كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية).

2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه. 

3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني حال وجودها.

– أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

□ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

□ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

□ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ(إعدادات السوق ) نموذج رقم / 10/

– أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

□ بيان قيد نفوس –  بيان حركة قدوم ومغادرة

أسس التأجيل بالإقامة

1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

 وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يوماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

2 – يتم حساب الغياب عن بلد الإقامة وفيما إذا كان ( ضمن المدة المسموح بها زيادة عن المدة المسموح بها   ) اعتباراً من ( تاريخ  قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتباراً من ( تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي

 يترتب عليه دفع أي مبلغ ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال / 90 / يوماً .

3 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

.4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفا.

6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي في حال التأجيل لأول مرة

الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 36 يوم عمل فعلي في حال تجديد المغذرة.

ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة

في هذه الحالة يوجد خيارين:

إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقود.

– الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

□ صورة سجل فحوص

□ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ ( إعدادات السوق ) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

□ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة

– أسس التأجيل بالإقامة

1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

 وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يووماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

2 – اعتباراً من ( تا ريخ قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي  مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتبارا من (تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي يترتب عليه دفع أي مبلغ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال /90/ يوماً.

 3- يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفاً.

6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

االزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

لتحميل صيغة طلب تأجيل بالاقامة – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة طلب تجديد معذرة التأجيل بالاقامة– يرجى الضغط هنا

لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

Scroll to Top