رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

أولاً : الاسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص :

لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

– مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ثانياً : المناطق التي يحظر استخدام السلاح فيها ولو كان مرخصاً :

أ- المناطق السكنية.

ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

ج- المناطق الصناعية.

د- المناطق النفطية.

– كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

ب- الموانئ والمطارات.

ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

ثالثاً : الشروط المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:

– خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

– ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.

– إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

رابعاً : الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

4- إشعار بتسديد الرسوم.

5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

خامسا : من هي الجهة المخولة منح تراخيص السلاح :

1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

سادساً :  رسوم الحصول على رخصة سلاح :

– رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

– رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

– رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.

– رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

– رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.

– رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

– رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

– رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

– رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

– تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

سابعاً : الاعفاء من رسوم رخصة حمل السلاح :

أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

ثامناً :  فقدان أوتلف السلاح :

– في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

– في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

تاسعاً :   إلغاء ترخيص السلاح :

–  يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

3- شهر إفلاس المرخص له.

4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

عاشراُ : الغاء رخصة السلاح حكماً :

– ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

3- وفاة المرخص له.

4- حل الشخص الاعتباري.

حادي عشر :  تجديد رخصة السلاح:

ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

ثاني عشر : تسليم السلاح أو التنازل عنه :

 يجب تسليم السلاح الى الجهة المانحة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

1-    تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

2-    استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

3-    الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

4-     عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

5-    إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.

6-     وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.

ثالث عشر :  التنازل عن السلاح:

يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

ـ شروط الترخيص:

1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

رابع عشر : في حال وفاة المرخص له بالسلاح  :

1- في حال وفاة المرخص له بالسلاح :

على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

1-    أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

2-    حصر إرث.

3-    أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

4-    إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

5-    إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

— في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

خامس عشر:  أحكام عامة خاصة بالترخيص لحمل السلاح :    

أولاًـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

ثانياًـ  معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .

مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.

المقال منقول من موقع وزارة الداخلية السورية

Scroll to Top