قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية – المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

قانون الهيئة السورية للاختصاصات الطبية - المرسوم التشريعي 68 لعام 2012 

إحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية 

المرسوم التشريعي 68 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الهيئة: الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

المدير العام: المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية.

المجالس العلمية: هي المجالس العلمية لاختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

الاختصاصات الطبية: هي اختصاصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

المادة 2

أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة السورية للاختصاصات الطبية) ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزارة مقرها مدينة دمشق.

ب. تختص هذه الهيئة بتنظيم التعليم المهني في المجالات الطبية من خلال وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والامتحانات الوطنية للاختصاصات الطبية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

ج. تقوم الهيئة بمنح شهادة اختصاص موحدة (شهادة البورد السورية) تعتمد أساساً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة واجتيازهم الامتحانات التي تقررها الهيئة.

المادة 3

تقوم كل من الوزارة ووزارة التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وغيرها من الجهات العامة والخاصة المتعلقة بشؤون التأهيل التخصصي الطبي بالتنسيق مع الهيئة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في مختلف الاختصاصات الطبية في الجمهورية العربية السورية.

المادة 4

أ. تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

ب. تتكون إيرادات الهيئة من المصادر الآتية:

1. الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة.

2. الإعانة التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.

4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 5

تمارس الهيئة المهام الآتية:

1. اقتراح أحكام الامتحانات والحصول على شهادات التأهيل والتخصص وشروطه.

2. تحديد عدد المقبولين في كل المؤسسات الصحية المعتمدة بناء على الاحتياجات المتوفرة والإمكانيات المتاحة.

3. وضع قواعد معادلة الشهادات في الاختصاصات الطبية غير السورية.

4. تشجيع البحث العلمي.

5. إصدار مجلة علمية تختص بشؤون الهيئة والتدريب والبحوث.

6. التعاون مع المجالس العربية والعالمية وعقد الاتفاقات ذات الصلة.

المادة 6

تتألف الهيئة من مجلس إدارة ومجالس علمية.

المادة 7

أ. يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يلي:

1. الوزير

رئيساً

2. معاون الوزير

نائباً للرئيس

3. معاون وزير التعليم العالي

عضواً

4. نقيب كل من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

أعضاء

5. المدير العام للهيئة

عضواً

6. ممثل عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية

عضواً

7. ممثل عن مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية

عضواً

8. ممثل عن أحد عمداء الكليات الطبية في الجامعات السورية العامة

عضواً

9. معاون المدير العام

عضواً وأميناً للسر

 

 

ب. لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره دون أن يكون لهم حق التصويت.

ج. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة (أو بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو كلما دعت الحاجة لذلك) بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 8

يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

1. رسم السياسة العامة والخطط التي تسير عليها الهيئة ضمن الإطار العام لاستراتيجية وخطط الوزارة.

2. إعداد النظام الداخلي والهيكي التنظيمي للهيئة.

3. اقتراح الخطط الدراسية والمناهج وفق مهامها ونظم التأهيل والتدريب.

4. اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية بالتنسيق مع المجالس العلمية المعنية.

5. اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة واختصاصاتها.

6. إقرار الأنظمة المتعلقة بالهيئة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.

7. قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمعونات المادية والفنية لمصلحة الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

8. الموافقة على مقترحات المجالس العلمية بشأن اعتمادية المؤسسات الصحية والمراكز التدريبية.

9. الموافقة على منح شهادات التدريب والاختصاص.

10. إقرار التقرير السنوي للهيئة والمرفوع من المدير العام.

11. الموافقة على تسمية المجالس العلمية.

12. تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.

13. دراسة الميزانية السنوية للهيئة وإقرارها.

14. إبداء الرأي في جميع الأمور التي تعرض عليه.

المادة 9

يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 10

يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويشترط أن يكون من حملة الإجازة في الطب ومن ذوي الاختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 11

يمارس المدير العام الصلاحيات والمهام الآتية:

أ. تنفيذ السياسة العامة للهيئة والمقرة من مجلس الإدارة.

ب. الإشراف على جميع أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية ويعتبر المرجع الرسمي والمسؤول عن متابعة هذه الأعمال وإدارتها أمام مجلس الإدارة.

ج. إعداد التقرير السنوي لأعمال الهيئة.

د. التوقيع على المعاملات والمراسلات التجارية وله أن يفوض معاونيه بعض صلاحياته.

ه. أعداد مشروع موازنة الهيئة ومشروع الموازنة السنوية الجارية والاستثمارية وعرضهما على مجلس الإدارة ورفعها للوزير خلال المهل والمدة المحددة في بلاغات وزارة المالية.

و. تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ الخطط المعتمدة إلى مجلس الإدارة تتضمن الوضع المالي والإداري والفني للهيئة.

ز. اقتراح إجراء المناقلة بين بنود موازنة الهيئة بعد موافقة وزراة المالية.

ح. اقتراح تسمية المجالس العلمية للاختصاصات الطبية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها أصولاً.

ط. تسمية أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل في الهيئة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ي. دعوة من يرى ضرورة لوجوده في الهيئة من العاملين فيه سواء من الأطباء أو الفنيين أو الإداريين خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال الضرورة.

ك. إصدار التعليمات التي تنظم الشؤون المالية والإدارية والفنية في الهيئة.

ل. عاقداً للنفقة وآمراً للصرف وفق اعتمادات الموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية للهيئة والتعاقد مع مختلف الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأنشطة الهيئة بما فيها خبرات التأهيل والتدريب.

م. تمثيل الهيئة أمام المحاكم.

ن. توزيع الأعمال الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي للهيئة.

س. تحديد تعويضات أعضاء الهيئة والمجالس العلمية واللجان العلمية والإدارية.

ع. دعوة المجالس واللجان العلمية إلى الاجتماع وعرض ما يراه من الموضوعات المتداخلة ضمن اختصاصهم.

المادة 12

أ. يسمى معاونو المدير العام باقتراح من المدير العام وبقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص ممن له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

ب. يكون للمدير العام معاونان:

1. معاون مدير عام للشؤون الإدارية والمالية.

2. معاون مدير عام للشؤون العلمية.

ج. يعهد المدير العام باختصاصات الغائب من معاونيه إلى المعاون الآخر.

المادة 13

أ. تشكل المجالس العلمية للاختصاصات الطبية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.

ب. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس العلمي أن يكون حائزاً على شهادة اختصاص ومارس المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ج. مدة العضوية في المجلس العلمي سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

د. ينتخب كل مجلس علمي رئيساً ومقرراً له كما ينتخب مقرراً لشؤون الامتحانات ومقرراً لشؤون التدريب والتوصيف.

المادة 14

أ. تتولى المجالس العلمية المتخصصة المهام الآتية:

1. تطبيق السياسات وتنفيذ قرارات الهيئة.

2. وضع برامج التدريب النظري والعملي للاختصاص.

3. وضع أسس الامتحانات والتقويم (بنك الأسئلة) والإشراف عليها.

4. وضع معايير اعتماد المؤسسات الصحية التدريبية.

5. دراسة الأبحاث العلمية المقدمة من قبل المتدربين ومناقشتها.

6. تنظيم دورات علمية وورشات عمل للمدربين والمتدربين للارتقاء بسوية التدريب في الاختصاص.

7. إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بالبرنامج التدريبي ورفعها إلى الهيئة.

8. وضع برامج التعليم المهني المستمر.

9. إعداد مشروع قوائم بأسماء الشهادات السورية وغير السورية التي تعتمد بشكل تلقائي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها أصولاً.

10. اقتراح كل ما من شأنه رفع سوية الاختصاص واقتراح التعديلات على الخطط والبرامج ليتم اعتمادها في مجلس الإدارة.

ب. يعتبر المجلس العلمي المتخصص مرجعاً مختصاً في اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمدير العام.

المادة 15

مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري وتخضع الهيئة والعاملون فيها في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة 16

يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العريبة السورية وتعتبر سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ نفاذه ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.

المادة 17

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة 18

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 13-11-1433 هجري الموافق 30-9 2012  ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد                                                                        

 

Scroll to Top