الوسم: شركة محاماة

  • صيغة إقرار مطلقة ممتدة الطهر بانقضاء عدتها

     إقرار مطلقة ممتدة الطهر بانقضاء عدتها

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …. ۱۹……

    …. أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً بأني ممتدة الطهر ولا أزال و غير أيسه ولم أبلغ سن اليأس وقد استمر حيصي من تاريخ طلاقي من زوجي السيد …… الواقع في /   / ولغاية انقضاء سنة قمرية من التاريخ المذكور أو وقد جاءني الحيض مرة وانقطع ۰۰۰۰ مرة من تاریخ طلاقي من زوجي السيد …… الواقع في //   ولغاية انقضاء سنة قمرية من التاريخ المذكور ولم أكن حاملاً ولا مطلقة رجعياً عند وقوع الطلاق المذكور و إثباتاً لذلك ونقضاء عائي الشرعية البالغة سنة قمرية كاملة فقد نظمت هذا الإقرار تحریراً

                                                                                  المقرة بما فيه

  • صيغة اتفاق تبرع بإرضاع طفل مجاناً

    تبرع بإرضاع طفل مجاناً


    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… برقم … /… تاريخ / /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني متزوجة من السيد …… ومرضعة لولدنا …… البالغ من العمر …… شهرا وخالية من الأمراض وحليبي يزيد عن حاجته وأنني طائعة مختارة بلا ضغط ولا إكراه ولا تدليس علي من أحد وبقبول من السيد …… ک ولي أتبرع بإرضاع الطفل …… بن …… والدته …… البالغ من العمر …… شهراً بلا مقابل حتى يجف حليبي بواقع …… رضعه مشبعة يوميا و أتعهد بالمجيء إلى بيته الكائن في …… يوميا في الساعات …و … بنفقتي والتزمت بعدم إرضاعه في حال مرضي أو حملي أو عدم كفاية حليبي الصغيري وقد أسقطت كل حق ودعوى وطلب يتصل بهذا الإرضاع و أجرته و نفقات انتقالي تجاه أي مكلف بالإنفاق على الطفل المذكور و التزاما بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.
    … في ||
    المقرة بما فيه ولي الطفل
    المرضعة: قبلت التبرع وشروطه أعلاه
    الاسم: …في // الاسم والتوقيع
    التوقيع:
    البصمة:

  • صيغة إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    صيغة إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    محامي طلاق

    إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… تاريخ /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ / /

    أو العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ /    / استلمت من زوجي المذكور كامل الجهاز المسمی مهراً لي في عقد زواجنا المبينة مفرداته أدناه وهو بحالة جيدة صالح للاستعمال وفق ما أعدله جديد/أو مستعمل خال من أي عيب أو نقص أو تكسير ومطابق لما تم الاتفاق عليه نوعاً ووصفاً وجودة وقيمة وعدداً.

    وقد أدخلته دار الزوجية اعتبارا من تاريخ  / / بعد ما صار بحيازتي وتم تسليط يدي عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه وقد أبرأت ذمة زوجي المذكور من كامل معجل مهري إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحریر . …

    في /  /

    المقرة بما فيه

    شاهد (مسلم)               شاهد (مسلم)

    مفردات الجهاز المبين أعلاه:

    فقط قلما لا غير .

    توقيع الزوجة أصادق زوجتي على إقرارها أعلاه و على إدخالها ما استلمته لدار الزوجية.

    … في /   /

    الزوج

    الاسم والتوقيع  والبصمة

  • تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص
    المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان
    يتوجب عليها فعله ؟

    محامي


    ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً
    ( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961  )

    (استانبولي ج 2 ص 1732 )

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

  • العول في المسائل الإرثية

    العول في المسائل الإرثية

     محامي

     تعريف العول:

     لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.

     دليل مشروعية العول:

    أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.

     فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:

     والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،

     وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.

    . عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.

     1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.

    2- ماتت عن زوج وأختين وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.

    3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:

     للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث

    أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام

    4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .

    • عول الاثني عشر:

     إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:

     1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:

     للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.

     2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :

    للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.

    أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.

     3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:

     للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .

     أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.

    – عول ال ( 24 ):

    إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.

    ومثال ذلك المسألة الآتية:

    مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

     للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2

    . أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1