كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

رد قضاة محكمة الاستئناف

محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

طلب رد قضاة

في القضية رقم أساس ….. / لعام  2000

 

طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

الهيئة المطلوب ردها  :      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                        1) – الرئيس :  الأستاذ ………………… .

                        2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                        3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

الموضوع :             

لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

{إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

(قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

وكانت ما بين طالب الرد وبين الهيئة المطلوب ردها (عداوة تتمثل ……. ) أو بين المدعي في الدعوى المشار إليها أعلاه وبين الهيئة المخاصمة (صداقة .. وكالة …. أو غير ذلك من أسباب الرد التي عددتها المادة 174 أصول محاكمات) …. الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة .

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل .

وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

(قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ  18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648) .

وكان طلب الرد هذا مقدم قبل أول دفع في القضية وقبل عرضها على الهيئة المطلوب ردها ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

لذلك

جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

1) – بقبول طلب الرد شكلا .

2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية ………………. المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2000.

3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

              دمشق في 00/00/2000     

                                        بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                     طالب الرد

 

 

Scroll to Top