التصنيف: الشركة المساهمة

تعد الشركة المحدودة المسؤولية من الشركات التجارية بشكلها وتكتسب صفة التاجر أيا كان موضوع عملها إلا أن الشركاء فيها لا يكتسبون هذه الصفة ذلك أن مسؤوليتهم عن التزامات الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال، ويجب أن يظهر في عنوانها دائما عبارة ” محدودة المسؤولية ” مع بيان رأسمالها. ويتم تأسيسها بتقديم طلب التصديق على نظامها الأساسي إلى وزارة الاقتصاد ومن ثم تسجيلها في السجل التجاري. ويتولى إدارتها مدير أو أكثر ولها هيئة عامة ويراقب حساباتها مفتش حسابات. وتتكون مالیتها من رأس المال والاحتياطي القانوني والاختياري.

  • الهيئة العامة للمساهمين في شركات المساهمة

    الأصل أن الهيئة العامة، باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، تعد جهاز الإدارة الأعلى في الشركة المساهمة،

    وهي صاحبة السيادة في الشركة، ويدخل في صلاحياتها اتخاذ شتی القرارات المتعلقة بالشركة،

    غير أن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي، إذ يندر أن يحضر المساهمون اجتماعات الهيئة العامة للوقوف على أحوال الشركة.

    فهم كما وصفهم البعض، وبحق، بمثابة دائنين عابرين للشركة، لا يهمهم سوى المضاربة على أسهمها، أكثر منهم شركاء حقيقيين تجمعهم نية المشاركة بما تنطوي عليه من تعاون إيجابي بقصد الوصول إلى تحقيق غرض الشركة.

    والهيئة العامة على أنواع وتحكمها قواعد خاصة بكل نوع وأخرى مشتركة.

    أنواع الهيئة العامة:

    تتعدد أنواع الهيئة العامة. أولها الهيئة العامة التأسيسية التي تضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة، ويناط بها مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقدير قيمة الحصص العينية، وتنتخب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً.

    ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة، فإنها تزول، من الناحية القانونية بمجرد انتهاء هذه المرحلة. وقد سبق لنا شرحها مفصلا، عدا الأحكام المشتركة مع باقي الهيئات سنوضحها لاحقا. وعليه ستقتصر دراستنا على الهيئة العامة العادية ثم الهيئة العامة غير العادية.

    أولاً – الهيئة العامة العادية:

    1- دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع: 

    تجتمع الهيئة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وذلك في المواعيد التي يحددها القانون أو نظام الشركة الأساسي.

    وقد نصت المادة 165 من قانون الشركات على أن تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي على ألا يتجاوز الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

    كما يجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو النظام الأساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون مالا يقل عن 10% من أسهم الشركة.

    وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه (مادة2/165 شركات).

    2 – نصاب جلسة الهيئة العامة العادية وقراراتها:

    يشترط القانون الصحة انعقاد الجلسة الأولى للهيئة العامة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها مالم يكن قد نص النظام الأساسي على نسبة أعلى من ذلك.

    فإذا لم يتوفر نصاب الحضور في الجلسة الأولى بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تنعقد الجلسة الثانية في الموعد الثاني المحدد لها، وتعد الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في هذه الجلسة.

    ويحق لكل مساهم التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة العادية وتصدر قراراتها بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى، كأن ينص على أن قرارات الهيئة العامة العادية تصدر بأكثرية تزيد على 60% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مثلاً.

    3 – صلاحيات الهيئة العامة العادية:

    للهيئة العامة سلطان واسع في إصدار القرارات وتوجيه الشركة. لذلك فإن صلاحياتها تشمل تقرير كل أمر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير أعمالها ولا يعود أمر الفصل فيها إلى هيئة أخرى استناداً لأحكام قانون الشركة، من ذلك مثلا تعديل النظام الأساسي للشركة الذي تقرره الهيئة العامة غير العادية.

    ومع ذلك فإن صلاحيات الهيئة العامة العادية محدودة أولاً بجدول أعمالها.

    فلا يجوز للهيئة أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وذلك تجنيبة للمساهمين خطر المفاجآت، مالم تكن مسألة مستعجلة طرأت أثناء الاجتماع. ويدخل في جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة الأمور التالية:

    1 – سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

    2 – سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

    3 – مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليها.

    4 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.

    5- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    6- تكوين الاحتياطيات.

    7 – البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.

    8 – إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثل الشركة.

    9 – أي موضوع آخر مدرج في جدول أعمال الهيئة. وفي جميع الأحوال يجب أن تحترم الهيئة العامة في إصدار قراراتها قواعد القانون الملزمة والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه يجوز لها الرجوع عن قرار سابق لها مادام هذا القرار لم ينفذ وكان الرجوع فيه لا يلحق ضرراً بالحقوق المكتسبة.

    ثانياً – الهيئة العامة غير العادية:

    تتألف الهيئة العامة غير العادية من المساهمين في الشركة المساهمة.

    ولا تختلف في ذلك عن الهيئة العامة العادية. إلا أنه نظرا لاختصاصها باتخاذ القرارات المصيرية في الشركة فقد خصها القانون بأحكام خاصة تتعلق بدعوتها للاجتماع ونصاب جلسات الحضور والتصويت أشد من تلك التي تحكم الهيئة العامة العادية.

    1 – الدعوة للاجتماع:

    تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوتها للانعقاد في الأحوال المنصوص عليها في القانون كاندماج الشركة في شركة أخرى، أو في حال تعديل النظام الأساسي، كذلك في حال تحويل أسناد القرض إلى أسهم، ويجب على مجلس الإدارة دعوتها للاجتماع كذلك بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة ومقدم إما من مفتش حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.

    وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب مفتش الحسابات أو المساهمين إليه.

    2 – نصاب جلسات وقرارات الهيئة العامة غير العادية:

    إذا تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع فإن الجلسة الأولى لا تعد قانونية مالم يحضرها مساهمون يمثلون 75% على الأقل من أسهم الشركة المكتب بها.

    فإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك، وتعد الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها (مادة 2170 شركات).

    وعليه، فإن حضور مساهمين يمثلون اقل من %40 من أسهم الشركة المكتتب بها لا يفضي إلى اجتماع الهيئة، وإذا ما اتخذت أي قرار يكون قرارها باطلا لعدم قانونية الاجتماع.

    وكذلك لابد من توجيه دعوة إلى وزارة الاقتصاد لترسل مندوباً عنها لحضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور مندوب الوزارة (مادة 3/170 شركات).

     أما بالنسبة لقرارات الهيئة العامة غير العادية فهي تصدر بأكثرية أصوات مساهمين يحملون أسهما لا تقل عن ثلثي أسهم الممثلة في الاجتماع.

    كما يجب أن تزيد الأكثرية على أصوات نصف رأس المال المكتتب به في الأحوال الآتية:

    أ- تعديل نظام الشركة الأساسي.

    ب – اندماج الشركة في شركة أخرى.

    ج – حل الشركة (مادة 2/171 شركات).

    وعليه، ففي مثل هذه الحالات لابد من حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة المكتتب بها ويكون التصويت يزيد على نصف رأس المال المكتتب به، أي ما يزيد على %50 من رأسمال الشركة.

    ذلك أنه في مثل هذه الأحوال تتخذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة وفي حقوق الشركة والمساهمين وامتيازاتهم.

    ويجب على مجلس الإدارة عند دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع أن يذكر الغاية من الاجتماع وموضوعه، وبالتالي لا تصح المذاكرة بأي موضوع أمام الهيئة العامة غير العادية مالم يكن قد ذكر صراحة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين (مادة 3/171 شركات).

    3 – صلاحيات الهيئة العامة غير العادية:

    يحق للهيئة العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور التي تنطوي تحت صلاحياتها وكذلك في الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية، وفي حال أصدرت قراراً يدخل في اختصاص الهيئة العامة العادية فإن قراراها يكون قانونياً إذا اتخذ وفقاً للنصاب المحدد لقرارات الهيئة العامة العادية أي بأكثرية تزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وعليه، تتمتع الهيئة العامة غير العادية بصلاحيات تعديل نظام الشركة الأساسي من زيادة رأس المال أو خفضه أو تعديل طريقة توزيع الأرباح أو إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير شكل الشركة، وكذلك اندماج الشركة في شركة أخرى أو حل الشركة قبل حلول أجلها.

    وبالمقابل، تكون صلاحيات الهيئة العامة غير العادية مقيدة بما نص عليه القانون، فلا يجوز لها زيادة التزامات المساهمين أو حرمانهم من الحقوق الأساسية التي يستمدونها بصفتهم شركاء، كحق الحضور والتصويت، وكذلك لا يجوز لها تغيير جنسية الشركة بنقل مركز الإدارة الرئيسي إلى دولة أخرى، إلا وفق القيود التي يحددها القانون.

    القواعد المشتركة للهيئات العامة:

    أولا – الدعوة للاجتماع:

    نصت المادة 173 من قانون الشركات على الكيفية التي يتم بها دعوة الهيئات العامة اللاجتماع بقولها:

    يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماعات الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل. على أنه يجوز الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين دون استثناء إلى موطنهم المختار.

    ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين الاجتماع الأول عن أربعة عشر يوماً.

    ويجب أن تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة:

    1 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.

    2 – مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول.  ويجب ألا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن أربعة عشر يوماً.

    3 – خلاصة واضحة عن جدول الأعمال، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل نظام الشركة الأساسي فيجب إرفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.

    ويجب أن تعقد الهيئات العامة اجتماعاتها في سورية. كما يجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، أي بأغلبية أعضائه مالم يحدد النظام الأساسي عددا أعلى، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن الحضور بغیر عذر مقبول.

    ويحق لوزارة الاقتصاد توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بناء على طلب كل ذي مصلحة في حال عدم قيام مجلس الإدارة لذلك عندما يوجب القانون أو النظام الأساسي توجيه الدعوة. وتكون جميع نفقات الدعوة على عاتق الشركة.

    وعند دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة، لابد من دعوة وزارة الاقتصاد ومفتش الحسابات لحضور هذه الاجتماعات، ويجب على مجلس الإدارة توجيه هذه الدعوة مرفقة بجدول الأعمال للوزرة ولمفتشي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الهيئة العامة (مادة 176 شركات).

    ولابد من الإشارة إلى أن عدم مراعاة إجراءات الدعوة لاجتماع الهيئة العامة المنصوص عليه في القانون، يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات كإغفال دعوة بعض المساهمين إن تمت الدعوة بكتب مضمونة مثلاً.

    ثانياً – جدول أعمال الهيئات العامة:

    ينظم مجلس إدارة الشركة المساهمة جدول أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية،

    أما لجنة المؤسسين فهي التي تتولى تنظيم جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية.

    ولا يجوز للهيئات العامة البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال المعلن عنه.

    ويجب على الجهة التي نظمت جدول الأعمال، سواء مجلس الإدارة أم لجنة المؤسسين، أن تضيف إليه الأبحاث أو المواضيع التي يطلب إدخالها كتابية مساهمون يحملون 10% على الأقل من أسهم الشركة شرط أن يقدم هذا الطلب بشكل كتابي إلى هذه الجهة وقبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة أيام على الأقل.

    وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة نشر جدول الأعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع الأول (مادة 175 شركات).

    ثالثاً – حضور اجتماعات الهيئة العامة:

    1- حق حضور الاجتماعات:

     يثبت حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة لجميع المساهمين فيها، أيا كان نوع الأسهم التي يملكها المساهم، وبالتالي لكل مساهم حق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف قد يرد في نظام الشركة الأساسي.

    كما يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه. وإذا شاب إجراءات الدعوة للاجتماع أي عيب، فإن حضور المساهم يصحح هذا  العيب، وبالتالي لا يحق للمساهم الذي حضر اجتماع الهيئة العامة الطعن بصحة إجراءات الدعوة إليها.

    كما يحضر جلسات الهيئة العامة مندوب عن وزارة الاقتصاد تحت طائلة بطلان الجلسة، وتقتصر مهمة مندوب الوزارة على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت فقط (مادة 177 شركات).

    ويجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماع الهيئة العامة، بمقتضی صك توكيل منظم أمام الشركة أو بموجب وكالة رسمية بشرط أن يكون الوكيل نفسه مساهمة في الشركة.

    كما يجب أن لا يحمل الوكيل بصفته وكيلا عددا من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة، وفي جميع الأحوال ألا يتجاوز عدد هذه الأسهم 10% من رأسمال الشركة.

    وإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً فيمثله أحد المديرين إن كان من شركات التضامن أو التوصية أو محدودة المسؤولية، أما بالنسبة لشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة.

    أما إذا كان المساهم قاصرة فيمثله وليه أو وصيه، وإن كان محجور عليه فينوب عنه القيم في حضور الاجتماع.

    2 – بطاقات وجدول الحضور:

    تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة، ويغلق التسجيل قبل موعد انعقد الجلسة.

    ويسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.

    ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

    ويتولى عملية التسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.

    وتبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول، الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه، معتبرة في الاجتماع الثاني مالم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل أربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية (مادة 5/179 شركات).

    وفي جميع الهيئات العامة يمسك جدول الحضور ويسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة، ويجوز الاطلاع على هذا الجدول من المساهمين.

    ويساعد هذا الجدول على معرفة ما إذا كان النصاب اللازم لصحة اجتماع الهيئة العامة قد اكتمل من عدمه.

    كما يعطي معلومات هامة ومفيدة عن صفة الأشخاص الذين حضروا الاجتماع.

    رابعاً – إدارة جلسة الاجتماع والتصويت فيه:

    بعد اكتمال نصاب الحضور المطلوب قانوناً تبدأ الهيئة العامة جلستها للنظر بجدول أعمالها.

    ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما.

    يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين الجمع الأصوات وفرزها.

    وينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.

    ويحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة لقاء رسم تحدده وزارة الاقتصاد (مادة 182 شركات).

    ويعد مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بغير ذلك. ويعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد في حال تدوين أي معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

    ويكون التصويت على جدول أعمال الهيئة العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة، مالم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك. ويكون التصويت بالاقتراع حتما إذا طلب ذلك %10 من المساهمين الحاضرين. على أنه لسهولة وسرعة عملية التصويت يمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة (مادة 183 شركات).

    خامساً – قرارات الهيئة العامة:

    تعد كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    وعليه إذا صدرت قرارات الهيئة العامة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، كأن تقرر إصدار أسناد قرض على الرغم من عدم الوفاء بكامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تأسيس الشركة، أو أن تقرر استهلاك بعض الأسهم من الاحتياطي القانوني، فإنه يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة خلافاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي، وذلك أمام محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.

    ويجب رفع الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار المشوب بعيب البطلان.

    ولا يؤثر رفع الدعوى على نفاذ القرار الصادر عن الهيئة العامة، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي أي مع القرار النهائي الصادر في الدعوى وليس بموجب قرار إعدادي.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز الحكم ببطلان قرار الهيئة العامة بسبب عيب في الشكل إذا تبين أن العيب لم يكن مؤثرا في صدوره.

    كما يزول هذا البطلان إذا تم تصحيح العيب، وفي جميع الأحوال يزول حكم البطلان إذا انقضی میعاد سماع الدعوى، وهو تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

  • كيف يتم شهر الشركة المساهمة؟

    أولاً – الشهر الفوري: (الإيداع والتسجيل لدى أمانة سجل التجارة)

    بعد تغطية رأس مال الشركة المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة المساهمة، يقوم مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بإيداع، النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق المالية على طرح الأسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبه، واسم أي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مفتش الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم أو نقل ملكية الحصص العينية، وتصريح من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب وإشعار بالنشر في الجريدة الرسمية، لدى أمانة سجل التجارة الذي يوجد مركز الشركة في دائرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً .

    ويجب على أمين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة في سجلاته ونشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية (مادة 3/99 شركات).

     ونشير إلى أنه يترتب على عدم شهر الشركة بطلانها أو بطلان البند غير المشهر طبقا الأحكام العامة للشركات.

     ثانياً – الشهر المستمر:

    تخضع الشركة المساهمة لنوع من الشهر المستمر، إذ أوجب المشرع على الشركة المساهمة أن تذكر في جميع مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها اسم الشركة المساهمة ورقم سجلها وبيان مبلغ رأسمالها.

    وفي حال عدم احترام إجراءات الشهر المستمر للشركة يحق للمحكمة أن تعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقودا مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها (مادة 4/88 شركات).

     

  • كيف يتم ميلاد وتأسيس الشركة المساهمة؟

    میلاد الشركة المساهمة

    لا يكتمل تأسيس الشركة المساهمة بمجرد المصادقة على نظامها الأساسي وجمع رأس المال، لذلك لا بد من انعقاد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة ليكتمل نشوء الشركة المساهمة فيما بين المساهمين وبالنسبة للغير.

    الهيئة العامة التأسيسية للشركة:

    تعد الهيئة العامة التأسيسية أولى الهيئات العامة التي تعقدها الشركة المساهمة. وفيها يتحقق التقاء مؤسسي الشركة بالمكتتبين في رأس المال.

     ونعرض فيما يلي لكيفية انعقاد العامة التأسيسية والصلاحيات التي تمارسها.

    أولاً – انعقاد الهيئة العامة التأسيسية:

    1 – الدعوة لانعقادها:

    يجب على لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار تخصيص الأسهم المكتتب بها.

    ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.

    وإذا لم تتولى لجنة المؤسسين دعوة المكتتبين إلى اجتماع الهيئة العامة التأسيسية بإرسال هذه الدعوة في الميعاد المحدد أعلاه، يحق لكل مكتتب مراجعة وزارة الاقتصاد والتي يجب عليها توجيه هذه الدعوة (مادة 2/135 شركات).

     2 – جلسة الهيئة العامة التأسيسية:

    يحق لجميع المكتتبين حضور جلسة الهيئة العامة التأسيسية. ونظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئة في تأسيس الشركة، فقد اشترط المشرع حضور مندوب عن الوزارة، بحيث لا تكون جلسة الهيئة العامة التأسيسية قانونية إلا بحضوره، على أن مهمته تقتصر على التأكد من نصاب الجلسة وصحة التصويت.

    وتطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة لعامة العادية للشركة، والتي سنتناولها لاحقا.

    ومع ذلك، فإنه لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصا عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية.

    كما تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس (مادة

    3/136و 4 شركات).

     ثانياً – صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية:

    تتمثل صلاحيات مهام الهيئة العامة التأسيسية في التحقق من صحة إجراءات تأسيس الشركة. إذ تبحث في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي.

    كما تقوم الهيئة العامة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مفتش الحسابات المعين من الجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

    وكذلك تبحث الهيئة العامة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وفي الأسهم العينية وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

    ثم يتم انتخاب مجلس الإدارة الأول ومفتشي الحسابات وأخيراً تعلن تأسيس الشركة نهائياً.

    على أنه قد يقع اعتراض من المساهمين على نفقات التأسيس أو تقييم المقدمات العينية، أو على العقود والتصرفات أثناء فترة التأسيس، فإذا وقع مثل هذا الاعتراض من مساهمين يملكون مالا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة، جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية بالاعتراض على هذه النفقات والتقييمات والعقود، على أن هذه الدعوى لا تؤثر على استمرار عمل الشركة.

     وتسقط دعوى الاعتراض هذه بالتقادم إذا لم تقدم خلال سنتين من تاريخ شهر الشركة.

  • كيف يتم جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم في شركات المساهمة؟

    جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم

    رأس مال الشركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الأسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، تطرح على الجمهور للاكتتاب فيها.

    ويتولى المؤسسون تقدير رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه.

    ونظرا لأن رأس مال الشركة المساهمة يمثل الضمانة الوحيدة للدائنين، وحرصاً من المشرع حماية الادخار العام والاقتصاد الوطني في هذا النوع من الشركات، فقد قيد إرادة المؤسسين في تقدير رأس المال وفي كيفية جمعه بقيود تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي لا يجوز النزول عنه عند تأسيس الشركة، وبقواعد تتعلق بالاكتتاب على أسهم الشركة.

    الحد الأدنى لرأس المال وضع المشرع حدا أدنى لرأس مال الشركة المساهمة حتى يقتصر نشاط هذا النوع من الشركات على المشروعات الكبرى.

    ونظراً لاختلاف القوة الشرائية للعملات وفقا للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أناط المشرع تحديد رأس المال للشركة للمساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد (مادة

    2/90 شركات).

    وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء المنشور في التعميم رقم 186 الصادر عن وزير الاقتصاد بتاريخ 2008/5/28 الذي نص على تعيين الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بمائة مليون ليرة سورية، ويرفع هذا الحد الأدنى إلى مبلغ مليار ليرة سورية إن كانت الشركة المساهمة شركة قابضة. وجدير بالذكر أن رأس مال الشركة المساهمة يحدد بالعملة السورية، ما لم تجز وزارة الاقتصاد للشركة تحديده بعملة أخرى (مادة 1/90شركات).

    ويتم تحديده بعملة أخرى وفقاً لوضع الشركة كأن تكون شركة قابضة، ويعود تقدير ذلك لوزارة الاقتصاد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

     

    طريقة جمع رأس المال

    يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب على الأسهم ثم الوفاء بقيمتها.

    أولاً – الاكتتاب على أسهم الشركة:

    يحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى طريقتين: فإما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى اكتتاب عام، وتسمى بطريقة التأسيس الفوري للشركة، وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها وتسمى بطريقة التأسيس المتعاقب. وقد يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون في بعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام. وهذه الطريقة الأخيرة هي التي نص عليها قانون الشركات.

    وعليه سنتناول تعريف الاكتتاب وطبيعته وشروطه و عوارضه وكيفية تخصيص الأسهم وإصدار شهادات الأسهم.

    1- تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية:

    يقصد بالاكتتاب إفصاح المكتتب عن رغبته في الاشتراك في مشروع الشركة عن طريق تعهد بشراء عدد معين من أسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها.

    أما عن طبيعته القانونية فقد استقر الفقه والاجتهاد على أن الاكتتاب بالأسهم هو بمثابة عقد تبادلي بين المكتتبين والشركة قيد التأسيس، بعضها شخصا اعتبارية في طور التكوين يمثله المؤسسون.

    وبموجبه يلتزم المكتتبون بدفع القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها، في مقابل التزام الشركة بقبولهم شركاء فيها ومنحهم الأسهم التي طلبوها.

    ويعد عقد الاكتتاب من قبيل الأعمال التجارية من حيث الشكل، لأنه مرتبط بتأسيس شركة مساهمة وهو عمل تجاري بشكله، إلا أنه لا يكسب صاحبه صفة التاجر.

    ومع ذلك يبقى الاكتتاب خاضعة للإثبات بالكتابة بموجب وثيقة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة

    2/110 شركات).

     كما يلاحظ أن عقد الاكتتاب هو من عقود الإذعان، لأن المؤسسين يضعون شروط الاكتتاب مقدما، ولا يكون للمكتتب إلا قبولها برمتها أو رفضها برمتها، وليس له أن يناقشها أو أن يضع شروط خاصة بها).

    2 – شروط صحة الاكتتاب:

    لكي تعد عملية الاكتتاب صحيحة فلا بد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية الإنجازها.

    أ – الشروط الشكلية للاكتتاب:

    وتتمثل في إصدار نشرة للاكتتاب والإعلان عن الاكتتاب، ذلك أنه يجب على الشركة عند طرحها أسهمها على الاكتتاب العام أن توفر للمكتتبين مجاناً نشرة إصدار توافق عليها هيئة الأوراق المالية (مادة 129 شركات).

    ويتم توفير نشرة الإصدار عن طريق الإعلان عنها في الصحف وبوضعها تحت تصرف المكتتبين من قبل المصرف المعتمد للاكتتاب.

     وعند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية:

     1 – اسم الشركة وغايتها ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم

    الاسمية وعلاوة الإصدار إن وجدت.

     2 – المقدمات العينية إن وجدت وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.

     3 – تاريخ بدء الاكتتاب ومدته والجهة التي يتم لديها الاكتتاب، ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً.

     4 – إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب .

     5 – رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.

    وقد أراد المشرع من فرضه ذكر هذه المعلومات وتأمين نشرة الإصدار للجمهور تحقیق الشفافية اللازمة لإحاطة الجمهور بتفاصيل المشروع المراد تأسيسه، حتى يكون اشتراكهم فيه عن بينة من أمرهم.

    ب – الشروط الموضوعية للاكتتاب:

    لكي يقع الاكتتاب صحيحة ومنتجة لآثاره يجب أن تتوافر بعض الشروط الموضوعية نذكر أبرزها:

     1- يجب أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال مبدئيا، وأن لا يتم الاكتتاب في الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية فيبقى جزء من رأس المال بدون تغطية.

     وكذلك لا يجوز أن يقع الاكتتاب بأكثر من القيمة الاسمية المقررة للسهم لأن ذلك يدل على أن المؤسسين قد حددوا رأس المال بأقل من الكفاية، مما يعني عدم جدية المشروع الذي أسست لأجله الشركة.

    2 – يجب أن يكون الاكتتاب قطعيا، ذلك أنه لا يحق للمكتتب بعد إتمام معاملة الاكتتاب الرجوع عنه (مادة 5/110 شركات).

     فالاكتتاب يجب أن يكون ناجزة، غير مبني على أجل أو شرط، وتعد أي تحفظات يبديها المكتتب كأن لم تكن، كأن يشترط تعيينه في وظيفة في الشركة مثلا .

     3- يجب أن يكون الاكتتاب جدية، أي أن يقصد المكتتب من اكتتابه الالتزام بدفع قيمة الأسهم والانضمام للشركة وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك.

    وبالتالي يمتنع أن يكون الاكتتاب صوريا يقوم به أشخاص يسخرهم المؤسسون لإيهام الجمهور بتغطية كل الأسهم المطروحة. لذلك عاقب المشرع بالحبس والغرامة إذا تم طرح اكتتابات صورية للأسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حيقية، وكذلك في حال تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري (مادة 203/اب – ج شركات).

     4 – يجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 55% من رأس المال المعروض للاكتتاب. ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، ما لم يرد نص خاص في قانون خاص يجيز الاكتتاب بأكثر من هذه النسب (مادة 100 شركات).

     5 – كيفية حصول الاكتتاب :

     يجر الاكتتاب على أسهم الشركة المساهمة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب الشركة. ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن المعلومات التالية:

    1 – اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها.

     2 – قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.

     3 – الموطن الذي اختاره المكتب على أن يكون في سورية.

     4 – جميع المعلومات الأخرى الضرورية التي تفرضها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

     يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال. ويتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع، وإقرار من المكتتب باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة (مادة 110 شركات).

    هذا ويعد الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارة صالحة للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة.

    على أنه يجوز للمساهم فيما بعد أن يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجلة لدى الشركة، على أن يكون هذا الموطن في سورية (مادة 111/شركات).

     د – نتيجة الاكتتاب:

     إذا تم الاكتتاب فلا تخرج النتيجة عن أحد الفروض الأتية:

     1 – الاكتتاب بكامل الأسهم: إن كان مجموع الاكتتابات مساوية لمبلغ رأس المال أي يغطي كامل الأسهم المعروضة، فيمضي المؤسسون في اتخاذ ما بقي من إجراءات التأسيس، ويعطى كل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

     2 – الاكتتاب لا يغطي كامل الأسهم: إذا لم يكتتب على كامل الأسهم المعروضة، جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب مادة

    1/112 شركات).

    وإذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المشار إليها، وكان رأس المال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب ولا يقل عن الحد الأدنى المحدد لرأس مال الشركات المساهمة (مئة مليون ليرة)، اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به، على أن توافق الهيئة العامة التأسيسية على اعتبار الشركة مؤسسة بحدود رأس المال المكتتب به (مادة 2/112 شركات).

     وفي حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى ولم تغطى الأسهم بالاكتتاب عليها من قبل المؤسسين أو غيرهم وكذلك لم يبلغ رأس المال المكتتب به 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب كحد أدنى، جاز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، فإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المساهمة أي مئة مليون ليرة سورية ، وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس، ويتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

    وفي حال العدول عن التأسيس، يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

    وفي هذه الحالة تقوم وزارة الاقتصاد بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي.

    فإذا لم تقدم لجنة المؤسسين طلب طي قرار التصديق خلال المهلة المحددة أي واحد وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانوناً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

    كما يجب على المصارف والجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبليغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب. أما بالنسبة المقدم الحصة العينية فله طلب استردادها وإعادة تسجيلها على اسمه استنادا إلى قرار وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

     3 – تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة:

     إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، بمعنى أن مجموع الاكتتابات يزيد على مبلغ رأس المال.

    فإن الاكتتاب يكون صحيحاً ولكن يتعين تخفيض الاكتتاب بنسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها.

     أي يجب أن توزع هذه الأسهم غرما بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

     فلو فرضنا أن الاكتتاب قد جاوز ضعف رأس المال المطروح للاكتتاب عندئذ يصار إلى إعطاء المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم مثلا مئة سهم، وباقي الأسهم توزع على باقي المكتب غرمة أي كل مكتتب يحصل على ما يعادل نصف ما اكتتب به تقريبا من الأسهم.

    ه – تخصيص الأسهم:

    بعد الانتهاء من الاكتتاب تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول للشركة بتخصيص الأسهم المكتتب بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.

    ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التخصيص توجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعارة بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها.

     كما يتوجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول إعلام وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية بنتائج الاكتتاب، وتزويدهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم جدولاً يتضمن أسماء المكتتبين وجنسية كل منهم، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها، وعدد الأسهم التي خصصوا بها (مادة 115 شركات).

     ثانياً – الوفاء بقيمة الأسهم

    فيما يتعلق بالوفاء بقيمة الأسهم يجب التمييز بين الأسهم النقدية والأسهم العينية.

    1 – بالنسبة للأسهم النقدية:

    هي تلك التي تقابل الحصص النقدية ويوجب القانون دفع قيمتها نقدأ دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب.

    فالأصل أن يدفع المكتب القيمة الإسمية للسهم بكاملها بمجرد حصول الاكتتاب غير أنه يجوز له أن يدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة 2/92 شركات).

     وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي (مادة 3/92 شركات).

     ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.

     وعليه يعد المكتتب مدينة للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها، وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقا لإجراءات محددة في القانون (مادة

    6/92 شركات).

     2 – بالنسبة للأسهم العينية:

     تقابل الأسهم العينية الحصص العينية المقدمة للشركة، وهي تعطى لقاء أموال أو حقق مقومة بالنقد، هذا وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية و غيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.

     ولا يجوز أن تتألف هذه المقدمات العينية من خدمات أو عمل أي شخص كان (مادة 1/92 شركات).

     ويتم تقييم هذه المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة بموجب تقرير يسلم إلى المؤسسين أو الشركة ويرفق التقرير بطلب التصديق على النظام الأساسي.

    ويجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها لدى الدوائر المختصة حسب نوع الحصة العينية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا تصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.

  • كيف يتم تأسيس الشركة المساهمة؟

    تختلف الشركة المساهمة عن غيرها من الشركات في أنها لا تنشأ بمجرد إبرام عقد تأسيسها، بل إن تأسيسها معقد ويستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب إجراءات مختلفة نص عليها القانون، ويقوم بها أشخاص يسمون بالمؤسسين.

    ومبرر هذا التعقيد هو أن الشركات المساهمة بما لها من تقل وتأثير بالغ على الاقتصاد الوطني إضافة إلى اعتمادها على الادخار العام من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم الصادرة عنها، لذا كان من الضروري أن يعمل المشرع على التأكد من جدية مشروع هذه الشركة عن طريق تعليق تأسيسها على اتخاذ إجراءات معينة تكفل حماية الاقتصاد الوطني وجمهور المدخرين والغير على حد سواء.

    وتتمثل إجراءات تأسيس الشركة المساهمة في ست خطوات يجب اتخاذها هي:

    تحرير النظام الأساسي للشركة وطلب تأسيسها والتصديق على نظامها والاكتتاب في رأس المال، والوفاء بقيمة الأسهم، وعقد الهيئة العامة التأسيسية وشهر الشركة وبإتمام عقد الهيئة والشهر تبدأ مرحلة میلاد الشركة سواء بالنسبة إلى المساهمين أو بالنسبة إلى الغير. وعليه سنقسم دراستنا إلى : – المؤسسون. – طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي. – جمع رأس المال. . میلاد الشركة المساهمة.

    المؤسسون

    إن القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة يتطلب وجود أشخاص يباشرونها، وهم الذين يتخذون المبادرة بإنشاء الشركة، ويعرفون بالمؤسسين.

    وعليه سنبحث في تعريف المؤسسين ومركزهم القانوني.

    تعريف المؤسسين والحد الأدنى المطلوب لعددهم:

     أولا – تعريف المؤسس:

    يعرف المؤسس بأنه الشخص الذي تصدر عنه فكرة تأسيس الشركة ويقوم بمباشرة إجراءات التأسيس بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن تأسيس الشركة.

    فصفة المؤسس مرصودة لكل شخص توفر فيه شرطان:

    أولا: أن يشترك اشتراكة فعلية في تأسيس الشركة.

     ثانياً : أن ينم هذا الاشتراك عن رغبة صادقة في تحمل المسؤولية الناجمة عن عملية التأسيس.

     وعليه لا يمكن إعطاء صفة المؤسس للأشخاص الذين يساعدون في الترويج لمشروع الشركة أو يقنعون الغير بالاكتتاب على رأسمالها، أو الذين يقومون لصالح الشركة قيد التأسيس ببعض أعمال الخبرة القانونية أو محاسبية أو تجارية.

    ولا يشترط في المؤسس أن يكون شخصاً طبيعياً، فقد يكون شخصاً اعتبارياً كالدولة أو أي شركة مساهمة أخرى.

     ثانياً – الحد الأدنى لعدد المؤسسين:

    الإمكان قيام الشركة المساهمة اشترط المشرع حدا أدنى من المؤسسين لا ينبغي النزول عنه، فنص على أنه يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسین (مادة 1/98 شركات).

    وإذا كان المشرع قد نص على حد أدنى لعدد الشركاء المؤسسين، فإنه لم يضع قيوداً على الحد الأقصى، الذي قد يبلغ بضعة آلاف من الشركاء في الشركة المساهمة.

    ومبرر ذلك أن هذه الشركة تقوم على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي أولا، وأن المساهم يهمه أولا وأخيرا المضاربة على قيمة ما يحمله من أسهم، في سوق المال، بقصد الحصول على ربح سريع عن طريق بيعها، وغالباً لا تتوافر لديه فعلا نية المشاركة في إدارة الشركة، كما هو حال حاملي نسبة عالية من أسهم الشركة أو الذين تولوا تأسيسها بنية المشاركة في إدارة الشركة وتحقيق الغرض من تأسيسها.

    هذا ولم يشترط المشرع شروطاً معينة يجب توافرها في المؤسس لضمان نزاهته، كما فعلت بعض التشريعات، واقتصر في النص على شروط مماثلة في شخص عضو مجلس الإدارة،

    ونعرضها لاحقاً

    المركز القانوني للمؤسس وللشركة قيد التأسيس:

    يتطلب تأسيس الشركة المساهمة فترة طويلة يشرع خلالها المؤسسون القيام بعدد كبير من التصرفات القانونية، كأن يتعاقدوا مع البنوك على تلقي الاكتتابات أو مع دور نشر لطبع نشرات وشهادات الاكتتاب والأسهم، وقد يقومون بدراسات فنية تتطلب نفقات باهظة، وأحياناً شراء المصانع والآلات واستخدام عدد من العمال.

    ويبرمون هذه التصرفات باسم الشركة قيد التأسيس.

    ويثور التساؤل عن صفة المؤسسين في القيام بهذه الأعمال هذا من جهة ومن جهة أخرى عن المركز القانوني للشركة قيد التأسيس؟

    لا صعوبة في الأمر إذا ما فشل مشروع الشركة، إذ تبقى العقود والتصرفات، التي أجراها المؤسسون ملزمة لهم بصفتهم الشخصية وعلى وجه التضامن.

     ولكن تثور الصعوبة عندما ينجح مشروع الشركة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية، فتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات والعقود التي أبرمها المؤسسون لحسابها خلال فترة التأسيس. فما هو المركز القانوني للمؤسس عندما أبرم هذه العقود؟

    ذهب البعض إلى أن المؤسس إنما يتعاقد لمصلحة الشركة المستقبلية، استنادا إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغير.

     إلا أن هذا الرأي يفسر تمتع الشركة بالحقوق الناشئة عن العقود التي يبرمها المؤسس مع الغير، ولكنه لا يفسر تحمل الشركة للالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

    وذهب آخرون إلى القول أن المؤسس يعد فضوليا يعمل لحساب الشركة المستقبلة.

     ويؤخذ على هذا الرأي، أن الفضالة تتطلب القيام بإدارة شؤون للغير بلا تفويض، والغير هنا هو الشركة المستقبلة أي شخص مستقبل ينحصر عمل المؤسس في خلقه وإيجاده، وأن الفضالة تفترض أن يكون تدخل الفضولي في شأن عاجل، لحساب شخص موجود، والشركة لم توجد بعد وتأسيسها ليس من الشؤون العاجلة التي تستدعي أن يتولاها المؤسس بقصد القيام بها. إضافة إلى أن أغلب أحكام الفضالة لا تنطبق على الوضع القانوني للمؤسس.

    والرأي الراجح الذي نؤيده هو أن للشركة قيد التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم للتأسيس، قياسا على الشخصية الاعتبارية التي تحتفظ بها الشركة خلال فترة التصفية بالقدر اللازم الأعمال التصفية.

     وهذه الشخصية ليست كاملة، بل هي في طور التكوين، ومحدودة بالقيام بالإجراءات اللازمة للتأسيس، مما يمتنع معه على المؤسسين القيام بأي نشاط يتعلق بموضوع الشركة.

     وعندما يتعاقد المؤسسون في فترة التأسيس، فإن تعاقدهم يتم بوصفهم الممثلين القانونيين للشركة قيد التأسيس.

    وتظهر فائدة هذا الرأي في إكساب الشركة الحقوق والالتزامات الناشئة خلال فترة التأسيس مباشرة دون أن يكون المؤسسون أنفسهم دائنين أو مدينين أو ملتزمين بنقل هذه العلاقات القانونية للشركة بعد تأسيسها بوجه نهائي.

    طلب التأسيس والتصديق على النظام الأساسي

    إن استكمال إجراءات التأسيس يتطلب التقدم بتحرير النظام الأساسي للشركة والتقدم بطلب التصديق عليه إلى وزارة الاقتصاد التي تصدر قرارها بالتصديق على النظام الأساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب.

    طلب التصديق على النظام الأساسي:

     أولاً – تحرير النظام الأساسي:

    يقوم المؤسسون بتحرير النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يتضمن اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي، ورأس المال المصرح به، وكيفية إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الإدارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة له وتقديم الكفالات، كما يجب أن يتضمن كيفية تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر الناجمة عن عمل الشركة (مادة 5/98 شركات).

    إلى جانب هذه المعلومات التي فرض المشرع ضرورة توفرها في النظام الأساسي، يجوز للمؤسسين تضمين النظام الأساسي أحكاما أخرى شرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

    وتضع وزارة الاقتصاد نموذجا لنظام الشركة المساهمة يهدف إلى توحيد الأنظمة التي تسير عليها الشركات، ولكي يكون المتعاملون على بينة مما يطلب إليهم وتتاح لهم فرصة الحصول على موافقة الوزارة بالتصديق على نظام الشركة الأساسي وبإنجاز تأسيس الشركة في أجل قصير.

     ثانياً – تقديم الطلب:

    يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة إلى وزارة الاقتصاد مرفقا بنسخة عنه وبإيصال عن تسديد الرسم الواجب لذلك.

     ويجب أن يتم التصديق على تواقيع المؤسسين من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها وزير الاقتصاد.

    على أنه يجوز أن يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة منظمة لصالحه من هؤلاء المؤسسين (مادة 2/98و3 شركات).

     ويجب أن يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

    1 – أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.

     2 – رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الأسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.

    3 – اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.

     4 – بيان بالمقدمات العينية في رأس المال إن وجدت، واسم المؤسس الذي قدمها ويجب إرفاق تقرير الحصة العينية المقدم من قبل جهة محاسبية مصدقة قانوناً، بطلب التصديق.

     5 – الشخص أو الأشخاص المفوضون بالتوقيع على النظام الأساسي وبمتابعة إجراءات التأسيس لجنة التأسيس) والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائيا و انتخاب مجلس الإدارة.

     6 – اسم مفتش الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.

    تصديق الوزارة على النظام الأساسي:

    بعد تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي يتم التثبت من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام والآداب العامة، وأنه قائم على أسس سليمة، وأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون.

    كما يمكن للوزارة أن تتأكد من الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة ومدی أهميته وضرورته للاقتصاد الوطني، وكذلك التأكد من أمانة المؤسسين وكفاءتهم حماية لأموال المكتتبين من بعض ضروب الغش التي قد تشوب تأسيس الشركة.

     وبعد ذلك تصدر الوزارة قرارها بالتصديق أو بالرفض ليستكمل بعد ذلك المؤسسون الإجراءات القانونية اللازمة.

     أولا – التصديق:

    إذا وجدت وزارة الاقتصاد أن عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالفان أحكام القانون، وأن تأسيس الشركة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ولا يوجد ما يخشى عليه بالنسبة لأموال المكتتبين، فإنها تصدر قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب التصديق عليه إليها (مادة 1/99 شركات).

     ثانياً – رفض التصديق:

    يحق لوزارة الاقتصاد رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي أو تعديلاته إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ولم يقم المؤسسون أو الشركة، في حال كانت مؤسسة وترغب بتعديل نظام الشركة الأساسي، بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة.

     فإذا صدر قرار الرفض جاز للجنة المؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة، وتدرس وزارة الاقتصاد هذا الاعتراض وأسبابه، فإما أن تقبل الاعتراض أو أن ترفضه.

     فإذا رفض الوزير الاعتراض جاز للمؤسسين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في الاعتراض موضوع لائحة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة، ويكون قرارها مبرمة غير خاضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

    هذا ولم يرد في القانون نص في حال لم تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بشأن طلب التأسيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إليها، ونرى أن ذلك يعد بمثابة رفض ضمني للطلب يجيز للجنة المؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزارة.

    ثالثا – إجراءات ما بعد التصديق:

    إذا صدر قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة سواء بموافقة من قبل وزير الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري، يتولى المؤسسون نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

    كما يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن الهيئة بشأن طرح الأسهم على الاكتتاب العام.

  • تطور شركة المساهمة والتعريف بها وخصائصها

    تطورالشركة المساهمة

    يختلف الفقه حول الأصل التاريخي لنشأة شركة مساهمة:

    فادعى بعضهم أن لبناتها الأولى قد أرسيت بظهور بنك “سان جيورجيو” في جمهورية جنوة عام 11409).

    ولمح آخرون إلى أن جذورها تمتد إلى “جمعية التجار المغامرين” التي عرفتها إنكلترا في أوائل القرن الخامس عشر .

    والراجح أن شركات الأسهم قد ظهرت في إنكلترا وهولندا وفرنسا في القرن السابع عشر لتنفيذ المشاريع الكبرى الناجمة عن اكتشاف القارة الأمريكية وفتح طريق الهند، وتكرست شخصيتها الاعتبارية استنادا للأوامر الملكية القاضية بإحداثها.

    وتبني قانون التجارة العثماني أحكام شركة الأسهم في القانون الفرنسي وأدخل عليه بعض التعديلات، كما تم تعديل بعض أحكامها أثناء الانتداب الفرنسي، وبعد ذلك صدر قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 الذي تبني أحكام القانون اللبناني لعام 1942 مع بعض التعديلات، وأخيراً نظم المشرع السوري أحكام الشركة المساهمة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في الباب السادس منه بالمواد من 86 حتى 202.

    تعريف الشركة المساهمة وخصائصها

    تعريف الشركة المساهمة

    من قراءة نصوص قانون الشركات نستطيع أن نستخلص تعريفا للشركة المساهمة ونعرفها على النحو التالي:

    هي شركة تجارية بشكلها تستمد اسمها من موضوع عملها، تتألف من خمسة وعشرين مساهمة على الأقل، ويتألف رأسمالها من أسهم يطرح جزء منه على الاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدودة بما يملكونهم من أسهم، وتكون أسهمها متساوية القيمة وقابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية. ( مادة 86 و 87 و 88 شركات ) .

    خصائص الشركة المساهمة

    مما تقدم من تعريف للشركة المساهمة نخلص إلى أنها تتمتع بخصائص تتعلق بصفتها التجارية وأسمها ورأس مالها ومسؤولية الشريك فيها.

     أولاً – صفتها التجارية:

     تعد الشركة المساهمة ذات صفة تجارية أيا كان موضوع عملها وحتى ولو قامت بنشاط مدني كالزراعة مثلاً، وبالتالي فهي شركة تجارية بشكلها، وتكتسب صفة التاجر وتكون خاضعة الأحكام قانون التجارة والالتزامات التجار، ولأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

    ثانياُ – اسمها:

    لا يكون للشركة المساهمة اسما مؤلف من اسم المساهمين أو اسم بعضهم كما هو الحال في شركات الأشخاص.

    وإنما يستمد اسمها من غرضها، أي من طبيعة النشاط الذي أسست لمزاولته.

    وذلك لأن شخصية الشريك فيها ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها.

    كما أن الغاية الرئيسية من ذكر أسماء الشركاء في عنوان الشركة هي تقوية ائتمانها بإعلام الغير بأسماء الشركاء المسؤولين بالتضامن، بينما في الشركة المساهمة تكون مسؤولية الشركاء محدودة بقيمة أسهمهم، لذلك يؤخذ اسمها من موضوع نشاطها فيقال مثلا: “شركة الصناعات النسيجية المساهمة”.

    على أنه يمكن أن يستمد اسم الشركة من اسم شخص طبيعي إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.

     كما أن ليس بالضرورة أن يستمد اسم الشركة المساهمة من غرضها فقد يكون عبارة عن اسم جغرافية أو اسم أحد الحيوانات أو مشاهير الرجال أو أي تسمية عابرة، كما هو حال ” شركة غدق المساهمة”.

     وأيا كانت التسمية فيجب أن يتبع اسم الشركة عبارة “ مساهمة ” وذلك لتمييزها عن الشركة المحدودة المسؤولية ولإزالة أي لبس حول نوعها في حال الترخيص لها باستعمال اسم شخص طبيعي عندما تستثمر براءة اختراع مسجلة باسمه، فيوضح ذلك أن الشخص ليس شريكاً متضامناً فيها.

    كما يجب أن يذكر اسمها وسجلها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها مع إدراج رأسمالها في هذه الأوراق.

     فإذا أغفل أعضاء مجلس الإدارة أو من يمثلها بذكر هذه البيانات جاز للمحكمة عندئذ اعتبارهم مسؤولين بالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير حسن النية الذي أبرم عقود مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها، (مادة 4/88 شركات).

     ثالثاً – رأس مالها:

    يتميز رأس مال الشركة المساهمة بضخامة كبرى، نظرا لأن هذا الشك من الشركات يقوم على الاعتبار المالي.

    ويقسم رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية القيمة، يسمي كل جزء منها سهما.

    وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية وللإدراج في أسواق الأوراق المالية.

    ويجب أن يطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام.

    ونظرا لأن الشركة المساهمة تضطلع بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، فلقد أناط المشرع بمجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد وضع حد أدنى لرأسمالها لا يجوز النزول عنه بأي حال من الأحوال .

    فإذا نقص رأسمال عن الحد الأدنى، جاز لوزارة الاقتصاد منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شكل محدودة المسؤولية، وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب حل الشركة من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للشركة. (مادة 3/90 شركات).

    كما وضع المشرع حدا أدني لقيمة السهم فلا يجوز أن يقل السعر الإسمي للسهم عن خمسمائة ليرة سورية.

    ولكن لم يضع المشرع حداً أقصى لقيمة السهم وهذا من شأنه تحقيق المرونة في تقدير القيمة الاسمية للسهم.

    وعليه فإن تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول وللإدراج في سوق الأوراق المالية مع تحديد مسؤولية المساهم بقدر قيمة أسهمه، هي الخصيصة البارزة للشركة المساهمة التي تمنحها عن غيرها من الشركات، والتي جعلتها الأداة المثلى لجمع المدخرات اللازمة لأي حجم من المشروعات الاقتصادية.

    رابعاً – مسؤولية المساهم المحدودة:

     لا يكون المساهم في الشركة المساهمة مسوؤلاً عن ديون الشركة إلا بقدر القيمة الإسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

    ويترتب على ذلك أنه متى أو في المساهم بقيمة الأسهم التي يملكها امتنع على دائني الشركة مطالبته بشيء.

    كما أنه لا يكتسب صفة التاجر نظرا لمسؤوليته المحدودة، وبالتالي فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلى شهر إفلاسه.

    ولا تختلط صفة المساهم في الشركة بصفة المؤسس وإن كان مكتتبأ في أسهم الشركة. فالمؤسس هو من يبادر في تأسيس الشركة، ويشارك في وضع نظامها الأساسي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس، ويتحمل المؤسسون المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبونها عند تأسيس الشركة أو عند فشل مشروع تأسيسها.

    كما تكون مسؤوليتهم تضامنية ويلتزمون بالتعويض عن الضرر الناجم عن بطلان الشركة أو أي خطأ في التأسيس. أما إذا تم تأسيس الشركة المساهمة دون خطأ من المؤسسين، فإن مسؤولية جميع المساهمين، بما فيهم المؤسسين، تكون محدودة عن ديون والتزامات الشركة بحدود ما يملكونه من أسهم في رأسمالها .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1