الوسم: محامي سوري في هولندا

  • الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ في القانون السوري

    الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ في القانون السوري

    الإختصاص النوعي أو الوظيفي لدائرة التنفيذ

    تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية، لأنها المرجع الإصلي المختص لتنفيذ جميــع الإحكام والسندات الرســمية والإوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ).

     كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها بين أصحاب الحقوق.

     كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه تنفيذياً بالنسبة للديون التي يجوز حبسه من أجلها كما تتولى تنفيذ قرارات الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تصدر عن المحاكم.

    وبشكل عام تختص الدائرة بتنفيذ جميع الإحكام الصادرة عن المحاكم بمختمف أنهاعيا عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بهصفيا محكمة أساس أو موضوع.

    ولا يدخل في الإختصاص الوظيفي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغلب الإحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه أو بيعه الإشياء القابلة للتلف قبل البت في أساس النزاع، ذلك أن هذه الاحكام تنفذ فوراً من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    كما أن هنالك بعض القوانين التي تمنح الإدارات أو المؤسسات العامة سلطة التنفيذ المباشر من قبلها ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، ومن هذه القوانين:

    1 – قانون جباية الأموال العامة رقم (141) تاريخ 1591/11/13 الذي يمنح مديريات المالية حق التنفيذ المباشر على أموال المكلفين و المدينين لمدولة بحجزها وبيعها لتحصيل الرسوم والضرائب وسائر الذمم. على أن إجراءاتها تخضع لنفس الأصول المتبعة في التنفيذ المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.

    2 – ما جاء في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات من نصوص تتعلق بحالإت التصفية القضائية لمشـركات والتركات، وفي حالإت تصفية المحلات التجارية وغيرها بسبب شهر إفلاسها، حيث يقوم المصفون أو وكالاء التفليسة بأعمال التصفية للأموال وبيعهـا وتســديد الديون وتوزيع المبالغ على المستحقين دون وساطة دائرة التنفيذ . ( باسـتثناء بيع العقار إذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ التي يوجد العقار في منطقتها( مادة 707 تجاري ).

    3 – نظام السجل العقاري الوارد في القرار رقم (188) ل0ر تاريخ 1926/3/16 والذي بموجبه تنفذ أحكام القرارات العقارية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

    4 – المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1961 المتضمن، حق ممارسة مؤسسة التأمينات الإجتماعية للحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون الجباية العامة لتحصيل المبالغ المترتبة على المشتركين في المؤسسة، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم () لعام 1959 وتعديالته.

    5- قانون المصرف الزراعي رقم (130) لعام 1958 والذي يخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون وأموال المصرف من مدينيه للتنفيذ عليهم وفق قانون الجباية العامة.

  • اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    اجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية كالتفريق والطلاق وغيره

    سنناقش في هذا المقال موضوع التنفيذ في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وخاصة الطلاق والتفريق والمخالعة النفقة والاشياء الجهازية .

    أولا : المرحلة الأولى قبل التنفيذ :

    قبل تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة الشرعية وخاصة لو كان القرار صادراً في قضاء الخصومة أي كان بالدعوى جلسات اجراء الخطوات التالية :

    1 – بعد أن تقوم بتبليغ خصمك الحكم الصادر عن المحكمة عليك أن تراقب سجل الطعون بالنقض لدى المحكمة الشرعية لبيان فيما اذا كا قد طعن أم لا .

    2- فاذا لم يكن قد طعن وفوت عليه المدة عليك التوجه الى الديوان لاستخراج القرار ودفع رسومه وسيقوم موظف الديوان بالبحث بنفسه للتأكد من عدم وجود طعن من تاريخ تبليغ الحكم وحتى تاريخ انتهاء المدة بمعنى أنه لو طعن بعد مضي مدة الشهر فلا علاقة للديوان بالموضوع وعليه تسليمك أصل القرار مذيلاً بعبارة ( القرار مكتسب الدرجة القطعية لفوات مدة الطعن من تارريخ تبليغ الحكم في  —/–/ 2000 وحتى —/—/2000 ) وطبعا مذيلا بتوقيع القاضي وختم المحكمة ومسجلاً خلف القرار أو في مكان فارغ شبه جدول يحتوى رسوم ومصاريف الدعوى باعتبار أن المدعى كسب الدعوى وتم تحميل المدعى عليه كامل الرسوم والمصاريف أو نسبة منها.

    ثانياً : كيف يتم حساب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ؟

            الرسوم هي للمبالغ المطالب بها او المحكوم بها وهي تكون بنسبة معينة تدفع في وزارة المالية أو تلصق كطابع لو كانت قليلة القيمة أو مبلغ مقطوع .

    • المصاريف هي الطوابع الملصقة وأجرة التحكيم وقيمة وكالة المحامي ونفقات أخرى.
    • أما أتعاب المحاماة فهي مبلغ يتم تحديدة بالحكم نفسه وأحياناً يتم السهو عنه وهو مبلغ بسيط جداً.
    • أما اذا الطاعن قد طعن بعد مضي مدة الشهر فهذه مشكلته وليست مشكلتك وعلى موظف الديوان البحث في سجل الطعون خلال المدة المقبولة له قانوناً اي شهر فقط . وعلى الطاعن عندها الدخول في الملف التنفيذي والاعتراض على التنفيذ بحجة الطعن بالنقض .
    • أما اذا كان القرار قد طعن فيه وعادة من محكمة النقص مصدق عليها أي تم رد الطعن وتصديق قرار المحكمة الشرعية فعليك ابراز أصل قرار النقض مع أصل قرار المحكمة الشرعية بنفس الخطوات المذكوره أنفاً تقريباً .

    ثالثاً : مرحلة تنفيذ الطلاق أو التفريق في السجل المدني :

    • باعتبار أن أغلب الدعاوى الشرعية هي تفريق وقد انتهت الخصومة فيها وترغب بتنفيذ الطلاق في السجل المدني والطريقة سهلة وهي أن يقوم موظف الديوان بتسطير كتاب ( بعد دفع رسوم الحكم ) يتضمن اسم المطلق واسم المطلقة وتاريخ الطلاق ومستنده الذي هو قرار المحكمة مع ارفاق صورة مصدقة عن القرار وتذهب به الى السجل المدني مكان قيد الزوج ليتم تسجيله في سجل اسمه ( سجل واقعات الطلاق ) ثم تأخذ منهم بيان طلاق وتقوم بتسجيل الطلاق على صحيفة السجل المدني للزوج والزوجة.

    رابعاً  : مرحلة التنفيذ :

    بعد أن استلمت أصل القرار وجاهزاً للتنفيذ عليك كمحامي تصديق وكالة جديدة لموكلك من نقابة المحامين اسمها وكالة تنفيذية لأن التنفيذ يعتبر مرحلة مستقلة بالأتعاب .

    رسوم الوكالة التنفيذية أقل من رسوم الوكالة العادية بكثيرولو كان الموكل قد وكلك في مرحلة التنفيذ عليك ابراز وكالة أصلية جديدة وليس وكالة تنفيذية لأن تقليل رسوم الوكالة التنفيذية ناجم ع أن المحامي هو وكيل في الدعوى الأصلية .

         – يجب شراء ملف تنفيذي مع طلب تنفيذ وتعبئة طلب التنفيذ والتوقيع عليه وابراز الوكالة وأصل القرار أو القرارات وتسجيل معلومات الاطراف على ملف التنفيذ وتقديمه لمدير التنفيذ ليتم تسجيله في سجلات تنفيذ اللاحكام الشرعية وتأخذ تبليغ اسمه ( اخطار تنفيذي ) وتبلغ خصمك بوجوب تنفيذ القرار ودفع النفقة أو المهر حسب قرار المحكمة خلال 5 أيام تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقك.

    • في حال عدم التنفيذ وعدم دفع المبلغ المحكوم به سواء نفقة أو مهر فعندها تطلب من رئيس التنفيذ تسطير كتاب الحبس الاكراهي لاجبار المنفذ ضده على دفع المبلغ وهو حبس لمدة 90 يوماُ وفي حال مضي مدة 90 يوماً في السجن ولم يدفع المبلغ يمكن تجديد المدة له أربع مرات بحيث لاتتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
    • وفي حال لم يدفع المنفذ ضده المبلغ رغم الحبس أو كان محكوم بمبلغ مالي نتيجة تصرفه بالمصاغ الذهبي أو الاشياء الجهازية فعدها عليك طلب القاء الحجز التفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت بما يعادل المبلغ المطلب به ومن ثم متابعة اجرات التنفيذ سنفرد لها مقالاً فيما بعد ان شاء الله تعالى.

     

     

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

  • فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي – المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي - المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1-      يفرض رسم على المواد والخدمات الواردة بالجداول (1 – 2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي ويسمى رسم الإنفاق الاستهلاكي.

    المادة 2-  يستحق الرسم المنصوص عليه في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :

         أ-  يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم.

         ب –  يستوفى الرسم بنسبة من القيمة أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجداول (2 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي :

         1- عند تخليص المواد المتوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية فقط ، أو بمبلغ محدد على أساس وحدة الوزن.

         2- عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهند الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع ، وبعد استهلاك البضاعة من قبل المنتج نفسه في منشأته أو لصالح مشاريعه بمثابة عملية بيع للبضاعة.

         3- عند رسم الحلي الذهبية والمسوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ، ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده.

         4- استثناءً من البند رقم /1/ أعلاه ، يستوفى الرسم عند تسجيل واقعات شراء السياراتالسياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

         5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية فقط إلى هذه القيمة ، أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسم المذكور ، ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.

         6- عند بيع تذاكر السفر في الجمهورية العربية السورية يغض النظر عن مكان بدء السفر بنسبة (3.5%) غير خاضعة لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة وتقوم شركات الطيران العاملة على أراضي الجمهورية العربي السورية بتزويد الدوائرالمالية إضافة للبيان المذكور في الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريع بكشف شهري عن مبيعاتها المباشرة التي تمت عن طريقها أو عن طريق وكيلها العام المعتمد في سورية ، بالإضافة إلى مبيعات جميع مكاتب السفر التي باعت تذاكر لصالحها على أراضي الجمهورية العربية السورية ، ويجب على مؤسسة   الطيران العربية السورية بالتنسيق مع وزارة المالية مراقبة شركات الطيران الأجنبية العاملة على الأراضي السورية ووكلائها.

    المادة 3- أ-   يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع المحددة في جدولي المهن (3 – 4) وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة.

             ب – يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمة مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية .

            ج –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4) الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.

           د –  يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجداول (1 – 3 – 4)  الملحقة بهذا المرسوم التشريعي أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق ، وخلال خمسة عشر يوم عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها ، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور ، وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.

    المادة 4 – أ –  يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي:

         1- عدم التقيد بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة .

         2- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ب / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         3- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ج / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         4- عدم التقيد بأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية.

         5 – إذا تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات في تسديد الرسم يغرم بـ (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.

         6- في حال قيام المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي ، بممارسة العمل دون أن يقوم بإعلام دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً ، تفرض عليه غرامة مقدارها مائة ألف ليرة سورية .

         7 – في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن خمسة آلاف ليرة سورية ، كما تفرض عليها غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر ، ويجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشار إليها في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص.

         8 – عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة – من قبل الدوائر المالية أوالجمعية الحرفية للصياغة – لدى الورشات أو محلات بيع الذهب – يغرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال ، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة ، ويجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب .

                 ب – 1 –  ينظم ضبط بحق المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويحق للمخالف أن يعترضعلى ضباط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5%) من قيمة الضباط وذلك فور تقديمه الاعتراض ، ويعد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة في   حال رد الاعتراض ، وتحتسب الغرامة الواردة في البند /5/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات .

                         2 – تشكل لجنة للبت بالاعتراضات المقدمة في كل مخالفة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من :

         *  قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل                            رئيساً .

         *  مدير المالية في المحافظة                                           عضواً .

         *  خبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية         عضواً .

         *  رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي في المالية المختصة              عضواً .

         *  عضو مالي يسميه مدير المالية                                  عضواً ومقرراً.

    المادة 5-  إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته أو أنه أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام الضريبي يحدد فيه رقم مبيعاته وفق الأسس الآتية :

         أ – في حال توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يحدد رقم مبيعاته بالاستناد إليها.

         ب – في حال عدم توفر المستندات والوثائق عن الفترة السابقة يعتمد رقم المبيعات في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته عن الفترة السابقة التي لم يسدد عنها الرسم إذا كان المستثمر مكتوماً ، وإذا كانت المخالفة تنطوي على إخفاء جزء من مبيعاته يعتمد رقم المبيعات المخفاة في يوم تنظيم الضباط أساساً لحساب مجموع مبيعاته الإجمالية المخفاة لمدة ثلاثين يوماً فقط .

    المادة 6- أ –   لوزير المالية إصدار قرارات إغلاق لمدة عشرة أيام بناءً على تقرير معلل من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرية الاستعلام الضريبي لكل من الحالات الآتية :

         1- إعاقة العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي من قبل مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم.

         2- بعد تنظيم ضبط المخالفة الثالث بحق المنشأة .

         3- قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن .

               ب – لوزير المالية إصدار قرارات استبدال عقوبة إغلاق المنشأة بغرامة مالية مقدارها /خمسون/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق ، وتصبح الغرامة /مائة/ ألف ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي غير خاضعة للرسم .

    المادة 7-  أ –  توزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين (4 و 6) من هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

         *  (70%) حصة الخزينة

         *  (10%) حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة ، وفي
       حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة.

         *  (10%) حصة المصادرين .

         *  (10%) حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا
       تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع.

               ب – تقيد حصة العاملين في وزارة المالية والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية .

    المادة 8-  أ –  تستوفى الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال استفادة المحل أو المنشأة المستثمرة من الإعفاء من الضرائب والرسوم بموجب القوانين والأنظمة النافذة .

                ب – لا يجوز للمنشآت أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو المنظمات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب صكوك إحداثها أو بموجب النصوص القانونية النافذة أن تعكس هذا الإعفاء لمصلحة الغير ، وعليها استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الفعاليات الخاضعة لهذا الرسم وتوريده للدوائر المالية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9 – تستوفى الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحول إلى حساب مديرية المالية في المحافظة بالنقد الأجنبي إذا تم استيفاء قيمة الفاتورة أو العقد بالنقد الأجنبي.

    المادة 10 –أ-  للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

               ب – تمنح صفة الضابطة العدلية للعاملين الذين يكلفون أصولاً بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير المالية .

              ج – يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة اليمين القانونية التالية :

         {أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة ، وأن أحافظ على سر المهنة}

         وذلك أمام قاضي محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم .

             د –  يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم إساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الإنتاج والتوزيع عند الاقتضاء .

           هـ – تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية .

         ويعد عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي وتطبق عليها أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي .

             و –  بالنسبة للمنشآت الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تصنف ضمن كبار ومتوسطي المكلفين تتم مراقبة وتدقيق قيودها من قبل العاملين في دوائر الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 11-  أ –  يشكل وزير السياحة في كل محافظة لجنة مشتركة دائمة تضمن ممثلين عن وزارتي السياحة والمالية والوحدات الإدارية المعنية للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية المذكورة في البنود (1 – 2 – 3) من الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

               ب – ترفع هذه اللجان توصياتها المعللة إلى وزارة السياحة ليصار إلى دراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أية طلبات أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهراً من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاصة بذلك .

                ج – يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

               د – تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن .

    المادة 12- يعفى من رسم الإنفاق الاستهلاكي :

         أ – المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

         ب – السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين الأجانب فيها شريطة المعاملة بالمثل .

         ج – دور السينما والمسارح المرخصة أصولاً أينما وجدت .

    المادة 13 – تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 14 – تدرج الإيرادات المتحققة من رسم الإنفاق الاستهلاكي في الفقرة /6223/ ضمن الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة باسم رسم الإنفاق الاستهلاكي .

    المادة 15- يحدد رسم ترخيص طلبات الاستيراد بنسبة (1%) واحد بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة .

    المادة 16 – أ-  ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته أينما وردت.

                ب – ينهى العمل بالقانون رقم /14/ لعام 2012

                ج – ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2014

                د – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2009 ، واستمرار العمل بالمادتين (2 و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015 .

               هـ – ينهى العمل بالقانون /23/ لعام 2011 .

    المادة 17 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18- يعد هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         دمشق في 7 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ  28 / 1 / 2015 ميلادي

     

                                          رئيس الجمهورية

                                                    بشار الأسد  

     

     

    الجدول رقم (1)

    مهن الخدمات

    مسلسل

    نوع الخدمة

    نسبة الرسم المئوية من القيمة

    1

    خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب سورية المنشأة المحددة من قبل وزارة السياحة كما يلي :

    أ –    أربع نجوم أو خمس نجوم

    ب –  نجمتان أو ثلاث نجوم

     

     

    10 %

    5 %

    2

    خدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات

    20 %

    3

    مطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين (أ) و (ب) بما فيها خدمات التوصيل

    5 %

    4

    تذاكر السفر بالطائرة المباعة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن مكان بدء السفر ، وهذا المعدل غير خاضع لأية إضافات أخرى بموجب القوانين النافذة

    3.5 %

    5

    خدمات مدن الألعاب الكهربائية

    5 %

    6

    أ –  أجور مكالمات الهاتف الخلوي

    3 %

    ب –  أجور مكالمات الهاتف الثابت

    2 %

    7

    عقود تأجير السيارات السياحية بسائق وبدون سائق عن القيمة الواردة في العقد

    10 %

    8

    الحفلات التي تقام في صالات الأفراح

    5 %

     

    الجدول رقم (2)

    تخضع المواد المستوردة بحسب شرائح التعريفة الجمركية إلى نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة

    والرسوم الجمركية :

     

    مواد تخضع لرسم جمركي بالنسب الآتية

    رسم الإنفاق الاستهلاكي المتوجب عليها

    الشرائح

    1 %

    معفى

    5 %

    1 %

    10 %

    2 %

    20 %

    3 %

    30 %

    5 %

     

    الجدول رقم (3)

    يستثنى من الجدول رقم /2/ المواد ذات الطبيعة الخاصة (المحلية والمستوردة) الواردة بالجدول المدرج أدناه تخضع إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية من القيمة والرسوم الجمركية

    مسلسل

    نوع المواد

    البند الجمركي

    نسبة الرسم المئوية أو المبلغ

    1

    أ – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي لا تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3

    من الفصل 8703

    10 %

    ب – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /1600/ سم3 ولا تتجاوز /3000/ سم3

     

    20 %

    ج – السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) التي تزيد سعة أسطوانتها عن /3000/ سم3

     

    60 %

    د – السيارات السياحية الكهربائية

     

    5 %

    هـ – السيارات السياحية الهجينة

     

    5 %

    2

    حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة:

    أ – الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها

    من الفصل 71

    5 %

    ب – المجوهرات ومصنوعاتها على اختلاف أنواعها : ذهب مرصع – لؤلؤ – أحجار ثمينة – ألماس

     

    5 %

    ج – أدوات المائدة المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة وأجزاؤها

     

    20 %

    د – الساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة والبلاتين وأجزاؤها

    من الفصل 91

    20 %

    3

    المواد والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها

    من الفصل 22

    20 %

    4

    الدخان والسجاير والمعسل :

     

     

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24021000

    20 %

    لفائف تبغ سيجار (المحلي والمستورد)

    24022000

    20 %

     

    24029000

    تبغ التدخين وإن احتوى على أبدال تبغ (المحلي والمستورد)

    مشتملات البند 2403

    20 %

    5

    مستحضرات التجميل

    مشتملات البند 3303

    10 %

     

     

    مشتملات البند 3304

     

     

    مشتملات البند 3305

     

     

    مشتملات البند 3307

    6

    الرخام والمرمر والغرانيت

    مشتملات البند 2515

    15 %

     

     

    مشتملات البند 2516

     

     

    مشتملات البند 6802

    7

    أجهزة الهاتف الجوال

    البند 85171210

    5 %

    8

    الإسمنت بأنواعه المختلفة المعبأ والدوكمة

    2523

    /1000/ ل.س عن كل طن

     

    الجدول رقم (4)

    تخضع المواد المنتجة محلياً المعددة في الجدول المدرج أدناه لنسب رسم الإنفاق الاستهلاكي التالية :

    مسلسل

    نوع المواد

    نسبة الرسم المئوية

    1

    المياه الغازية والمشروبات الغازية

    5 %

    2

    عصائر فواكه وخضر وخليط عصائر

    5 %

    3

    الأجهزة الكهربائية التالية  :

    –  وحدات تكييف الهواء وتعديل الحرارة والرطوبة الكهربائية

    –   مكيفات

    –   جلايات

    –   أجهزة تسخين المياه الكهربائية

    –  المدافئ الكهربائية

    –  طباخ كهربائي

    –   شوفاج زيت

    –   شاشات مسطحة

    –   تلفزيونات

    –  قارئ (DVD  )

    –   ريسفيرات

    –  ميكروييف

    5 %

    4

    الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو

    3 %

     

  • تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية - المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية

    المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1

    تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.

    المادة – 2

    تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 117 / لعام 1988 وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول أسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لجنة لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.

    المادة – 3

    تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية:
    • اللجنة العليا للسكن العمالي.
    • وزارة الإسكان والمرافق.
    • وزارة الإدارة المحلية.
    • وزارة المالية.
    • الاتحاد العام لنقابات العمال.

    المادة – 4

    تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعين رقم / 17 / لعام 1979 ورقم / 36 / لعام 2002.


    المادة – 5

    أ – يعطى المستفيدون من أحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
    ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


    المادة – 6

    يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ 2775 مليون ليرة سورية ليصبح بعد الزيادة / 2800 / مليون ليرة سورية مليارين وثمانمئة مليون ليرة سورية.


    المادة – 7

    تعطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من:
    ‌أ- القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي.
    ‌ب- ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.


    المادة – 8

    يسمح لوزارة المالية – ( صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة ( تمليكاً ) وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنوياً.


    المادة – 9

    يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.


    المادة – 10

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في: 8-5-1423هـ الموافق 17-7-2002م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج - الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج

    الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    الـمادة (1)

    كل وثيقة منظمة في بلد أجنبي ومعدة لتبرز أمام السلطات العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا كانت تحمل:

    1. تـصديـق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً.
    2. تصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الـموظف الـمكلف فيها بالـمصادقة على الوثائق.

    الـمادة (2)

    إذا نـظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سـيـاسـي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده تلك الوزارة بعد استيفاء الرسوم القنصلية الـمقررة.

    الـمادة (3)

    كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية.

    الـمادة(4)

    إذا حـددت الاتـفـاقـات الـدولية الـمشتركة فيها الحكومة العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود الـمعينة بتلك الاتفاقيات.

    الـمادة (5)

    تـصدق فواتير وشهادات الـمنشأ للبضائع الـمستوردة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية من قبل غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عـلـى أن يـقـوم صـاحـب الـعـلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية الـمستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية الـمركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية.

    الـمادة (6)

    يجوز لوزير الـمالية بالاتفاق مع الوزير الـمختص أن يعفى بعض الأوراق والـمستندات من التصديق.

    الـمادة (7)

    يـسـتـوفـى عـن الـفـواتـيـر وشهادات الـمنشأ الـمخالفة لأحكام هـذا القانون الـرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافا إليها غرامة قدرها (50%) وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات

    الـمختصة.

    الـمادة (8)

    تضع وزارة الـمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الـمرسوم التشريعي.

    الـمادة (9)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (111) تاريخ 6/10/1952م وتعدل جميع الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الـمادة (10)

    ينشر هذا الـمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    دمشق في 24/8/1397هـ الموافق 9/8/1977م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

     

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري

    القرار رقم 189 لعام 1926

    المادة 1اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري - القرار رقم 189 لعام 1926

    يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.

    المادة 2

    تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها.

    إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن ضم عقارات بعضها لبعض، أو عن إحداث حقوق مختلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه الحقوق أو عن ضمها أو عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار بادر أمين السجل إلى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها إلى ملف العقار ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقاً للشروط المعينة بالمادة الآتية، عندما تبطل أو تندغم أو تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال، على أثر الإضافات المتوالية الطارئة عليها، تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها.

    وتحفظ الخريطة القديمة، بعد وقفها على الأصول في مستودعات دائرة المساحة. وتطبق أيضاً هذه الأحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة إفراز العقارات. وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم أصحابها. ولا يجوز أن تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنظمة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

    المادة 3

    تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها:

    وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه.
    وفي كل قضاء أو محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.

    المادة 4

    يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات:

    تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق أجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والإرتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب، ومنشأ الصحيفة العقارية أما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية أو التصرف والحقوق الوقفية، وحقوق الانتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود الضمان والإيجار ولتدوين نسخ الصحيفة المسلمة إلى أصحاب الملك.

    أما الحقوق المختلفة، المنصوص عنها في المادة 23 أدناه، فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الإدارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له، ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة، ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.

    المادة 5

    يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:

    1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.

    2- رقم العقار ونوعه الشرعي.

    3- رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).

    4- إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة أو الحي والشارع ورقمه.

    5- وصف العقار.

    6- وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الأميرية:

    ‌أ- موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
    ‌ب- مشتملاته ومساحته.
    ‌ج- نوع الأبنية والأغراس الشرعي.

    7- حقوق الانتفاع والإرتفاق.

    8- قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية.

    9- منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.

    10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري).

    إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو إنشاء أبنية، أو إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ.. تدون تباعاً في الحقل المخصص لوصف العقار لدى إتمام المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قوام العقار أو في مشتملاته أو في محتوياته. أما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخط أفقي بالحبر الأحمر يشطر الحقل عرضاً. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الأحمر.

    أما التحويرات الطارئة على الأبنية والأغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق أجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والإرتفاق، ومقدار قيمة العقار التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

    المادة 6

    إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:

    1- حق الملكية أو التصرف.

    2- حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والإرتفاق).

    3- قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ.

    4- الرهون العقارية.

    وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية.

    يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية أو الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.

    ولبيان اسم المالك يذكر:

    1- بشأن الأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ.

    2- بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز، وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.

    ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره “2400” وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك.

    ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية. وعند تسجيل الرهون العقارية يقتضي الإشارة إلى المدلولات الآتية:

    ‌أ- رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
    ‌ب- نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
    ‌ج- اسم الدائن.
    ‌د- اسم المدين.
    ‌ه- العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن.
    ‌و- قيمة الدين واستحقاقه.
    ‌ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً.

    المادة 7

    كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ.

    ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت، بدون شطب أو إضافة أما التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها أمين السجل العقاري. ويوقع أمين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة الخاص.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود. ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الأحمر تحتها مع الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين. أما فيما يختص بالرهون العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها. ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعة في الترقين.

    إن تحويل الديون المضمونة برهن عقاري، وعلى العموم: كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقاً للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع إشارة الرجوع إلى الحقل السابق.

    المادة 8

    يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها.

    ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة واحدة على تسجيل العقد في السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك.

    المادة 9

    إن السجل اليومي مخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري. وتضع الإدارة أنموذج هذا السجل.

    المادة 10

    يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد إلى مائتين ويذكر على غلافه: اسم المكتب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل رئيس المكتب العقاري. وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.

    المادة 11

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة، ويختمه يومياً رئيس المكتب العقاري المعاون.

    ويجب أن يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل، ويوم وساعة تقديم الطلب، واسم طالب التسجيل، ومحل إقامته، ونوع الحق المطلوب تسجيله، وأرقام العقارات التي لها علاقة بالطلب، مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها، وتعداد الوثائق المبرزة تأييداً للطلب. ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد، ويوقعه.

    المادة 12

    ويمسك السجل اليومي بدون شطب ولا إضافة وبدون ترك فراغ بين الأسطر.

    أما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الأحمر ويوقعها. وعليه أن يصدق دائماً على الحواشي.عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة إلى أمين السجل العقاري خلال أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ في مستودع أمانة السجل العقاري. وعلى أمين السجل أن يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه إلى رئيس المكتب المعاون، مع إشعاره عليها باستلام السجل. وتحفظ السجلات اليومية لدى أمانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب تسلسلها التاريخي. ويجب أن يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه واختتامه.

    المادة 13

    عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري:

    أ- لكل منطقة عقارية:

    أولاً- مصنف هجائي بأسماء المالكين.

    ثانياً- مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.

    ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري:

    أولاً- سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.

    ثانياً- سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل.

    ثالثاً- دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.

    رابعاً- دفتر تدون فيه تبليغات العقود.

    خامساً- دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.

    سادساً- سجل متسلسل للمراسلات.

    سابعاً- علبة ترقيم بجرد المحفوظات.

    المادة 14

    عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.

    المادة 15

    ‌أ- عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك العامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر إنشاء حقوق عينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، بعد إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي بإخراج هذا العقار من الأملاك العامة، ويجب أن تكون هذه النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه من الدائرة التي تنازلت أو باعته (دائرة أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف).

    وفي هذه الحال، يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة

    ‌ب- كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يجب أن يكون مستوفياً الشروط المذكورة في المادة 18 من القرار 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية كأسناد التمليك وما ماثلها.

    ‌ج- إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار 189 المؤرخ في 15 آذار 1926.

    المادة 16

    يقدم طلب التسجيل كتابة. يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة الملاكين المجاورين إذا لم يحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    يقوم رئيس المكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار ورسم خارطته المؤقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي

    تجرى هذه العلمية بحضور الطالب أو وكيله.

    يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة إلى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد.

    يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية.

    يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيها:

    1- يوم وساعة إجراء العملية.

    2- أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية.

    3- الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة.

    4- عدد التخوم وموقعها.

    5- المستندات التي يبزرها الفريقان.

    يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من الحقوق. إذا كانوا لا يحسنون التوقيع، فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم يعرفونه. يعلن المحضر والطلب على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة، وتلصق، عدا ذلك، هذه المستندات مع خارطة التحديد، على باب المكتب المعاون. تجدد هذه الإعلانات كل 15 يوماً مرة ولمدة شهرين من تاريخ إيداع الطلب.

    يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الإيداع. تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل إلى رئيس المكتب العقاري إما مباشرة وإما بواسطة التصريحات المذكورة أعلاه بجميع الوثائق أو السندات التي يبنى عليها الطلب.

    المادة 17

    تبلغ الاعتراضات المقدمة أثناء التحديد المؤقت أو التي يستلمها رئيس المكتب العقاري إلى الطالب. يجب على الطالب أن يدفع الاعتراضات في أثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ. وإذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب إلى اللجنة الدائمة في المنطقة، وهي تفصل فيها وفقاً لأحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير الأملاك العقارية.

    المادة 18

    لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.

    المادة 19

    بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة وإذا لم يقدم أقل اعتراض أو إذا دفع الطالب الاعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.

    المادة 20

    كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.

    المادة 21

    كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية إن الأرض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الأفنية والحدائق الخ..) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.

    المادة 22

    لا تستعمل الصحيفة الأساسية الواحدة إلا لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع أقسام العقار بلا تمييز.

    وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار، فلا يدعو ذلك إلى تنظيم صحيفة مختلفة، بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الأساسية، ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكاً في العقار مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23.

    المادة 23

    شذوذاً عن أحكام المادة السابقة، إذا وجدت حقوق مختلفة على مجموع العقار (كالأجارتين) وعلى الأرض (كحقوق السطحية والمقاطعة) أو على طبقات البناية أو على غرفها، فينظم، عدا عن الصحيفة الأساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق.

    عندما يكون مبنياً على عقارات متلاصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة، تتجاوز حدود العقارات المجاورة، فتنظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الأقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار أو البنايات جار عليها حق مختص به وحده.

    المادة 24

    عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار، فلا يمكن قيده في السجل العقاري إلا بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة الأساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه.

    إن الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة أو المنضمة بعضها إلى بعض، تقيد بعد تجزئتها أو ضمها، في مراتبها في الصحائف الجديدة.

    وإذا كان العقار المجزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية مسجلة قانونياً وكانت قطع الأرض المنشأة بعد التجزئة قد أعطيت لمالكين غير متضامنين، فحقوق الرهن أو التكاليف العقارية يوزعها أمين السجل، وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقاً للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن وإذا لم يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق أو التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.

    وإذا ضمت هذه العقارات بعضها إلى بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الأساسية العائدة للعقارات المنضمة، تقيد بعد الضم، في مراتبها أو معاً في الصحيفة الجديدة.

    المادة 25

    يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة جديدة لا يذكر فيها إلا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والإرتفاق الباقية حقيقة على العقار. يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه، ما لم يستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة في غرفة المذاكرة.

    المادة 26

    في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة المساحية، لا يمكن لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز هذه العملية.

    وفي هذه الحال، إذا لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون، يعتبر كأنه مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه مسبقاً.

    وعند استلام الطلب المذكور يطلب أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) إنجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة.

    وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتاً، أما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.

    وإذا ظهر للمهندس أثناء إجراء العملية الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيعيدها حكماً إلى أماكنها وفقاً للخارطة المساحية. على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس ناجماً عن امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحدود الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر أسبابه في محضر وضع التخوم.

    وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه وفقاً لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة.

    وفي هذه الحال يجري أمين السجل قيداً موقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيفة الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس المساحة إتمام العملية الطبوغرافية. أما القيد النهائي، ـ وإذا اقتضى الأمر تنظيم الصحائف أو حذفها ـ فيجري وفقاً لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة، ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الإجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.

    المادة 27

    يجب لكل حق حتى يمكن تسجيله، أن يكون مستحصلاً عليه رأساً من صاحب التسجيل السابق وعليه في الأحوال التي يكون فيها الحق العيني أو حق الانتفاع والإرتفاق قد جرى عليه تبديلات أو عقود متوالية، فلا يمكن تسجيل التبديل الأخير أو العقد الأخير قبل تسجيل جميع التبديلات أو العقود السابقة، وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل أو عقد.

    المادة 28

    في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصات التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمة المنطقة بإعلام يتخذ في القضية بدون مرافعة.

    المادة 29

    إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة، يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة.

    المادة 30

    يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.

    المادة 31

    تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.

    المادة 32

    تسجيل الترقينات والتصحيحات والإلغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من الصحيفة، الصك أو المستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو التصحيح أو الإلغاء الخ.

    المادة 33

    تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة تظهر كل غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188، ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف.

    ويمر هذا الموظف، إزاء توقيعه، كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه من الدولة. ويمنع استعمال أختام التوقيع.

    المادة 34

    إن الوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع وإرتفاق أو فراغها أو تعديلها أو انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن تحتوي، علاوة على مواد الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور الآتية:

    1- اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصية.

    2- عند الاقتضاء: اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج وتاريخ العقد ومحل إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

    3- محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما إذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

    4- أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

    يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هو مفروض في القرار عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري. أما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك.

    المادة 35

    إن القناصل و وكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل، لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية.

    المادة 36

    إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.

    المادة 37

    تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة إليه تلك المحاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ليحفظ في مستودع الأمانة ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد إلى المكتب المعاون ذي العلاقة، إشعاراً بالاستلام. أما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.

    المادة 38

    في جميع الأحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران أمام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد، يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل، أو في (حال) عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان، تكون نفقات أجرة الترجمان أو أجرة الترجمة على حساب المستدعي.

    المادة 39

    لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية:

    1- إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.

    2- إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.

    3- إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.

    المادة 40

    إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.

    المادة 41

    يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار أو ترك بياض أو حك أو تحشية. يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها. يجب أن يصدق على كل شطب إما على الهامش وإما في ذيل النص. يجب أن يجري الشطب بخطة قلم أفقية يظهر من تحتها النص المشطوب.

    إذا كان الأمر متعلقاً بصك بين فريقين فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقين صريحاً، يجب أن يحدد فيه، بكل وضوح، موضوع الاتفاق وسببه.

    يجب عدا ذلك، أن يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 42

    يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه.

    وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضراً.

    المواد من 43 حتى 64 ملغاة

    المادة 65

    إن السجلات، أي دفاتر الضبط، وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمحفوظة لدى الدفتر خانة يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 66

    كلما نفذت هذه الإصلاحات بكاملها في كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب وترسل لرئيس المكتب العقاري في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر. ينظم رئيس المكتب العقاري محضراً بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.

    المادة 67

    ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والإرادات والأنظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار. 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1