نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :       السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………….، بموجب سند توكيل بدائي…رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عـليه :  السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ……… -شارع ………  …….- بناء ……………. – طابق …. .

الموضوع :   مبلغ .

سبق للمدعى عليه وان حرر لأمر الجهة المدعية شيكا بمبلغ وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مسحوب على المصرف ……..

ولدى عرض الجهة المدعية الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة وفاء له بتاريخ تحريره وفي الأيام الثمانية التالية لذلك التاريخ .

ولدى مراجعة الجهة المدعية للمدعى عليه ابتدأ يبذل الوعود والعهود إلا انه تبين أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف ،

ولدى مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على تاريخ عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه استمر المدعى عليه ممتنعا عن الوفاء بقيمته إلى أن تعلل مؤخراً بان الالتزام موضوعه قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 557 من قانون التجارة.

ولما كان من الثابت أن الفقرة الرابعة من المادة 557 من قانون التجارة قد نصت على:

” 4 – ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كلا أو بعضا  والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل”.

وكانت المادة 421 من قانون التجارة قد نصت على :

” تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين”.

وكان من الثابت أن قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني وبالتالي فان المعمول به هو الرأي الفقهي السوري واللبناني ،

وقد أوضح الفقيه اللبناني الدكتور ادوار عيد في مؤلفه الاسناد التجارية الشيك صفحة 337 وفي معرض شرحه لاحكام المادة 442 من قانون التجارة اللبناني المطابقة لنص المادة 557 من قانون التجارة السوري بأنه في حال سقوط حق الحامل الصرفي المستند إلى الشيك لانقضاء مهل التقادم فانه يبقى من حقه الرجوع على الساحب الذي لم يؤد مؤونة الوفاء أو على المسحوب عليه في حال تأديتها أو على أي موقع أحرز كسباً غير مشروع .

وهذا المبدأ أكده في مؤلفه الاسناد التجارية – مباديء عامة – سند السحب – سند للأمر صفحة 331 وفي معرض بحث آثار ملكية الحامل لمؤونة الوفاء حيث أشار إلى حق الحامل بإقامة دعوى المطالبة بقيمة المؤونة إضافة إلى دعوى الصرف المستمدة من وجود السند التجاري نفسه.  

وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ، قد استقر على:

” انه لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا  لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف ” .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  41 أساس 193 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 127) .

ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه يخالف صراحة نص القانون كما يخالف الرأي الفقهي المعمول به ويخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها.

الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه خاصة وان جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني).

الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة :

آ) – جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي …………. شارع – …… ………..- بناء ………..  ، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ .

ب) – ……………………………….. .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية قيمة الشيك المدعى به مبلغا وقدره /000000/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك موضوع الادعاء على المصرف المسحوب عليه وحـتى الوفاء التام.

 3) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في  00/00/2000

 بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

Scroll to Top