الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

 زواج-الشهادة-السماع-إثبات

أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

محسن الخطيب رئیساً
فريد الكردي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : زواج – اثباته
الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16
/ 9 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
بتاريخ 20 / 6 / 2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة .
وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 و أساس 12 تاريخ 31/ 3 / 2010
والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت .
وهذا الحكم لم يلق قبولاً من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض .
وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم 2340 و أساس 2886 تاريخ 20 / 7 / 2010 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
جرى تجديد الدعوى بعد انقض و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الأدلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :
1- قبول الطعن شكلاً
2- رد الطعن موضوعا .
قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 ه الموافق 22/كانون أول/2014 م

Scroll to Top