الوسم: اشطر محامي في حمص

  • ليس في الشريعة الاسلامية من يسمی رجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج

    ليس في الشريعة الاسلامية من يسمی رجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج

     عقد-زواج-رجل-دين

    أساس/597/ شرعية قرار/655/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    فريد الكردي     رئيساً

    عدنان بازو  مستشاراً 

    خالد النجار     مستشاراً

    القاعدة القانونية : زواج – رجل دين

    وليس في الشريعة الاسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي و شاهدان .

    النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5 / 1 / 2015 ميلادي وعلى احكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى . 

    التصريح المبرز في الدعوى ليس مخالعة ولا يتضمن ألفاظ المخالعة ولم يتم تبادل ألفاظ المخالعة

    وأهم شيء في المخالعة هو تبادل ألفاظ المخالعة كونها عقد رضائي يتم بين طرفين ويتبادلان الإيجاب والقبول إضافة لباقي الشروط المطلوبة لصحة هذا العقد .

    وحيث أن والد المتوفي فراس أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا أمام محكمة الدرجة الأولى واستماع المحكمة لباقي الشهود ثبت صحة الزواج وصحة نسب الطفلة آية كما جاء في الحكم المطعون فيه .

    وليس في الشريعة الإسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدان .

    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا 2- رد الطعن موضوعا.

    قرارا مبرما صدر في : 2 ذي القعدة/1436 هـ الموافق 17/آب/2015 م

  • مصاغ – أشياء جهازية – مصدره – اختصاص – اجتهاد

    مصاغ – أشياء جهازية – مصدره – اختصاص – اجتهاد

    مصاغ-اشياء-جهازية-اختصاص

    أساس /944/ شرعية قرار/906/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

     محسن الخطيب           رئيساً

    سامر أبو الشامات       مستشاراً

    زیاد يوسف الحمود        مستشاراً

    القاعدة القانونية : أشياء جهازية . مشتملاته

    أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ و التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أو من سواهم لا فرق.

    النظر في الطعن : الما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد .

    كما أن الاجتهاد استقر على : (( أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ والتي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج و ذويه أو من سواهم ولا فرق .))

    هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 1107 رقم الصفحة 288 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بالمصاغ الذهبي للمدعية وذلك سنداً إلى اليمين الحاسمة التي وجهتها المحكمة للمدعى عليه بناء على طلب المدعية وكان المدعى عليه الطاعن قد نكل عن حلفها . وكانت اليمين الحاسمة واضحة وصريحة وهي تحسم النزاع وتفيد التنازل عما عداها من البينات.

    مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

    2- رفض الطعن موضوعاً.

     3- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 12/صفر/1437 ه الموافق 23 / 11 / 2015 م

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الحيازة

    مقدمة

    الفصل الأول :

    الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

    المبحث الأول : التعريف بالحيازة

    المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

    المبحث الثالث : تكييف الحيازة

    المبحث الرابع : وظائف الحيازة

    الفصل الثاني :

    كسب الحيازة

    المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

    أولا : العنصر المادي

    • المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

    ۱ – التصرفات القانونية

     ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

     ٣ – الحيازة بالواسطة

     4 – أعمال الرخص والمباحات

     ه – الحيازة المادية على الشيوع

     6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

     ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

    أ – حالة التسليم الفعلي

    ب – حالة التسليم الرمزي

    ج – حالة التسليم الحكمي

     ثانيا : العنصر المعنوي

     ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

     ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

    المبحث الثاني : الحيازة العرضية

    أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

     ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

     ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

    ١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

     ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

     – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

    أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

    ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

     المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

    أولا : صفات الحيازة الصحيحة

    الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

     ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

    التوقيت – النسبية

     الفصل الثالث :

    انتقال الحيازة وزوالها

    المبحث الأول : انتقال الحيازة

     أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

     ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

    ۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

     3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

     ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

    3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

     المبحث الثاني : زوال الحيازة

    أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

     ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

    ۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

     ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

    ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

     الفصل الرابع :

    لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

    المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

    أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

    ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

    المبحث الثاني : آثار الحيازة

    مراجع البحث

     الفهرس

    لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية

    وصيتي الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

    أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
    سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

    ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

    1-  الديون

    أ-……………………………………………………..
    ب-……………………………………………………
    ج-……………………………………………………

    2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

    ( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

    3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

    ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

    حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

    توقيع الموصي

    شاهد

    شاهد


    كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

  • اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    تفاصيل المرفق  اختصاص-الصاغ-الذهبي-المحكمة-الشرعية.

    أساس/846/ شرعية قرار/853/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب  رئیساً

      زیاد يوسف الحمود مستشارأ

    سامر أبو الشامات  مستشارأ

     القاعدة القانونية : اختصاص – مصاغ ذهبي

    الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عيناً أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون  وقعت تحت اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غیر منقوص وذلك بإعادته عيناً أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

    النظر في الطعن :

    حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي والجهود الكبيرة في سبيل الإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى .

    وإن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة المحكمة وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .

     وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أقرت في جلسة 4/ 5 / 2016 بعقد الذهب وإنه من الاشياء الجهازية وإن الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

     وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديدا .

     مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .

     لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً .

    2- رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي : 28/صفر/1438 هت الموافق   28 / 11 / 2016 م   

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 341

  • الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف الاتفاقي للخصومة في الدعوى

    مقدمة :

    يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوى والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها، ووقف الخصومة يتم الأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم، وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها، وهو يكون في دعاوى الموضوع دون الدعاوى المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف، ويتم وقف الخصومة إما بالإرادة، أو بقوة القانون، أو بحكم القضاء. لذلك سنعرض هذا البحث في الأجزاء الآتية:

    الوقف الاتفاقي للخصومة

    يجوز للخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويهدف المشرع من هذه الرخصة إعطاء فرصة للخصوم كي يعيدوا حساباتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم بعيدة عن ساحة الخصومة. فقد يصلون من خلال الحوار والنقاش، وتدخل أهل العقد والحل إلى حل ودي بصدد النزاع المطروح فيكسبون من خلال ذلك سمعتهم وعلاقاتهم وربما ثقتهم ببعضهم مرة أخرى بعد أن تكون الخصومة قد تركت آثارها عليهم،

     فالوقف الودي للخصومة هو هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوى، ويستلزم وقف الخصومة الإرادي موافقة جميع الخصوم في الدعوى على هذا الوقف مهما كانت صفتهم في الدعوى سواء كانوا خصومة أصليين أم متدخلين أو مدخلين،

    ولا يحتاج طلب وقف الخصومة وكالة خاصة لأنه يدخل في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة في باب إجراءات التقاضي، بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص، ويمكن أن يقدم الطلب كتابة باستدعاء أو بمذكرة، ويمكن أن يقدم على محضر ضبط جلسة المحاكمة دون الحاجة إلى ذكر الأسباب،

    كما يصح طلب وقف الخصومة أمام محاكم الأساس سواء أمام محاكم الصلح أم محاكم البداية أو محاكم الاستئناف، ولكن لا يجوز أن يتم أمام محكمة النقض، ولا يجوز طلب وقف الخصومة في الدعاوی المستعجلة،

    وإن الاتفاق على وقف الخصومة يخضع للقواعد العامة في صحة الالتزامات أو العقود من حيث الأركان وشروط الصحة، وعلى المحكمة التثبت من قيامها، فإن وجدت خلط أو عيبا قررت رد طلب الوقف والسير في الإجراءات أصولاً.

     كما اشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على ستة أشهر حيث تستأنف بعدها الخصومة إجراءاتها بقوة القانون، ويبلغ الخصوم إلى جلسة علنية لذلك، ولكن يصح أن تكون مدة الوقف أقل من تلك المدة، وفي هذه الحالة، وبعد استئناف الخصومة من الوقف لا يمنع من إعادة الطلب وقفها مرة أو مرات أخرى،

    والشرط الوحيد هو أن لا تزيد المدة الإجمالية عن ستة أشهر حتى لا يطيل أمد التقاضي وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم، وعلى ذلك، فإذا اتفق الخصوم على وقف إجراءات الخصومة.

    فإنه يتعين على المحكمة أن تقر هذا الوقف، وإن المحكمة لا تملك الحق في رفض هذا الطلب, وإن كان الوقف يحتاج إلى قرارها بذلك، وهذا أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضي، ولكن هذه الحرية تكون قائمة قبل رفع الدعوى أما بعد رفعا فإنها تبقى بتصرف الخصوم وإدارة المحكمة، وإن أي تعليق يحتاج إلى موافقة الجهات المذكورة أي الخصوم والمحكمة كي تقر أو تقرر هذا الوقف لأنهم لا يستطيعون ترك الخصومة دون إجراءات لأن من واجب المحكمة أن تفصل في المعروض عليها من خلال الدعوى،

     مع الإشارة أن إلى أن قرار المحكمة بوقف الخصومة لا يتمتع بأية حجية بمواجهة الخصم الآخر الذي يكون له في أي وقت أن يطلب من المحكم إعادة السير في إجراءات الخصومة وتبليغ الخصم الآخر بذلك دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض،

     وتبدأ مهلة وقف الخصومة من تاريخ إقرارها في ضبط جلسات المحاكمة أو وفقا الوقت المحدد بدؤه من قبل الخصوم أو في قرار المحكمة، ولكن لا يبدأ من اليوم التالي قياساً على مواعيد التبليغ والمهل التي تبدأ من اليوم التالي، ولكن الوقف ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استئناف إجراءات الخصومة بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها،

    ووقف الخصومة من عوارض المحاكمة التي تمنع من السير في الدعوى، وعند انتهاء المدة المحددة لوقفها على المحكمة دعوة الطرفين إلى جلسة تحددها للمحاكمة، ولا يحق للمحكمة شطب الدعوى قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة إلى مراجعة من أي منهما، وإذا تخلفا بعد ذلك تشطب الدعوى.

1