الوسم: محامي عربي

  •  إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

    1- اجراءات الطعن بالاستئناف :

    يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (95 أصول  محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم.

    2- إجراءات المحاكمة الاستئنافية :

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض .

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف،

    أما إن غاب كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها ( 236 ج – د ).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (241 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام،  ما لم ينص القانون على خلافه.

  • كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – مصدقة دراسية تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / على أن يتم ترجمتها من قبل البعثة إذا كانت بلغة أجنبية .

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أوبيان القيد المدني في حال وجودها.

    4 الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ( فقط عند التأجيل لأول مرة ).

    أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق)

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1 – في حال وجود المكلف داخل القطر يمكنه تجديد معذرة تأجيله بالذات وذلك عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن .

    2 – لا يؤجل المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    3 – يحق للمكلف الذي يدرس في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي والتأجيل الدراس ي وفق الآلية الواردة في الباب الأول أو وفق الآلية الواردة في الباب الثاني حسب رغبته.

    4 – المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق ما ورد أعلاه .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 33 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – مصدقة دراسية للمكلف تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / وفي حال كانت بلغة أجنبية يتم ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصادق من وزارة العدل .

    3 – الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ) تقدم فقط عند التأجيل لأول مرة.

    4 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    5 – جواز السفر أو الهوية الشخصية في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    .6 – تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة بمراجعة الشعبة قسم خدمة المواطن بعد التأجيل الأول من بداية كل  عام لغاية 15 / 3 لتجديد معذرته.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل الدراسي

    لتحميل طلب تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل طلب تجديد تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل كامل المقال بصيغة pdf كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

    كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

     كيف-يتم-استبعاد-المكلف-بالاحتياط-المقيم-خارج-القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية)

    2 دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    4 تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة ضمن الاستمارة التي تنظم بالبعثة.

    أوراق تؤمنها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ( بيان أولي في حال لم يؤمنه المكلف)

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد وفق النموذج المعمم

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد .

    2- يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 – يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر ) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 21 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة معلومات سجل الاحتياط

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد

    الاشتراطات

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد .

     2 – يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 -يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً  عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    6-  المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 45 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه - طبيعته - نطاقه )

    أ- تعريفها:

    حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة، وقد قررت هذه الحجية المادة (۹۰) من قانون البينات السوري

     “1- الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتل أن الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة،

     ۲- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها”.

    ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدئة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات، واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس .

    ب- الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه:

    حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية، ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تناز” صريحة أو ضمنية، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعة من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع (وحدة المسألة المحكوم فيها) أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية”.

    ج- نطاق حجية الشيء المحكوم فيه:

     1- من حيث الموضوع:

    مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتمأ ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه، وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضاً،

    وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائياً  في هذا السبب مانعة من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردة في الأسباب .

    هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات، أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات.

    ٢- من حيث الأشخاص:

    لا يعد الخلف العام، ولا الدائنون، ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم، أو ضد مدينهم حجة عليهم.

    إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطؤ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البولصية بخصوص التصرفات القانونية.

  • النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده - كيفيته - تشكيل المحكمة المصدرة له )

    1- ميعاد النطق بالحكم:

    تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم بيان المحكمة الأسباب تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية، لأن مجرد التأجيل يشف عن سببه وهو إفساح المجال للمحكمة للتروي واصدار الحكم بعناية.

    وإذا لم يحضر طرفا الدعوى جلسة صدور الحكم، وتم تثبيت غيابهما، ومع ذلك صدر الحكم بموضوع الدعوى دون الحكم بشطب الدعوى، وفقا لأحكام المادة 118/ أصول وهو نص أمر بوجوب شطب الدعوى فإن القرار يكون باطلاً، وإن استئنافه أمام المحكمة المختصة لا يصحح هذا العيب الجوهري، ويتوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعمل أحكام المادة 118/ أصول وتفسخ القرار وتقرر شطب الدعوى وتعيد الإضبارة إلى مرجعها.

    ٢- كيفية النطق بالحكم:

    يتم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، وتنص المادة (۱۹۹ أصول محاکمات سوري) على أنه “يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم”، وأرى أنه يمكن لرئيس المحكمة منفردة النطق بالحكم بحسبان عدم وجود ضرر وعدم وجود نص يقضي بالبطلان عند مخالفة هذا الشكل.

    ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً حتى إن كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو حسن الأداب، والبطلان المتقدم من النظام العام، لأنه يتعلق بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء، وما تقتضيه لحسن أدائها، ويمكن أن تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

    واذا نص المشرع على جواز نظر الدعوى في غرفة المذاكرة فلا يوجب البطلان إذا تم نظرها في جلسة علنية.

    فإذا لم يثبت من الرجوع إلى مسودة القرار أنه صدر وأفهم علناً، أو أفهم سرة، وبقي غامضاً لهذه الناحية مخالفة حكم المادة ۲۰۲/ أصول محاكمات، فهذا يجعله مخالفة للقانون ويتعين نقضه..

    ۳- تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم:

    ينبغي أن تكون المحكمة عند النطق بالحكم مشكلة تشكيلا صحيحا بأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وسمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، فتكتسب الأحكام الاحترام الكامل، ولو كانت صادرة بأغلبية الأراء، فالهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي تداولت القضية”، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي اشتركت بالمداولة واستمعت إلى دفوع الأطراف وإفهام الحكم، أو لم تستمع إلى مرافعات الخصوم خلافا لأحكام المادة 199 أصول، أو صدر من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما، فإن هذا يعيب القرار ويورثه البطلان لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه.

    فإذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة التي وقعت عليه، فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض ، وهو أمر من متعلقات النظام العام”.

    ولا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية وكون فيها رأيا، أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، وكذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها، ومخالفة ما تقدم يعد خطأ مهنية جسيمة”، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، إنما ليس ما يمنع القاضي الذي أصدر الحجز الاحتياطي من الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في إصدار الحكم بحسبان أن إصداره قرارة بالحجز لا يعد إبداء الرأيه في موضوع النزاع”.

    فالمقصود بسبق نظر القاضي لدعوى أن يكون قد أصدر حكما فاص” أو حكمة فرعية قاطعا في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره. ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية هذه أصبح غير صالح للنظر في الدعوى، وممنوعة من سماعها ولو لم يره أحد الخصوم عنها، ووجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى، فإذا نظرها على الرغم من ذلك ترتب البطلان، ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائية، وإن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكي قانونية صحيحة، وإلا كانت قراراتها معدومة.

    على أن ندب القاضي للعمل في غير محكمته لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته، ويكون له الحق في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع المرافعة فيها، كما أن نقل القاضي للعمل بغرفة أخرى في المحكمة ذاتها لا يزيل ولايته بالمحكمة، وبالتالي يجوز اشتراكه في المداولة واصدار الأحكام في الدعاوى التي سمع المرافعة

  • متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

     تقادم-النفقة-حكم

    أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
    النظر في الطعن :

    حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
    بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
    وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
    وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
    وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

    حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
    وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
    وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
    1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
    الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
    . 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
    2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
    3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
    تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

  • الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

     زواج-الشهادة-السماع-إثبات

    أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئیساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : زواج – اثباته
    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16
    / 9 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    بتاريخ 20 / 6 / 2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة .
    وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 و أساس 12 تاريخ 31/ 3 / 2010
    والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت .
    وهذا الحكم لم يلق قبولاً من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض .
    وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم 2340 و أساس 2886 تاريخ 20 / 7 / 2010 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
    وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    جرى تجديد الدعوى بعد انقض و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الأدلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 ه الموافق 22/كانون أول/2014 م

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1