الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    أولاً : الاسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص :

    لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    ثانياً : المناطق التي يحظر استخدام السلاح فيها ولو كان مرخصاً :

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ثالثاً : الشروط المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

    2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

    3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:

    – خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

    – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.

    – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    رابعاً : الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    خامسا : من هي الجهة المخولة منح تراخيص السلاح :

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    سادساً :  رسوم الحصول على رخصة سلاح :

    – رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

    – رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

    – رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.

    – رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

    – رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

    – رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

    – رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    سابعاً : الاعفاء من رسوم رخصة حمل السلاح :

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    ثامناً :  فقدان أوتلف السلاح :

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    تاسعاً :   إلغاء ترخيص السلاح :

    –  يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    عاشراُ : الغاء رخصة السلاح حكماً :

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    حادي عشر :  تجديد رخصة السلاح:

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    ثاني عشر : تسليم السلاح أو التنازل عنه :

     يجب تسليم السلاح الى الجهة المانحة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1-    تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

    2-    استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    3-    الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    4-     عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

    5-    إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.

    6-     وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.

    ثالث عشر :  التنازل عن السلاح:

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    رابع عشر : في حال وفاة المرخص له بالسلاح  :

    1- في حال وفاة المرخص له بالسلاح :

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1-    أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

    2-    حصر إرث.

    3-    أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

    4-    إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

    5-    إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    خامس عشر:  أحكام عامة خاصة بالترخيص لحمل السلاح :    

    أولاًـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ  معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

    ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .

    مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.

    المقال منقول من موقع وزارة الداخلية السورية

  • دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    دعوى تثبيت مشاركة تجارية في أعمال البناء وتسجيل حصة في العقار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/00 ) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليهما : 1) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .
    2) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .

    الموضـوع : تثبيـت مشاركة تجارية وتسجيل حصة عقار .

    سبق للمدعى عليهما وان اشتريا العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، بقصد هدم البناء القديم القائم عليه و إشادة بناء جديد بدلاً عنه ومن ثم بيع مقاسم ذلك البناء من شقق سكنية ومكاتب ودكاكين إلى الغير بقصد الربح ،
    وعندما أعلن المدعى عليه الثاني عدم توفر سيولة نقدية لديه من اجل إنجاز أعمال البناء المطلوبة ،
    تم الاتفاق ما بينه وبين المدعى عليه الأول أن تقتصر مساهمته على السعي بإخلاء ذلك العقار من الجهة الشاغلة له بتاريخ شرائه والحصول عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ،
    وعلى أن يتولى المدعى عليه الأول ومن ماله الخاص الإنفاق على إشادة البناء المذكور ،

    وبعد أن نفذ المدعى عليه الثاني التزاماته لجهة إخلاء العقار من شاغليه ولجهة الحصول على التراخيص اللازمة بإشادة البناء ،
    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدعى عليه الأول ،

    عرض على المدعي مشاركته في عملية إشادة ذلك البناء على أن تكون له حصة عينية فيه تعادل (800/2400) سهماً وللمدعى عليه الثاني (1200/2400) سهما وتبقى السهام البالغة (400/2400) سهما من نصيب المدعى عليه الأول ، فوافق المدعي على عرض المدعى عليه الأول كما وافق المدعى عليه الثاني على ذلك العرض ،

    وابتدأ المدعي بتمويل عملية إشادة البناء على العقار المذكور وسلم المدعى عليه الأول مبالغ مختلفة لدفع ما يترتب من نفقات شرفية وغيرها ،

    إلا انه كان في كل مرة يتسلم تلك المبالغ يحرر بموضوعها إيصال أمانة ، زاعما أن تحرير عقد شراكة سيرتب عليه ضرائب مختلفة ؟؟؟!!! .

    وضمانا لحقوق المدعي في تلك المشاركة نظم المدعى عليه الأول بكامل حصته في العقار 00/0 من منطقة ……….العقارية بدمشق ، ولمصلحة المدعي ، وكالة لبيع عقار جرى توثيقها من قبل الكاتب العدل في دمشق بتاريخ 00/00/0000

    وعندما تجاوز مجموع مساهمات المدعي مبلغ /11000000/ أحد عشر مليون ليرة سورية ابتدأ المدعى عليه الأول يتنكر لحقوق المدعي في المشاركة التجارية ويزعم بأنه مجرد دائن ولا تترتب له أية حقوق على العقار موضوع الدعوى.
    ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين الأطراف وعن فراغ وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    وكان المدعى عليه الثاني يعارض المدعي في حقوقه المترتبة على المشاركة التجارية القائمة على العقار رقم (00/0) من منطقة ……. العقارية بدمشق.
    ولما كان من الثابت أن اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :
    { إن شراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.
    وكان الإيصال المؤرخ 1/11/1990 المبرز أصله ربطا مع هذا الادعاء واضح فيه قيام الموكل بتسديد رسوم الشرفية البالغة /300000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية والمترتبة على العقار 00/0 ……… ،

    كما وان وكالة لبيع عقار المنوه عنها سابقا تؤيد دعوى الموكل لجهة كونه شريك مع المدعى عليهما في كافة الحقوق المترتبة وبكافة أقسام البناء المشاد على ذلك العقار .
    و كان من الثابت قانونا أنه في الالتزامات التجارية يجوز إثبات كافة العقود والاتفاقات والتعاملات ذات الطبيعة التجارية بالبينة الشخصية ، حتى ولو كانت الواقعة أو الاتفاق المراد إثباته يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي (المادة 54 من قانون البينات والفقرة 101 من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ) .
    وكان المدعي بالإضافة إلى الأدلة المنوه عنها آنفا ، يلتمس إجازته لإثبات وجود الاتفاق المشار إليه سابقا بالبينة الشخصية ، نظرا لكون المراد إثباته عبارة عن التزامات تجارية ،

    وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .
    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني ) .
    وكانت المادة /9/من القرار رقم /188/لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
    وكان المدعى عليه الأول ساع لتهريب حصته من العقار المذكور إلى الغير بقصد منع المدعي من تثبيت حقوقه المترتبة على ذلك العقار مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين :
    آ) – بوضـع إشارة هذه الدعوى على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق.
    ب ) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ……… العقارية بدمشق.
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
    2) – بتثبيت المشاركة التجارية ما بين الطرفين وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم ( 00/0 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى و إشارة الحجز الاحتياطي بعد التسجيل .
    3) – بمنع المدعى عليهما الأول و الثاني من معارضة المدعي في حقوقه بالمشاركة التجارية المترتبة على العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق والمترتبة على البناء الجديد المنشأ عليه .
    4) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    نص ونموذج دعوى ترقين اشارة الوقف من على عقار

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

    الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

    والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
    ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
    { ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
    وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    ” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

    أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
    2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
    (قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
    وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    دعوى تسجيل عقار لمن فاته موعد الاعتراض على قرار التحديد والتحرير

    محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
    الموضوع : تسجيل عقار ومنع معارضة .
    تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
    وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،

    كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ،

    والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه

    (أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه) .
    وكانت الجهة المدعية أثناء افتتاح أعمال التحديد والتحرير خارج القطر ولم يتسن لها تقديم الاعتراض إلى القاضي العقاري خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادتين 19 و20 من القرار رقم 186 لعام 1926

    (أو تقدمت باعتراض أمام القاضي العقاري إلا أنها تغيبت لظروف قاهرة عن حضور جلسة المحاكمة أمامها الأمر الذي أدى لترقين اعتراضها ) .
    ولما كان من الثابت أن المادة 31 من القرار المذكور قد حفظت حقوق من لم يتسن لـه الاعتراض ضمن مدة الثلاثين يوما أو من رقم اعتراضه من الادعاء أمام المحاكم العادية التي يقع العقار ضمن دائرتها بأية حقوق عينية عقارية :
    { أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
    ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}.
    ولما كانت دعوى الجهة المدعية مؤيدة بقيود السجل العقاري السابقة لعمليات التحديد والتحرير ومؤيد بقرار القاضي العقاري الدائم المثبت لتصرفها بالعقار موضوع هذه الدعوى في حين أن المدعى عليه جرى تثبيته كمالك مفترض نظرا لوجوده ضمن العقار موضوع الدعوى أثناء عمليات المسح من قبل لجان المسح دون أن يقدم أي دليل على قانونية انتقال ذلك العقار إليه خلافاً لما هو ثابت قانوناً من أن مجرد وضع اليد على العقار لا يكفي لاكتساب الملكية وإنما يتوجب على واضع اليد إثبات السبب القانوني الصحيح لان تسجيل العقار باسم المالك المفترض من قبل لجنة المسح لا يثبت ملكية ولا بد في هذا الصدد من مراعاة أحكام المواد 909 و917 و918 و919 من القانون المدني لجهة حسن النية والسبب الصحيح للحيازة من بيع أو هبة أو ارث أو غيرها من الأسباب القانونية الناقلة للملكية ، الأمر الذي يوجب ترقين اسم المدعى عليه كمالك للعقار موضوع الاعتراض وإعادة تسجيله على اسم الجهة الدعية في قيود السجل العقاري .
    ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي أوجبت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري المختصة ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    صيغة دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

    محكمـة البدايـة المدنيـة بدمشق الموقرة

    بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة

    الجهة المدعـية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المـدعى عـليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………..  – شارع    ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع  :   اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    سبق للمحكم السيد ………….. وان أصدر قراره المؤرخ  00/00/2000 في النزاع الناشب ما بين الطرفين حول العقد المتعلق ……………………

    وقد انتهى ذلك القرار إلى إلزام  المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبالغ تصل في مجموعها إلى /00000/ ………. ليرة سورية مع الفوائد القانونية والمصاريف …

    وقد أودع ذلك القرار مع صك التحكيم لدى ديوان محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ لعام 2000 (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن العقد المبرم ما بين الطرفين والمتضمن مشارطة التحكيم) .

    ولما كان من الثابت في العقد المتضمن مشارطة التحكيم أن  المحكم مفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون ويصدر قراره مبرما …

    وثابت في حكم المحكم انه اتبع كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم سواء لجهة عقد جلسات أصولية أم لجهة تبادل الطرفين للدفوع والأقوال والأدلة أمامه … أم لجهة صدور قراره باسم الشعب العربي في سورية …

    وتضمن قراره كافة البنود التي نصت المادة 527 على وجوب توافرها في حكم المحكم .

    ولما كان النزاع موضوع التحكيم تختص للنظر به مكانيا محكمتكم الموقرة ، كما وان قرار المحكم وصك التحكيم قد أودع لديها ،

    الأمر  الذي يجعلها مختصة للنظر في طلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ عملا بأحكام  المادة  534 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب:  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجل لدى محكمتكم الموقرة ،

    دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة  ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – باكساء حكم المحكم السيد …………. المودع لدى ديوان محكمتكم الموقرة برقم أساس /0000/ لعام 2000 صيغة التنفيذ .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

          دمشق في  00/00/2000

                                                                      بكل تحفـظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………….، بموجب سند توكيل بدائي…رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :  السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ……… -شارع ………  …….- بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :   مبلغ .

    سبق للمدعى عليه وان حرر لأمر الجهة المدعية شيكا بمبلغ وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مسحوب على المصرف ……..

    ولدى عرض الجهة المدعية الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة وفاء له بتاريخ تحريره وفي الأيام الثمانية التالية لذلك التاريخ .

    ولدى مراجعة الجهة المدعية للمدعى عليه ابتدأ يبذل الوعود والعهود إلا انه تبين أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف ،

    ولدى مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على تاريخ عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه استمر المدعى عليه ممتنعا عن الوفاء بقيمته إلى أن تعلل مؤخراً بان الالتزام موضوعه قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 557 من قانون التجارة.

    ولما كان من الثابت أن الفقرة الرابعة من المادة 557 من قانون التجارة قد نصت على:

    ” 4 – ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كلا أو بعضا  والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل”.

    وكانت المادة 421 من قانون التجارة قد نصت على :

    ” تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين”.

    وكان من الثابت أن قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني وبالتالي فان المعمول به هو الرأي الفقهي السوري واللبناني ،

    وقد أوضح الفقيه اللبناني الدكتور ادوار عيد في مؤلفه الاسناد التجارية الشيك صفحة 337 وفي معرض شرحه لاحكام المادة 442 من قانون التجارة اللبناني المطابقة لنص المادة 557 من قانون التجارة السوري بأنه في حال سقوط حق الحامل الصرفي المستند إلى الشيك لانقضاء مهل التقادم فانه يبقى من حقه الرجوع على الساحب الذي لم يؤد مؤونة الوفاء أو على المسحوب عليه في حال تأديتها أو على أي موقع أحرز كسباً غير مشروع .

    وهذا المبدأ أكده في مؤلفه الاسناد التجارية – مباديء عامة – سند السحب – سند للأمر صفحة 331 وفي معرض بحث آثار ملكية الحامل لمؤونة الوفاء حيث أشار إلى حق الحامل بإقامة دعوى المطالبة بقيمة المؤونة إضافة إلى دعوى الصرف المستمدة من وجود السند التجاري نفسه.  

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ، قد استقر على:

    ” انه لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا  لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف ” .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  41 أساس 193 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 127) .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه يخالف صراحة نص القانون كما يخالف الرأي الفقهي المعمول به ويخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها.

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه خاصة وان جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني).

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة :

    آ) – جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي …………. شارع – …… ………..- بناء ………..  ، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ .

    ب) – ……………………………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية قيمة الشيك المدعى به مبلغا وقدره /000000/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك موضوع الادعاء على المصرف المسحوب عليه وحـتى الوفاء التام.

     3) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :    السيد …………………. بصفته وكيلا لتفليسة ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……………… -شارع ………………. – بناء ……….- طابق …. .

    الموضوع :  تثبيت دين في طابق التفليسة .

    الجهة المدعية دائنة للمدعو …………. ، الذي تقرر شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000.

    والذي تضمن تعيين المدعى عليه وكيلاً للتفليسة (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) ، بمبلغ وقدره /000000/ ………. ليرة سورية بموجب سندات خطية محررة أصولاً (أو موثقة لدى الكاتب العدل) والمرفق اصلها ربطاً ، والتي تمثل ثمن بضاعة اشتراها المفلس من الجهة المدعية ولم يسدد لها قيمتها حتى الآن .

    ولما كانت الجهة المدعية لظروف متعددة لم تتمكن من إبراز السندات المثبتة لحقوقها بمواجهة المفلس إلى وكيل التفليسة ومن طلب تثبيت دينها في طابق التفليسة خلال المدد المنصوص عنها في المادتين 663 و 664 من قانون التجارة ،

    إلا أن هذا التخلف لا يسقط حقها في ذلك بل أجازت المادة 671 من قانون التجارة لها ، ولحين الانتهاء من توزيع أموال التفليسة ، أن تتقدم بدعوى بمواجهة وكيل التفليسة إلى المحكمة التي قررت إشهار الإفلاس بطلب الاعتراض على توزيع أموال التفليسة وتثبيت دينها في طابق التفليسة أصولا:

    { 1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.

    2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.

    3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى } .

    ولما كان دين الجهة المدعية هو قيمة بضاعة اشتراها المفلس منها ولا تزال موجودة تحت يد وكيل التفليسة وبالتالي فان للجهة المدعية امتيازا على تلك البضاعة لتحصيل الثمن منها واستيفاء دينها قبل باقي الدائنين الآخرين . 

    وكان من الثابت قانونا أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في الاعتراض على توزيع أموال التفليسة باعتبارها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس

    { المادة 86 أصول محاكمات مدنية – : في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به- } …

    كما وان الفقه مستقر على انه ليست هنالك قواعد شكلية لتقديم مثل هذه الدعوى (الدكتور ادوار عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 586 وما بعدها) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

     1) –           بتثبيت دين الجهة المدعية البالغ /000000/ ………… ليرة سورية في طابق تفليسة …………….. و إشعار وكلاء التفليسة بوجوب الاحتفاظ بما يعادل المبلغ المدعى به في صندوق التفليسة لحين البت بهذه الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية .

    2) –  تقرير امتياز الجهة المدعية على ثمن وقيمة البضاعة التي تمثلها السندات المدعى بها في هذه القضية امتياز البائع على قيمة المبيع تجاه المشتري المفلس .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1