الوسم: شركة محاماة

  • مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

    مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

     

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال…… }

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  0000

     

    من المستأنف عليه :    السيد …………. ، يمثله المحامي ……… .

    الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لما كان من الثابت أن قرار محكمة النقض قد صدر بتاريخ 00/0/1983 وان هذه القضية جددت بعد النقض بتاريخ 0/0/2003 أي بعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاما على صدور القرار الناقض وان الجهة طالبة التجديد لم تتخذ أي إجراء قضائي خلاف الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم النقض وبين تاريخ تجديد الدعوى أمام محكمتكم الموقرة ، الأمر الذي يجعل القرار الناقض وما انتهى إليه من قضاء ساقط بالتقادم العادي الطويل عملا بأحكام المادة 372 من القانون المدني ، وقد  أجازت الفقرة /2/ من المادة 384 من القانون المدني  التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1586 أساس 4022 تاريخ  24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992العدد 4-5-6 ) .

    { إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق}.

    [ قرار الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 185 أساس 666 تاريخ 17/2/1987 المنشور في مجلة القانون الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 35].

    { لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة ، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ، يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل}.

    [ قرار محكمة النقض رقم 864 أساس 928 تاريخ 12/6/1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 282 لعام 1973].

    {إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية}.

    [ قرار محكمة النقض رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 661 لعام 1976].

    الأمر الذي يثبت أن قرار محكمة النقض والدعوى بكاملها والحقوق المدعى بها فيها والأحكام التي صدرت فيها عن محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية قد سقطت بالتقادم العادي الطويل مما يوجب الحكم برد الدعوى ورد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل .

    الطلب :    لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس الموكل إعطاء القرار برد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل ورد الدعوى وكافة المطالبات المثارة والأحكام التي صدرت فيها لسقوطها بالتقادم العادي الطويل وبتضمن الجهة طالبة التجديد عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 0/00/2004

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

  • رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    أولاً : الاسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص :

    لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    ثانياً : المناطق التي يحظر استخدام السلاح فيها ولو كان مرخصاً :

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ثالثاً : الشروط المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

    2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

    3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:

    – خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

    – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.

    – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    رابعاً : الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    خامسا : من هي الجهة المخولة منح تراخيص السلاح :

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    سادساً :  رسوم الحصول على رخصة سلاح :

    – رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

    – رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

    – رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.

    – رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

    – رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

    – رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

    – رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    سابعاً : الاعفاء من رسوم رخصة حمل السلاح :

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    ثامناً :  فقدان أوتلف السلاح :

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    تاسعاً :   إلغاء ترخيص السلاح :

    –  يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    عاشراُ : الغاء رخصة السلاح حكماً :

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    حادي عشر :  تجديد رخصة السلاح:

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    ثاني عشر : تسليم السلاح أو التنازل عنه :

     يجب تسليم السلاح الى الجهة المانحة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1-    تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

    2-    استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    3-    الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    4-     عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

    5-    إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.

    6-     وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.

    ثالث عشر :  التنازل عن السلاح:

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    رابع عشر : في حال وفاة المرخص له بالسلاح  :

    1- في حال وفاة المرخص له بالسلاح :

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1-    أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

    2-    حصر إرث.

    3-    أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

    4-    إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

    5-    إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    خامس عشر:  أحكام عامة خاصة بالترخيص لحمل السلاح :    

    أولاًـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ  معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

    ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .

    مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.

    المقال منقول من موقع وزارة الداخلية السورية

  • نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

    والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
    ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
    { ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
    وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

    أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
    2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
    (قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
    وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    محكمة البداية المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم:    السادة ………………………………..  ، المقيمون في دمشق – حي ……….- شارع ………… – بناء ………… – طابق …. ..

    الموضوع:   تثبيـت بيع وتسجيل عقار  .

    سبق للمدعى عليهم وان اشتروا العقار رقم (0000) من منطقة ……..   العقارية بدمشق ،

    وبعـد أن حصـلوا عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، باسم ……  وشركاه  ابتدؤا عملية إشادة بناء على العقار المذكور مؤلف من عدد من الطوابق والشقق والمحلات التجارية. 

     وبتاريخ 00/00/0000 قام المدعى عليه ………… ، ببيع الشـقة ال…… ال…… من الطابق ال….. من ذلك البناء إلى الجهـة المدعية لقاء ثمن متفق عليه ، دفعته كاملاً عند إبرام البيع المذكور  (ربطاً أصل عقد البيع).

     ولما كان من الثابت أن المدعى عليهـم قـد ظهروا أمام الغـير بمظهـر الشركاء الذين أشادوا بناءا على عقار وقامـوا ببيع شـقـقه إلى الغـير بقصد الربح .

    وكان اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :

    { إن شراء العـقارات لأجل بنائها  يعتبر عملاً تجارياً يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

    وكان اجـتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 439 لعام 1977 و 930 لعام 1984 و 958 لعام 1985 و 386 لعام 1988 ، قد استقر على :

    { إن تعامل شخص مع أحد الشركاء في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي بآثار العقد الذي أبرمه أحد الشركاء} .

    كما استقر اجتهادها على:

    { اتفاق اكثر من شخص على اشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزماً لباقي الشركاء والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 470 اساس 466 المنشور في مجلة المحامون لعام 2004 صفحة 257) .

    { إن اتفاق اثنين أو اكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح ، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك}.

    (قرار رقم 510 أساس 451 تاريخ 18/6/1995 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1997 صفحة 290) .

    واستقر اجتهادها على :

    { استقر الاجتهاد على ان تعامل شخص مع احد الشريكين في عمل من اعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي.وهذا الاجتهاد مقصور على الابنية التي تبنى بقصد التجارة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 737  أساس 1115  لعام 2000   المنشور في مجلة المحامون لعام  2000    صفحة 869 ) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعون عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية  ، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضـروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقـل ذلك الحـق مستحيلا أو عسيرا ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني  والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926).

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ،  وضـع إشارتها على صـحيفة العـقار رقم (0000) من منطقة العقارية …… بدمشق.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيــل ال….. ال………..  من العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعـية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى بعد التسجيل.

    2) –   بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفـظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :    السيد …………………. بصفته وكيلا لتفليسة ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……………… -شارع ………………. – بناء ……….- طابق …. .

    الموضوع :  تثبيت دين في طابق التفليسة .

    الجهة المدعية دائنة للمدعو …………. ، الذي تقرر شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000.

    والذي تضمن تعيين المدعى عليه وكيلاً للتفليسة (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) ، بمبلغ وقدره /000000/ ………. ليرة سورية بموجب سندات خطية محررة أصولاً (أو موثقة لدى الكاتب العدل) والمرفق اصلها ربطاً ، والتي تمثل ثمن بضاعة اشتراها المفلس من الجهة المدعية ولم يسدد لها قيمتها حتى الآن .

    ولما كانت الجهة المدعية لظروف متعددة لم تتمكن من إبراز السندات المثبتة لحقوقها بمواجهة المفلس إلى وكيل التفليسة ومن طلب تثبيت دينها في طابق التفليسة خلال المدد المنصوص عنها في المادتين 663 و 664 من قانون التجارة ،

    إلا أن هذا التخلف لا يسقط حقها في ذلك بل أجازت المادة 671 من قانون التجارة لها ، ولحين الانتهاء من توزيع أموال التفليسة ، أن تتقدم بدعوى بمواجهة وكيل التفليسة إلى المحكمة التي قررت إشهار الإفلاس بطلب الاعتراض على توزيع أموال التفليسة وتثبيت دينها في طابق التفليسة أصولا:

    { 1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.

    2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.

    3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى } .

    ولما كان دين الجهة المدعية هو قيمة بضاعة اشتراها المفلس منها ولا تزال موجودة تحت يد وكيل التفليسة وبالتالي فان للجهة المدعية امتيازا على تلك البضاعة لتحصيل الثمن منها واستيفاء دينها قبل باقي الدائنين الآخرين . 

    وكان من الثابت قانونا أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في الاعتراض على توزيع أموال التفليسة باعتبارها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس

    { المادة 86 أصول محاكمات مدنية – : في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به- } …

    كما وان الفقه مستقر على انه ليست هنالك قواعد شكلية لتقديم مثل هذه الدعوى (الدكتور ادوار عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 586 وما بعدها) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

     1) –           بتثبيت دين الجهة المدعية البالغ /000000/ ………… ليرة سورية في طابق تفليسة …………….. و إشعار وكلاء التفليسة بوجوب الاحتفاظ بما يعادل المبلغ المدعى به في صندوق التفليسة لحين البت بهذه الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية .

    2) –  تقرير امتياز الجهة المدعية على ثمن وقيمة البضاعة التي تمثلها السندات المدعى بها في هذه القضية امتياز البائع على قيمة المبيع تجاه المشتري المفلس .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

1