الوسم: افضل محامي جنايات

  • شرح عنصر الوسيلة المستخدمة في جرية القتل

    الركن المادي 

    إن التشريع الجزائي لا يعاقب على النوايا والمقاصد الشريرة ما لم تبرز إلى حيز الوجود في صورة نشاط ملموس، فعقد العزم الفردي أو الجماعي ، أو اتخاذ القرار بالقتل، لا يكفيان لقيام جرم القتل، وحتى التحضير لارتكاب القتل، بعد عقد العزم عليه، يتهيئة وسيلة القتل مثلا، لا يكفي القيام جرم القتل، بل لا بد أن يتعدى الفاعل هذه المراحل ويقوم باعتداء على حياة المجني عليه تنشأ عنه الوفاة، مع توفر نية إحداثها، هذا الاعتداء قد يتمثل بصورة فعل أو بصورة امتناع عن فعل، وهو ما يكون الركن المادي لجرم القتل .

     يتبين من ذلك، أن الركن المادي في جرائم القتل لا يختلف عن سائر الجرائم الأخرى من حيث انطوائه على عناصر ثلاثة: فعل الاعتداء على الحياة، والنتيجة التي تتمثل في وفاة الضحية، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

     

    فعل الاعتداء

    إن فعل الاعتداء على الحياة يتمثل بكل سلوك أو نشاط من شأنه إحداث وفاة الضحية. فإن حققها كانت جريمة القتل تامة، وان لم يحققها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل اقتصرت المسئولية على الشروع. إن دراسة فعل الاعتداء تثير مجموعة من التساؤلات:

     . هل يشترط في الوسيلة المستخدمة في الاعتداء أن تكون قاتلة بطبيعتها، أم يكفي حدوث الوفاة بغض النظر عن قدرة الوسيلة المستخدمة، إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة؟

    – هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بعمل ايجابي، أم ممكن أن يكون بامتناع سلبي؟

     هل يشترط أن يتمثل فعل الاعتداء بفعل مادي، أم ممكن أن يكون بفعل معنوي؟

    أولاً- الوسيلة المستخدمة في القتل

     لا عبرة للوسيلة التي استخدمها الفاعل في القتل، إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم لا.

     فكل الوسائل سواء في قيام الركن المادي ما دامت قد أدى استخدامها لموت إنسان حي مع توافر القصد الجرمي بإزهاق الروح .

     فلا فرق بين قتل باستخدام سلاح، كالخنجر أو المسدس، وقتل دون سلاح عن طريق اليد كالخنق مثلا.

     ولا فرق بين أدواة القتل، کسلاح قاتل بطبيعته، كالمسدس، أو كسلاح من حيث الاستخدام أو من حيث المال، كسكين المطبخ مثلا.

    – فيستوي في نظر القانون أن يتجلى فعل الاعتداء بإطلاق النار من سلاح ناري، أو الضرب بآلة حادة، أو الإغراق أو الخنق أو الحرق أو استخدام السم .

    – يستوي أيضا أن يرتكب الفاعل الاعتداء بنفسه أو بواسطة غيره، إذا كان هذا الغير غير مسئول جزائيا، أو حسن النية. كأن يقوم بدفع مجنون لقتل خصمه.

     أو يسلم زوجة خصمه سما على أنه سكر أو طحين، وتقدمه لزوجها فيموت .

     ففي هذه الحالات يعتبر فاعلا معنويا للجريمة، أما الغير المنفذ حسن النية أو غير المسئول جزائيا فليس سوى أداة أو وسيلة استخدمها الفاعل لتنفيذ جريمته. وطبعا يختلف الأمر إذا كان الغير مسئول جزائيا، أو سيء النية، أي يعلم ماهية ما يقوم به، فهو بهذه الحالات فاعلاً أصلياً للجريمة، أما من حمله على القتل فيعتبر محرضاً، وتطبق عليه قواعد التحريض.

    – يستوي أيضا أن يوجه الفاعل بنفسه إلى الضحية الوسيلة المستخدمة في القتل، أي أن يصيب الاعتداء جسم الضحية مباشرة، أو أن يعد الفاعل وسيلة القتل ثم يترك للمجرى العادي للأمور أن يوصل إلى النتيجة المقصودة.

    كأن يضع سماً في طعام معد لخصمه فيأكله ويموت. أو يحفر حفرة في الطريق الذي يمر فيه عادة فيسقط فيها ويموت.

     – يستوي أيضا أن يؤدي فعل الاعتداء أثره فورا بإزهاق روح الضحية، أو يتراخي أثره، بعدم حصول الوفاة إلا بعد مدة، قد تطول أو تقصر، من وقوع الاعتداء.

     فالجرم في القانون السوري يعد مقترفا عندما تتم أفعال تنفيذه دون النظر إلى وقت حصول النتيجة ( المادة 6 فقرة 2 ق.ع ).

    فالقانون لا يتطلب أن يؤدي الاعتداء إلى إحداث الموت فورة، بل يبقى هذا الفعل اعتداء على الحياة بالرغم من تراخي النتيجة طالما ثبت توافر علاقة السببية بينهما.

     فالأمر سيان بإعطاء شخص سما سريع المفعول يقضي على حياته فورا، أو سما بطيء المفعول لا يقضي على حياة الضحية إلا بعد أسابيع أو أشهر.

    ففي الحالتين يصلح الفعل التكوين الركن المادي لجرم القتل .

     وتجدر الإشارة أخيرا، إلى أنه بالرغم من أن القانون السوري لا يعتد بوسيلة أو بأداة القتل، سواء كانت قائلة بطبيعتها أم لا، ويعتبر الجريمة التي لا يمكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسيلة الاعتداء ( إطلاق النار بقصد القتل من مسدس غير محشو بالذخيرة )، أو بموضوع الاعتداء أو محله (الاعتداء على میت)، يعتبرها حالة من حالات الشروع ويعاقب فاعلها كذلك.

    إلا أن القانون استثنى من ذلك حالتين أوردهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 202 من قانون العقوبات.

    فبعد أن اعتبر نص الفقرة الأولى من المادة 202 الجريمة المستحيلة بمثابة شروع في الجرم بقوله يعاقب على الشروع وان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل”.

     عاد في الفقرتين الثانية والثالثة واستبعد إمكانية ملاحقة الجريمة المستحيلة كشروع في الجريمة.

     فالفقرة الثانية نصت على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم”.

    فمن يطلق النار من دمشق على خصمه في حمص قاصدا قتله، أو يحاول قتله بالسحر والشعوذة والتعاويذ، فالجريمة في الحالتين مستحيلة، إلا أن الأفعال تنم عن سذاجة تامة ونقص في الوعي والإدراك مما لا يشكل أية خطورة تستلزم عقاب فاعلها.

    أما الحالة الثانية فنصت عليها الفقرة الثالثة يقولها وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة”.

    فإقدام شخص على سرقة مال تبين بعد ذلك أنه مملوك له.

     أو دهس طير أو نملة والاعتقاد بأنه قد قضى على روح بشرية كانت تتقمص النملة أو الطير، لإيمانه بتقمص الأرواح.

     فالفعل في هذه الحالات غير مجرم بالأصل إلا أن الفاعل يعتقد بعدم مشروعيته و أنه يشكل جريمة. وهذا الاعتقاد لا يغير من طبيعة الفعل المباحة.

  • ركن ازهاق روح الانسان في جريمة القتل

    الركن المفترض في جريمة القتل: الإنسان الحي

     

    يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة.

    وهذه الحماية تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه.

     والقتل لا يقع إلا على إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلا بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج أخر من الجرائم، باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال، والمجنى عليه فيه هو مالك الحيوان.

     وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة.

     ينبني على ذلك، أن الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً حياً صالحاً لأن يكون محلا لجرم القتل.

     فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة، إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة ” احتمالية في حين يحمي بنصوص القتل حياة يقينية”.

    يترتب على ذلك اختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين من الحياة، ومدى الجدارة بالحماية الجزائية، و عدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلاً، بل إدراجه تحت نموذج أخر من الجرائم، هو الإجهاض .

     إذن، فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكوناً لجريمة الإجهاض.

     أما بعد الولادة فيعد الفعل قتلاً ما دام المولود قد ولد حياً.

     أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة.

     فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه، وتنفسه برئتيه، يعتبر كائناً مستقلاً، ومن ثم إنساناً خاضعاً لحماية النصوص الخاصة بالقتل، حتى ولو ما زال متصلاً بأمه بالحبل السري.

    فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها .

     إذن، منذ بدأ عملية الولادة، ومن باب أولى عند تمامها، ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان، تحميه نصوص القتل، ما دام قد ولد حياً، بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك .

    فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض أو غيره، فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته. و هو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوهاً في خلقته أو ناقصاً في تكوينه، فهو يبقى إنسانة حياً جديرة بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند الله تعالى، أو بتدخل طبي كأثر للتقدم العلمي.

     وعلى هذا الأساس أيضا يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه، مكونا لجرم القتل، ولو تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته.

    وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضا حياة المحكوم عليه بالإعدام.

    فالإقدام على قتل شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، يعتبر قتلا.

     كما تطال هذه الحماية حياة من قرر الانتحار إذا طلب من أخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الأخر بإزهاق روحه.

     وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه شرط أساسي لقيام جرم القتل.

    فالقتل لا يقع إلا على إنسان حي، أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه، فليس هناك جريمة قتل.

    هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح. فلو أطلق شخص النار على أخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة قلبية قبل فعل إطلاق النار .

     أو أن يطلق الفاعل النار ليلا على سرير خصمه ظانا أنه نائم فيه، في حين أنه كان قد غادره قبل قليل.

    هذه الفرضيات تثير، في الحقيقة، مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين.

     الأول: يأخذ بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلاً ولا شروعاً في القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة. فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنسانا حياً، وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل، وبالتالي انعدمت الجريمة.

     والثاني: لا يعتد بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعاً في القتل.

    والواقع أن أغلب التشريعات الجزائية، والفكر الجزائي الحديث ، ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة.

    والفكرة في ذلك أن العقاب يبني على أساس خطورة الفاعل.

    فعندما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها، فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق عليها العقاب.

    فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلا، ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن إرادة الفاعل نفسه. فالجريمة المستحيلة، بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة المنوي ارتكابها.

     وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة (202) منه على الجريمة المستحيلة بمثل ما عاقب على الشروع.

     واستناداً لذلك فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل، يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه أعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية الذي ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي انتواها وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها، سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبق.

  • ماهي جريمة القتل البسيط وماهي أركانها؟

    القتل البسيط

     

    قلنا أن القتل المقصود يكون بسيطاً، ويطبق على فاعله العقاب المنصوص عليه في المادة 533، إذا لم يقترن بظرف من ظروف التشديد الواردة في المواد 534 – 535، أو بظرف من ظروف التخفيف الواردة في المواد 537-538 – 539 والقتل المقصود بكافة صوره هو جنائي الوصف، يتراوح العقاب فيه بين الثلاث سنوات كحد أدنى، والإعدام كحد أعلى.

    أما أركان القتل المقصود فهي واحدة أيضا في كافة صوره، البسيط أو المشدد أو المخفف، وهي ثلاثة:

    الركن المفترض: وهو خاص بمحل جريمة القتل، الذي يجب أن يكون إنسان على قيد الحياة أثناء وقوع الفعل عليه.

    الركن المادي: وهو فعل الاعتداء الواقع على الضحية، والذي تنشأ عنه الوفاة.

     الركن المعنوي: وهو القصد الجرمي الواجب توافره لدى الفاعل، وهو قصد إزهاق الروح.

    هذه الأركان أفصحت عنها المادة 533 من قانون العقوبات بقولها:

    ” من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

     وهذا النص يشير، كما أسلفنا، إلى الجريمة الأساس في القتل، ويطبق عند وقوع القتل مجرداَ عن أي حالة من حالات التشديد أو التخفيف. وهو يتضمن الأركان الثلاثة التي يجب توافرها في القتل بكافة صوره، وهي المحل، والفعل، والقصد.

    هذه الأركان الثلاثة، وان كانت مستنبطة من نص المادة 333 التي تحدثت عن القتل البسيط، إلا أنها أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميع صور القتل المقصود، ما كان منها بسيطاً أو مشدداً أو مخففاً.

     فعند وقوع قتل مقصود ينظر إلى اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فإن اجتمعت فيه دون أن ينضم إليها ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف، اعتبر القتل بسيطاً، وطبق على فاعله العقاب الوارد في المادة 533. فهذه الأركان كافية إذن لقيام جرم القتل البسيط.

    أما إذا انضم إلى هذه الأركان ظرف تشديد أو ظرف تخفيف، اعتبر القتل مشددا أو مخفف. بالتالي فهذه الأركان لا تعتبر كافية لوحدها لقيام القتل المشدد أو المخفف، بل لا بد أن يتوفر إضافة إليها أحد ظروف التشديد أو التخفيف.

     – وقد عرف الفقيه الفرنسي غارو Garaud القتل المقصود بأنه “إزهاق روح إنسان قصدأ وبغير حق بفعل إنسان أخر .

     وقد عرفته المادة 221- 1 من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994 بأنه “فعل إعطاء الموت قصدا للغير “.

    اما قانون العقوبات المصري فلقد نص في المادة 234 على القتل المقصود بقوله “من قتل إنسان عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب….

     من خلال هذه التعاريف، وما ورد في نص المادة 533 من قانون العقوبات السوري، يمكن القول بأن القتل المقصود هو فعل يودي بحياة إنسان قصدا.

     وهو ككل جريمة ينصب على موضوع أو محل معين، و المحل فيه هو الإنسان الحي، وهو ما يشكل الركن المفترض لجرم القتل.

     ويتكون من فعل يفضي إلى وفاة الضحية، وهو ما يشكل الركن المادي.

     وأخيرا يتطلب قصدأ جرمية، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، وهو الركن المعنوي.

  • ماهي جريمة القتل و ما أنواعها في القانون السوري؟

    القتل في قانون العقوبات السوري

     

    قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، ومنها سوريا.

    وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية.

     ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود ذو النية الآنية،  والقتل العمد ذو النية المبيتة، إلى جانب القتل الخطأ.

    وبصدور قانون العقوبات السوري انتهج به المشرع نهجاً حديثاً، بإتباعه لما سارت عليه أكثر التشريعات الجزائية حداثة، في ذلك الوقت، كقانون العقوبات السويسري الصادر عام 1937، وقانون العقوبات الإيطالي الصادر عام 1930، وبمراعاته لأحدث النظريات الجزائية في هذا المضمار.

     فإضافة إلى تقسيم جرائم القتل إلى زمرتين: مقصودة و غير مقصودة، فهو لم يعتمد التقسيم الثنائي التقليدي للقتل المقصود، بل قام بتقسيم جرائم القتل المقصود إلى ثلاثة أصناف، تختلف خطورة كل منها تبعا لنية الفاعل وظروف التنفيذ وصفة المجني عليه، مع بقاء أركانها الأساسية واحدة. وهي كما يلي:

    1- القتل البسيط:

    وهو الجرم الأساس في جرائم القتل، نصت عليه المادة 533 ق.ع. و هو القتل الذي لم يقترن بأي ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف. و عقابه سن 15 إلى 20 سنة أشغال شاقة.

    2- القتل المشدد:

    ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التشديد الواردة في المادة 334 ” کالسلب بالعنف وصفة الموظف والحدث… “، أو المادة 535 ” كالعمد وصفة الأصل والفرع… “. حيث يصيح العقاب فيها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 534، والإعدام إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 535.

    3- القتل المخفف:

    ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التخفيف الواردة في المواد 537 قتل الأم لوليدها اتقاء للعار”، و 538 “القتل إشفاقا”، و 539 “التحريض والمساعدة على الانتحار”.

    وهذه الحالات أو الظروف ارتأى المشرع أنها تدعو إلى الرأفة بالقاتل وتخفيف عقوبته بالنزول بها عن الحد الأدنى المحدد لجرم القتل البسيط.

     نستنتج مما سلف، بأنه عندما يقع جرم قتل في سورية، فينظر القاضي إلى احتمال اقترانه بأي حالة من حالات التشديد الواردة في المواد 534- 535، أو اقترانه بأي حالة من حالات التخفيف الواردة في المواد 537- 538 -539 على فاعله العقوبة وفي حال عدم اقتران القتل بأية حالة من هذه الحالات، فالجرم عندئذ قتل عادي أو بسيط، تطبق الواردة في المادة 533.

  • المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم

    المعيار الذي اعتمده المشرع السوري في تصنيف الجرائم في القسم الخاص 

     

    لقد اعتمد المشرع السوري، على غرار أغلب التشريعات الحديثة، المعيار العلمي في التصنيف أو التبويب.

    فلقد اعتمد على تصنيف الجرائم استنادا إلى التشابه فيما بينها في طبيعة المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، أي في طبيعة الحق المعتدى عليه.

    وقد جاء هذا التصنيف سهلاً بعيداً عن التعقيد، نظرا لورود الجرائم المتشابهة فيما بينها في محل الجرم في فصائل مستقلة ومتفردة عن غيرها.

    وانطلاقاً من ذلك وضع المشرع فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تضم الاعتداءات الواقعة على حياة الإنسان أو على سلامته البدنية “القتل والإيذاء”، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأموال “السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان”.

     وفصيلة الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وفصيلة الجرائم الواقعة على الأسرة، وعلى الأخلاق….الخ.

    وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات، كالتشريع المصري، لم يعتمد هذا الأسلوب العلمي البسيط في تبويب الجرائم، بل اعتمد الأسلوب الفرنسي القديم المستند على تصنيف وتبويب الجرائم استنادا إلى جسامة الجرم: جناية وجنحة. حيث جاءت في قانون العقوبات تحت عناوين في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية”، و “الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس”.

     

    الجرائم الواقعة على الأشخاص

     

    هناك اتجاه في الفقه الجزائي يرى أن فصيلة الجرائم الواقعة على الأشخاص تتسع لمجموعة من الجرائم، في مقدمتها القتل والإيذاء، ويلحق بها الجرائم الواقعة على الحرية، كالتوقيف غير المشروع والحرمان من الحرية، والجرائم الواقعة على الشرف والعرض، كالاغتصاب والزنا، باعتبارها جرائم تقع على الأشخاص.

    وهناك اتجاه آخر، تبنته أغلب التشريعات الحديثة، ومن بينها القانون السوري، يحصر الجرائم الواقعة على الأشخاص في دائرة القتل والإيذاء فقط.

    وهي دائرة معقولة، باعتبار أن هذه الجرائم تقع حصرا على حياة الإنسان أو سلامته الجسدية؛ بينما الاغتصاب والزنا والحرمان من الحرية والتوقيف غير المشروع تقع على شرف الإنسان أو حريته استنادا إلى التبويب الذي وضعه المشرع السوري.

     في ضوء ما تقدم ستكون خطة معالجتنا للجرائم الواقعة على الأشخاص، استنادا إلى خطة المشرع السوري، مقتصرة على جرائم القتل والإيذاء.

    وجرائم القتل والإيذاء ليست إلا صور متعددة الاعتداء يقع على جسم المجني عليه فيودي بحياته أو يصيبه بأذى، ولا تختلف عن بعضها إلا في الركن المعنوي أو في النتيجة التي تترتب على الاعتداء.

     (فهذه جرائم قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، والجرائم المقصودة تشترك في قصد المساس بسلامة جسم المجني عليه، ثم تختلف بحسب مدى القصد أو جسامة النتيجة. فإذا اقتصر قصد الفاعل على المساس بسلامة جسم المجني عليه كانت جريمته إيذاء تتنوع عقوبتها بحسب جسامة النتيجة التي تترتب على فعله.

    وقد يتجاوز قصد الفاعل مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه إلى الاعتداء على حياته، وعندئذ يرتكب الفاعل قتلا مقصود أو شروعا فيه إذا لم يمت المجني عليه نتيجة ظرف خارج عن إرادة الفاعل .

    أما الجرائم غير المقصودة فهي ما كان الأذى فيها غير مقصود وإنما متسببة عن خطأ، وهنا أيضا يتنوع العقاب بحسب جسامة النتيجة موتا أو مجرد إصابة.

     

    الجرائم الواقعة على الأموال

     

    تعريفها: 

    يقصد بالجرائم الواقعة على الأموال تلك الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية.

    ويدخل في نطاق هذه الحقوق كل حق ذي قيمة اقتصادية أيا كانت ،ومكوناً لأحد عناصر الذمة المالية.

     أو الأفعال التي تنال بالاعتداء العناصر المكونة للذمة المالية للأشخاص .

    أو مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية عن طريق زيادة ديون المجني عليه.

    والذمة المالية تعني ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتكون الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة، أما الالتزامات فتكون جانبها السلبي.

    والحقوق المالية ثلاثة أنواع: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وأغلب الحقوق العينية تتفرع عنه كحق الانتفاع وحق الارتفاق. وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، كالعلاقة بين الدائن والمدين، فالدائن له حق شخصي لدى المدين بعدم إشهار إفلاسه احتيالية، وعدم الغش في التعامل وعدم التعامل بالربا.

    وأخيراً حقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الإنتاج الصناعي أو النشاط التجاري. وهذه الحقوق تخول أصحابها أن ينسب لهم وحدهم إنتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له.

     وهناك نصوص خاصة تحمي الملكية الأدبية والصناعية والفنية، كتقليد العلامات التجارية والصناعية. وقد يكون محل هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق عقارة أو منقولا أو شيئا معنويا.

    نستخلص من هذه التعاريف النتائج التالية:

    عدوان، وهذا العدوان قد يتمثل في إلحاق ضرر فعلی بالمال، وقد

    1- إن الجرائم الواقعة على الأموال تنطوي على يقتصر على تعريضه للخطر.

    2- لا يقتصر نطاق الجرائم الواقعة على الأموال على الجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أي ما للشخص من حقوق، ولكنها تشمل أيضا الجرائم التي تنال الجانب السلبي للذمة فتزيد دون حق من الديون الملتزم بها المجني عليه كالمراباة وبعض صور الغش في كمية أو نوع البضاعة.

    3- باعتبار أن الذمة المالية هي المحل المادي للجرائم الواقعة على الأموال فذلك يستدعي استبعاد الجرائم الواقعة على الأشخاص من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال وإن ترتب عليها، بشكل غير مباشر، مساس بالذمة المالية للمجني عليه.

     فجريمة الإيذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة أو إلى تعطيل عن العمل لمدة معينة تؤثر على الذمة المالية للمجني عليه إذا أقعدته عن العمل والكسب ومع ذلك فهي لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

    4- إن المجني عليه في جرائم الاعتداء على الأموال هو أحد الأشخاص طبيعياً كان أم معنوياً.

    وبذلك يخرج من مجالها الجرائم الواقعة على الذمة المالية للأشخاص المعنوية العامة كالدولة مثلا.

     فجريمة الاختلاس، بالرغم من كونها سرقة، إلا أنها لا تدخل ضمن نطاق الجرائم الواقعة على الأموال بل ضمن الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، باعتبار أن المجرم يحمل صفة الموظف المؤتمن على الأموال من قبل الدولة فهذا يغلب المشرع مفهوم المساس بالوظيفة العامة على مفهوم الاعتداء على المال.

    5- يخرج من مجال الجرائم الواقعة على الأموال الأفعال التي يتخذ الخطر الناجم عنها صورة الخطر الشامل وإن وقعت على مال من الأموال التي تشكل أحد العناصر الإيجابية للذمة المالية.

     كالحريق الذي يغلب المشرع فيه معنی الخطر الشامل على فكرة الاعتداء على المال فيخرجه من نطاق الجرائم الواقعة على الأموال.

  • خلاف زراعي تابع لاختصاص قاضي الامور المستعجلة

    س – هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين
    المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي
    الأمور المستعجلة ؟
    ج – نعم.

    ( نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 ، مجلة القانون لعام 1955 ص 595 )

    (استانبولي ج 2 ص 1085)

  • وقت حصول الامر المستعجل لاقامة الدعوى

    س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟


    ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.

    ( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1