الوسم: محامي عربي

  • ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    أولاً : ماالمقصود بافتتاح عمليات التحديد والتحرير؟

    تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة المدير العام للمصالح العقارية    مادة(7) من القرار 186 لعام 1926.

    ويتم البدء بالأعمال بواسطة القاضي العقاري الذي يوقع على أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة العقارية والمعد من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة , ويعين به تاريخ بدء تحديد وتحرير العقارات وذلك وفقاً لاقتراحات دائرة المساحة ويبلغ إلى رئيس دائرة المساحة والى المهندس الكاتب( رئيس الفرقة المساحية العاملة في المنطقة) ويبلغ المختار في المنطقة العقارية الجارية بها الأعمال وفي المناطق المتاخمة والمجاورة لها بالإضافة إلى تبليغ المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لهذه المناطق ومديرية المصالح العقارية المختصة . مادة (10) من القرار 186 لعام 1926.

    ثانياً : ماالمقصود باختتام عمليات التحديد والتحرير؟

    بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت ( أعمال الفرقة المساحية في المنطقة ) ينظم المهندس الكاتب    ( رئيس الفرقة المساحية) محضر ضبط بختام أعمال التحديد المؤقت ويوقعه القاضي العقاري ورئيس دائرة المساحة والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى مديرية المصالح العقارية.

    ويقوم الكاتب بإعلام المختار بانتهاء العمليات الذي بدوره يقوم بإعلام الأهالي بذلك حتى يتمكن من لم يحضر التحديد المؤقت ( الذي قامت به الفرقة المساحية تحت إشراف القاضي العقاري) أن يتقدموا باعتراضاتهم وإدعاءاتهم إذا كان لهم حق لم يدون في مرحلة التحديد المؤقت.

    ويكون للمدعين بحق أو المعترضين مهلة /30/ يوم ليتقدموا باعتراضاتهم وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إلصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية.

    وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصدر القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علماً بواسطة المختار ويبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية  مادة (19_20_22) من القرار 186 لعام 1926


    منقول من موقع المصالح العقارية

  • كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية).

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه. 

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني حال وجودها.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ(إعدادات السوق ) نموذج رقم / 10/

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس –  بيان حركة قدوم ومغادرة

    أسس التأجيل بالإقامة

    1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

     وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يوماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

    2 – يتم حساب الغياب عن بلد الإقامة وفيما إذا كان ( ضمن المدة المسموح بها زيادة عن المدة المسموح بها   ) اعتباراً من ( تاريخ  قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتباراً من ( تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي

     يترتب عليه دفع أي مبلغ ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال / 90 / يوماً .

    3 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

    .4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

    5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفا.

    6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

    7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

    8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

    9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

    10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي في حال التأجيل لأول مرة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 36 يوم عمل فعلي في حال تجديد المغذرة.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقود.

    – الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ ( إعدادات السوق ) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة

    – أسس التأجيل بالإقامة

    1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

     وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يووماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

    2 – اعتباراً من ( تا ريخ قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي  مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتبارا من (تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي يترتب عليه دفع أي مبلغ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال /90/ يوماً.

     3- يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

    4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

    5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفاً.

    6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

    7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

    8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

    9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

    10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

    االزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب تأجيل بالاقامة – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد معذرة التأجيل بالاقامة– يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف:

    نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به.

    وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه :

    (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة،

    ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً.

    ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول

    محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها

    بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

    بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

  •  إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

    1- اجراءات الطعن بالاستئناف :

    يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (95 أصول  محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم.

    2- إجراءات المحاكمة الاستئنافية :

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض .

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف،

    أما إن غاب كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها ( 236 ج – د ).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (241 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام،  ما لم ينص القانون على خلافه.

  • كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – مصدقة دراسية تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / على أن يتم ترجمتها من قبل البعثة إذا كانت بلغة أجنبية .

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أوبيان القيد المدني في حال وجودها.

    4 الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ( فقط عند التأجيل لأول مرة ).

    أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق)

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1 – في حال وجود المكلف داخل القطر يمكنه تجديد معذرة تأجيله بالذات وذلك عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن .

    2 – لا يؤجل المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    3 – يحق للمكلف الذي يدرس في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي والتأجيل الدراس ي وفق الآلية الواردة في الباب الأول أو وفق الآلية الواردة في الباب الثاني حسب رغبته.

    4 – المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق ما ورد أعلاه .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 33 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – مصدقة دراسية للمكلف تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / وفي حال كانت بلغة أجنبية يتم ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصادق من وزارة العدل .

    3 – الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ) تقدم فقط عند التأجيل لأول مرة.

    4 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    5 – جواز السفر أو الهوية الشخصية في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    .6 – تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة بمراجعة الشعبة قسم خدمة المواطن بعد التأجيل الأول من بداية كل  عام لغاية 15 / 3 لتجديد معذرته.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل الدراسي

    لتحميل طلب تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل طلب تجديد تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل كامل المقال بصيغة pdf كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

    كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

     كيف-يتم-استبعاد-المكلف-بالاحتياط-المقيم-خارج-القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية)

    2 دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    4 تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة ضمن الاستمارة التي تنظم بالبعثة.

    أوراق تؤمنها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ( بيان أولي في حال لم يؤمنه المكلف)

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد وفق النموذج المعمم

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد .

    2- يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 – يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر ) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 21 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة معلومات سجل الاحتياط

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد

    الاشتراطات

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد .

     2 – يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 -يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً  عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    6-  المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 45 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه - طبيعته - نطاقه )

    أ- تعريفها:

    حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة، وقد قررت هذه الحجية المادة (۹۰) من قانون البينات السوري

     “1- الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتل أن الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة،

     ۲- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها”.

    ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدئة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات، واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس .

    ب- الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه:

    حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية، ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تناز” صريحة أو ضمنية، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعة من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع (وحدة المسألة المحكوم فيها) أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية”.

    ج- نطاق حجية الشيء المحكوم فيه:

     1- من حيث الموضوع:

    مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتمأ ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه، وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضاً،

    وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائياً  في هذا السبب مانعة من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردة في الأسباب .

    هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات، أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات.

    ٢- من حيث الأشخاص:

    لا يعد الخلف العام، ولا الدائنون، ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم، أو ضد مدينهم حجة عليهم.

    إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطؤ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البولصية بخصوص التصرفات القانونية.

1