تكوين مجلس الإدارة في الشركات المساهمة

 أولاً – الضوابط القانونية لتكوين المجلس:

يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقا للنظام الأساسي للشركة، شرط أن يراعي عدة ضوابط وضعها القانون، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

 1 – يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء وألا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً مادة 1/139شركات).

 ويعد الحد الأدنى لعدد الأعضاء شرط ابتداء واستمرار، فلا يجوز تشكيل المجلس بعدد أعضاء أقل من ثلاثة وإلا كانت قراراته باطلة لصدورها عن مجلس باطل التشكيل.

2 – الأصل أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للشركة ومن بين المساهمين.

 غير أن هذا الأصل يرد عليه الاستثناء التالي:

يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح المساهم الذي يملك مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة، الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم، على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وشرط ألا يتدخل هذا المساهم في انتخاب باقي أعضاء المجلس (مادة 140 شركات).

وعند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم يتم هدر الكسور.

 3 – إن العضوية في مجلس الإدارة ليست دائمة.

بل هي موقوته بمدة معينة هي أربع سنوات كحد أقصى مالم يحدد النظام الأساسي مدة أقل (مادة3/139 شركات).

ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد.

وإذا تأخر انتخاب المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير، في أي حالة من الحالات، على تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم أي الذي انتهت مدة ولايته (مادة 4/139 شركات).

 وإذا انتهت مدة أعضاء مجلس الإدارة، فيمكن تجديد انتخابهم لمدة أو لمدد أخرى (مادة 5/139 شركات).

ويعد تجديد العضوية، بمثابة تعيين أو انتخاب جدید تسري عليه كافة الأحكام والشروط التي تسري على انتخاب العضو لأول مرة.

 4 – يمكن أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصا طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً وفي الحالة الأخيرة تقوم إدارة الشخص الاعتباري بتعيين شخص طبيعي يمثل الشخص الاعتباري في مجلس إدارة الشركة إذا ما تم انتخاب الشخص الاعتباري.

وهذه حال الشركة الأم التي تساهم في رأس مال الشركة الوليدة أو التابعة وتشترك في مجلس إدارتها.

5 – إذا كان أحد المساهمين المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الشركة غائباً عند انتخابه، فيجب أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، فإذا انقضت المدة ولم يجب فإن سكوته يعد قبولاً منه بالعضوية (مادة 6/139 شركات).

6– يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.

على أن يحق لوزارة الاقتصاد تخفيض نسبة عدد الأعضاء السوريين إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب برأسمال الشركة تتجاوز 65% (مادة 141 شركات)، كل ذلك مالم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك، تكون الغاية منها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في سورية.

 ثانياً – شروط العضوية في مجلس الإدارة:

نظرا لأهمية شركات المساهمة وتأثيرها البالغ في الاقتصاد الوطني، فقد تطلب المشرع ضرورة توافر عدد من الشروط في عضو مجلس الإدارة، وذلك لضمان حسن إدارة تلك المشروعات الكبرى.

 1- أن يكون عضو مجلس الإدارة بالغة السن القانونية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

 2 – ألا يكون محكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

 3 – ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها أحكام قانون الشركات.

 4 – ألا يكون من العاملين في الدولة، مالم يكن عضو مجلس الإدارة ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في الشركة.

5- يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق أصولاً.

ويجب على عضو مجلس الإدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة. ويلاحظ أن هذه الشروط تسري على ممثلي الأشخاص الاعتبارية التي يتم انتخابها كأعضاء في مجلس الإدارة .

6 – ضرورة تقديم أسهم الضمان.

إذ يجب على عضو مجلس الإدارة تقديم عدد من الأسهم ضمانا للمسؤولية التي قد تنشأ على عاتقه عن الأخطاء التي يرتكبها مجلس الإدارة في معرض إدارة الشركة.

ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي يجب على عضو مجلس الإدارة تملكها للتأهل لعضوية المجلس، ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الأسهم عن إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما (مادة 1/144 شركات).

وتحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعد هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الممسوك لدى الشركة (مادة 2144 شركات).

 ثالثاً – المناصب في مجلس الإدارة:

1- رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس.

وتكون مدة ولايتهما هي المدة المقررة لمجلس الإدارة، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على مدة أقل.

2 – المديرون التنفيذيون ورئيسهم:

إضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، يجوز لمجلس الإدارة أن يعين، عندما يرى ذلك مناسباً، مديراً تنفيذياً أو أكثر ورئيساً لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة الحق بعزل أي منهم بقرار يصدر عنه. وتحدد تعويضاتهم من قبل مجلس الإدارة. ويشترط أن لا يكون أحدهم مديراً أو موظفاً في شركة أخرى.

ويكون هؤلاء المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة. إذلا يجوز أن يقوم أي عضو في مجلس الإدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة (مادة 147 شركات).

وفي جميع الأحوال، يجب تبليغ نتائج انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وقرار تعيين المديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم، إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بدورها بتبليغ النتائج المذكورة والتعديلات إلى أمانة السجل التجاري ليتم شهرها في السجل (مادة 4/146 شركات).

رابعاً – توزيع العمل في المجلس أو تمثيل الشركة:

بعد انتخاب مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، يحق للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما له أن يفوض لجنة أو أكثر من بين أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه أنشطة الشركة (مادة 3/146 شركات).

أما فيما يتعلق بتمثيل الشركة، فإن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير، مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

وإذا تم تعيين شخص من قبل مجلس الإدارة لتمثيل الشركة لدى الغير، فيجب عليه أن ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.

وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة فإن نائبه ينوب عنه، مالم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.

ولكن ما أثر القيود التي قد ترد على صلاحيات ممثلي الشركة تجاه الغير؟

تعد القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري (مادة 4/148 شركات).

خامساً – شغور العضوية:

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية على أن يعرض هذا التعين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

على أنه إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس الإدارة فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير.(مادة 149 شركات).

سادساً – تعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

يعين النظام الأساسي للشركة طريقة تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على خمسة بالمائة من الأرباح الصافية للشركة.

 كما تحدد الهيئة العامة العادية للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها (مادة 156 شركات).

 سابعاً – سقوط العضوية:

تسقط عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب الآتية:

الوفاة، الاستقالة، انقضاء مدة العضوية الإقالة، زوال أحد شروط العضوية كشهر إفلاس أحد الأعضاء أو ارتكابه جرماً شائناً، وفي مثل هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بذلك.

وبالنسبة للاستقالة يجب أن تكون خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.

وتعد الاستقالة واقعة ومحدثة لأثرها من تاريخ تبليغها إلى المجلس.

ولا تتوقف الاستقالة على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها إلا بموافقة المجلس (مادة 161 شركات).

أما بالنسبة للإقالة، فيحق للهيئة العامة غير العادية إقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون مالا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلاف خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتنظر الهيئة في الطلب وتصدر القرار الذي تراه مناسباً فتقرر إما إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض طلب الإقالة.

وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة غير العادية للبت في طلب الإقالة، قامت وزارة الاقتصاد بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين (مادة 162 شركات).

Scroll to Top