كيف يتم جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم في شركات المساهمة؟

جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم

رأس مال الشركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الأسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، تطرح على الجمهور للاكتتاب فيها.

ويتولى المؤسسون تقدير رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه.

ونظرا لأن رأس مال الشركة المساهمة يمثل الضمانة الوحيدة للدائنين، وحرصاً من المشرع حماية الادخار العام والاقتصاد الوطني في هذا النوع من الشركات، فقد قيد إرادة المؤسسين في تقدير رأس المال وفي كيفية جمعه بقيود تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي لا يجوز النزول عنه عند تأسيس الشركة، وبقواعد تتعلق بالاكتتاب على أسهم الشركة.

الحد الأدنى لرأس المال وضع المشرع حدا أدنى لرأس مال الشركة المساهمة حتى يقتصر نشاط هذا النوع من الشركات على المشروعات الكبرى.

ونظراً لاختلاف القوة الشرائية للعملات وفقا للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أناط المشرع تحديد رأس المال للشركة للمساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد (مادة

2/90 شركات).

وفعلا صدر قرار مجلس الوزراء المنشور في التعميم رقم 186 الصادر عن وزير الاقتصاد بتاريخ 2008/5/28 الذي نص على تعيين الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بمائة مليون ليرة سورية، ويرفع هذا الحد الأدنى إلى مبلغ مليار ليرة سورية إن كانت الشركة المساهمة شركة قابضة. وجدير بالذكر أن رأس مال الشركة المساهمة يحدد بالعملة السورية، ما لم تجز وزارة الاقتصاد للشركة تحديده بعملة أخرى (مادة 1/90شركات).

ويتم تحديده بعملة أخرى وفقاً لوضع الشركة كأن تكون شركة قابضة، ويعود تقدير ذلك لوزارة الاقتصاد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

 

طريقة جمع رأس المال

يتم جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب على الأسهم ثم الوفاء بقيمتها.

أولاً – الاكتتاب على أسهم الشركة:

يحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى طريقتين: فإما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى اكتتاب عام، وتسمى بطريقة التأسيس الفوري للشركة، وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها وتسمى بطريقة التأسيس المتعاقب. وقد يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون في بعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام. وهذه الطريقة الأخيرة هي التي نص عليها قانون الشركات.

وعليه سنتناول تعريف الاكتتاب وطبيعته وشروطه و عوارضه وكيفية تخصيص الأسهم وإصدار شهادات الأسهم.

1- تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية:

يقصد بالاكتتاب إفصاح المكتتب عن رغبته في الاشتراك في مشروع الشركة عن طريق تعهد بشراء عدد معين من أسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها.

أما عن طبيعته القانونية فقد استقر الفقه والاجتهاد على أن الاكتتاب بالأسهم هو بمثابة عقد تبادلي بين المكتتبين والشركة قيد التأسيس، بعضها شخصا اعتبارية في طور التكوين يمثله المؤسسون.

وبموجبه يلتزم المكتتبون بدفع القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها، في مقابل التزام الشركة بقبولهم شركاء فيها ومنحهم الأسهم التي طلبوها.

ويعد عقد الاكتتاب من قبيل الأعمال التجارية من حيث الشكل، لأنه مرتبط بتأسيس شركة مساهمة وهو عمل تجاري بشكله، إلا أنه لا يكسب صاحبه صفة التاجر.

ومع ذلك يبقى الاكتتاب خاضعة للإثبات بالكتابة بموجب وثيقة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة

2/110 شركات).

 كما يلاحظ أن عقد الاكتتاب هو من عقود الإذعان، لأن المؤسسين يضعون شروط الاكتتاب مقدما، ولا يكون للمكتتب إلا قبولها برمتها أو رفضها برمتها، وليس له أن يناقشها أو أن يضع شروط خاصة بها).

2 – شروط صحة الاكتتاب:

لكي تعد عملية الاكتتاب صحيحة فلا بد من توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية الإنجازها.

أ – الشروط الشكلية للاكتتاب:

وتتمثل في إصدار نشرة للاكتتاب والإعلان عن الاكتتاب، ذلك أنه يجب على الشركة عند طرحها أسهمها على الاكتتاب العام أن توفر للمكتتبين مجاناً نشرة إصدار توافق عليها هيئة الأوراق المالية (مادة 129 شركات).

ويتم توفير نشرة الإصدار عن طريق الإعلان عنها في الصحف وبوضعها تحت تصرف المكتتبين من قبل المصرف المعتمد للاكتتاب.

 وعند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية:

 1 – اسم الشركة وغايتها ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم

الاسمية وعلاوة الإصدار إن وجدت.

 2 – المقدمات العينية إن وجدت وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.

 3 – تاريخ بدء الاكتتاب ومدته والجهة التي يتم لديها الاكتتاب، ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً.

 4 – إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب .

 5 – رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.

وقد أراد المشرع من فرضه ذكر هذه المعلومات وتأمين نشرة الإصدار للجمهور تحقیق الشفافية اللازمة لإحاطة الجمهور بتفاصيل المشروع المراد تأسيسه، حتى يكون اشتراكهم فيه عن بينة من أمرهم.

ب – الشروط الموضوعية للاكتتاب:

لكي يقع الاكتتاب صحيحة ومنتجة لآثاره يجب أن تتوافر بعض الشروط الموضوعية نذكر أبرزها:

 1- يجب أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال مبدئيا، وأن لا يتم الاكتتاب في الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية فيبقى جزء من رأس المال بدون تغطية.

 وكذلك لا يجوز أن يقع الاكتتاب بأكثر من القيمة الاسمية المقررة للسهم لأن ذلك يدل على أن المؤسسين قد حددوا رأس المال بأقل من الكفاية، مما يعني عدم جدية المشروع الذي أسست لأجله الشركة.

2 – يجب أن يكون الاكتتاب قطعيا، ذلك أنه لا يحق للمكتتب بعد إتمام معاملة الاكتتاب الرجوع عنه (مادة 5/110 شركات).

 فالاكتتاب يجب أن يكون ناجزة، غير مبني على أجل أو شرط، وتعد أي تحفظات يبديها المكتتب كأن لم تكن، كأن يشترط تعيينه في وظيفة في الشركة مثلا .

 3- يجب أن يكون الاكتتاب جدية، أي أن يقصد المكتتب من اكتتابه الالتزام بدفع قيمة الأسهم والانضمام للشركة وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك.

وبالتالي يمتنع أن يكون الاكتتاب صوريا يقوم به أشخاص يسخرهم المؤسسون لإيهام الجمهور بتغطية كل الأسهم المطروحة. لذلك عاقب المشرع بالحبس والغرامة إذا تم طرح اكتتابات صورية للأسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حيقية، وكذلك في حال تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري (مادة 203/اب – ج شركات).

 4 – يجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 55% من رأس المال المعروض للاكتتاب. ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، ما لم يرد نص خاص في قانون خاص يجيز الاكتتاب بأكثر من هذه النسب (مادة 100 شركات).

 5 – كيفية حصول الاكتتاب :

 يجر الاكتتاب على أسهم الشركة المساهمة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب الشركة. ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن المعلومات التالية:

1 – اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها.

 2 – قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.

 3 – الموطن الذي اختاره المكتب على أن يكون في سورية.

 4 – جميع المعلومات الأخرى الضرورية التي تفرضها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية.

 يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها، موقعة منه أو ممن يمثله، ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال. ويتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع، وإقرار من المكتتب باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة (مادة 110 شركات).

هذا ويعد الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارة صالحة للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة.

على أنه يجوز للمساهم فيما بعد أن يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجلة لدى الشركة، على أن يكون هذا الموطن في سورية (مادة 111/شركات).

 د – نتيجة الاكتتاب:

 إذا تم الاكتتاب فلا تخرج النتيجة عن أحد الفروض الأتية:

 1 – الاكتتاب بكامل الأسهم: إن كان مجموع الاكتتابات مساوية لمبلغ رأس المال أي يغطي كامل الأسهم المعروضة، فيمضي المؤسسون في اتخاذ ما بقي من إجراءات التأسيس، ويعطى كل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

 2 – الاكتتاب لا يغطي كامل الأسهم: إذا لم يكتتب على كامل الأسهم المعروضة، جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب مادة

1/112 شركات).

وإذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المشار إليها، وكان رأس المال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب ولا يقل عن الحد الأدنى المحدد لرأس مال الشركات المساهمة (مئة مليون ليرة)، اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به، على أن توافق الهيئة العامة التأسيسية على اعتبار الشركة مؤسسة بحدود رأس المال المكتتب به (مادة 2/112 شركات).

 وفي حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى ولم تغطى الأسهم بالاكتتاب عليها من قبل المؤسسين أو غيرهم وكذلك لم يبلغ رأس المال المكتتب به 75% من رأس المال المطروح للاكتتاب كحد أدنى، جاز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذه الموافقة، فإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المساهمة أي مئة مليون ليرة سورية ، وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس، ويتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

وفي حال العدول عن التأسيس، يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد و عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

وفي هذه الحالة تقوم وزارة الاقتصاد بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي.

فإذا لم تقدم لجنة المؤسسين طلب طي قرار التصديق خلال المهلة المحددة أي واحد وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانوناً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

كما يجب على المصارف والجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبليغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب. أما بالنسبة المقدم الحصة العينية فله طلب استردادها وإعادة تسجيلها على اسمه استنادا إلى قرار وزارة الاقتصاد بطي قرار التصديق على النظام الأساسي.

 3 – تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة:

 إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، بمعنى أن مجموع الاكتتابات يزيد على مبلغ رأس المال.

فإن الاكتتاب يكون صحيحاً ولكن يتعين تخفيض الاكتتاب بنسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها.

 أي يجب أن توزع هذه الأسهم غرما بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

 فلو فرضنا أن الاكتتاب قد جاوز ضعف رأس المال المطروح للاكتتاب عندئذ يصار إلى إعطاء المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم مثلا مئة سهم، وباقي الأسهم توزع على باقي المكتب غرمة أي كل مكتتب يحصل على ما يعادل نصف ما اكتتب به تقريبا من الأسهم.

ه – تخصيص الأسهم:

بعد الانتهاء من الاكتتاب تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول للشركة بتخصيص الأسهم المكتتب بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.

ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التخصيص توجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعارة بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها.

 كما يتوجب على لجنة المؤسسين أو مجلس الإدارة الأول إعلام وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية بنتائج الاكتتاب، وتزويدهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم جدولاً يتضمن أسماء المكتتبين وجنسية كل منهم، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها، وعدد الأسهم التي خصصوا بها (مادة 115 شركات).

 ثانياً – الوفاء بقيمة الأسهم

فيما يتعلق بالوفاء بقيمة الأسهم يجب التمييز بين الأسهم النقدية والأسهم العينية.

1 – بالنسبة للأسهم النقدية:

هي تلك التي تقابل الحصص النقدية ويوجب القانون دفع قيمتها نقدأ دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب.

فالأصل أن يدفع المكتب القيمة الإسمية للسهم بكاملها بمجرد حصول الاكتتاب غير أنه يجوز له أن يدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة (مادة 2/92 شركات).

 وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي (مادة 3/92 شركات).

 ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.

 وعليه يعد المكتتب مدينة للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها، وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقا لإجراءات محددة في القانون (مادة

6/92 شركات).

 2 – بالنسبة للأسهم العينية:

 تقابل الأسهم العينية الحصص العينية المقدمة للشركة، وهي تعطى لقاء أموال أو حقق مقومة بالنقد، هذا وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية و غيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.

 ولا يجوز أن تتألف هذه المقدمات العينية من خدمات أو عمل أي شخص كان (مادة 1/92 شركات).

 ويتم تقييم هذه المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة بموجب تقرير يسلم إلى المؤسسين أو الشركة ويرفق التقرير بطلب التصديق على النظام الأساسي.

ويجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها لدى الدوائر المختصة حسب نوع الحصة العينية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا تصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.

Scroll to Top