نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج - الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج

الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

الـمادة (1)

كل وثيقة منظمة في بلد أجنبي ومعدة لتبرز أمام السلطات العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا كانت تحمل:

  1. تـصديـق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً.
  2. تصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الـموظف الـمكلف فيها بالـمصادقة على الوثائق.

الـمادة (2)

إذا نـظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سـيـاسـي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده تلك الوزارة بعد استيفاء الرسوم القنصلية الـمقررة.

الـمادة (3)

كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية.

الـمادة(4)

إذا حـددت الاتـفـاقـات الـدولية الـمشتركة فيها الحكومة العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود الـمعينة بتلك الاتفاقيات.

الـمادة (5)

تـصدق فواتير وشهادات الـمنشأ للبضائع الـمستوردة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية من قبل غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عـلـى أن يـقـوم صـاحـب الـعـلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية الـمستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية الـمركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية.

الـمادة (6)

يجوز لوزير الـمالية بالاتفاق مع الوزير الـمختص أن يعفى بعض الأوراق والـمستندات من التصديق.

الـمادة (7)

يـسـتـوفـى عـن الـفـواتـيـر وشهادات الـمنشأ الـمخالفة لأحكام هـذا القانون الـرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافا إليها غرامة قدرها (50%) وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات

الـمختصة.

الـمادة (8)

تضع وزارة الـمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الـمرسوم التشريعي.

الـمادة (9)

يلغى المرسوم التشريعي رقم (111) تاريخ 6/10/1952م وتعدل جميع الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الـمادة (10)

ينشر هذا الـمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

دمشق في 24/8/1397هـ الموافق 9/8/1977م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

Scroll to Top