تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

تمليك المساكن العمالية - المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

تمليك المساكن العمالية

المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1

تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.

المادة – 2

تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 117 / لعام 1988 وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول أسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لجنة لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.

المادة – 3

تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية:
• اللجنة العليا للسكن العمالي.
• وزارة الإسكان والمرافق.
• وزارة الإدارة المحلية.
• وزارة المالية.
• الاتحاد العام لنقابات العمال.

المادة – 4

تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعين رقم / 17 / لعام 1979 ورقم / 36 / لعام 2002.


المادة – 5

أ – يعطى المستفيدون من أحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


المادة – 6

يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ 2775 مليون ليرة سورية ليصبح بعد الزيادة / 2800 / مليون ليرة سورية مليارين وثمانمئة مليون ليرة سورية.


المادة – 7

تعطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من:
‌أ- القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي.
‌ب- ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.


المادة – 8

يسمح لوزارة المالية – ( صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة ( تمليكاً ) وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنوياً.


المادة – 9

يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.


المادة – 10

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 8-5-1423هـ الموافق 17-7-2002م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top