صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

رد قضاة محكمة الاستئناف

محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

طلب رد قضاة

في القضية رقم أساس ….. / لعام  2010

 

طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

الهيئة المطلوب ردها  :  هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                        1) – الرئيس :  الأستاذة اميرة عبد ………………… .

                        2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                        3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

الموضوع :             

لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

{إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

(قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

وكانت ما بين الخصم في هذه الدعوى { المحكوم له والمستأنف خلافا لأحكام المادة 216 أصول محاكمات } وبين رئيس الهيئة المطلوب ردها ( قرابة ) كما وان الخصم رغم كونه محكوم له بادر لتسجيل استئناف لدى الهيئة المطلوب ردها للقرابة الجامعة وبقصد سبق التسجيل بحيث عندما يستأنف طالب الرد يجري توحيد استئنافه مع الاستئناف المسجل لدى الهيئة المطلوب ردها وبحيث يضمن الخصم صدور حكم قضائي مبرم لمصلحته …

وقد نجم عن هذا الأمر أن الهيئة المطلوب ردها قد دونت في ضبط الجلسة المؤرخة 13/7/2010 على لسان وكيل طالب الرد انه حضر وكرر وأنكر في حين أن الوكيل طلب إليه عدم تقديم مذكرته لحين مراجعة رئيس الهيئة في نهاية الدوام ولدى المراجعة في نهاية الدوام فوجيء بما دون على لسانه في ضبط المحاكمة خلافا للواقع والحقيقة وبقصد حرمان طالب الرد من تقديم دفوعه خاصة وأنها انطوت على طلب تنحي الهيئة عن نظر القضية وبطلان قرار التوحيد ورد استئناف الخصم المخالف لأحكام المادة 216 أصول محاكمات كونه محكوم له بداية… والفصل بالقضية بأسرع وقت ممكن لصالح الخصم المحكوم له  ….

كما وان طالب الرد عندما راجع الهيئة المطلوب ردها في اليوم التالي لإبراز مذكرته [ خاصة وان القانون يسمح له بتقديم مذكرة خلال فترة ثلاثة أيام تلي تاريخ الجلسة ) أجيب بان الملف غير موجود في المحكمة ومع رئيس الهيئة للتدقيق بالقضية

الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة.

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل . وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

(قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ 18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648).

وكان طلب الرد هذا مقدم وفقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا.

وكانت الفقرة /1/ من المادة 8 من القانون /1/ لعام 2010 قد نصت :

لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك، فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ، ولو قبل أن يتم التبليغ، وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.

وكان في استمرار الهيئة المطلوب ردها بالنظر في القضية يلحق أفدح الضرر بطالب الرد ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا ، مما يجيز له طلب إعمال الفقرة /1/ المشار إليها سابقا وان يلتمس من محكمتكم الموقرة ان تقرر وقف الدعوى الأصلية قبل تبليغ الخصوم.

وبعد البت بهذا الطلب المستعجل وإبلاغ الخصوم أصولا :

جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

1) – بقبول طلب الرد شكلا .

2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية العاشرة المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2010.

3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

              دمشق في 00/00/2010     

                                                        بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                                طالب الرد

 

 

Scroll to Top