتكب الجريمة المتواجد على أرضها، على أساس مبدأ الجنسية، فيجب على الدولة الرافضة القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وفقا لقانونها الوطني.

    ولقد سمحت الفقرة (2) من المادة /22/ من هذه الاتفاقية للدول الأطراف بالتحفظ على هذه المعايير، ولكن لا يجوز التحفظ في نقطتين:

    الأولى مبدأ الإقليمية،

    والثانية عندما يكون هناك على الدولة التزام بالتسليم

    كما سمحت الفقرة (4) من المادة /22/، للدول الأطراف أن تتخذ أشكالا أخرى من معايير الاختصاص على نحو يتناسب مع قانونها الوطني.

    وإذا كانت جريمة الحاسوب تدخل في اختصاص أكثر من دولة من الدول الأطراف ( مثل جرائم العدوان الفيروسي أو الاحتيال وغيرها)،

    فإن على هذه الدول التشاور فيما بينها لتحديد المكان الملائم للمحاكمة، حتى يتم تجنب ازدواج الجهود المبذولة، والإزعاج غير الضروري للشهود، أو المنافسة بين السلطات الرسمية في الدول ذات العلاقة (الفقرة /5/ من المادة /22)”.

  • الأحكام العامة لجرائم المعلوماتية والانترنت

    تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية.

    واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:

     أولا: ظروف التشديد:

    نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( تشدد العقوبات، وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ، في الحالات التالية:

    1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.

    2) إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.

    3) إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه.

    4) إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.)

     وعليه فقد حدد المشرع أربعة ظروف تؤدي إلى تشديد العقوبة وفق المادة 247 من قانون العقوبات وهذه الظروف هي:

    أ- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة:

    ويتحقق ظرف التشديد هذا عندما يكون محل الجريمة يمس الأجهزة الحكومية كالوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات والجهات الأخرى التابعة للقطاع العام والمشترك،

    ويستوي هنا أن يكون محل الجريمة المعلومات أو الأموال العائدة للدولة، وتشمل المعلومات مختلف أنواعها سواء أكانت معلومات تمس أمن الدولة أو لا، كالمعلومات المتعلقة بشؤون الموظفين أو المعلومات المتعلقة بموارد الدولة وغير ذلك من المعلومات.

    كما لو قام الجاني بالدخول بطريقة غير مشروعة إلى المعلومات المخزنة في حواسيب إحدى الوزارات سواء تم الدخول بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وقام بنسخ هذه المعلومات أو إتلافها أو تغييرها.

    كما يتحقق ظرف التشديد إذا كان محل الجريمة أموال عائدة للدولة سواء أكانت هذه الأموال منقولة أم غير منقولة، أم كانت عائدة برمتها إلى القطاع العام أو المشترك، كما لو قام الجاني باختراق موقع إلكتروني عائد لأحد مصارف الدولة وقام بتحويل الأموال لحسابه بطريقة غير مشروعة.

    و يتحقق ظروف التشديد أيضاً إذا كان محل الجريمة يمس السلامة العامة والحقيقة أن مفهوم السلامة العامة من الأتساع بمكان بحيث يصعب تحديده تحديدا دقيقة، فالمشرع لم يقم بتحديد معنى هذه العبارة، ولم تقم التعليمات التنفيذية لهذا القانون بذلك أيضا.

    ويمكن أن نحدد مفهوم السلامة العامة هنا في الحالات التي ينتج عن الجريمة ضرر بالصحة العامة أو بفئة معينة من الناس، كما لو قام الجاني باختراق حواسيب معمل للأدوية عن طريق الإنترنت، ثم قام بالتلاعب بكميات المواد الدوائية الداخلة في تصنيع الأدوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار صحية عند مستخدمي هذه الأدوية.

     ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة إيذاء مقصود مع ظرفين للتشديد، الأول هو ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة ب من المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في القوانين الجزائية إذا ارتكبت باستخدام الشبكة الإنترنت، أما ظرف التشديد الثاني فهو المنصوص عليه في المادة 30 لأن الجريمة أدت إلى الأضرار بالسلامة العامة.

    ب- ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة:

    عرف المشرع في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية العصابة المنظمة بأنها:

     (جماعة أشخاص أو فعاليات، عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي، تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي).

    والواقع أن المشرع لم يحدد في هذا التعريف الحد الأدنى المطلوب قانون الأفراد هذه العصابة، وفي تقديرنا أن الحد الأدنى لأفراد العصابة المنظمة يجب أن يكون ثلاثة أشخاص فأكثر، وذلك تماشياً مع سياسة المشرع السوري في المادة 326 عقوبات المتعلقة بجمعيات الأشرار، وتعريف الجماعة الإجرامية في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010، حيث اشترط المشرع في كلا الحالتين أن تتكون الجماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

    وبناء على ذلك فيتحقق ظرف التشديد المذكور، إذا تم تكوين جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ذات تنظيم مركزي، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويقصد بالتنظيم المركزي أن يكون هناك توزيع لدور كل فرد من أفراد الجماعة في ارتكاب الجرائم، سواء أكانت هذه الجماعة تعمل على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

    ج- إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه:

    ويقصد بالقاصر كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من عمره، أما من هو في حكم القاصر فهم فاقدو وناقصو الأهلية كالمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة، وعلة التشديد في هذه الحالات هو حاجة هؤلاء للحماية القانونية أكثر من غيرهم بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، ومثال ذلك الأفلام والصور الخلاعية الموجهة للقاصرين على الانترنت.

    د- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة:

    ويتحقق ظرف التشديد هنا عندما يقوم العامل في إحدى الجهات العامة أو الخاصة بارتكاب إحدى جرائم المعلوماتية مستغلا وضعه الوظيفي، أي عندما تسهل الوظيفة ارتكاب الجريمة، كما لو قام أحد العاملين بالدخول إلى الأجهزة الحاسوبية لشركة ما ونسخ المعلومات دون أن يكون مصرح له بذلك.

     ثانيا: الشروع:

    نصت المادة 31 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ.)

    والشروع وفقا للقواعد العامة- هو كل محاولة لارتكاب جناية أو جنحة (معاقب على الشروع فيها) بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها، تعتبر کالجريمة نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل .

    فالشروع هو جريمة بدأت فيها الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

     والمعيار الذي أخذ به المشرع السوري للتمييز بين الأفعال التحضيرية والأفعال التنفيذية، هو المعيار الشخصي الذي ينظر إلى مقدار الخطورة التي وصل إليها الجاني من خلال أفعاله، وهو المعيار الذي يحقق للمجتمع حماية أكبر.

    أما المعيار المادي فهو ضيق؛ لأنه لا يعاقب الفاعل على أفعاله إلا إذا كانت داخلة ضمن الركن المادي للجريمة أو لظرف مشدد لها .

    والأصل أنه إذا وقف نشاط الفاعل عند العمل التحضيري فلا عقاب عليه، إلا إذا كانت الأفعال التي قام بها تشكل جرائم بحد ذاتها.

    والشروع نوعان: شروع تام، وفيه يقوم الجاني بجميع الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لا تتحقق لظروف خارجة عن إرادته.

     ويطلق على هذا الشروع أيضا اسم الجريمة الخائبة.

     أما النوع الثاني فهو الشروع الناقص، وفيه لا يكتمل النشاط الجرمي، وتتوقف الجريمة في مراحلها الأولى لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. ويطلق على هذا الشروع اسم الجريمة الموقوفة.

    والشروع بنوعيه يمكن تصوره في جرائم المعلوماتية، فمن يقوم باختراق نظام معلوماتي الأحد المصارف عن طريق الإنترنت، ويقوم بإدخال البيانات اللازمة لإجراء التحويلات المالية غير المشروعة، ثم لا تتحقق النتيجة الجرمية المتمثلة بتحويل النقود، نتيجة وجود خطأ في إدخال بعض البيانات، فإن نشاط الفاعل يشكل هنا شروعة تامة في الاحتيال.

    وقد يقف نشاط الفاعل عند حد الشروع الناقص، كما لو تم إلقاء القبض على أحد الهكرة أثناء وجوده في أحد مقاهي الإنترنت، وهو يقوم باختراق إحدى شبكات المصارف، بغية إجراء تحويلات غير مشروعة.

     ثالثا: العلنية على الشبكات المعلوماتية:

    نصت المادة 32 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

     ( تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية

    النافذة.)

    وقد حدد المشرع وسائل العلنية في قانون العقوبات بالمادة 208 التي نصت على ما يلي:

     ( تعد وسائل للعلنية:

    1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
    2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقط بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
    3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.)

    وبناء على ذلك فقد جعل المشرع من الشبكة الانترنت والشبكات الداخلية وشبكات الهاتف النقال وغيرها من الشبكات، وسيلة من وسائل العلنية، بمعنى أنها أصبحت تنزل منزلة المحل العام أو المكان المباح للجمهور، فالعلنية تتحقق في المعلومات التي توضع في متناول عامة الجمهور أو فئة منه على موقع إلكتروني، والتي يمكن لأي فرد الوصول إليها.

    ولا يدخل في مفهوم العلنية المراسلات ذات الطابع الشخصي التي تتم عبر البريد الإلكتروني، أو في المحادثات الشخصية على الشبكة.

    والحقيقة أن هناك طائفة من الجرائم التقليدية التي اشترط المشرع فيها أن ترتكب بوسيلة علنية، كجريمتي الذم والقدح العلني المنصوص عليهما بالمادتين 568 و 570 عقوبات، وجريمتي الذم والقدح العلني الموجه إلى موظف المنصوص عليهما بالمادتين 376 و 378 عقوبات، وجريمة تحقير علم الدولة بشكل علني المنصوص عليها بالمادة 374 عقوبات، وغير ذلك من الجرائم. فشرط العلنية المطلوب يتحقق في جميع هذه الجرائم إذا ارتكبت على الشبكة.

    رابعا: المصادرة:

     نصت المادة 34 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسني النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. .

    ب- و يجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة.)

    و المصادرة هنا هي مصادرة عينية و هي عقوبة مالية إضافية، تنزع بموجبها ملكية شيء للمحكوم عليه جبرة، ومن غير مقابل ليصبح ملكا للدولة.

     وقد جعل المشرع من مصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، أو الوسائل الأخرى المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عقوبة إضافية وجوبية، أي يجب على المحكمة أن تحكم بها في حكمها النهائي.

    أما الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة. فهو أمر جوازي يعود تقديره إلى المحكمة، وهو من قبيل تدابير الاحتراز العينية التي تهدف علاج المجرم، ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة، وحماية المجتمع من خطره.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1