الوسم: شركة محاماة

  • دعويين حيازة موضوعهما واحد بنفس الخصوم

    س-  إذا تبين أن هناك دعويين موضوعهما واحد وبين نفس الخصوم، إحداهما لدى قاضي الموضوع والثانية لدى قاضي الأمور المستعجلة . فأي من الدعويين لها الأولوية على الأخرى ؟


    ج – ينتفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لوحدة الموضوع والخصوم والسبب.

    (استئناف مدني ثانية بدمشق أساس 1210 قرار 520 تاريخ 22 / 8 / 1972 )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 298 )

  • مدى حجية دعاوى الحيازة لقبول المخاصمة فيها

    س -حدد مدى حجية دعاوى الحيازة وطبيعة القرارات الصادرة فيها ومدى قبولهاللمخاصمة ؟


    ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012  )

    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )


    مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .

    ( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002  )

    (محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )

  • صيغة إقرار مطلقة ممتدة الطهر بانقضاء عدتها

     إقرار مطلقة ممتدة الطهر بانقضاء عدتها

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …. ۱۹……

    …. أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً بأني ممتدة الطهر ولا أزال و غير أيسه ولم أبلغ سن اليأس وقد استمر حيصي من تاريخ طلاقي من زوجي السيد …… الواقع في /   / ولغاية انقضاء سنة قمرية من التاريخ المذكور أو وقد جاءني الحيض مرة وانقطع ۰۰۰۰ مرة من تاریخ طلاقي من زوجي السيد …… الواقع في //   ولغاية انقضاء سنة قمرية من التاريخ المذكور ولم أكن حاملاً ولا مطلقة رجعياً عند وقوع الطلاق المذكور و إثباتاً لذلك ونقضاء عائي الشرعية البالغة سنة قمرية كاملة فقد نظمت هذا الإقرار تحریراً

                                                                                  المقرة بما فيه

  • صيغة اتفاق تبرع بإرضاع طفل مجاناً

    تبرع بإرضاع طفل مجاناً


    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… برقم … /… تاريخ / /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني متزوجة من السيد …… ومرضعة لولدنا …… البالغ من العمر …… شهرا وخالية من الأمراض وحليبي يزيد عن حاجته وأنني طائعة مختارة بلا ضغط ولا إكراه ولا تدليس علي من أحد وبقبول من السيد …… ک ولي أتبرع بإرضاع الطفل …… بن …… والدته …… البالغ من العمر …… شهراً بلا مقابل حتى يجف حليبي بواقع …… رضعه مشبعة يوميا و أتعهد بالمجيء إلى بيته الكائن في …… يوميا في الساعات …و … بنفقتي والتزمت بعدم إرضاعه في حال مرضي أو حملي أو عدم كفاية حليبي الصغيري وقد أسقطت كل حق ودعوى وطلب يتصل بهذا الإرضاع و أجرته و نفقات انتقالي تجاه أي مكلف بالإنفاق على الطفل المذكور و التزاما بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.
    … في ||
    المقرة بما فيه ولي الطفل
    المرضعة: قبلت التبرع وشروطه أعلاه
    الاسم: …في // الاسم والتوقيع
    التوقيع:
    البصمة:

  • صيغة إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    صيغة إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    محامي طلاق

    إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… تاريخ /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ / /

    أو العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ /    / استلمت من زوجي المذكور كامل الجهاز المسمی مهراً لي في عقد زواجنا المبينة مفرداته أدناه وهو بحالة جيدة صالح للاستعمال وفق ما أعدله جديد/أو مستعمل خال من أي عيب أو نقص أو تكسير ومطابق لما تم الاتفاق عليه نوعاً ووصفاً وجودة وقيمة وعدداً.

    وقد أدخلته دار الزوجية اعتبارا من تاريخ  / / بعد ما صار بحيازتي وتم تسليط يدي عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه وقد أبرأت ذمة زوجي المذكور من كامل معجل مهري إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحریر . …

    في /  /

    المقرة بما فيه

    شاهد (مسلم)               شاهد (مسلم)

    مفردات الجهاز المبين أعلاه:

    فقط قلما لا غير .

    توقيع الزوجة أصادق زوجتي على إقرارها أعلاه و على إدخالها ما استلمته لدار الزوجية.

    … في /   /

    الزوج

    الاسم والتوقيع  والبصمة

  • تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    تجاوز حدود الاختصاص المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

    س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص
    المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان
    يتوجب عليها فعله ؟

    محامي


    ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً
    ( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961  )

    (استانبولي ج 2 ص 1732 )

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

1