الوسم: اشطر محامي في حمص

  • صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة تجديد دعوى بعد النقض

    محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الموقرة

    الجهة طالبة التجديد :   السيد ………………………، يمثلها المحامي……………    .

    ضد الجهة المستأنفة  :  السيد ……………………، يمثله المحامي…………….. .    

    الموضوع :    تجديد بعد النقض   .

    سبق لمحكمة النقض وان أصدرت قرارها ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000)  لعام 2000 متضمنا نقض قرار  محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 .

    وكان القرار الناقض قد وجّه إلى :

    { ………………………………………………………………..} .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد النقض و إعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومتابعة إجراءات تحقيق الدعوى .

    وكانت المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى  اتباع النقض  في حين استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على :

    { يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

    – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال } .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا تجديد الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومن ثم اتباع النقض .

    ومن حيث النتيجة الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    دمشق في 00/00/2000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة استئناف قرا رصلحي عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه :   السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة الصلح  المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ( أو بتاريخ 00/00/2000 تفهمت الجهة المستأنفة القرار المستأنف) ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

       

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف (وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لابلاغه صورة عن القرار المستأنف)  ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

          

     

    1) –

     

     

     

    2) –

     

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

  • نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

      محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    المـسـتأنـــــف  :    السيد …………………. ، يمثله المحامي ……………. .      

    المستأنـف عليه  :  السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………    .

    القرار المستأنف  :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن:

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف [علم المستأنف بصـدور] القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع [ضمن المدة القانونية] وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) – ذهب القرار المستأنف إلى رد الدعوى تأسيسا على أنها تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لدى تلك الدوائر ، لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحا يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات وإنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي .

    وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (الصادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق وإنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء وأحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في تلك الدائرة  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدائرة  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين ، وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ،

    ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض عن تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي.

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه.

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني .

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) المؤرخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ، وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 المؤرخ  2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … } .

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) المؤرخ  8/5/1978 ، الذي هو بمنزلة القانون ، والذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية} .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) المؤرخ 24/4/1989 وان كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يوجد مانع قانوني من تثبيت ذلك ، إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني بالنسبة للملكية إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –        لما كان من الثابت قانونا أن  الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه وأدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –           بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –           بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة ../../2000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل  السيارة نوع …. رقم لوحات (…….) على اسم المستأنف لدى دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل           

     

  • صيغة ونموذج استئناف  شامل عام

    صيغة ونموذج استئناف شامل عام

     

    صيغة استئناف عام

    الاستئناف المدنية الموقرة في —-

    الجهة  المستأنفة  : السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه  :  السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/00000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

     

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

        

    1) –

     

     

    2) –

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه(م) الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

     

  • قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    قرار معلق على شرط ( استئناف تنفيذي )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

      الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     السيد ……………. ، يمثله المحامي ………… .

    المستأنف عليهن :     السيدات ………….. بنات ……… ، يمثلهن الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف  :         القـرار الصادر بتاريخ 0/00/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {0000/ص} لعام 0000 ، والمتضمن :

    { رد معارضة المنفذ ضده والمثابرة على التنفيذ ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    سبق للمستأنف وأن تقدم بإفادة في هذا الملف التنفيذي تضمنت :

    {لما كان من الثابت أن القضية التنفيذية تطبق بشأنها القواعد المقررة قانونا للدعوى بشكل عام إلا ما كان منها يخرج عن طبيعة تلك القضية ، وكان من الثابت أن المادة 273 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه من بين الاسناد التنفيذية الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية المنطوية على إجراء عمل معين يحتاج تنفيذه للجبر ،

    وبالتالي فلا يجوز إيداع الأحكام القضائية دائرة التنفيذ إلا إذا كانت صالحة للتنفيذ فورا ، أما إذا كانت الفقرة الحكمية تنطوي على أمر مؤجل التنفيذ  لفترة زمنية أو معلقا على شرط ، فلا يجوز إيداعه دائرة التنفيذ كونه غير مشمول بأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات .

    ولما كان القرار الاستئنافي المودع في هذا الملف قد انطوى على منح الموكل مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره لتنفيذ مضمونه وبالتالي فلا يجوز قانوناً إيداعه دائرة التنفيذ قبل مضي الأشهر الستة المذكورة

    ولا يجوز إجراء أية معاملة تنفيذية بصدده قبل حلول الموعد الذي يمكن فيه لذلك القرار أن يكون قابلا للتنفيذ ،

    الأمر الذي يجعل طلب التنفيذ المقدم في هذه الإضبارة سابقا لأوانه ومخالفا أحكام المادة 273 أصول محاكمات ، كما يجعل الإجراءات التنفيذية المتخذة بناء على ذلك الطلب باطلة أيضا نظرا لبطلانه ، ومن المتوجب إعادتها أصولا.

    واستطراداً – ولما كان قرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بمواجهة الجهة طالبة التنفيذ ، قد ابرز في هذا الملف تضمن وقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء الجاري الكشف عليها من قبل تلك المحكمة .

    وكان من المتوجب قبل الشروع بأية إجراءات تنفيذية تكليف الجهة طالبة التنفيذ لإبراز صورة مصدقة عن ضبط الكشف المحدد للأجزاء الجاري الكشف عليها ومن ثم تقدير ما إذا كان القرار المودع في هذا الملف  التنفيذي من الممكن تنفيذه بالنسبة لباقي الأجزاء أم لا .

    الأمر الذي يوجب وقف الإجراءات التنفيذية لحين إبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف المذكور ، ومن ثم إجراء خبرة فنية لتقدير ما إذا كان من الممكن التنفيذ على باقي الأجزاء غير المشمولة بذلك القرار.

    واستطرادا كليا – ولما كانت الجهة الموكلة قد تقدمت بدعوى مخاصمة قضاة ضد القرار المودع في هذا الملف التنفيذي وسجلت دعواها لدى محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم أساس 0000 لعام 0000 وهي بصدد الحصول على قرار وقف تنفيذ القرار المذكور .

    لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد طلب التنفيذ لتقديمه بشكل سابق لأوانه ،

    واستطرادا – إعلان بطلان الإخطار التنفيذي الموجه إلى الجهة الموكلة لسبق أوانه ولكونه مبنيا على طلب تنفيذ مخالف للقانون  و إعادته مجددا ، واستطرادا كليا بوقف الإجراءات التنفيذية في هذه الإضبارة لحين إبراز صورة مصدقة عن ضب الكشف والخبرة الجاريين أمام محكمة الاستئناف المدنية المصدرة لقرار وقف التنفيذ المبرز في هذا الملف ومن ثم إجراء الخبرة أصولا –

      واستطرادا كليا منح الموكل مهلة شهر واحد لإبراز قرار وقف تنفيذ حسب الأصول وبتضمين طالب التنفيذ الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة }.

    ولما كان القرار المستأنف لم يناقش إفادة المستأنف المشار إليها أعلاه رغم استنادها إلى أحكام المادة 273 أصول محاكمات واستنادها إلى قرار وقف تنفيذ معجل النفاذ من الواجب إعمال آثاره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك القرار وفق الأصول أي بوجوب ضم الأوراق المحددة لنطاق وشمولية ذلك القرار وإجراء الخبرة حسب الأصول .

    وكان من الثابت أن القضية التنفيذية وقرارات رئيس التنفيذ بصددها تتبع فيها الإجراءات المقررة قانونا للقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ومن بينها تعليل وتسبيب القرار باعتبار أن المادة 277 أصول  قد أعطت قرارات رئيس التنفيذ التي تكتسب الدرجة القطعية حجية الأحكام نفسها ، في حين أن تلك الحجية توجب أن تكون الأحكام معللة ومسببة وتنطوي على مناقشة أقوال ودفوع الطرفين ، مما يجعل القرار المستأنف صادرا بشكل مخالف لأحكام المواد 195 وما بعدها و 273 و277 أصول  محاكمات والمادة 90 بينات وبالتالي مستوجبا الفسخ .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة المستأنفة إعطاء القرار  :

      1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإعلان بطلان طلب التنفيذ لسبق أوانه وبطلان كافة الإجراءات التنفيذية المبنية على ذلك الطلب واستطرادا بتكليف الجهة المستأنف عليها بإبراز صورة طبق الأصل عن ضبط الكشف الجاري من قبل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات لتحديد مدى ونطاق وشمولية قرار وقف التنفيذ ومن ثم إجراء الخبرة الفنية لبيان ما إذا كان من الممكن تجزئة تنفيذ القرار المودع في هذا الملف واستطرادا بمنح الجهة الموكلة مهلة إدارية لإبراز قرار وقف تنفيذ من غرفة المخاصمة حسب الأصول.

     3) –      بتضمين المستأنف عليهن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                               دمشق في 0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    توريد من مقاول ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. يمثله  المحامي ………….. .

    المستأنف عليه :    السيد المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المستأنف :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال………… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    { إلزام المدعى عليه …………. أردني الجنسية أداء مبلغ /688ر20782/ دينار عشرين الف وسبعماية واثنان وثمانون وستمائة وثمانية وثمانون من الدينار  …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسـباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) –  لما كان من الثابت أن التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعتبار أنه بجلسة 21/7/1991 اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا تضمن :

    { بالتدقيق تبين أن المدعى عليه ………. قد بلغ بالذات عن جلسة 22/9/1985 ولم يثبت غيابه في حينه سهوا …. لذلك اقرر تثبيت غياب المدعى عليه يوسف والسير بحقه   …. }.

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة دعوة الجهة المستأنفة عن جلسة 22/9/1985  أنها مبلّغة بتاريخ 15/10/1985 أي بعد موعد الجلسة  ب/23/ يوما ، ومع التحفظ لجهة التزوير في التوقيع المدون على تلك المذكرة باعتبار أنه ليس بتوقيع الموكل و إنما توقيع منسوب إليه ،

    إلا انه وبفرض صحة ذلك التوقيع وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فإن  ذلك التبليغ قد وقع باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعوة  إليها بثلاثة  وعشرين يوما ، وبالتالي لمخالفته أحكام المادتين 39 و 101 من قانون أصول المحاكمات .        

    ولما كان بطلان التبليغ المعتمد في تثبيت غياب الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

    وكان البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة 144 أصول محاكمات بدلالة المادة 240 من ذلك القانون تجيز الدفع ببطلان مذكرات الدعوة ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة البطلان في التبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى في أسباب الاستئناف المقدمة إلى محكمتكم الموقرة ، وانه يترتب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى ونشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة  مجددا.

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مشوبا بالبطلان لصدوره نتيجة لإجراءات باطلة تتمثل في اعتماد تبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر في مذكرة الدعوة بحوالي /23/ يوما وهذا البطلان يوجب فسخ القرار المستأنف .

    2) –  لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما بين الطرفين الأول برقم (000) تاريخ 00/0/1982 والثاني برقم (000)تاريخ 0/00/1982 تضمنا بيع المستأنف كميات من الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ،

    وأن كميات إضافية زيادة عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه …. وانه ترتب بذمته نتيجة تصفية العقود المبرمة معه ترتب لها المبلغ المدعى به ….  وأبرزت الجهة المستأنف عليها تأييدا لمزاعمها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،

    كما أبرزت كشف حساب صادر عنها زعمت بنتيجته أنه يترتب لها المبلغ ، وكتابا موجها من قبلها إلى إدارة قضايا الدولة  وصورة فاتورة رقم 583 صادرة عن شركة ………….. للتجارة والكمسيون  .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي من العقدين المذكورين في ادعاءها المشار إليه سابقا أو تبرز أية فواتير أو وثائق تسليم البضاعة التي تدعي تسليمها إلى المستأنف ، سواء  الكميات المتعاقد عليها أم تلك التي تزعم أنها إضافة على العقدين المزعومين .

    وكان من الثابت أن المستأنف لم يبرم مع الجهة المستأنف عليها سوى عقد وحيد هو العقد رقم 000 تاريخ 00/0/1982 ولم يتسلم منها سوى الكميات الواردة في ذلك العقد ، وبالمقابل فقد سدد لها كامل قيمة العقد المذكور ، بموجب الشيكات المصدقة المسحوبة على المصرف الأردني السوري والمشار إلى بعضها في كشف الحساب المذكور.

    وكانت مزاعم الجهة المستأنف عليها بوجود عقد آخر  و وجود كميات إضافية مسلمة إلى الجهة المستأنفة لم تتأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما بين الطرفين سوى العقد رقم 000 لعام 1982 وان العقد رقم 000 لعام 1982 لا علم للجهة المستأنفة به ولم يسبق لها التوقيع على مثل ذلك العقد ، وأن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، فضلا عن أن الفاتورة رقم /583/ المبرزة صورتها من الجهة المستأنفة صادرة عن شركة ….. ……. للتجارة والكمسيون ولا علاقة للجهة المستأنفة بها ولا يوجد فيها ما يشير إلى استلام الجهة المستأنفة للكميات الواردة فيها أو يشير إلى تفويض الجهة المستأنفة لتلك الشركة باستلام بضائع موردة إليها من الجهة المستأنف عليها .

    وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المستأنف عليها فإنه يتناقض وموضوع العقد المبرم ما بين الطرفين  سواء لجهة تاريخ استيفاء التأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن قيمة التأمين هي 10% من كامل القيمة المتعاقد عليها أي مبلغا وقدره (312ر2836) دينارا تدفع بتاريخ العقد ، في حين ورد في ذلك الكشف أن التأمين المدفوع هو (500ر190) دينارا وسدد بتاريخ 17/6/1982  ؟؟؟

    كما ورد في كشف الحساب المذكور كميات من المشمش والبطيخ  في حين أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يتضمن التعاقد على المادتين المذكورتين ، كما وأن أصول التعامل لدى الشركة المستأنف عليها تمنع من تسليم كميات من البضاعة بدون وجود عقد مسبق وتأمين مدفوع عن ذلك ،

    يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور تضمن تسليم مادة مشمش وجانرك بموجب الفاتورة رقم /10248/ بقيمة /430ر1086/ دينار أردني وفاتورة رقم /4105/ تتضمن تسليم مادة جانرك ومشمش قيمتها /750ر1342/ دينارا دون أن تبرز الجهة المستأنف عليها أي من الفاتورتين المذكورتين ، كما وان مادة المشمش لم تكن موضوع تعاقد ما بين الطرفين فكيف تم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟ 

    ومن الجهة التي أوصت بطلب تلك البضاعة أو قامت باستلامها وما هي علاقتها بالجهة المستأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ تزيد عن المدعى به في هذه الدعوى فلماذا لم تجر المطالبة بالزيادة ؟؟؟.

    ولما كانت الأدلة المبرزة في الملف عبارة عن أوراق اصطنعتها الجهة المستأنف عليها ولا يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الدعوى خالية من العقود المدعى إبرامها ما بين الطرفين ومن الوثائق التي تثبت تسليم الموكل كميات البضاعة المزعوم انه تسلمها من الجهة المستأنف عليها ،

    كما وأن تقرير التفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المستأنف عليها انطوى على مغالطات ومخالفة لمضمون العقد المبرم ما بين الطرفين  وتخالف المبالغ الواردة فيه للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى …. .

     الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لمؤيدها القانوني ومستوجبة للرد ويجعل القرار الذي اعتمد الأوراق المبرزة فيها رغم كونها لا تصلح دليلا مستوجب الفسخ لمخالفته نص القانون ولصدوره مشوبا بفساد الاستدلال .

    3) –  لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة في هذا الاستدعاء وتشير إلي أن بطلان التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد حال دون تقديم تلك الدفوع إلى محكمة الدرجـة الأولى .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –     بقبولـه موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    الفريق الأول : الموكل

    الفريق الثاني : المحامي

    المقدمة لما كان الفريق الأول على خلاف مع السيد (      ) أو السادة

    حول (  —————–    ) .

    وكان بينهم شرط تحكيمي لحل أي نزاع ينشأ بينهم بمقتضى مشارطة التحكيم / أو العقد المؤرخ في    /     /   

    وقد تم تعيين السادة / أو السيد (        ) محكمين مفوضين بالصلح / بالقضاء

    وهو راغب في توكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص للمرافعة امام هيئة التحكيم ومن ثم في إكساء الحكم صيغة التنفيذ ووضعه بعدئذ موضع التنفيذ وقبل الفريق الثاني ذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- وكل الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بالخصومة والمحاكمة أمام هيئة التحكيم المذكورة  مع الأطراف المعددين بالمقدمة بالأمور المذكورة فيها امام المحاكم المختصة وفي سبيل إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ثم وضعه موضع التنفيذ(1)

    ب – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المستندات التالية : ( —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–     )

    المادة 3 – التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني أتعابه :

    1 – المرحلة التحكيمية :

    أ – مبلغاً قدره (  ———-  ) ليرة سورية كمقدم أتعاب القضية التحكيمية دفعة بتاريخ هذا العقد نقداً وعداُ وابرأ ذمته منه إبراء استيفاء

    ب – مبلغاً  قدره (————-    ) ليرة سورية رصيد أتعاب القضية التحكيمية يدفعه له بتاريخ صدور حكم المحكمين .

    2 –  مرحلة الاكساء :

    أ – مبلغاً قدره (  ————–  ) ليرة سورية كمقدم اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  (  —————–  ) ليرة سورية رصيد اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند اكتساب الحكم درجة القطعية .

    مرحلة التنفيذ

    أ – مبلغاً قدره ( ——————   ) ليرة سورية كمقدم اتعاب القضية التنفيذية  يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  ( ————–   ) ليرة سورية رصيد اتعاب القضية التنفيذية يدفعه بختامها.

    4 – توثيق سند التوكيل : تعتبر ما تستوفيه نقابة المحامين عند توثيق سند التوكيل كحد أدنى للإتعاب جزءاً من مقدم لأتعاب للمرحلة المعينة .

    المادة 4-أ- يجوز للفريق الأول الاكتفاء بمرحلة من مراحل القضية التحكيمية والعهدة لمحام آخر بمتابعة المرحلة أو المرحلتين الأخريين دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك دون أن يؤثر على حق المذكور في تقاضي اتعاب المرحلة التي قام بها .

    ب –  يستحق الفريق الثاني الاتعاب المحددة لكل مرحلة كاملة في حال انتهاء القضية صلحاً بواسطته أو دون وساطته كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عنها أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها أو عزله .

    ج – يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة ربحت القضية أم خسرت .

    المادة 5-1- تقع على عاتق الفريق الأول :

    أ – رسوم ومصاريف ونفقات المحاكمة وخاصة أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إلى مواقع التحكيم  .

    ب – رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها كل مرحلة .

    ج – رسوم ومصاريف استخراج الوثائق اللازمة لكل مرحلة .

    2 – إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة معاينة أو حجز أو حراسة فيدفع الفريق الأول للفريق الثاني عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة إضافة للمبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه مبلغاً يساوي ما تقرره هيئة التحكيم   أو المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمى أو خمسمئة ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع .

    المادة 6 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1