الوسم: محامي كويتي شاطر

  • الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    مضمونه:

    نظم المشرع السوري قواعد الإختصاص المكاني أو المحلي بدوائر التنفيذ في المادتين 274( و )275 من قانون أصول المحاكمات. وقد نصت المادة 274 على أن:

    ”    1 -دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها.

    2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها “.

    وعليه، فإن من حق طالب التنفيذ أن يختار إحدى الدوائر التنفيذية التالية لتنفيذ سنده أو حكمه دون أن يكون هناك أي أفضلية بينهما:

    أولاً – الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم:

    ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم، محكمة الدرجة الأولى أو الثانية باستثناء محكمة النقض ومهما كانت نتيجة الطعن ولو نظرت محكمة النقض بالطعن للمرة الثانية وكانت محكمة موضوع،

    ذلك لأن الحكم في موضوع الدعوى يعتبر حكماً صادرًا عن محكمة الإساس، وقد حلت محكمة النقض محل محكمة الإساس لأنها تنظر بالطعن للمرة الثانية.

    ويطبق هذا الإختصاص على حكم المحكم أيضاً لأنه يستعير صلاحية المحكمة في الموضوع الذي حكم فيه.

    ولا تكون دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتها المحكمة التي أعطت حكم المحكم صيغة التنفيذ مختصة لأن ما ينفذ هو حكم المحكم الذي بت في النزاع وليس حكم المحكمة التي أكست حكم المحكم صيغة التنفيذ لأن هذه المحكمة لم تبت في الموضوع.

    ثأنها – الدائرة التنفيذية التي أنشأت الإسناد التنفيذية في منطقتها:

    والمقصود بذلك أن السند التنفيذي المنظم في حلب صالح للتنفيذ في دائرة تنفيذ حلب سواء أكان سنداً عادياً أم رسمياً بشرط الا يتعارض هذا الإختصاص مع الإختصاص المكـاني المنصوص عليه لدائرة التنفيذ بالنسبة لإجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة،

    وذلك أن المادة 468 أصول تقضي بأن تكون الدائرة التنفيذية المختصة مكأنها هي الدائـرة التي يوجد للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة.

    ثالثاً ـ الدائرة التي يكون موطن المدين فيها:

    ويقصد بالموطن هنا، الموطن الإصلي للمدين حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المدين تنفيذ الإحكام أو السندات القابلة للتنفيذ.

    أما بالنسبة للموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين،فانه يؤخذ به لتنفيذ أعمال قانونية بما فيها إجراءات التنفيذ الجبري.

    ويستثنى من ذلك ما إذا إشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى(م 3/45مدني).

    رابعاً ـ الدائرة التي يوجد للمدين مال في منطقتها:

    وكذلك يجوز لطالب التنفيذ أن يباشر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي توجد للمدين في منطقتها أموال سواء أكانت منقولاً أم عقاراً.

    واذا كان للمدين مال في عدة دوائر جاز التنفيذ في إحداها.وكذلك الإمر إذا كان المال المطلوب التنفيذ عليه عقاراً وكان هذا العقار يقع في نطاق عدة دوائر تنفيذية ، كانت أي من الدوائر التي يقع فيها جزء منه مختصة ، وذلك وفقاً للمبدأ العام للإختصاص الموضوعي للمحاكم (المادة 82 أصول ).

    خامساً ـ الدائرة التي إشترط الوفاء في منطقتها:

    ويعني ذلك أن الحكم الصادر في حلب أو السند المنشأ فيها والمشروط فيه أداء المدين في دمشق يعدان سندين صالحين للتنفيذ في دائرتي تنفيذ حلب ودمشق.

    وهذا المبدأ مأخوذ عن نص المادة / 89/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن مبدأً عاماً ينعقد بموجبه الإختصاص لعدة محاكم منها المحكمة التي كان يجب أن يتم الوفاء في دائرتها.

    طبيعتـه:

    يرى بعضهم أن الإختصاص المحلي في موضوع التنفيذ من النظام العام لأن القواعد الباحثة في هذا الإختصاص بالنسبة للمحاكم لم تنص مع تطبيقه على القضايا التننفذية.

    ولأن وظيفة دوائر التنفيذية إدارية واجرائيه بحتة وليست محاكم قضائية، ولا يجوز تقديم طلبات التنفيذ إلى غير الدوائر المختصة محلياً بنص القانون.

    بينما ذهب الإجتهاد القضائي إلى اعتبار الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام.

    فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف حلب بتاريخ :1967/3/13

    ” إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحياتها المكانية وتقدم بدفع في الإساس يتضمن حصوله على سند إبراء، فانه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني”.

    وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة برقم 75/61 تاريخ :1982/3/14

    ”    إن تمسك المدين بعدم صالحية دائرة التنفيذ المكانية بعد أن اعترض على تبليغ الإخطار وادعـى ببراءة ذمته بدون تحفظ يسـتوجب رد اعتراضه حول الإختصاص المكاني (26).”

    ووفقاً لذلك، نجد أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام، مطبقاً قواعد الإختصاص المكاني للمحاكم في دائرة التنفيذ.

    ويرى آخرون، ونشاطرهم الرأي أن هذا الاجتهاد القضائي من غير محله ومخالف للنص القانوني الوارد في المادة 275 والمتعلق بالإنابه بين الدوائر التنفيذية (27) من جهة أخرى ينسف ذلك الاجتهاد أحكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ التي نص عليها المشرع بصورة مفصلة في احكام المادة 274 والتي سبق شرحها.

    كما أنه لا يجوز قياس أحكام الإختصاص المكاني للمحاكم على احكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ لاختلاف كل منها عن الآخر.

    وعليه، يترتب على رئيس دائرة التنفيذ عندما يطلع،ولو من تلقاء نفسه،على أن دائرته غير مختصة مكانياً للتنفيذ ، أن يقرر عدم إختصاص دائرته مكانياً، ويلغي الإجراءات التنفيـذية التي تمت ويحفظ الملف التنفيذي بعد أن يعيد الإوراق والوثائق المبرزة فيه لأصحابها.

    كما يترتب عليه،وبمجرد الإعتراض لديه على أن إجراءً تنفيذياً قد تم خلافاً لما هو منصوص عنه في القانون لجهة الإختصاص المكاني أن يقرر إلغـاء هذا الإجراء التنفيذي .

     

     

  • تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    أولاً- تنازع قوانين التنفيذ في الزمــان:

    1-  المبـدأ:

    القاعدة العامة في تنازع القوانين في الزمان تقضي بعدم سريان القانون الجديد على الحقهق المكتسبة من القانون القديم وفقاً لمبدأ ” عدم رجعية القوانين ” أما في قوانين الأصول، وقانون التنفيذ جزء من قانون أصول المحاكمات، فإن الأمر يختلف لأنها تسـري فور صـدورها على الدعاوى القائمة ولو تم رفعها قبل العمل بالقوانين الجديدة. وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: ” تسري قوانين الأصول على مالم يكن قد فصل من الدعــاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها “.

    وعليه، فإن قاعدة الأثر المباشر لقوانين الأصول هو المطبق لأنها لا تتضمن تنظيماَ موضوعياَ للروابط القانونية، وانما تعمل على تنظيم مراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من قبل المشرع، فهي لا تمس أصل الحق وا تؤثر فيه.

    2 – الاستثناءات:

    يرد على مبدأ الأثر المباشر لقوانين الأصول بعض الاستثناءات والتي نص علها المشرع محافظة منه على ما اكتسبه الخصم من حق في ظل القانون السابق، وذلك في الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الثانية من قانـون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهذه الاستثناءات يمكن أن تطبق عملياً على أمثلة تنفيذية:

    آ- إذا جاء القانون الجديد بنص يقضي بمباشرة التنفيذ على أموال المدين المنقولة قبل عقاراته، وكان القانون القديم لا يفرق في ذلك، واذا كان الدائن قد باشر إجراءات التنفيذ على العقار في ظل القانون السابق، فإن من حقه أن يستمر في التنفيذ على العقار وهذا تطبيق للفقرة الأولى من المادة الثانية أصول: ” كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقـى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك “.

    ب- إذا قضى القانون الجديد بعدم جواز الحجز إطلاقاً على رواتب موظفـي الدولـة خـلافاً للقانون القديم، فإن هذا القانون لا يسري على الدائن إذا كان المذكور أوقع حجزاً على راتب مدينه الموظف قبل العمـل بهذا القانون، ولو كان حجزًا احتياطياً، والسبب في ذلك، أن الحجز وهو إجراء تنفيذي تم صحيحاً في ظل القانـون القديم ووفق أحكامه، وقد نشـأ للدائن حق مكتسب، وعلى العكس، إذا بدأ بطلب الحجز على الراتـب ولكنه لم يتم فعلاً إلا في ظل القانون الجديد، يصبح هذا الحجــز باطلاً، لأن الأثر الفوري للقانون الجديد هو الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة).

    ج- تسري على قرار رئيس التنفيذ طرق الطعن المقررة قانوناً له بتاريخ صدوره ولا ينـال منه ما جاء في القانون الجديد من قواعد منشئة أو ملغية لبعض الطرق، واذا عدل القانون الجديد مهلة الطعن وكانت لم تبدأ بعد، خضع القرار للمهلة الجديدة، واذا كانت المهلة قد بدأت قبل نفاذ القانون الجديد فإنها تبقى خاضعة لأحكام القانون القديم.

    د- وأخيراً، لا يطبق القانون الجديد الذي رتب جزاء على مخالفة إحدى قواعد التنفيذ على المخالفات المرتكبة قبل نفاذه إذا كان القانون القديم لايرتب أي جزاء” آخر أشد أو أخف.

     ثانياً – تنازع قوانين التنفيذ في المكــان:

    بالنسبة لتنازع القوانين من حيث المكان فإن الأصل أن تلتزم دائرة التنفيذ بمبدأ ” إقليمية القوانين ” المقرر في القانون الدولي الخاص. ويعتبر القانون المحلي هو المطبق على تنفيذ الإحكام سواء أكانت صادرة عن المحكوم المحاكم المحلية أم عن المحاكم الأجنبية، وسواء أكان المحكوم عليه سورياً أم أجنبياً.

    وعليه، يطبق القانون السوري بحبس المدين الأجنبي الموجود في سورية لإكراهه على تنفيذ دين نفقة، ولو كان قانون بلده لا يجيز الحبس من أجل هذا الدين ولا أهمية لصدور الحكم عن محكمة سورية أو صدوره عن محكمة أجنبية طالما أصبح نافذاً في سوريا بسبب إعطائه صيغة التنفيذ.

    ويستثنى من هذا المبدأ، التنفيذ على الأموال المملوكة لدولة أجنبية، كدور السفارات والقنصميات العائدة إليها وأية أموال أخرى ولو كانت موجودة خارج هذه الدور كالسيارات مثلاً، أما الأموال الخاصة بالممثلين الدبلوماسيين فيمكن التنفيذ عليها إذا كانت موجودة خارج هذه الدور 0 وبذلك فإن الحصانة الدبموماسية تشمل سكن الدبلوماسي الخاص وأمواله الموجودة فيه ولو كان خارج دور السفارة أو البعثة.

    ثالثاً- مدى تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام:

    راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ الجبري صيانة مصلحة الدائن أو مصلحة المدين أو مصلحة من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير، وفي ضوء هذه المصالح يمكننا القول بأن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعد من النظام العام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ أو للمحكمة أن يقضي من تلقاء نفسو ببطلان الإجراءات جزاء لمخالفة قواعد التنفيذ، بل لا بد لصاحب المصلحة من إثارة البطلان. أما ما وضع لصيانة مصلحة عامة فانه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويتوجب على رئيس التنفيذ أو المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

    وبناء على ما تقدم يجوز للمحجوز عليه أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالبطلان إذا كان البطلان قد تقــرر لمصلحته. ولا يجوز في هذه الحالة أن يقرر رئيـس التنفيذ البطلان من تلقاء نفسه. ويزول البطلان إذا رد صـاحب المصلحة، ( في التمسك بالبطلان) على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    ومثال ذلك، أن القاعدة المتعلقة بعدم جواز حجز بعض الأموال ومنها دار سكن المدين، ا تعتبر من النظام العام لأنها وضعت لمصلحة المدين، فإذا تنازل عنها كان تنازله صحيحاً ووجب العمل به  وفي هذه الحالة لا يحق لرئاسة التنفيذ أن تقضي يالبطلان من تلقاء نفسها، ويعتبر السـكوت عن عدم إثارة الدفع بالبطلان رضاءً ضمنياً بالإجراء المخالف.

    ومـن الأمثلة على تعلـق بعض قواعد التنفيذ بالنظام العام قواعد البيع بالمزاد العلني، ولا يجوز لأصحاب المصلحة مخالفتها لتعلقها بمصلحة عامة. فلا يجوز مثلاً الاتفاق تحت طائلة البطلان على اعفاء الدائن من توجيه الاخطار أو الاستغناء عن معاملات النشر في الجرائد والاعلان على لوحة دائرة التنفيذ.

    فقد اعتـبر المشـرع الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراعَ فيه أحكام المواد ( 399، 400، 401 ) من قانون أصول المحاكمات. وقد أكّدت محكمة استئناف دمشق في قرارها رقم /56/ لعام 1964/5/15 بأن:

    ” كل زيادة تقع خارج المدة وهي العشرة أيام التالية لنشر قرار الإحالة بإحدى الصحف تقع باطلاً…”.

  • قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام

    القانون 8 لعام 2014

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1435هــ، الموافق 8-4-2014م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة 1

     

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها:

    الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية.

    المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد.

    رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي .

    اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية.

    اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية.

    فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة.

    اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع.

    اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة.

    النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس).

    الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.

    المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    المادة 2

    الاتحاد هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري, يُعنى بالتنظيم الرياضي الذي يضم في عضويته جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهي المسؤولة عن النشاطات الرياضية، والاجتماعية والثقافية التي تمارس في مؤسساته, وعلى الجهات المعنية الأخرى تنظيم أنشطتها الرياضية بالتنسيق معه، وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، لتحقيق أهدافه، وتعدّ أمواله من الأموال العامة.

    المادة 3

    مقر الاتحاد دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.

    المادة 4

    يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. بناء الإنسان رياضياً، وبدنياً، وخلقياً، وثقافياً، وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية.
    2. تطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين، وتعزيز حضور الجمهورية العربية السورية الرياضي على جميع المستويات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    3. المشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية عربياً، وإقليمياً، وقارياً، ودولياً.
    4. مكافحة تعاطي المنشطات، والمساهمة في مكافحة تعاطي الزمر المحظورة.

    المادة 6

    يتولّى الاتحاد المهمات الآتية:

    1. تنفيذ التوجهات الأساسية، والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية، والإشراف على تنفيذها.
    2. توفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.
    3. نشر الوعي الرياضي في المجتمع، ووضع البرامج التي تكفل تحقيق ذلك.
    4. توفير العناية والرعاية للرياضيين، وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية.
    5. وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتطوير الأنظمة الخاصة بالحركة الرياضية، بما يواكب التطوّرات الرياضية عربياً، وقارياً، وإقليمياً، ودولياً.
    6. نشر الألعاب الرياضية، وتوسيع قواعدها الشعبية، ورفع مستوياتها الفنية.
    7. تشجيع المتفوقين الرياضيين، ورعايتهم مادياً ومعنوياً.
    8. الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة، ورعايتها مادياً ومعنوياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    9. وضع الأسس والتعليمات اللازمة للاحتراف في المجال الرياضي، بما يضمن رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية.
    10. إعداد الكوادر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية، وتطويرها، بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة.
    11. الإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي، لتحقيق أهداف الاتحاد.
    12. وضع نظام مالي يكفل الحفاظ على أموال الاتحاد، وتنمية موارده، لتنفيذ مهماته في تطوير أنشطته، ورعاية الرياضيين.
    13. استخدام المعطيات العلمية، والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي، وتوسيعها، وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي.
    14. تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات واللقاءات الرياضية العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    15. إقامة العلاقات مع التنظيمات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في مختلف المجالات الرياضية.
    16. وضع السياسات العامة والخطط في مجال بناء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد.
    17. تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

    الفصل الثالث

    الهيكل التنظيمي للاتحاد

    المادة 7

     يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من:

    1. المؤتمر العام.
    2. المجلس المركزي.
    3. المكتب التنفيذي.
    4. اللجنة الأولمبية السورية.
    5. اتحاد اللعبة.
    6. الهيئة الرياضية.
    7. فرع الاتحاد.
    8. اللجنة التنفيذية.
    9. اللجنة الفرعية.
    10. النادي.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام

    المادة 8

    المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وينعقد في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات، ويمكن دعوته للانعقاد بدورة استثنائية بناءً على قرار من المجلس المركزي، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

    المادة 9

    يتألف المؤتمر العام من:

    1. رئيس وأعضاء المجلس المركزي.
    2. ممثلي الاتحاد في المكاتب التنفيذية للتنظيمات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية.
    4.  رؤساء وأعضاء قيادات اللجان التنفيذية في المحافظات.
    5. عدد من الأعضاء المتممين ينتخبهم مؤتمر الفرع من رؤساء الأندية حسب تصنيفها، واللجان الفرعية الفاعلة، وفق نسب يحددها النظام الداخلي.
    6. ممثلين اثنين لكل هيئة رياضية.
    7. ممثل عن وزارة التربية.
    8. ممثل عن وزارة الصحة.
    9. ممثل عن وزارة التعليم العالي .
    10.  ممثل عن وزارة الإعلام .
    11. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
    12. ممثل لكل كلية تربية رياضية في الجامعات السورية.
    13. عضو اللجنة الاولمبية الدولية.

    المادة10

    مهام المؤتمر العام:

    1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية.
    2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها.
    3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية.
    4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.

    الفصل الخامس

    المجلس المركزي

    المادة 11

    المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.

    المادة 12

    يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.

    المادة 13

    يعدّ المجلس المركزي جمعية عمومية للجنة الأولمبية السورية.

    المادة 14

    يتولّى المجلس المركزي المهام الآتية:

    1. الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته.
    2. مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها .
    3. اعتماد النظام الداخلي للاتحاد.
    4. اعتماد النظام المالي والمحاسبي للاتحاد.
    5. إقرار مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة في المجلس المركزي لتطوير الحركة الرياضية.
    6. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي .
    7. انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية .
    8. اعتماد النظام الخاص باللجنة الاولمبية.
    9. حجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، لأسباب معللة، بموافقة ثلثي أعضائه، وفق أحكام النظام الداخلي.
    10. حلّ اللجان التنفيذية ، ومجالس إدارات اتحادات الألعاب، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي، ولأسباب معللة، بموافقة الأكثرية المطلقة.

    الفصل السادس

    المكتب التنفيذي

    المادة 15

    يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته، ومتابعة أعماله بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه، ويتألف من (13) عضواً، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائه المتفرغين وغير المتفرغين، ومهامهم.

    المادة 16

    يتولّى المكتب التنفيذي المهام الآتية :

    1. تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
    2. التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد.
    3. منح التراخيص الفنية للمراكز الرياضية الخاصة، والبيوتات الرياضية, والنظر بتأسيس أو دمج الأندية الرياضية.
    4. إيقاف وتجميد نشاطات الأندية لفترات محددة تحدد أسبابها في النظام الداخلي.
    5. دراسة المقترحات الواردة من مجالس إدارات اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ القرارات بشأنها.
    6. تنفيذ الخطط والبرامج بما ينسجم مع مقررات وتوصيات المؤتمر العام، والمجلس المركزي.
    7. تقييم عمل اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها .
    8. اعتماد إحداث الهيئات الرياضية.
    9. التنسيق مع الجهات المختصة لرسم سياسة الإعلام الرياضي بمختلف أنواعه، ووسائله، بما يخدم الحركة الرياضية .
    10. تحديد المشاركات في البطولات، والدورات، واللقاءات، والمؤتمرات الخارجية.
    11. المصادقة على خطط اتحادات الألعاب واللجان الأخرى وبرامجها.
    12. الإشراف على الفعاليات الرياضية بما فيها الهيئات لتحقيق أهداف الاتحاد.
    13. إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد بكافة تنظيماته، وقطع الحساب للعام السابق.
    14. إقرار موازنات الفروع، واتحادات الألعاب، والأندية.
    15. الموافقة على قرارات الإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
    16. اقتراح اللائحة الداخلية للمؤتمرات، والتعليمات الانتخابية في بدء كل دورة انتخابية.
    17. متابعة أعمال اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد.
    18. الإشراف على تنفيذ نظام الاحتراف للألعاب الرياضية.
    19. حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بناءً على اقتراح فروع الاتحاد، ولأسباب معللة, تحدد بالنظام الداخلي .
    20. إصدار نظام المكافآت للمتفوقين محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وأولمبياً لاعبين- مدربينإداريين- حكام- إدارات أندية واتحادات وفروع .
    21. الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.

    المادة 17

    لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اتحاد لعبة.

    المادة 18

    مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد:

    1. توجيه الدعوة للمؤتمر العام، والمجلس المركزي، واللجنة الأولمبية السورية، للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية.
    2. رئاسة اجتماعات المؤتمر العام، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سيرها.
    3. دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الدورية.
    4. إصدار القرارات المتعلّقة بالإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
    5. إصدار قرارات اعتماد إحداث الهيئات، والأندية.
    6. تمثيل الاتحاد أمام الغير، والقضاء.
    7. إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد، بعد إقرارها من المكتب التنفيذي.
    8. توقيع العقود مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.
    9. إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت، والتعويضات، وفرض العقوبات المسلكية.
    10. التوقيع على المراسلات والكتب الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية.
    11. متابعة أعمال اللجنة الاولمبية السورية.

    المادة 19

    ينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه نائب رئيس الاتحاد .

    المادة 20

    يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.

    الفصل السابع

    اللجنة الأولمبية

    المادة 21

    تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.

    المادة 22

    ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد.

    الفصل الثامن

    اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية

    المادة 23

    اتحاد اللعبة هو الجهة المتخصصة والمسؤول عن اللعبة, ويضم جميع المنتسبين إليه من الأفراد والأندية ويشرف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة في الفروع والأندية فنياً وتنظيماً ويديره مجلس إدارة منتخب من مؤتمره.

    المادة 24

    يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).

    المادة 25

    يتمتع اتحاد اللعبة بالشخصية الاعتبارية، ويعمل في إطار الأنظمة الداخلية والمالية للاتحاد.

    المادة 26

    يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.

    المادة 27

    يعمل اتحاد اللعبة على وضع وتنفيذ الخطط، والبرامج، واللوائح الداخلية التي يعتمدها المكتب التنفيذي.

    المادة 28

    يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.

    المادة 29

    يشرف اتحاد اللعبة على مؤتمرات لجانه الفرعية التي تنعقد سنوياً وفق التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي.

    المادة30

    يمكن أن يكون مقر اتحاد اللعبة في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    الفصل التاسع

    فرع الاتحاد- اللجنة التنفيذية

    المادة 31

    يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 32

    يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 33

    اللجنة التنفيذية مسؤولة مباشرة أمام المكتب التنفيذي في مختلف جوانب عملها، وتعمل بإشرافه، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 34

     يمثّل الفرع رئيس اللجنة التنفيذية أمام القضاء والغير.

    الفصل العاشر

    النـــادي

    المادة 35

    يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.

    المادة 3

    يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.

    المادة 37

     يمثّل النادي رئيسه أمام القضاء والغير.

    المادة 38

    يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب

    الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.

    المادة 39

    يتبع النادي لفرع الاتحاد في المحافظة، تنظيمياً وإدارياً.

    المادة 40

    يقوم النادي ببناء منشآته على الأراضي التي يمتلكها، أو التي خصص بها، ويعمل على تطويرها، واستثمارها، بما يكفل تأمين واردات مالية لتنفيذ أنشطته الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    الفصل الحادي عشر

    الهيئة الرياضية

    المادة 41

    مركز الهيئة الرياضية مدينة دمشق، ويمكن إحداث أندية فرعية ترتبط بها في المحافظات, وهي المسؤولة عن تسيير جميع الشؤون الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، الخاصة بهذه الهيئة، سواء كانت إحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.

    المادة 42

     تعامل أندية الهيئة معاملة باقي الأندية فنياً وتنظيمياً، وتتبع مالياً وإدارياً ومنشآت للجهات المنبثقة عنها.

    المادة 43

     تتولّى الهيئة الرياضية المهام الآتية:

    1. المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذ قرارات مؤتمراته، وقياداته المختصة.
    2. المشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية وخارجها.
    3. تسمية ممثليها إلى مؤتمرات اتحادات الألعاب، واللجان المختصة، ومختلف مؤتمرات الاتحاد، وأجهزته، وفق أحكام النظام الداخلي.
    4. إقامة المباريات، والدورات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية، وخارجها، بموافقة المكتب التنفيذي.
    5. المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات العربية والدولية المماثلة بموافقة المكتب التنفيذي.

    الفصل الثاني عشر

    المنشآت الرياضية

    المادة 44

    تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.

    المادة 45

    يتولّى الاتحاد بناء وصيانة وإدارة المنشآت الرياضية، واستثمارها وفق خطته المعتمدة.

    المادة 46

    تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, والوحدات الإدارية على لحظ أراضٍ لإشادة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد ومؤسساته, داخل التنظيم وخارجه, ولا يجوز إلغاء الملاعب والمنشآت الرياضية القائمة إلا بعد توفير البديل المناسب ضمن الحدود الإدارية، لهذه الوحدات وبالتنسيق مع الاتحاد.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام مالية

    المادة 47

    يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .

    المادة 48

    يستمر العمل بتحويل الاعتمادات (الجارية والاستثمارية ) المرصدة للاتحاد الرياضي العام في الموازنة العامة للدولة والاعتمادات المرصدة للمنشآت الرياضية في موازنة وزارة الإدارة المحلية والمحافظات,كما هو مطبق حالياً ولنهاية السنة المالية لعام 2014.

    المادة 49

    يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    الفصل الرابع عشر

    موارد الاتحاد

    المادة 50

    تتألف موارد الاتحاد من:

    1. الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة .
    2. واردات الصحف، والمجلات، والنشرات الرياضية الثقافية التي يصدرها الاتحاد.
    3. الهبات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    4. عائدات رعاية الدورات، والبطولات المركزية، والألعاب الرياضية، والمنتخبات الوطنية، واللاعبين.
    5. عائدات استثمار اسم، وشعار، وأعلام، ورموز الاتحاد، وتنظيماته.
    6. عائدات الدعاية والإعلان التي يحصّلها الاتحاد وأجهزته في مختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    7. عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزي للنشاطات الرياضية.
    8. إيرادات استثمار المنشآت الرياضية.
    9. الموارد الأخرى التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10. رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء مع فوائد الأموال وريع المباريات .
    11. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    الفصل الخامس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 51

    يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .

    المادة 52

     تعامل المنشآت الرياضية غير المعدة للاستثمار, معاملة الجهات العامة الإدارية.

    المادة 53

     في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.

    المادة 54

    يعدّ غياب الرياضيين عن أماكن عملهم، أو مدارسهم، أو جامعاتهم، المكلفين بمهمات داخل سورية أو خارجها، مبرراً بكتاب من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة المختصة وفق الآتي :

    1. الأعضاء المنتخبون في المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية و مجالس اتحادات الألعاب و قيادات فروع الاتحاد بالمحافظات ومجالس إدارات الأندية الرياضية , مفرغون حكماً طيلة مدة دورتهم الانتخابية .
    2. لاعبو المنتخبات الوطنية طيلة مدة تحضيرهم ومشاركتهم بالبطولات.
    3. الإداريون والمدربون لمدة لا تتجاوز ستة شهور بالتنسيق مع الجهات التي يعملون لديها.

    المادة 55

    يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.

    المادة 56

    تدقق حسابات الاتحاد وكل اتحادات الألعاب واللجان التنفيذية والأندية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 57

    يصدر رئيس الاتحاد الأنظمة الداخلية لكافة مؤسساته بعد اعتمادها من المجلس المركزي.

    المادة 58

    1. يصدر الملاك العددي للاتحاد بمرسوم.
    2. يعدّ العاملون الدائمون في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات منقولين حكماً إلى الاتحاد بنفس فئاتهم، وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وتطوى وظائفهم من الملاك العددي في محافظاتهم، وتضاف حكماً إلى الملاك العددي للاتحاد.
    3. يعدّ العاملون المؤقتون، والمتعاقدون، والوكلاء في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات، عاملين مؤقتين في الاتحاد بنفس أوضاعهم، وأجورهم.
    4. تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته على العاملين في الاتحاد، وتنظيماته.

    المادة 59

    تطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.

    المادة 60

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000

    المادة 61

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28- 6 -1435 هـجري الموافق ل 28-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية   

    بشار الأسد

     

  • محكمة الميدان العسكرية

    محكمة الميدان العسكرية

    محكمة-الميدان-العسكرية

    ألغيت محاكم الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023

    ————————–

    محكمة الميدان العسكرية

    ( المحكمة الميدانية )

    أحدثت محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 وتتشكل بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين لا تقل رتبتهما عن نقيب دون اشتراط شهادة الإجازة في الحقوق ويقوم بوظائف النيابة العامة فيها أحد قضاة النيابة العامة العسكرية يسمى بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة وتملك النيابة العامة لديها صلاحية النائب العام العسكري وقاضي التحقيق العسكري.

    اختصاصها محكمة الميدان :

    تختص محكمة الميدان العسكرية حسب المرسوم التشريعي 109 لعام 1968  والمعدل بالمرسومين التشريعين 61 لعام 1970 و3 لعام 1971 في النظر بالجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية المحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمرتكبة زمن الحرب والعمليات الحربية.

     

    أصول المحاكمة أمام محكمة الميدان العسكري:

    أجاز المشرع لهذه المحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

    الأحكام الصادرة وقابليتها للطعن تصدر الأحكام عن هذه المحكمة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

    لكن تخضع أحكامها للتصديق من القائد العام للجيش والقوات المسلحة حيث يملك أن يخفف العقوبة أو يستبدلها بغيرها أو يلغيها مع حفظ الدعوى الذي له مفاعيل العفو العام .

    وله أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى وذلك بقرار معلل واذا أعيدت المحاكمة وتكرر الحكم بالبراءة فلا مناص من تنفيذه.

    كما يملك ان يوقف تنفيذ العقوبة وتقوم النيابة العامة العسكرية بتنفيذ أحكام محكمة الميدان العسكرية.

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية - المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

    إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية 

    المرسوم التشريعي 68 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    الهيئة: الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    المدير العام: المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

    المجالس العلمية: هي المجالس العلمية لاختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

    الاختصاصات الطبية: هي اختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

    المادة 2

    أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية للاختصاصات الطبية) ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزارة مقرها مدينة دمشق.

    ب. تختص هذه الهيئة بتنظيم التعليم المهني في المجالات الطبية من خلال وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات الوطنية للاختصاصات الطبية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ج. تقوم الهيئة بمنح شهادة اختصاص موحدة (شهادة البورد السورية) تعتمد أساساً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة واجتيازهم الامتحانات التي تقررها الهيئة.

    المادة 3

    تقوم كل من الوزارة ووزارة التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وغيرها من الجهات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون التأهيل التخصصي الطبي بالتنسيق مع الهيئة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في مختلف الاختصاصات الطبية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    أ. تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

    ب. تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:

    1. الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.

    2. الإعانة التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.

    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 5

    تمارس الهيئة المهام الآتية:

    1. اقتراح أحكام الامتحانات والحصول على شهادات التأهيل والتخصص وشروطه.

    2. تحديد عدد المقبولين في كل المؤسسات الصحية المعتمدة بناء على الاحتياجات المتوفرة والإمكانيات المتاحة.

    3. وضع قواعد معادلة الشهادات في الاختصاصات الطبية غير السورية.

    4. تشجيع البحث العلمي.

    5. إصدار مجلة علمية تختص بشؤون الهيئة والتدريب والبحوث.

    6. التعاون مع المجالس العربية والعالمية وعقد الاتفاقات ذات الصلة.

    المادة 6

    تتألف الهيئة من مجلس إدارة ومجالس علمية.

    المادة 7

    أ. يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يلي:

    1. الوزير

    رئيساً

    2. معاون الوزير

    نائباً للرئيس

    3. معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    4. نقيب كل من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

    أعضاء

    5. المدير العام للهيئة

    عضواً

    6. ممثل عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية

    عضواً

    7. ممثل عن مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية

    عضواً

    8. ممثل عن أحد عمداء الكليات الطبية في الجامعات السورية العامة

    عضواً

    9. معاون المدير العام

    عضواً وأميناً للسر

     

     

    ب. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة (أو بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو كلما دعت الحاجة لذلك) بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    المادة 8

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. رسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة ضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط الوزارة.

    2. إعداد النظام الداخلي والهيكي التنظيمي للهيئة.

    3. اقتراح الخطط الدراسية والمناهج وفق مهامها ونظم التأهيل والتدريب.

    4. اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المعنية.

    5. اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة واختصاصاتها.

    6. إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

    7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. الموافقة على مقترحات المجالس العلمية بشأن اعتمادية المؤسسات الصحية والمراكز التدريبية.

    9. الموافقة على منح شهادات التدريب والاختصاص.

    10. إقرار التقرير السنوي للهيئة والمرفوع من المدير العام.

    11. الموافقة على تسمية المجالس العلمية.

    12. تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.

    13. دراسة الميزانية السنوية للهيئة وإقرارها.

    14. إبداء الرأي في جميع الأمور التي تعرض عليه.

    المادة 9

    يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 10

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يكون من حملة الإجازة في الطب ومن ذوي الاختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    المادة 11

    يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية:

    أ. تنفيذ السياسة العامة للهيئة والمقرة من مجلس الإدارة.

    ب. الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة.

    ج. إعداد التقرير السنوي لأعمال الهيئة.

    د. التوقيع على المعاملات والمراسلات التجارية وله أن يفوض معاونيه بعض صلاحياته.

    ه. أعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة ورفعها للوزير خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية.

    و. تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة.

    ز. اقتراح إجراء المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزراة المالية.

    ح. اقتراح تسمية المجالس العلمية للاختصاصات الطبية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها أصولاً.

    ط. تسمية أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ي. دعوة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال الضرورة.

    ك. إصدار التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة.

    ل. عاقداً للنفقة وآمراً للصرف وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب.

    م. تمثيل الهيئة أمام المحاكم.

    ن. توزيع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة.

    س. تحديد تعويضات أعضاء الهيئة والمجالس العلمية واللجان العلمية والإدارية.

    ع. دعوة المجالس واللجان العلمية إلى الاجتماع وعرض ما يراه من الموضوعات المتداخلة ضمن اختصاصهم.

    المادة 12

    أ. يسمى معاونو المدير العام باقتراح من المدير العام وبقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص ممن له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

    ب. يكون للمدير العام معاونان:

    1. معاون مدير عام للشؤون الإدارية والمالية.

    2. معاون مدير عام للشؤون العلمية.

    ج. يعهد المدير العام باختصاصات الغائب من معاونيه إلى المعاون الآخر.

    المادة 13

    أ. تشكل المجالس العلمية للاختصاصات الطبية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.

    ب. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس العلمي أن يكون حائزاً على شهادة اختصاص ومارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ج. مدة العضوية في المجلس العلمي سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

    د. ينتخب كل مجلس علمي رئيساً ومقرراً له كما ينتخب مقرراً لشؤون الامتحانات ومقرراً لشؤون التدريب والتوصيف.

    المادة 14

    أ. تتولى المجالس العلمية المتخصصة المهام الآتية:

    1. تطبيق السياسات وتنفيذ قرارات الهيئة.

    2. وضع برامج التدريب النظري والعملي للاختصاص.

    3. وضع أسس الامتحانات والتقويم (بنك الأسئلة) والإشراف عليها.

    4. وضع معايير اعتماد المؤسسات الصحية التدريبية.

    5. دراسة الأبحاث العلمية المقدمة من قبل المتدربين ومناقشتها.

    6. تنظيم دورات علمية وورشات عمل للمدربين والمتدربين للارتقاء بسوية التدريب في الاختصاص.

    7. إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بالبرنامج التدريبي ورفعها إلى الهيئة.

    8. وضع برامج التعليم المهني المستمر.

    9. إعداد مشروع قوائم بأسماء الشهادات السورية وغير السورية التي تعتمد بشكل تلقائي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أصولاً.

    10. اقتراح كل ما من شأنه رفع سوية الاختصاص واقتراح التعديلات على الخطط والبرامج ليتم اعتمادها في مجلس الإدارة.

    ب. يعتبر المجلس العلمي المتخصص مرجعاً مختصاً في اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمدير العام.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري وتخضع الهيئة والعاملون فيها في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 16

    يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العريبة السورية وتعتبر سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ نفاذه ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.

    المادة 17

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 18

     

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 13-11-1433 هجري الموافق 30-9 2012  ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد                                                                        

     

  • تنظيم عمل المختبرات الطبية – المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية – المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية - المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

    تنظيم عمل المختبرات الطبية

    المرسوم التشريعي 42 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاريف

     

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها

    أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير: وزير الصحة.

    الوزارة: وزارة الصحة.

    اللجنة: اللجنة المركزية للمختبرات.

    المختبرات الطبية: هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان.

    صاحب الترخيص: هو الشخص الطبيعي المختص أو الاعتباري.

    المدير الفني: هو الاختصاصي المخبري المسجل أصولا والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بإدارة المختبر والإشراف عليه.

    الفصل الثاني

    أنواع المختبرات

    المادة /2/

    تقسم المختبرات الطبية إلى:

    أ- المختبر الطبي السريري: هو المختبر الذي يمارس كل الاختصاصات المخبرية السريرية التالية أو اثنين منها على الأقل:

    1- الدمويات والمناعيات.

    2- الكيمياء الحيوية السريرية.

    3- الأحياء الدقيقة والطفيليات.

    ب- المختبر الطبي التخصصي: هو المختبر الذي تمارس فيه الاختصاصات المخبرية الواردة في الفقرة /أ/ إضافة إلى أحد أو جميع الاختصاصات المخبرية الوراثية والمناعية السريرية وغيرها من الاختصاصات الجديدة التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات.

    ج- المختبر النوعي: وهو المختبر الذي يمارس فيه احد الاختصاصات التالية وغيرها من الاختصاصات النوعية الأخرى التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات:

    1- الأغذية والمياه.

    2- السموم.

    3- التشريح المرضي.

    الفصل الثالث

    اللجنة المركزية للمختبرات

    المادة /3/

    أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من:

    مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيساً

    اختصاصي مخبر ممثلا لوزارة التعليم العالي عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الأطباء عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضواً

    اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضواً

    ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ويحق لها أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

    ج- مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الآتية:

    1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي.

    2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الأجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير.

    3- إنجاز الإجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة.

    4- اقتراح الأنظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري.

    5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية أو الأجنبية وبيان إمكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري أو التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة أو فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

    6- إعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.

    الفصل الرابع

    الترخيص بافتتاح وإدارة المختبرات

    المادة /4/

    أ- يسمح بترخيص المختبرات للأفراد الاختصاصيين والشركات الطبية السورية أو الشركات الطبية السورية المشاركة مع الشركات الأجنبية والمؤسسات الطبية أو التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة بعد حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة على أن تكون هذه المختبرات بإدارة اختصاصي مخبري متفرغ ويمارس فيه الاختصاصات المرخص له بها حصرا.

    ب- أما مختبرات المشافي العامة فيشترط أن يكون المختبر بإدارة اختصاصي مخبري تشخيص مخبري أو طب مخبري.

    المادة /5/

    يرخص للمدير الفني للمختبر من حملة الإجازة الجامعية في الطب أو الصيدلة أو العلوم الصحية مختبرات طبية من العرب السوريين ومن في حكمهم والمسجلين في الوزارة وفي نقاباتهم على النحو الآتي:

    أ- بافتتاح وإدارة مختبر سريري.. إذا كانوا حائزين إحدى الشهادات الآتية:

    1- شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو التشخيص المخبري من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة.

    2- شهادة الاختصاص في التشخيص المخبري وفق نظام الإقامة المعمول به في الوزارة.

    3- شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه أو الزمالة من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادتي ماجستير مع الأطروحة في فرعين على الأقل من الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بعد شهادة الإجازة الجامعية في العلوم الصحية مختبرات طبية.

    ب- بافتتاح وإدارة المختبر الطبي التخصصي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الفروع الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- بافتتاح وإدارة مختبر نوعي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في أحد الاختصاصين الواردين في البندين /1/2/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    د- بافتتاح وإدارة مختبر التشريح المرضي.. إذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو شهادة الماجستير على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة بعد شهادة الطب للاختصاص الوارد في البند /3/ من الفقرة /ج/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /6/

    أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح أو إدارة أكثر من مختبر واحد.

    ب- يمكن لأكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على أن يكون المختبر بإدارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم.

    ج- تحسب مدة عمل الأطباء والصيادلة الاختصاصيين أو غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.

    الفصل الخامس

    تنظيم العمل في المختبرات الطبية

    المادة /7/

    لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الإدارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والأبعاد والمساحة إلا بعد نيل موافقة الوزارة.

    المادة /8/

    أ- يحق للمختبرات إرسال الفحوصات النوعية التي ترد إليها إلى مختبر طبي متخصص لإجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحفظ العينات ونقلها وان تكون النتائج المعطاة صادرة باسم المختبر المتخصص الذي أجراها إضافة إلى اسم المختبر المرسل.

    ب- يحق للمختبرات التي تتبع للاتحادات والنقابات إجراء الفحوص المخبرية لأعضائها ولأسرهم بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.

    ج- يحق للمختبرات التي تتبع للجمعيات الخيرية إجراء الفحوص المخبرية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    د- تخضع مختبرات ما قبل الزواج العائدة لنقابة الأطباء وفروعها في المحافظات للترخيص والإشراف من قبل الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /9/

    يجب على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية أن يحتفظوا بنسخة إلكترونية أو ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة /10/

    يجب على جميع المختبرات الالتزام بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الأحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /11/

    يجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر إعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يجب على المختبرات الطبية الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والأمان الحيوي في جميع ممارسات العمل المخبري والتخلص من الفضلات والنفايات لضمان سلامة العاملين في المختبر والمرضى والمراجعين والبيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والوزارات المعنية.

    المادة /13/

    يجب على المرخص لهم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.

    المادة /14/

    إذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له إدارة مختبره بسبب السفر خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو تأدية الخدمة الإلزامية أو علة المرض أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه أن يعين مديرا فنيا بذات الاختصاص مرخصا له أصولا من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة أن يكون متفرغا لإدارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالإدارة الفنية من الوزارة أصولا.

    المادة /15/

    في حال وفاة الاختصاصي المخبري المرخص له يحق لورثته الاحتفاظ بالمختبر لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بإدارته إلى اختصاصي مخبري وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم رغبتهم بالاحتفاظ بالمختبر يغلق المختبر ويلغى ترخيصه وتصفى موجوداته أصولا.

    الفصل السادس

    المحظورات

    المادة /16/

    يحظر على المختبرات الطبية القيام بالأعمال التالية:

    أ- إجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها.

    ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر أشكالها.

    ج- إنتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية.

    د- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية.

    ه- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها.

    و- التحاليل والفحوص الصناعية.

    المادة /17/

    يحظر على المدير الفني للمختبر إجراء ما يلي:

    1- إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير.

    2- الإدارة الفنية لأكثر من مختبر واحد.

    3- الإعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة أصولا لدى الوزارة أو بألقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الإعلام.

    4- الإعلان والمبالغة بحيازة أجهزة مخبرية بهدف الدعاية أو الترويج لمختبره.

    5- الاتفاق مع أي شخص لتوجيه المرضى لإجراء الفحوص المخبرية بمختبره.

    6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.

    المادة /18/

    لا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص أن يمارس أي عمل آخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب ألا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.

    الفصل السابع

    العقوبات

    المادة /19/

    كل من يثبت عدم التزامه بالدوام في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بوساطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

    المادة /20/

    يصدر الوزير قرارا بإيقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري أو يثبت سوء أدائها المهني أو العلمي أو الفني.

    المادة /21/

    كل من يخالف أحكام المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة.

    المادة /22/

    يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /23/

    إذا ظهر ان تسجيل الاختصاص أو الترخيص الممنوح لأحد المشمولين بهذا القانون تم استنادا إلى وثائق مزورة يغلق مختبره بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويحال إلى القضاء المختص وتبقى إعادة فتح المختبر مرتبطة بنتيجة الدعوى القضائية ولا يحق له المطالبة بأي تعويض.

    المادة /24/

    يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 12-16-17-18 من هذا المرسوم التشريعي بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة مالية من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.

    المادة /25/

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من 50 ألفا إلى 150 ألف ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه، ويختم بالشمع الأحمر من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.”..

    المادة /26/

    يصدر الوزير قراراً بسحب ترخيص المختبر ومنع الاختصاصي المخبري من مزاولة المهنة لمدة تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة لكل من أساء إلى سمعة المهنة بتكراره المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها أكثر من مرتين.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة /27/

    تشكل لجان فنية من الوزارة مهمتها الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات للتأكد من توافق أعمال هذه المختبرات علمياً وفنياً وإدارياً مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والتأكد من وجود الاختصاصي المخبري في مختبره والإشراف عليه وفق ساعات عمل المختبر.

    المادة /28/

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /29/

    يصدر الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /30/

    على أصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه باستثناء ترخيص المختبر وإذن فتحه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة /31/

    يحتفظ الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره وأذن فتحه في حال نقله من مكان إلى آخر.

    المادة /32/

    يحق لأصحاب الاختصاصات الفرعية المخبرية طب- صيدلة وخريجي كليات العلوم الذين قبلوا للاختصاص المخبري قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع المرسوم التشريعي خلال مدة لا تتجاوز /4/ سنوات من تاريخ صدوره شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المخبري بناء على أطروحة.

    المادة /33/

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم /40/ لعام 1981 م وتلغى المادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 م.

    المادة /34/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    الأحد 27-05-2012

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    mz

     

     

     

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1