التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

انتشرت كثيراً حالات الطلاق بسبب الغيبة بسبب ماحصل من أحداث في سوريا وفقدان أشخاص كثيرين وخاصة الرجال.

وطبعاً هذه الحالة كانت تحدث من تاريخ الأزل وقد تحدث عنها الفقهاء جميعا ًباسهاب وتفصيل .

أولاً : من هو الغائب :

عرف قانون الأحوال الشخصية المفقود في المواد 202 – 203 من قانون الأجوال الشخصية السوري بقوله :
المادة 202

المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

المادة 203

يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره

ثانياً : نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية في التفريق لعلة الغياب :

المادة (109) منه قد نصت على ما يلي:

” إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ” .

ثالثأ : شروط التفريق لعلة الغياب في القانون السوري :  

1 – غياب الزوج مدة أكثر من سنة أو الحكم عليه بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.

2- أن يكون غيابه بلا عذر يقبله القاضي , فغيابه للعمل وجني الرزق يعتبر مشروعاً .

وقد أقرت محكمة النقض ذلك المبدا بقولها :

 ” الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر ” نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 189 قرار 205 تاريخ 15 – 3 – 1981

–           الا أن القانون السوري واجتهادات محكمة النقض لم تحرم الزوجة من طلب التفريق للشقاق والضرر في حال حصول الضرر لها من جراء غياب الزوج .

 فمن الممكن أن يسافر الزوج خارج البلد أو المدينة بحجة الشغل وجنى المال ويبقى سنين تاركاً زوجته وهي بانظاره وهو لايعتبر غائباً بالمعنى الحرفي للغياب .

–  فهو موجود ومعلوم الموطن لكن غائب عن زوجته وبالتالي فان طول مدة غيابه لايحرم الزوجة من اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر بسبب غيابه عن المنزل وعن حياته الزوجية وليس بسبب فقدانه .

(( مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:

القضية 296 أساس لعام 1992

قرار 684 لعام 1992

تاريخ 29/8/1992

المبدأ: تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:

ـ غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق، لأن الغيبة قد تؤدي إلى الأضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.

ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية ))

3 – أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد سنة من الغياب أو السجن .

رابعاً : كيف يمكن اثبات   غياب الزوج :

للزوجة ان تثبت غياب الزوج بشهادة الشهود على أن يحلفها القاضي اليمين على  أن غياب زوجها قد ألحق بها الضرر المادي والمعنو

((نموذج استدعاء دعوى تفريق لعلة الغياب))

المحكمة الشرعية الموقرة في حمص

الجهة المدعية :  ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب الوكالة المرفقة طياً والمصدقة أصولاً.

المدعى عليه :  ……………… ، المقيمة في حمص – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع : تفريق لعلة الغياب .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة.

 والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ،
 ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعي مكان وجود أو أن يتصل بها أو ينفق عليها
 { أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية –

 ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل} .

ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

{ 1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق لـه مراجعتها}.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/ 2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيلً .

Scroll to Top