مذكرة رداً على تجديد دعوى متقادمة

 

محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

{ الغرفة ال…… }

مذكرة جوابية

في الدعوى رقم أساس 000  لعام  0000

 

من المستأنف عليه :    السيد …………. ، يمثله المحامي ……… .

الموضوع :  معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

لما كان من الثابت أن قرار محكمة النقض قد صدر بتاريخ 00/0/1983 وان هذه القضية جددت بعد النقض بتاريخ 0/0/2003 أي بعد انقضاء ما يزيد عن عشرين عاما على صدور القرار الناقض وان الجهة طالبة التجديد لم تتخذ أي إجراء قضائي خلاف الفترة الممتدة ما بين تاريخ صدور حكم النقض وبين تاريخ تجديد الدعوى أمام محكمتكم الموقرة ، الأمر الذي يجعل القرار الناقض وما انتهى إليه من قضاء ساقط بالتقادم العادي الطويل عملا بأحكام المادة 372 من القانون المدني ، وقد  أجازت الفقرة /2/ من المادة 384 من القانون المدني  التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها}.

(قرار محكمة النقض رقم 1586 أساس 4022 تاريخ  24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992العدد 4-5-6 ) .

{ إن انقطاع التقادم يستمر مادام سببه قائماً فإذا أهمل المدعي متابعة الدعوى يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء فيها وأن مرور الزمن من تاريخ آخر إجراء يسقط الدعوى والحق}.

[ قرار الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 185 أساس 666 تاريخ 17/2/1987 المنشور في مجلة القانون الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 35].

{ لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة ، ولو غير مختصة، يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي، ولو لم يبلغ، يبقى قائماً لمدة التقادم العام الطويل}.

[ قرار محكمة النقض رقم 864 أساس 928 تاريخ 12/6/1973 المنشور في مجلة المحامون صفحة 282 لعام 1973].

{إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. وإن تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية}.

[ قرار محكمة النقض رقم 433 أساس 1676 تاريخ 29/4/1976 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 661 لعام 1976].

الأمر الذي يثبت أن قرار محكمة النقض والدعوى بكاملها والحقوق المدعى بها فيها والأحكام التي صدرت فيها عن محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية قد سقطت بالتقادم العادي الطويل مما يوجب الحكم برد الدعوى ورد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل .

الطلب :    لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس الموكل إعطاء القرار برد طلب التجديد بعد النقض لسقوط القرار الناقض بالتقادم العادي الطويل ورد الدعوى وكافة المطالبات المثارة والأحكام التي صدرت فيها لسقوطها بالتقادم العادي الطويل وبتضمن الجهة طالبة التجديد عامة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 0/00/2004

                                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

 

Scroll to Top