وقت حصول الامر المستعجل لاقامة الدعوى

س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟


ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.

( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )

Scroll to Top