الوسم: محامي كويتي شاطر

  • شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة

    محامي عربي

     يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

    يعبرعن هذه القاعدة بلفظ آخر : (ما لا يجوز ابتداءً يجوز بقاء)، (ما لا يثبت قصداً . يجوز أن ثبوته ضمناً وتبعاً)، ذلك لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو عن شروط وربما لا تبقى هذه الشروط إلى الانتهاء لانعدامها أو لاعتراض ما ينافيها، فيصبح ما لا يجوز الشروع فيه يجوز البقاء عليه لاستمرار أحكام أخرى . وعلى هذه القاعدة يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجودها ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها .

    ولأن البقاء أسهل من الابتداء كان الاستصحاب يكفي حجة للدفع لا للاستحقاق ؛ لأن الدفع استبقاء وتقرير ما كان على ما كان والاستحقاق نزع وابتداء، ورفع الأول أسهل بخلاف الثاني فإنه أهم فلا بد فيه من البينة، فقد قال أبو يوسف الله في كتابه الخراج: (لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).  .

    الأولى أن يضاف لفظ «قد» في بداية القاعدة للتنبيه على أنها ليست بقاعدة مطردة بل لها الكثير من المستثنيات نحو : لو فوَّض طلاق امرأته لعاقل فجنّ فطلق لم يقع الطلاق، ولو فوضه إلى مجنون فطلق وقع، فاغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء   .

    ويستثنى أيضاً أنه يصح تقليد الفاسق القضاء ،ابتداء ولو كان عدلاً ابتداء ففسق انعزل وذكر ابن الهمام إن الفتوى على ذلك .

    ويستثنى كذلك لو أوقف على ولده وليس له ولد وله ولد ولد، صرف الوقف الى ولد الولد، ولو كان له ولد وقت الوقف ثم مات يصرف وقفه إلى الفقراء لا إلى ولد الولد، فاغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.

     من فروع هذه القاعدة : لو اعترفت المرأة بالعدة فإنها تمنع عن التزوج، أما لو تزوجت ثم ادعت العدة فلا يلتفت إلى قولها . 

     ومنها : لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشبهة لا يبطل نكاحها، أما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح ..

     ومنها: لو عقد النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط  ووجب مهر المثل، ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صح حطها وبرىء الزوج من المهر. 

     ومنها : لو وهب شخص في مرض موته داره التي لا يملك سواها ثم توفي الواهب تبطل الهبة في الثلثين وتصح في الثلث مع أن الهبة لا تصح في الشائع؛ لأن من شروطها قبض الموهوب وقت العقد.

    ومنها: لو استخلف القاضي عنه والإمام لم يفوض له الاستخلاف لم يجز، ومع هذا لو حكم خليفته وهو يصلح أن يكون قاضياً وأجاز القاضي أحكامه فيجوز حكمه عندئذ .

    وهذه المسألة على ما يبدو لا ترتبط بالقاعدة لأن الفعل لم يبدأ صحيحاً أصلاً، والأجدر أن يكون هذا المثال على قاعدة ( الإجازة اللاحقة كالإذن السابق).

  • شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها

    شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها

    محامي عربي

    العادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وسواء كانت العادة عامة أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، ولا تُعتبر إلا إذا كانت سابقة على ورود النص التشريعي، أو كانت حادثة دون أن تتعارض معه .   .

    وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود ( ر ض) :

    (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)

    وهو حديث حسن، قال فيه السخاوي في المقاصد الحسنة : رواه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند، وجعله العلائي موقوفاً على ابن مسعود  ، وإنه وإن كان موقوفاً عليه فله حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه، والظاهر إنه يصلح دليلاً على الإجماع لا على العرف.

    كل عمل اختياري لا بد له من باعث وهذا الباعث إما خارجي كظهور منفعة من شيء أو عمل، وإما داخلي كحب الانتقام الدافع إلى الكيد وكحياء البكر الباعث على الصمت.

    فإذا ارتاح الإنسان للفعل الذي مال إليه بذلك الباعث وكرره أصبح بالتكرار عادة له، فإذا حاكاه غيره فيه بدافع حب التقليد وتكررت هذه المحاكاة وانتشرت بين معظم الناس، يتكون عندئذ بها العرف الذي هو في الحقيقة عادة الجماعة  .

    والعادات التي تشيع في البلاد أو بين أصناف مخصوصة من الناس لا تنشأ عن دواع واحدة وبطريقة واحدة لكن معظم العادات إنما تنشأ عن الحاجة، ، إذ يعرض للناس ظرف خاص يدعوهم إلى عمل خاص فيتكرر العمل ويشيع حتى يصبح عرفاً دارجاً كما في نشأة وقف أنواع من الأموال المنقولة،

    وقد تنشأ العادات والأعراف بأمر صاحب السلطان الحاكم أو برغبته وتوجيهه، كعادة حساب الأيام بالتقويم الشمسي، وقد تكون العادات وراثية عن الأسلاف دون أن تدعو إليها حاجة حقيقية.

    وللعادات سلطان على النفوس وتحكم في العقول، فمتى رسخت العادة اعتبرت من ضروريات الحياة، لأن العمل بكثرة تكراره تألفه الأعصاب والأعضاء، لذا قالوا (إن العادة طبيعة ثانية) و

    قد قال ابن عابدين : (إن في نزع الناس عن عاداتهم حرجاً عظيماً).

    ويتضح من ذلك أن العادات منها الحسن ومنها القبيح؛ إذ ليس كل ما يعتاده الناس ويتعارفونه ناشئاً عن حاجة صادقة ومصلحة حكيمة يكون الأمر المعتاد وسيلة ميسرة لها، فقد يعتاد الناس عادات تقوم على جهالات موروثة يشقى بها المجتمع وليس فيها منفعة، كأخذ أولياء البنات مهورهن عند تزوجهن .

    والعادة لا تسمى عرفاً إلا في الأمور المنبعثة عن تفكير واختيار، وقد عرفه الفقهاء بقولهم : هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، كالتعامل في الزواج على أن المرأة تشتري بمهرها جهازاً من ملبوس ومفروش تحضره معها إلى بيت الزوج، وأنها لا تُزف قبل أن يدفع الرجل معجل مهرها كله أو بعضه…

    أما ما يكون ناشئاً عن عوامل طبيعية لا عن تفكير واختيار، كإسراع بلوغ الأشخاص في الأقاليم الحارة وبطئه في الأقاليم الباردة، لا يسمى عرفاً بل عادة، فتكون النسبة بين العرف والعادة هي العموم والخصوص المطلق، لأن العادة أعم.

    ولاعتبار العرف أربعه شروط، وهي :

    ١ ـ أن يكون العرف مطرداً بحيث يكون العمل به بين متعارفيه مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلف، كالعرف على تقسيم المهر في النكاح الى معجل

    ومؤجل، أو يكون غالباً بحيث يكون جريان أهله عليه في أكثر الحوادث .

    ٢ ـ أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند إنشائها ولا عبرة بالعرف الطارىء، وكذلك نصوص الشريعة لا يؤثر فيها إلا ما قارنها من

    العادات .

    ٣ ـ أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه سواء كان التصريح في النص أو في شروط أهل التصرفات القولية.

    ٤ ـ أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت، أو لأصل قطعي في الشريعة.

    لو نكح أو طلق هازلاً صحت تصرفاته، وإن كان عرفاً لا يعتد بالمعقود عليه هزلاً ؛ لأن الشرع حكم عليه بالصحة للحديث: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)) على ما في رواية الترمذي وأبو داود.

    أما  عن حالات مخالفة العرف للأدلة الشرعية فعلى وجوه كما فندها العلّامة مصطفى الزرقا حفظه الله :

    أ ـ أن يصطدم العرف اصطداماً بنص تشريعي خاص من كتاب أو سنة ثابتة، آمراً بخلاف ما جرى عليه العرف بحيث يكون وارداً عن الشارع بشأن الأمر الذي هو موضوع العرف فيقدم النص بالاتفاق كالنهي عن نكاح الشغار الذي كان متعارفاً عليه في الجاهلية.

    ب ـ أن يتعارض العرف اللفظي مع نص تشريعي عام يكون فيه الحكم شاملاً للأمر الجاري فيه العرف وغيره، بحيث تكون دلالة اللفظ الذي استعمله الشارع في أصل اللغة أوسع من دلالته العرفية، فينزل النص التشريعي العام على حدود معناه العرفي؛ لأن العرف اللفظي يجعل المعنى المتعارف حقيقة عرفية وهي مقدمة في الفهم على الحقيقة اللغوية التي تصبح بالنسبة إلى الحقيقة العرفية مجازاً يحتاج إلى قرينة عند إرادته، كلفظ (عدة الطلاق) يراد به تربص المطلقة، أما عند وجود القرينة فيمكن حمله على معنى الاستعداد للطلاق.

    ج ـ أن يتعارض النص التشريعي العام مع العرف العملي الخاص القائم عند ورود النص، فعند الحنفية ليس للعرف الخاص ما للعرف العام من قوة في معارضة النص العام، ولا يصلح هذا العرف لتخصيصه ؛ لأن التخصيص بيان لمراد الشارع من النص لا تعديل طارىء عليه، والعرف الخاص لا يصلح دليلاً على أن الشارع لم يرد من نصه العام عموم معناه وذهب محققو المالكية إلى أن العرف العملي سواء كان عاماً أو خاصاً يخصص النص العام كما يقيد النص المطلق .

    ومن فروعهم:

    إذا كانت المرأة شريفة القدر لا يلزمها إرضاع ولدها إن كان يقبل ثدي غيرها للمصلحة العرفية في ذلك وهي مراعاة العرف الجاري في صون النساء الشريفات، ولأن من عادات أشراف العرب أن يسترضعوا لأولادهم مرضعات من البادية ابتغاء صحة الجسم وتقويم اللسان، وهو تخصيص لقوله تعالى : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ).

    د ـ أن يتعارض النص التشريعي مع العرف العملي العام القائم عند ورود النص فحينئذ يكون العرف العام مخصصاً للنص العام إذ يكون ذلك العرف قرينة دالة على أن الشارع لم يرد شمول ذلك الأمر كحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخّص في السلم، وهو نص عام في منع كل أنواع البيع للمعدوم سوى السلم. وعقد الاستصناع يشمله المنع لعموم النص المانع الا أنه قد تعارفه الناس لاحتياجهم إليه فكان هذا العرف مخصصاً لعموم النص المانع فكأنما ورد النص باستثناء الاستصناع ضمناً كما استثنى السلم صراحة

    هـ ـ أن يتعارض النص التشريعي العام مع العرف الحادث بعد ورود النص وهو ما يعرف بالعرف الطارىء، فلا يعتبر هذا العرف في مواجهة النص وليس له سلطان على النص في تخصيصه إلا أن يكون النص معللاً بعلة يزيلها العرف كأن يكون النص مبنياً على عرف عملي قائم عند وروده، فإذا تبدل العرف تبدل حكم النص تبعاً، وهو رأي أبي يوسف وهو الراجح في المذهب والجمهور على خلافه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بشأن البكر البالغة «إذنها صماتها» فقد اتفقت آراء الفقهاء على أن هذا الحكم مبني على ما هو معروف في البكر من خجل في إظهار رغبتها في الزواج عند استئمار وليها لها بحسب التربية والتقاليد الاجتماعية، فإذا فرض أن هذه التربية قد تبدل اتجاهها وأصبحت الأبكار لا يتحرجن من إعلان هذه الرغبة أو عدمها ، فإن الإذن منهن حينئذ بالتزويج لا يكفي فيه السكوت بل يحتاج إلى بيان كما مع الثيبات، أو عند عدم الإذن يعتبر تزويجها عملاً فضولياً يحتاج إلى إجازة ليصبح نافذاً عليها .

    و ـ إذا تعارض العرف سواء كان قولياً أو عملياً وسواء كان قديماً أو طارئاً مع عبارة أهل التصرفات كعبارة الواقف أو المطلق. فتحمل هذه العبارات على المعاني العرفية دون المعاني اللغوية شرط أن تكون المعاني العرفية قائمة حين صدور هذه التصرفات من أصحابها، فلو أوقف على ذريته حسب فريضة الشرع، فيحمل لفظ الفريضة على معناه العرفي ويعني للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا تعارف الناس إيقاع الطلاق بألفاظ أو تعابير جديدة فشا استعمالها بينهم فإنه يقع بها الطلاق ولو كانت في أصل اللغة لا تقتضي وقوعه بها، كلفظ (عليّ الطلاق) الذي يستعمله الرجال في هذا الزمان عند إرادة التطليق مع أن الطلاق وصف يقع على المرأة التي هي محله شرعاً لا على الرجل.

    ولو قال لزوجته (أنا منك طالق) لا يقع به الطلاق وإن نواه لأن الرجل لا يكون طالقاً بل مطلقاً. وقد صح تطليق الزوجة باللفظ الأول لأنه أصبح في العرف والاستعمال نظير قوله لامرأته (أنت طالق).

    ز ـ إذا تعارض العرف مع الأحكام الاجتهادية التي يثبتها الفقهاء المجتهدون استنباطاً وتخريجاً بطريق القياس النظري على حكم أوجبه الشارع بالنص فيترك القياس ويعتبر العرف؛ لأن العرف أقوى من القياس لما ذكره العلامة ابن الهمام (العرف بمنزلة الإجماع شرعاً عند عدم (النص)، ومن المعلوم أن ترجيح العرف على القياس يعتبر عند الحنفية من قبيل الاستحسان الذي تترك فيه الدلائل القياسية لأدلة أخرى منها العرف.

    من فروع هذا المبدأ:

    أن الأصل القياسي يقضي بأن على الحاكم أن يستمع إلى كل دعوى ترفع إليه ثم يقضي للمدعي أو للمدعى عليه بحسب ما  يثبت لديه، لكن الفقهاء تركوا هذا القياس فيما إذ ادعت الزوجة المدخول بها أن زوجها لم يدفع إليها شيئاً من معجل مهرها فقالوا لا تسمع دعواها هذه بل يردها القاضي، وعللوا ذلك بأن عادة الناس التي لا تكاد تتخلف أن المرأة لا تزف إلى زوجها ما لم يدفع المهر المعجل فتكون دعواها مما يكذبه الظاهر من الحال  بعد الدخول، إلا أن العرف لم يبق كما هو فكثير من الناس يزففن دون قبض شيء من المهر تيسيراً على الزوج فيبقى سماع هذه الدعوى اليوم.

    ومنها:

    إن القواعد القياسية تقضي بأنه لا يجوز دفع الدين لغير صاحبه ولا ينفذ قبضه على الدائن من ولاية أو وكالة لكن الفقهاء تركوا القياس في البنت البكر البالغة إذا قبض أبوها أو جدها عند عدم الأب مهرها من زوجها حين زواجها، واعتبروا هذا القبض نافذاً عليه ومبرئاً لذمة الزوج للعرف والعادة ما لم يصدر منها نهي عن دفع المهر الى سواها .

    من فروع هذه القاعدة :

    إذا كان النص الشرعي . يقتضي الخصوص والعرف القولي يقتضي العموم فالمعتبر الخصوص، من ذلك فلو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتباراً لخصوص الشرع لأنه من قبيل مصارعة العرف القولي للنص المخالف له، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ((لا وصية لوارث)) .   .

    ومنها:

    العرف الزائد على اللفظ لا عبرة به كما لو قال لأجنبية إن دخلت بك فأنت طالق فنكحها ودخل بها لا تطلق وإن كان يراد في العرف من هذا اللفظ دخوله بها عن ملك النكاح ؛ لأن هذه الزيادة على اللفظ بالعرف أي أن الدخول المعلق أعم من مدلول لفظ دخول، ومن هنا قال الامام محمد (بالعرف يخص ولا يزاد  . أما إذا قال لها : إن تزوجتك فأنت طالق، فيقع الطلاق بالجماع مرة؛ لأن معنى الجماع المعلق عليه أخص من معنى مدلول لفظ الزواج .

    تنبيه :

    اعتاد الباحثون في مباحث العرف أن يوردوا مسائل القرائن العرفية لما فيها من خطر وعظيم أثر في إثبات الأحكام ذلك أن الفقه الإسلامي اعتبر القرائن من الأدلة المثبتة التي يعتمد عليها في القضاء بدرجات مختلفة، فإذا كانت القرينة قطعية كانت وحدها بينة نهائية كافية للقضاء كما لو حصل الحمل بعد وجود العقد فالنسب ثابت بالفراش. أما إذا كانت القرينة غير قطعية ولكنها أغلبية فإن الفقهاء يعتمدونها دليلا أولياً يترجح بها زعم أحد المتخاصمين حتى يثبت خلافها ببينة أقوى، وهذه تسمى قرائن عرفية أو ظاهر الحال.

    من ذلك : إذا اختلف الزوجان في بعض أمتعة البيت إنها ملك الرجل أو المرأة ولا بينة لأحدهما، فيترجح قول الرجل فيما يستعمله الرجال، ويترجح قول المرأة فيما تستعمله النساء، وذلك بقرينة عادة الاستعمال، أما ما يصلح لكل منهما كالمفروشات فيترجح قول الزوج لأنه يعتبر صاحب اليد عليه واليد قرينة على الملك، ومنها طلاق الفرار، فقد اعتبره الاجتهاد الحنفي قرينة شرعية على أن الرجل أراد بهذا الطلاق حرمان زوجته من ميراثها عند يأسه من الحياة فأوجبوا ميراث زوجته منه بشرائط .

  • اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ على سكن المنفذ ضده الخاص

    محامي عربي

    اعتراض على رد طلب إنهاء اجراءات التنفيذ

    على سكن المنفذ ضده الخاص

    فضيلة رئيس واعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟؟؟

    حفظهم الله

    استئناف مقدمه من / ………………….(مدعي – مستأنف)

    ضـد: مدعى عليه)

    الموضوع

     

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم ………. وتاريخ …………..الصادر من دائرة التنفيذ . بمحكمة التنفيذ . والذي قضى فيه فضيلة برد الدعوى والاستمرار في التنفيذ وحيث الحكم لم يلق المدعي مما دفعه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أنتهى حكم ناظر الدعوى برد طلب المدعي بإنهاء إجراءات التنفيذ على المسكن الخـاص بـه تأسيسـا عـلـى أن العقار مرهون لطالب التنفيذ وفي ذلك نوضح أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    ١- أن محل التنفيذ الذي عرضت فيه العقارات للبيع هو تنفيذ سند لأمر (ورقة تجارية) وأن العقارات ومن ضمنها سكن المدعي الخاص بيعت للوفاء بهذا السند فقط ولا يوجد أي حكم قضائي صادر من أي جهة لبيع العقار وفاءا للرهن ، وأن المدعى عليه ادخل الغش على ناظر الدعوى بأن العقار مرهون بعقد رهن وفـقـا لنظام الرهن العقاري حيث أنه لم يقدم البينة على ذلك وشرعا أنه يجب أن يكون هناك حكم ببيع المرهون وفاءا للدين أو عقد رهن موثق بشروط الرهن العقاري ولا يوجد أي حكم من أي جهة بخصوص ذلك وعليه لم يتوافر في الدعوى استثناء المادة ۲۰ فقرة ٢ التي تضمنت استثناء من نص بيع منزل المدين أن يكون العقار مرهونا ، لأن إجراءات البيع تمت تنفيذا لسند لأمر وليس عقد رهن .

    ۲- عدم توافر شروط سريان نصوص الرهن العقاري على موضوع النزاع الذي تمسك به المدعى عليه لعدم تسجيل الرهن تأسيسا على المقرر نظاما بموجب المادة الأولى فقرة ٣ من نظام الرهن العقاري التي نصت صراحة من وجوب تسجيل الرهن كشرط لسريانه حيث نصت المادة على أن « ٣ – لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقًا لما ورد في الفقرة (۲) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات – إن دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ، وعليه لا يسري اثر الرهن على الغير الا بالتسجيل نظاما .

    ٣- مخالف الحكم لصريح نصوص النظام وللمصلحة المرسلة التي أقرها ولي الأمر ووضع لها نظام خاص متمثل في عدم سريان أي رهن إلا بتسجيله وفقا لنص المادة سالفة البيان فضلا لمصلحة أسرة المدين وعدم حرمانهم من السكن الخاص بهم .

    بناء على ما سبق نطلب:

    نطلب من اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – سلمهم الله – نقض الحكم السابق للأسباب الواردة بعالية أو للأسباب التي ترونها والتوجيه بإعادة السكن الخاص بالمدعي . لمخالفة النظام

    سد الله خطاكم في القول والعمل .

    مقدمه

     

  • كيف تتعامل مع القاضي وتكسب احترامه ؟

    كيف تتعامل مع القاضي وتكسب احترامه ؟

    محامي عربي

    بعض المحامين يشتكي من تأزم علاقته مع بعض القضاة، وعدم تفاعلهم مع مرافعاته، وتعثر معاملاته لديهم؟

    والحقيقة أن أغلب القضاة يكون انطباعًا عن المحامي من مواقف التعامل والمواجهة معه ، فإذا كانت الصورة النمطية عنه إيجابية ظهر ذلك في طرق التعبير معه ، وثقتهم فيه، بل تكليفه ببعض المهام القضائية من قبلهم مثل الحراسة القضائية وتصفية الأملاك والشركات واختياره محكماً في قضايا التحكيم.

    وهذا لا يأتي من فراغ بل بعد سلسلة من التقويم لأدائه وسبر شخصيته وقراءة مذكراته والإعجاب بخلقه وانضباط سلوكه .

    أن أضع بعض أسباب كسب ثقة القضاة واحترامهم فيما يلي :

    1 – احترام مواعيد الجلسات وعدم التأخر عنها فضلاً عن الغياب.

    وقد وجدت من الممارسة أن أكثر ما يثير انفعال أصحاب الفضيلة القضاة هو إهمال المحامي لمواعيد الجلسات، مما يفهم منه بأنه دليل عدم احترام القاضي ، وربما فسر بتضييع الأمانة ! حيث إنه مرتبط بعقد مع عميل ليحضر الجلسات نيابة عنه .

    2 – تنقية الدفوع والمذكرات الجوابية من أي إساءة لشخص القاضي وكذلك الآخرين.

    ولذلك يلزم مراجعة المذكرات عدة مرات والحرص على إبعاد أي عبارة نابية للقضاء أو للخصم.

    3 – الاستجابة لمبادرات الصلح بين طرفي القضية.

    فالقاضي يسر بتعاون المحامي معه في الإصلاح والتوفيق بين الخصوم.

    4 – قوة الترافع وجمال اللغة وحسن البيان ودقة العرض.

    فالقاضي يمدح المحامي بارتقاء مستوى ترافعه ويحترم الدفوع المؤصلة علمياً، ويقرأ من خلالها الشخصية العلمية للمحامي والبعد الثقافي له على عكس المذكرات الضعيفة كثيرة الأخطاء فهي تنفر القاضي من كاتبها .

    5 – الاختصار في المذكرات ما سمح به موقف القضية.

    فالحشو الزائد يشغل ذهن القاضي ويرسم انطباعاً غير محبب عن المحامي.

    6 – عدم التشهير بالقاضي لدى الجهات الإدارية أو مرجعه الوظيفي.

    7 – احترام معاوني القاضي من الموظفين والخبراء.

    فهؤلاء ينقلون معاناتهم للقاضي. وقد سمعتها أكثر من مرة شكوى قضاة كرام من سوء تعامل محام زميل لموظفيه .

    8 – تقديم المقترحات والتوصيات

    لتطوير أداء المحكمة ومخاطبة الوزارة بدعم المحكمة فيما تعاني من نواقص.

    9 – سمعة المحامي الجيدة

    في مجتمعه الناتجة عن حسن خلقه وأعماله التطوعية ومبادراته الاجتماعية وكتاباته الصحفية ..

    10 – الابتسامة الدائمة في وجه العاملين بالبيئة القضائية،

    فقد قال صالح بن عبد القدوس : أخو البشر محمود على كل حالة ولن يعدم البغضاء من كان عابساً .

    المصدر: تدوينة منشورة للمحامي الدكتور يوسف الخير

  • ماهي أنواع اليمين القضائية ؟

    ماهي أنواع اليمين القضائية ؟

    محامي عربي

    اليمين القضائية تنقسم باعتبار الحالف إلى نوعين يمين المدعى عليه، ويمين المدعي، ويمين المدعي لها عدة حالات:

    أولاً – يمين المدعى عليه :

    وهي التي يوجهها القاضي للمدعى عليه بطلب المدعي، وتقترن بإنكار المدعى عليه للحق المدعى به،

    فإذا أنكر المدعى عليه الدعوى، ولم يكن لدى المدعى بينة، فللمدعي أن يطلب من القاضي تحليف المدعى عليه على نفي دعواه،

    وهذه اليمين متفق عليها بين المذاهب الفقهية كلها، وهي حاسمة لموضوع الدعوى منهية للنزاع.

    و لهذا تسمى اليمين الأصلية، وهي المقصودة في باب وسائل الإثبات؛ لأنها وسيلة مستقلة، تحسم النزاع بذاتها، ولا تحتاج إلى ما يقويها من أدلة الإثبات الأخرى.

    ثانياً – يمين المدعي :

    وهي عدة أنواع فمنها :

    1- اليمين المكملة أو المتممة للبينة :

    وهي التي يؤديها المدعي إذا تقوى جانبه بقرائن، وبينات غير مكتملة، كما لو لم يكن للمدعي إلا شاهد واحد فيفهمه القاضي أن عليه إكمال بينته بيمينه،

    وقد صح ذلك عن النبي الله ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُما،

    (( أن رسول الله قضى بيمين و شاهد)). 

    2- اليمين المردودة :

    وهي التي ترد على المدعي بعد نكول المدعى عليه. حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد نكول المدعى عليه وامتناعه عن اليمين لا يعتبر بينة كاملة موجبة للحق، بل لابد من رد اليمين على المدعي فيحلف على حقه ويستحق الحكم له بما ادعاه، فإن امتنع ولم يحلف فالقاضي لا يحكم للمدعي بشيء لا يحلف عليه.

    3- يمين الاستظهار :

    وتسمى يمين الاستيثاق، ويسميها المالكية يمين القضاء ويمين الاستبراء، وهي التي يطلبها القاضي من المدعي بعد تمام البينة.

    وسببها دفعا للشبهة والريبة، واستظهارا للحق واستجلاء له.

    وهي يمين مشروعة في حالات استثنائية ترجع إلى تقدير القاضي، فمتى رأى القاضي الحاجة إلى مزيد استيثاق للحق والاحتياط لاسيما في حق الغائب والميت، ونحوهم فله تحليف المدعي؛ لأن البينة إنما تفيد غلبة الظن، وتدل على ظاهر الحال،

    واليمين استظهار لضمير الحالف، واستجلاء له، فإن امتنع المدعي عن هذه اليمين صرفه القاضي ولم يحكم له بشيء. جاء في اللائحة التنفيذية ٥/۱۱۱ للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.

    وقد ورد عن بعض السلف استحلاف المدعي مع بينته وكان شريح يستحلف الرجل مع بينته، وعن عون بن عبد الله : أنه استحلف رجلًا مع بيئته، فكأنه أبى أن يحلف، فقال:

    ما كنت لأقضي لك بما لا تحلف عليه، وحكاه ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي. قال أبو عبيد : إنما نرى شريحا أوجب اليمين على الطالب مع بيئته، حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم، فاحتاط بذلك. وروى ابن أبي ليلى

    “أن عليَّا رَضَ اللَّهُ عَنْهُ استحلف رجلًا مع بيئته، فأبى أن يحلف، فقال: “لا أقضي لك بما لا تحلف عليه”.

    قال ابن القيم: وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة. 

  • كل شيئ عن دعوى الحضانة وشروطها في السعودية

    كل شيئ عن دعوى الحضانة وشروطها في السعودية

    دعوى الحضانة

    دعوى الحضانة

    أولاً : تعريف الحصانة:

    والحضانة هي: حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك القيام عل ى التعليم والعلاج،

    وتُعرّف دعوى الحضانة بأنها: دعو ى تُقا م من الأب أو الأم أو من له حق في الحضانة من أقارب الأطفال (مثل: أم الأم أو أم الأب وغيرهما) بغرض طلب الحصول على حضانة الأبناء القاصرين سناً أو عقلاً ، وذلك في حال وجود نزاع على حضانتهم أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة بين الزوجين .
    و تُعد الحضانة من الحقوق المقررة لصالح المحضون؛ لذلك فإن الأحكام الصادرة فيها ليست في اتجاهٍ واحدٍ؛ حيث يبحث القاضي في كل دعوى حضانةٍ مقامةٍ أمامه عن المصلحة الأكبر للمحضون ومتى ما وجدها القاضي لدى أحد الجانبين (المدعي أو المدعى عليه) فإنه يحكم بالحضانة لذلك الجانب، لذلك نجد أن النصوص النظامية المتعلقة بمسائل الحضانة تتكرر فيها الإشارة إلى مصلحة المحضون وتقديمها على أي مسألة أخرى واردة في نظام الأحوال الشخصية، فنجد المنظم مثلًا يرتب مستحقي الحضانة ثم يشير في ختام النص النظامي إلى أن مصلحة المحضون أولى من هذا الترتيب الوارد؛ لأن أحوال كل قضية تختلف، فعلى سبيل المثال قد تكون الأم هي الأولى في ترتيب الحضانة في النص النظامي إلا أن مصلحة المحضون تتواجد بصورةٍ أكبر لدى الأب، فيحكم
    القاضي له بسبب تنامي المصلحة في جانبه .
    وقبل التوسع في توضيح جوانب دعوى الحضانة أرى نفسي ملزمةً بتذكير الوالدين أولاً وبقية الأهل أخيراً بضرورة مراعاة الأمانة التي وضعها الله في أعناقكم وعدم استخدام دعاوى الحضانة كوسيلة لإيذاء الطرف الآخر، دون مراعاة لمصالح المحضون وإهمال حقه الشرعي بالرعاية والحماية، واعلموا أن الحصول على أحكام نهائية بالحضانة ليس كل شيء، فأمام الله العادل سيُحاسب كل امرءٍ على تقصيره، فاتقوا الله. .

    ثانياً : ترتيب مستحقس الحضانة:

    قام المنظم في نظام الأحوال الشخصية بترتيب مستحقي الحضانة في عدة أحوالٍ كالآتي :

    – خلال قيام الزوجية وعدم الفرقة فالأحق بالحضانة هم الوالدين، وتعتبر الحضانة واجباً من واجباتهم .
    – بعد الفرقة وانتهاء الرابطة الزوجية لأي سببٍ من الأسباب كالفسخ أو الخلع أو الطلاق أو الوفاة، فتكون الأم هي الأحق بالحضانة، ثم يأتي بعدها الأب، ثم أم الأم (أم الزوجة)، ثم أم الأب (أم الزوج)، فإن لم يكن هناك أحد من الأفراد الذين تقدم ذكرهم -بسبب وفاتهم جميعًا أو غيبتهم ونحوه-، فتقوم المحكمة في هذه الحالة بالنظر في مسألة الحضانة واختيار الأنسب لها من أقارب المحضون الآخرين بما يتحقق به مصلحة المحضون إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل أحد الأشخاص الذين نص النظام على استحقاقهم للحضانة كأم الأم أو أم الأب مثلاً حضانة القاصر سناً أو عقلاً، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة باختيار من تراه صالحاً من أقار ب المحضون الآخرين، أو أحد الجهات المؤهلة لهذا الغرض  .

    ثالثاً: الحضانة بالنسبة للأم:

    عند وجود النزاع بين الزوجين ورغبة الزوجة في رفع دعوى الحضانة فإن دعواها تُقبل حتى عند وجود صك سابق صادر لتوثيق الحضانة، أما عند عدم وجود النزاع ف يُكتفى بوجود صك توثيق الحضانة، كما لا تُقبل دعوى الأ م في الحضانة إن كان الأب متوفى، ولكن يحق للأم في هذه الحالة رفع طلب إنهائي لإثبات الولاية على القاصر سناً عبر منصة ناجز .

    رابعاً: الحضانة بالنسبة للأب:

    للأب رفع دعوى الحضانة عند وجود النزاع وإقامة الأبناء لدى والدتهم، أما في حال عدم وجود نزاع حول الحضانة بين الوالدين وإقامة الأبناء لدى والدهم، مع عدم وجود صك توثيق حضانة لدى الزوجة فلا تقبل دعوى الأب للمطالبة بالحضانة؛ لانعدام المصلحة وعدم الحاجة لاتخاذ هذا الاجراء القضائي، ولا يمنعه ذلك من إقامة الدعوى في حال النزاع لاحقًا.

    خامساً: تحديد مستحق الحضانة حسب المراحل العمرية للمحضون:

    – إذا كان عمر المحضون أقل من سنتين، تُلزم بالحضانة الأم ثم الأب إن لم توجد الأ م  .
    – إذا كان عمر المحضون أكثر من سنتين ولم يطلب حضانته أحد الوالدين مع وجودهما، فيُلزم الأب بالحضانة، ثم الأم إن لم يكن الأب موجوداً  .
    – إذا كان عمر المحضون ما بين ( 15 سنة إلى 17 سنة) فإنه يخير بين المطالبين بحضانته، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون في هذا العمر بقاءه عند الحاضن الآخر الذي لم يختاره المحضون  .
    – إذا كان عمر المحضون ( 18 سنة) إلا أنه مصاب بالجنون أو العته أو كان مريضاً مرضاً مقعداً، فإن حضانته تستمر  رغم أن الأصل انقضاء الحضانة بعد سن الثامنة عشر حسب ما جاء به النظام في المادة 30 .

    سادساً: الشروط اللازم توافرها في الحاضن:

    – كمال الأهلية .
    – القدرة على تربية المحضو ن وحفظه ورعايته .
    – السلامة من الأمرا ض المعدية الخطيرة  .
    – إذا كان المتقدم للحضانة رجلاً ، فإنه يجب أن يكون من الأقارب ذوي رحم المحضونة -الأنثى فقط -، كالعم والخال وغيرهما، كما يشترط أن يقيم لدى الحاضن الرجل امرأة سواءً كانت زوجةً أو أخت وغيرها ممن يصلحن للحضانة؛ لتقوم على رعاية المحضون إذا كانت المتقدمة للحضانة أنثى، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، إلا إن كان هناك مصلحة للمحضون ببقائه عند هذه الحاضنة ، وتجدر الإشارة إلى أن المنظم أجاز للمرأة المتزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزو ج بذلك صراحة أو ضمنا،ً ويحق للزوج (أي الزوج الآخر غير الوالد للمحضون) العدول عن هذا الرضا متى لحقه ضرر من ذلك  .

    سابعاً: متى تسقط الحضانة ؟

    إن الحضانة حقٌ أعطاه المنظم في نظام الأحوال الشخصية لعدة أشخاص؛ لكونهم ممن تكون مصلحة المحضون معهم عادةً كالوالدين والجدات، إلا أن هذا الحق يسقط في بعض الحالات، ومن هذه الحالات الآتي :
    – إذا لم تتحقق الشروط اللازم توافرها في الحاضن والتي تم ذكرها في الفقرة السابقة .
    – إذا انتقل الحاضن إلى مكان آخر للإقامة فيه (ليس للسياحة أو الزيارة لفترة بسيطة)، وكان في هذا الانتقال فواتٌ لمصلحة المحضون  .
    – إذا كان الشخص المستحق للحضانة تاركًا للحضانة وسكت عن المطالبة النظامية بها مدةً تزيد على (سنة) دون أن يكون لديه عذر  .
    وعند سقوط الحضانة عن الشخص المستحق لها في الأصل لأي سببٍ من الأسباب المذكورة أعلاه،
    فإنه يحق لمن سقطت عنه الحضانة المطالبة بالحضانة لاحقاً إذا زال السبب الذي سقطت به الحضانة ابتداء، ولتوضيح ذلك أعرض لك المثال الآتي:

    إذا انتقل الأب إلى خارج المملكة بغرض العمل وحدد له مكان إقامة ثابت في تلك الدولة لوحده ولم يكن متزوجاً في ذلك الوقت، وكان لديه ابن صغير يتضرر من انتقاله خارج المملكة بسبب بعده عن أمه وعجزها عن زيارته
    واحتياج الطفل الصغير لرعاية أمه فإن حكم القاضي بالحضانة للأم واسقطها عن الأ ب بحكمٍ نهائي، ثم مرّت الأيام وعاد الأب إلى المملكة وترك عمله في الخارج ونقل محل إقامته إلى منطقة من مناطق المملكة وكان متزوجاً حينها فإن له الحق بهذه الحالة في المطالبة بالحضانة مرة أخرى؛ بسبب زوال السبب الذي أدى إلى سقوط حق الحضانة عنه ابتداءً، وهو الإقامة خارج المملكة.
    وتجدر الإشارة إلى أن نشوز الأم بخروجها من بيت الزوجية لا يُسقط حقها في الحضانة ولها رفع دعوى للمطالبة بحضانة أبنائها عند النزاع بين الوالدين  ، ولكن قد يكون نشوز الزوج ة وخروجها من بيت الزوجية سبباً لتقرير القاضي بعدم صلاحيتها للحضان ة أو سقوط الحضانة عنها؛ كأن تترك الزوجة بيت الزوجية لفترة طويلة تتجاوز العام دون سؤالٍ عن أطفالها أو تواصلٍ معهم ودون أن يمنعها الزوج من كل ذلك؛ حيث أن هذا الابتعاد عن الأبناء وترك المطالبة بحضانتهم سبب نظامي لسقوط الحضانة عنها، ولما في ابتعادها عن الأبناء من إعدام رغبتهم بالبقاء معها وقد يؤدي إلى نفورهم منها لكونها غريبة عنهم، وبذلك قد يكون خروج الزوجة في هذه الحالة سبباً في تقرير القاضي عدم صلاحيتها للحضانة وعدم وجود مصلحة للمحضونين معها لاستقرارهم مع الأب .

    ثامناً: الحضانة والسفر خارج المملكة:

    – إذا كان الحاضن أحد الوالدين، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي على النفس في حال وفاة الوالد.
    – إذا كان الحاضن أحد الأقارب (غير الوالدين)، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة كلا الوالدين أ و أحدهما في حال وفاة الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الوالدين .

    تاسعاً: البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    أ_ إذا رُفعت الدعوى من أحد الزوجين :

    1 . تاريخ عق د النكاح .
    2 . حال عق د الزوجية.
    3 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
    4 تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
    4 . أسباب طلب الحضانة .
    5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.
    2 . عقد النكاح أو صك الطلاق ” إن وجد” .

    ب- إذا تم رفع الدعوى من أقارب المحضونين (غير الزوجين):

    1 . صلة القرابة بالمطلو ب حضانتهم .
    2 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
    3 . تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
    4 . أسباب طلب الحضانة .
    5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.


    نقلاً عن المحامية / ربى بنت احمد الرسي

  • ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

    ماهي دعوى فسخ النكاح وشروطها في السعودية؟

    محامي عربي

    دعوى فسخ النكاح 

    هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لوجود عي ب في الآخر أو عملٍ يؤثر على العشرة بين الزوجين بالمعروف،

    ويُعرف فسخ النكاح نظامًا كالآتي:

    كل تفريقٍ بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث 
    ويُمكن أن يقوم الزوج برفع دعوى فسخ النكاح بشرط أن يُصرح برغبته بفسخ النكاح بسبب عذر شرعي،

    أما إذا كان طلبه استرداد المهر أو رد تكاليف الزواج فقط، دون طلب فسخ النكاح فلا يُقبل طلبه، ويلزمه في هذه الحالة تغيير نوع الدعوى إلى (دعوى صداق)،

    ولو كان الزوج يرغب بتطليق زوجته وإنهاء العلاقة الزوجية بدون اللجوء إلى القضاء أو الادعاء بوجود أعذار شرعية
    أو مطالبات فإنه يقوم بذلك من خلال تقديم طلب (توثيق الطلاق) عبر ناجز .

    ويتم رفع دعوى فسخ النكاح لأسباب عديدة تمنع دوام العلاقة الزوجية باستقرار، ومنها ما ذكره المنظم في نظام الأحوال الشخصية، وهي :
    1 . وجود علة في أحد الطرفين تضر أو تنفر الآخر وتمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده-، بشرط ألّا  كون طالب الفسخ عالما بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل  ، وذلك مثل: الأمراض المزمنة والعاهات .
    2 . الامتناع عن الإنفاق على الزوجة أو تعذر استيفاء النفقة من الزو ج  .
    3 . الإضرار بالزوجة ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف متى ما ثبت وقوع الضرر  ، مثل: الضرب المبرح وإثبات          وقوعه من قِبل الزوج بموجب تقرير رسمي .
    4 . بالنسبة للزوجة التي لم يتم الدخول بها وقت تقديم طلب فسخ النكاح، فإن المحكمة تفسخ عقد الزوجة بناء على طلبها؛ لعدم أداء الزوج مهرها الحالّ إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده الزوج، على ألا يزيد الأجل الممنوح للزوج على (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب  .
    5 . الغيبة عن فراش الزوجية مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع  .
    6 . الفقد والغيبة، إذا كان لا يعرف موطن الزوج أو محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها المحكمة، على ألا تقل هذه المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ الفقد أو الغيبة .
    7 . كذلك قد يظر القضاء في دعاوى الفسخ للأسباب التالية، لما فيها من الإضرار بالزوجة أو امتناع دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين -حسب ما ورد في السوابق القضائية-:
    أ -السجن، ومنه: سجن الزوج بسبب السرقة أو وجود سابقة ترويج أو تعاطي المخدرا ت .
    ب- المرض النفسي، ومنه: إصابة الزوج بالفصام العقلي المزمن .
    ج- ترك الزوج للصلاة والصيام الواجب .
    د- قيام الزوج بالترويج أو تعاطي المخدرات والمسكرات .
    ه- ثبوت إصابة الزوج بالعقم