كل شيئ عن دعوى الحضانة وشروطها في السعودية

دعوى الحضانة

دعوى الحضانة

أولاً : تعريف الحصانة:

والحضانة هي: حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك القيام عل ى التعليم والعلاج،

وتُعرّف دعوى الحضانة بأنها: دعو ى تُقا م من الأب أو الأم أو من له حق في الحضانة من أقارب الأطفال (مثل: أم الأم أو أم الأب وغيرهما) بغرض طلب الحصول على حضانة الأبناء القاصرين سناً أو عقلاً ، وذلك في حال وجود نزاع على حضانتهم أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة بين الزوجين .
و تُعد الحضانة من الحقوق المقررة لصالح المحضون؛ لذلك فإن الأحكام الصادرة فيها ليست في اتجاهٍ واحدٍ؛ حيث يبحث القاضي في كل دعوى حضانةٍ مقامةٍ أمامه عن المصلحة الأكبر للمحضون ومتى ما وجدها القاضي لدى أحد الجانبين (المدعي أو المدعى عليه) فإنه يحكم بالحضانة لذلك الجانب، لذلك نجد أن النصوص النظامية المتعلقة بمسائل الحضانة تتكرر فيها الإشارة إلى مصلحة المحضون وتقديمها على أي مسألة أخرى واردة في نظام الأحوال الشخصية، فنجد المنظم مثلًا يرتب مستحقي الحضانة ثم يشير في ختام النص النظامي إلى أن مصلحة المحضون أولى من هذا الترتيب الوارد؛ لأن أحوال كل قضية تختلف، فعلى سبيل المثال قد تكون الأم هي الأولى في ترتيب الحضانة في النص النظامي إلا أن مصلحة المحضون تتواجد بصورةٍ أكبر لدى الأب، فيحكم
القاضي له بسبب تنامي المصلحة في جانبه .
وقبل التوسع في توضيح جوانب دعوى الحضانة أرى نفسي ملزمةً بتذكير الوالدين أولاً وبقية الأهل أخيراً بضرورة مراعاة الأمانة التي وضعها الله في أعناقكم وعدم استخدام دعاوى الحضانة كوسيلة لإيذاء الطرف الآخر، دون مراعاة لمصالح المحضون وإهمال حقه الشرعي بالرعاية والحماية، واعلموا أن الحصول على أحكام نهائية بالحضانة ليس كل شيء، فأمام الله العادل سيُحاسب كل امرءٍ على تقصيره، فاتقوا الله. .

ثانياً : ترتيب مستحقس الحضانة:

قام المنظم في نظام الأحوال الشخصية بترتيب مستحقي الحضانة في عدة أحوالٍ كالآتي :

– خلال قيام الزوجية وعدم الفرقة فالأحق بالحضانة هم الوالدين، وتعتبر الحضانة واجباً من واجباتهم .
– بعد الفرقة وانتهاء الرابطة الزوجية لأي سببٍ من الأسباب كالفسخ أو الخلع أو الطلاق أو الوفاة، فتكون الأم هي الأحق بالحضانة، ثم يأتي بعدها الأب، ثم أم الأم (أم الزوجة)، ثم أم الأب (أم الزوج)، فإن لم يكن هناك أحد من الأفراد الذين تقدم ذكرهم -بسبب وفاتهم جميعًا أو غيبتهم ونحوه-، فتقوم المحكمة في هذه الحالة بالنظر في مسألة الحضانة واختيار الأنسب لها من أقارب المحضون الآخرين بما يتحقق به مصلحة المحضون إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل أحد الأشخاص الذين نص النظام على استحقاقهم للحضانة كأم الأم أو أم الأب مثلاً حضانة القاصر سناً أو عقلاً، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة باختيار من تراه صالحاً من أقار ب المحضون الآخرين، أو أحد الجهات المؤهلة لهذا الغرض  .

ثالثاً: الحضانة بالنسبة للأم:

عند وجود النزاع بين الزوجين ورغبة الزوجة في رفع دعوى الحضانة فإن دعواها تُقبل حتى عند وجود صك سابق صادر لتوثيق الحضانة، أما عند عدم وجود النزاع ف يُكتفى بوجود صك توثيق الحضانة، كما لا تُقبل دعوى الأ م في الحضانة إن كان الأب متوفى، ولكن يحق للأم في هذه الحالة رفع طلب إنهائي لإثبات الولاية على القاصر سناً عبر منصة ناجز .

رابعاً: الحضانة بالنسبة للأب:

للأب رفع دعوى الحضانة عند وجود النزاع وإقامة الأبناء لدى والدتهم، أما في حال عدم وجود نزاع حول الحضانة بين الوالدين وإقامة الأبناء لدى والدهم، مع عدم وجود صك توثيق حضانة لدى الزوجة فلا تقبل دعوى الأب للمطالبة بالحضانة؛ لانعدام المصلحة وعدم الحاجة لاتخاذ هذا الاجراء القضائي، ولا يمنعه ذلك من إقامة الدعوى في حال النزاع لاحقًا.

خامساً: تحديد مستحق الحضانة حسب المراحل العمرية للمحضون:

– إذا كان عمر المحضون أقل من سنتين، تُلزم بالحضانة الأم ثم الأب إن لم توجد الأ م  .
– إذا كان عمر المحضون أكثر من سنتين ولم يطلب حضانته أحد الوالدين مع وجودهما، فيُلزم الأب بالحضانة، ثم الأم إن لم يكن الأب موجوداً  .
– إذا كان عمر المحضون ما بين ( 15 سنة إلى 17 سنة) فإنه يخير بين المطالبين بحضانته، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون في هذا العمر بقاءه عند الحاضن الآخر الذي لم يختاره المحضون  .
– إذا كان عمر المحضون ( 18 سنة) إلا أنه مصاب بالجنون أو العته أو كان مريضاً مرضاً مقعداً، فإن حضانته تستمر  رغم أن الأصل انقضاء الحضانة بعد سن الثامنة عشر حسب ما جاء به النظام في المادة 30 .

سادساً: الشروط اللازم توافرها في الحاضن:

– كمال الأهلية .
– القدرة على تربية المحضو ن وحفظه ورعايته .
– السلامة من الأمرا ض المعدية الخطيرة  .
– إذا كان المتقدم للحضانة رجلاً ، فإنه يجب أن يكون من الأقارب ذوي رحم المحضونة -الأنثى فقط -، كالعم والخال وغيرهما، كما يشترط أن يقيم لدى الحاضن الرجل امرأة سواءً كانت زوجةً أو أخت وغيرها ممن يصلحن للحضانة؛ لتقوم على رعاية المحضون إذا كانت المتقدمة للحضانة أنثى، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، إلا إن كان هناك مصلحة للمحضون ببقائه عند هذه الحاضنة ، وتجدر الإشارة إلى أن المنظم أجاز للمرأة المتزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزو ج بذلك صراحة أو ضمنا،ً ويحق للزوج (أي الزوج الآخر غير الوالد للمحضون) العدول عن هذا الرضا متى لحقه ضرر من ذلك  .

سابعاً: متى تسقط الحضانة ؟

إن الحضانة حقٌ أعطاه المنظم في نظام الأحوال الشخصية لعدة أشخاص؛ لكونهم ممن تكون مصلحة المحضون معهم عادةً كالوالدين والجدات، إلا أن هذا الحق يسقط في بعض الحالات، ومن هذه الحالات الآتي :
– إذا لم تتحقق الشروط اللازم توافرها في الحاضن والتي تم ذكرها في الفقرة السابقة .
– إذا انتقل الحاضن إلى مكان آخر للإقامة فيه (ليس للسياحة أو الزيارة لفترة بسيطة)، وكان في هذا الانتقال فواتٌ لمصلحة المحضون  .
– إذا كان الشخص المستحق للحضانة تاركًا للحضانة وسكت عن المطالبة النظامية بها مدةً تزيد على (سنة) دون أن يكون لديه عذر  .
وعند سقوط الحضانة عن الشخص المستحق لها في الأصل لأي سببٍ من الأسباب المذكورة أعلاه،
فإنه يحق لمن سقطت عنه الحضانة المطالبة بالحضانة لاحقاً إذا زال السبب الذي سقطت به الحضانة ابتداء، ولتوضيح ذلك أعرض لك المثال الآتي:

إذا انتقل الأب إلى خارج المملكة بغرض العمل وحدد له مكان إقامة ثابت في تلك الدولة لوحده ولم يكن متزوجاً في ذلك الوقت، وكان لديه ابن صغير يتضرر من انتقاله خارج المملكة بسبب بعده عن أمه وعجزها عن زيارته
واحتياج الطفل الصغير لرعاية أمه فإن حكم القاضي بالحضانة للأم واسقطها عن الأ ب بحكمٍ نهائي، ثم مرّت الأيام وعاد الأب إلى المملكة وترك عمله في الخارج ونقل محل إقامته إلى منطقة من مناطق المملكة وكان متزوجاً حينها فإن له الحق بهذه الحالة في المطالبة بالحضانة مرة أخرى؛ بسبب زوال السبب الذي أدى إلى سقوط حق الحضانة عنه ابتداءً، وهو الإقامة خارج المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن نشوز الأم بخروجها من بيت الزوجية لا يُسقط حقها في الحضانة ولها رفع دعوى للمطالبة بحضانة أبنائها عند النزاع بين الوالدين  ، ولكن قد يكون نشوز الزوج ة وخروجها من بيت الزوجية سبباً لتقرير القاضي بعدم صلاحيتها للحضان ة أو سقوط الحضانة عنها؛ كأن تترك الزوجة بيت الزوجية لفترة طويلة تتجاوز العام دون سؤالٍ عن أطفالها أو تواصلٍ معهم ودون أن يمنعها الزوج من كل ذلك؛ حيث أن هذا الابتعاد عن الأبناء وترك المطالبة بحضانتهم سبب نظامي لسقوط الحضانة عنها، ولما في ابتعادها عن الأبناء من إعدام رغبتهم بالبقاء معها وقد يؤدي إلى نفورهم منها لكونها غريبة عنهم، وبذلك قد يكون خروج الزوجة في هذه الحالة سبباً في تقرير القاضي عدم صلاحيتها للحضانة وعدم وجود مصلحة للمحضونين معها لاستقرارهم مع الأب .

ثامناً: الحضانة والسفر خارج المملكة:

– إذا كان الحاضن أحد الوالدين، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي على النفس في حال وفاة الوالد.
– إذا كان الحاضن أحد الأقارب (غير الوالدين)، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة كلا الوالدين أ و أحدهما في حال وفاة الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الوالدين .

تاسعاً: البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

أ_ إذا رُفعت الدعوى من أحد الزوجين :

1 . تاريخ عق د النكاح .
2 . حال عق د الزوجية.
3 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
4 تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
4 . أسباب طلب الحضانة .
5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.
2 . عقد النكاح أو صك الطلاق ” إن وجد” .

ب- إذا تم رفع الدعوى من أقارب المحضونين (غير الزوجين):

1 . صلة القرابة بالمطلو ب حضانتهم .
2 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
3 . تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
4 . أسباب طلب الحضانة .
5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.


نقلاً عن المحامية / ربى بنت احمد الرسي

Scroll to Top