الهيئة العامة للمساهمين في شركات المساهمة

الأصل أن الهيئة العامة، باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، تعد جهاز الإدارة الأعلى في الشركة المساهمة،

وهي صاحبة السيادة في الشركة، ويدخل في صلاحياتها اتخاذ شتی القرارات المتعلقة بالشركة،

غير أن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي، إذ يندر أن يحضر المساهمون اجتماعات الهيئة العامة للوقوف على أحوال الشركة.

فهم كما وصفهم البعض، وبحق، بمثابة دائنين عابرين للشركة، لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها، أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة بما تنطوي عليه من تعاون إيجابي بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة.

والهيئة العامة على أنواع وتحكمها قواعد خاصة بكل نوع وأخرى مشتركة.

أنواع الهيئة العامة:

تتعدد أنواع الهيئة العامة. أولها الهيئة العامة التأسيسية التي تضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة، ويناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقدير قيمة الحصص العينية، وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً.

ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة، فإنها تزول، من الناحية القانونية بمجرد انتهاء هذه المرحلة. وقد سبق لنا شرحها مفصلا، عدا الأحكام المشتركة مع باقي الهيئات سنوضحها لاحقا. وعليه ستقتصر دراستنا على الهيئة العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العادية.

أولاً – الهيئة العامة العادية:

1- دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع: 

تجتمع الهيئة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وذلك في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي.

وقد نصت المادة 165 من قانون الشركات على أن تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (مادة2/165 شركات).

2 – نصاب جلسة الهيئة العامة العادية وقراراتها:

يشترط القانون الصحة انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها مالم يكن قد نص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك.

فإذا لم يتوفر نصاب الحضور في الجلسة الأولى بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تنعقد الجلسة الثانية في الموعد الثاني المحدد لها، وتعد الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في هذه الجلسة.

ويحق لكل مساهم التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة العادية وتصدر قراراتها بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى، كأن ينص على أن قرارات الهيئة العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على 60% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مثلاً.

3 – صلاحيات الهيئة العامة العادية:

للهيئة العامة سلطان واسع في إصدار القرارات وتوجيه الشركة. لذلك فإن صلاحياتها تشمل تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود أمر الفصل فيها إلى هيئة أخرى استناداً لأحكام قانون الشركة، من ذلك مثلا تعديل النظام الأساسي للشركة الذي تقرره الهيئة العامة غير العادية.

ومع ذلك فإن صلاحيات الهيئة العامة العادية محدودة أولاً بجدول أعمالها.

فلا يجوز للهيئة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وذلك تجنيبة للمساهمين خطر المفاجآت، مالم تكن مسألة مستعجلة طرأت أثناء الاجتماع. ويدخل في جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة الأمور التالية:

1 – سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

2 – سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

3 – مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليها.

4 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.

5- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

6- تكوين الاحتياطيات.

7 – البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.

8 – إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثل الشركة.

9 – أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تحترم الهيئة العامة في إصدار قراراتها قواعد القانون الملزمة والنظام الأساسي للشركة.

على أنه يجوز لها الرجوع عن قرار سابق لها مادام هذا القرار لم ينفذ وكان الرجوع فيه لا يلحق ضرراً بالحقوق المكتسبة.

ثانياً – الهيئة العامة غير العادية:

تتألف الهيئة العامة غير العادية من المساهمين في الشركة المساهمة.

ولا تختلف في ذلك عن الهيئة العامة العادية. إلا أنه نظرا لاختصاصها باتخاذ القرارات المصيرية في الشركة فقد خصها القانون بأحكام خاصة تتعلق بدعوتها للاجتماع ونصاب جلسات الحضور والتصويت أشد من تلك التي تحكم الهيئة العامة العادية.

1 – الدعوة للاجتماع:

تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوتها للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون كاندماج الشركة في شركة أخرى، أو في حال تعديل النظام الأساسي، كذلك في حال تحويل أسناد القرض إلى أسهم، ويجب على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع كذلك بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة ومقدم إما من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب مفتش الحسابات أو المساهمين إليه.

2 – نصاب جلسات وقرارات الهيئة العامة غير العادية:

إذا تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع فإن الجلسة الأولى لا تعد قانونية مالم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتب بها.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعد الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها (مادة 2170 شركات).

وعليه، فإن حضور مساهمين يمثلون اقل من %40 من أسهم الشركة المكتتب بها لا يفضي إلى اجتماع الهيئة، وإذا ما اتخذت أي قرار يكون قرارها باطلا لعدم قانونية الاجتماع.

وكذلك لابد من توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد لترسل مندوباً عنها لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور مندوب الوزارة (مادة 3/170 شركات).

 أما بالنسبة لقرارات الهيئة العامة غير العادية فهي تصدر بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهما لا تقل عن ثلثي أسهم الممثلة في الاجتماع.

كما يجب أن تزيد الأكثرية على أصوات نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية:

أ- تعديل نظام الشركة الأساسي.

ب – اندماج الشركة في شركة أخرى.

ج – حل الشركة (مادة 2/171 شركات).

وعليه، ففي مثل هذه الحالات لابد من حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة المكتتب بها ويكون التصويت يزيد على نصف رأس المال المكتتب به، أي ما يزيد على %50 من رأسمال الشركة.

ذلك أنه في مثل هذه الأحوال تتخذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة وفي حقوق الشركة والمساهمين وامتيازاتهم.

ويجب على مجلس الإدارة عند دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع أن يذكر الغاية من الاجتماع وموضوعه، وبالتالي لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية مالم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين (مادة 3/171 شركات).

3 – صلاحيات الهيئة العامة غير العادية:

يحق للهيئة العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور التي تنطوي تحت صلاحياتها وكذلك في الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي حال أصدرت قراراً يدخل في اختصاص الهيئة العامة العادية فإن قراراها يكون قانونياً إذا اتخذ وفقاً للنصاب المحدد لقرارات الهيئة العامة العادية أي بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

وعليه، تتمتع الهيئة العامة غير العادية بصلاحيات تعديل نظام الشركة الأساسي من زيادة رأس المال أو خفضه أو تعديل طريقة توزيع الأرباح أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير شكل الشركة، وكذلك اندماج الشركة في شركة أخرى أو حل الشركة قبل حلول أجلها.

وبالمقابل، تكون صلاحيات الهيئة العامة غير العادية مقيدة بما نص عليه القانون، فلا يجوز لها زيادة التزامات المساهمين أو حرمانهم من الحقوق الأساسية التي يستمدونها بصفتهم شركاء، كحق الحضور والتصويت، وكذلك لا يجوز لها تغيير جنسية الشركة بنقل مركز الإدارة الرئيسي إلى دولة أخرى، إلا وفق القيود التي يحددها القانون.

القواعد المشتركة للهيئات العامة:

أولا – الدعوة للاجتماع:

نصت المادة 173 من قانون الشركات على الكيفية التي يتم بها دعوة الهيئات العامة اللاجتماع بقولها:

يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل. على أنه يجوز الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم المختار.

ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوماً.

ويجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة:

1 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.

2 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.  ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن أربعة عشر يوماً.

3 – خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظام الشركة الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.

ويجب أن تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية. كما يجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، أي بأغلبية أعضائه مالم يحدد النظام الأساسي عددا أعلى، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن الحضور بغیر عذر مقبول.

ويحق لوزارة الاقتصاد توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بناء على طلب كل ذي مصلحة في حال عدم قيام مجلس الإدارة لذلك عندما يوجب القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة. وتكون جميع نفقات الدعوة على عاتق الشركة.

وعند دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة، لابد من دعوة وزارة الاقتصاد ومفتش الحسابات لحضور هذه الاجتماعات، ويجب على مجلس الإدارة توجيه هذه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال للوزرة ولمفتشي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة (مادة 176 شركات).

ولابد من الإشارة إلى أن عدم مراعاة إجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في القانون، يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات كإغفال دعوة بعض المساهمين إن تمت الدعوة بكتب مضمونة مثلاً.

ثانياً – جدول أعمال الهيئات العامة:

ينظم مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية،

أما لجنة المؤسسين فهي التي تتولى تنظيم جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

ولا يجوز للهيئات العامة البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

ويجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال، سواء مجلس الإدارة أم لجنة المؤسسين، أن تضيف إليه الأبحاث أو المواضيع التي يطلب إدخالها كتابية مساهمون يحملون 10% على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم هذا الطلب بشكل كتابي إلى هذه الجهة وقبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل.

وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول (مادة 175 شركات).

ثالثاً – حضور اجتماعات الهيئة العامة:

1- حق حضور الاجتماعات:

 يثبت حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة لجميع المساهمين فيها، أيا كان نوع الأسهم التي يملكها المساهم، وبالتالي لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف قد يرد في نظام الشركة الأساسي.

كما يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. وإذا شاب إجراءات الدعوة للاجتماع أي عيب، فإن حضور المساهم يصحح هذا  العيب، وبالتالي لا يحق للمساهم الذي حضر اجتماع الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها.

كما يحضر جلسات الهيئة العامة مندوب عن وزارة الاقتصاد تحت طائلة بطلان الجلسة، وتقتصر مهمة مندوب الوزارة على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت فقط (مادة 177 شركات).

ويجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماع الهيئة العامة، بمقتضی صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية بشرط أن يكون الوكيل نفسه مساهمة في الشركة.

كما يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته وكيلا عددا من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز عدد هذه الأسهم 10% من رأسمال الشركة.

وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيمثله أحد المديرين إن كان من شركات التضامن أو التوصية أو محدودة المسؤولية، أما بالنسبة لشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة.

أما إذا كان المساهم قاصرة فيمثله وليه أو وصيه، وإن كان محجور عليه فينوب عنه القيم في حضور الاجتماع.

2 – بطاقات وجدول الحضور:

تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة، ويغلق التسجيل قبل موعد انعقد الجلسة.

ويسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.

ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

ويتولى عملية التسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول، الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه، معتبرة في الاجتماع الثاني مالم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية (مادة 5/179 شركات).

وفي جميع الهيئات العامة يمسك جدول الحضور ويسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة، ويجوز الاطلاع على هذا الجدول من المساهمين.

ويساعد هذا الجدول على معرفة ما إذا كان النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة العامة قد اكتمل من عدمه.

كما يعطي معلومات هامة ومفيدة عن صفة الأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

رابعاً – إدارة جلسة الاجتماع والتصويت فيه:

بعد اكتمال نصاب الحضور المطلوب قانوناً تبدأ الهيئة العامة جلستها للنظر بجدول أعمالها.

ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما.

يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين الجمع الأصوات وفرزها.

وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.

ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة لقاء رسم تحدده وزارة الاقتصاد (مادة 182 شركات).

ويعد مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بغير ذلك. ويعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد في حال تدوين أي معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

ويكون التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة، مالم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. ويكون التصويت بالاقتراع حتما إذا طلب ذلك %10 من المساهمين الحاضرين. على أنه لسهولة وسرعة عملية التصويت يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة (مادة 183 شركات).

خامساً – قرارات الهيئة العامة:

تعد كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وعليه إذا صدرت قرارات الهيئة العامة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، كأن تقرر إصدار أسناد قرض على الرغم من عدم الوفاء بكامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تأسيس الشركة، أو أن تقرر استهلاك بعض الأسهم من الاحتياطي القانوني، فإنه يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة خلافاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وذلك أمام محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.

ويجب رفع الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار المشوب بعيب البطلان.

ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ القرار الصادر عن الهيئة العامة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي أي مع القرار النهائي الصادر في الدعوى وليس بموجب قرار إعدادي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الحكم ببطلان قرار الهيئة العامة بسبب عيب في الشكل إذا تبين أن العيب لم يكن مؤثرا في صدوره.

كما يزول هذا البطلان إذا تم تصحيح العيب، وفي جميع الأحوال يزول حكم البطلان إذا انقضی میعاد سماع الدعوى، وهو تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

Scroll to Top