الوسم: محامي عربي

  • الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية 1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية  1- أحكام المحاكم

    الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد  الحق وتوجب تنفيذه بعد أن أصبح النزاع محسوماً . 

      وقد تصدر الأحكام عن المحاكم أو عن المحكمين، غيرأن أحكام المحكمين لا تقبل التنفيذ بمجرد صدورها بل لا بد من إكسائها صيغة التنفيذ .

    وهكذا فإن الأحكام أصلاً غير  قابلة للتنفيذ الجبري مادامت  قابلة للطعن فيها , ومع ذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكم في حلات خاصة وقبل حيازته قوة القضية المقضية, وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل .

    وعليه: سنتناول بالبحث :

    1    أحكام المحاكم

    2    الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

    أحكام المحاكم

    ويقصد بها، الأحكام الصادرة في المسائل المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية والتي يتقرر فيها إلزام المحكوم عليه بشيء يمكن تنفيذه جبراً، سواء أصدرت هذه الأحكام عن جهة القضاء المدني أم الجزائي كما يشترط فيها أن تكون حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية.

    أوالاً – حكم الإلزام حتى يصبح من الأسناد التنفيذية :

    يجب أن يتضمن الحكم الذي يراد تنفيذه إلزاماً معيناً حتى يمكن هذا التنفيذ، كالحكم بإلزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الأجرة أو البائع بتسليم المبيع إلى المشتري. أما إذا لـ يتضمن الحكم بمثل هذا الإلزام فإنه يستحيل تنفيذه.

    وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي واستقر عليه . كما له قضى الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الإيجار، فهي أحكام لم تقض بإلزام معين واقتصرت على تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني  جديد كفسخ عقد الإيجار.

    أما إذا كانت هذه الأحكام قد قضت بإلزام معين فضلاً عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو انشاء مركز قانوني جديد فإنها تكون  قابلة للتنفيذ لجهة ماقضت به من إلزام معين فقط.

    وعدم قابلية الأحكام التي لم تقض بإلزام معين للتنفيذ لا يعني عدم فائدتها، بل أنها تعطي بالنسبة للمحكوم له نفس النتائج التي تعطيها أحكم الإلزام ،

    إذ بإمكانه الإستناد إليها في الدعاوى الموجهة ضده من قبل المحكوم عليه إذا كان موضوع الدعوى الجديدة متعلقاً بموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وتعد الأحكام اسناداً تنفيذية سواء أكانت صادرة  بين  الأفراد أو إدارات الدولة أو مؤسساتها أو بين  الأفراد وهذه الإدارات، لأن قواعد التنفيذ التي تطبق في جميع هذه الحالات واحدة الا إذا كانت هناك قواعد خاصة فيجب في هذه الحالة اتباعها،

    ومن ذلك عدم جواز التنفيذ على الأموال العامة بالنظر لتخصيصها للمنفعة العامة، وأيضاً عدم جواز تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجالس نقابات المحامين بتقدير أتعاب المحامين والتي لم يطعن فيها الإستئناف الإ بعد مراجعة رئيس محكمة الإستئناف لاعطاء هذا الحكم الصيغة التنفيذية.

    ونشير إلى أن الأحكام حتى تصبح من الأسناد التنفيذية المقصودة بهذه الفقرة هي الأحكام النهائية لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى، كالأحكام الإعدادية ” القرارات الإعدادية ” فلا تدخل في مجال الأحكام كسند تنفيذ لتنفذ جبراً لدى دوائر التنفيذ، لأنها تنفذ من قبل المحكمة مباشرة أو تستخلص المحكمة مايوجبه القانون من نتائج حين يمتنع المكلف بها عن تنفيذها.

    أما الأحكام المؤقتة التي تتخذها المحكمة في بدء الدعوى أوأثناء رؤيتها لإجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجل توجبه طبيعة الموضوع أو العمل لمنع الأضرار التي قد تنج عن انتظار البت في الدعوى، كقرار بيع المحصول المتنازع عليه خوفاً من تلفه وحفظ ثمنه، أو تعيين حارس قضائي، فهي قرارات مؤقتة يجري تنفيذها بمعرفة دائرة التنفيذ.

    ثأنياً – أن يكون حائزاً لقوة القضية المقضية أو اكتسب الدرجة القطعية:

    يشترط لتنفيذ الحكم ألا يكون مبدئياً، قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، لأنه حاز قوة القضية المقضية. كذلك الأمر بالنسبة للأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية سواء بسبب انقضاء مدة الطعن فيها وتصديقها نهائياً من المحكمة التي رفع إليها هذا الطعن و أصبحت مبرمة بسبب ذلك.

    واذا كان الطعن بطريق الإستئناف وارداً على ناحية معينة من حكم محكمة الدرجة الأولى دون باقي النواحي فيعتبر كلا الحكمين، حكم محكمة الدرجة الأولى وحكم محكمة الدرجة الثانية، سنداً تنفيذياً.

    واذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت برد الإستئناف شكلاً كان حكم محكمة الدرجة الأولى هو السند التنفيذي لأن محكمة الإستئناف لم تبت في موضوع النزاع.

    ولكن، إذا كان الحكم قد طعن فيه بالإستئناف و لكن الإستئناف ورد خارج المهلة القانونية للاستئناف، فهل يحل لرئيس التنفيذ أن يقرر عدم وقف التنفيذ ؟

    الأصل أن الإستئناف يوقف التنفيذ، فإذا قدم الإستئناف بعد مضي المهلة القانونية له، فإن المشرع لم يتعرض لهذا الأمر في حق رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو الإستئناف،

    أما الاجتهاد القضائي الفرنسي واللبناني فقد استقر على إعطاء  الحق لرئيس التنفيذ بتدقيق أمر تقديم الطعن ضمن المهلة. فإذا تبين  له أنه مقدم كذلم أوقف التنفيذ واذا تبين  له أنه مقدم خارج المهلة القانونية قرر متابعة التنفيذ، وذلك دفعاً لللماطمة والتسويف .

    الا أن الاجتهاد القضائي السوري رفض الأخذ بالرأي السابق وذهبت محاكم الإستئناف إلى أن الإستئناف يوقف التنفيذ حتى وله كان وارداً خارج المدة، فلا يحل لرئيس التنفيذ أن يبحث فيما إذا كان الحكم قابلاً للإستئناف أم لا، أو مقدماً خارج المهلة القانونية .

    ونشير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الإستئنافية ال قابلة للطعن بطريق النقض تعتبر صالحة للتنفيذ بعد استيفاها شروط التبليغ القانونية وهي بذلك من الأسناد التنفيذية.

    والطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها الإ بصدور قرار من محكمة النقض يقضي بوقف تنفيذها بناء على طلب الطاعن، أو كان القانون يقضي بأن الطعن فيها يوقف التنفيذ،هذا ما عدا الأحكام المتعلقة بعين العقار فإنها لا تنفذ ما لم يبت بالطعن بالنقض الهارد عليها، وذلك كله وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات.

    وفي التطبيق العملي، نجد أن كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض، يقوم بتنظيم قرارات وقف التنفيذ بالنسبة للطعون المقدمة إلى هذه الغرفة وطلب فيها قرار وقف التنفيذ، ويقدم مجموعة القرارات إلى رئيس الغرفة أو إلى الهيئة المناوبة لإقرار وقف التنفيذ، وتوقع هذه القرارات بشكل إجمالي بدون دراسة دقيقة أو تمحيص في كل موضوع على حدة.

    ونلاحظ أيضاً، أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض برفض الطعن، لا تعد من الأسناد التنفيذية، وانما يعتبر الحكم الذي طعن فيه سنداً تنفيذياً.

    أما إذا صدر الحكم متضمناً قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض، فإن هذا الحكم يعد سنداً تنفيذياُ يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليها فيما إذا كان الحكم المنقوض قد تم تنفيذه جبراً عن طريق دائرة التنفيذ.

    أما إذا صدر حكم محكمة النقض متضمناً قبول الطعن والفصل في موضوع النزاع فإن حكم محكمة النقض يعتبر سنداً تنفيذياً.

  • ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإستشكال أو الإشكال أو المشكلة التنفيذية ؟

    ماهو الإشكال أو المشكلة التننفيذية ؟

    مفهوم الإشكال التنفيذي:

    يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً.

    وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه:

    “إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف هي الإعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية و توزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلايشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية ” .

    وعليه، فإن محكمـة النقـض، تبنت في تفسير الإشـكال التنفيذي المعنى الضيق له، الذي يقوم على أسـاس انه كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسه وتهدف الى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذها غير أن ذلك لا يمنع من اعطاء وصف الاشكالات التنفيذية الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ وتؤثر فيه وان كان البت فيها يعود لمحاكم الإساس.

    وهذا ما استقر عليه الإجهاد القضائي  في لبنان عندما تبنى المفهوم الضيق لإشكالات التنفيذ وفي صلاحية رئيس دائرة الإجراء البت فيه .

    وأرى أنه لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدّى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها، أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.

    ويجب أن نميز بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية، وبين المنازعات أو الطلبات أو الإعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية،

    كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الإعتراض على قائمة شروط البيع أو الإعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك من الحالإت.

    لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها .

    ثأنها – خصائص المشكلة التنفيذية:

    من خلال تحديد مفهوم المشكلة التنفيذية نجد أنها تتميز بالخصائص التالية:

    1- تتناول المشكلة التنفيذية الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية لأن البت في الصعوبات المادية كإغلاق الأبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حلها بأن يستعين بالقوة العامة لإزالتها.

    2 – لا تعد المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافرها للقيام بالتنفيذ.

    فالإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأن المفروض فيه أنه حسمها وبت فيها أو كان بإمكانه البت فيها فيما لو عرضت على المحكمة قبل اصدار الحكم، أما ولم تعرض فإن الحكـم بما بت منه وبعد اكتســـابه قوة القضية المقضية يعتبر عنوان الحقيقة و الصواب.

    ومثال ذلك الإدعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة او اخطأت في تطبيق القانون،

    فأسباب بطلأن الحكم لا تدخل في مفهوم الإشكال التنفيذي لأن تصحيح هذه الإخطاء هو سلوك طرق الطعن .

     بخلاف حالة انعدام الحكم فلرئيس التنفيـذ أن يثير الإنعدام من تلقاء نفسه ، لأن الحكم المعدوم لا يتمتع بأي وجود قانوني.

    3 – تثار المشكلة التنفيذية بعد البدء بالتنفيذ لا قبله، لأنها منازعة تقوم في معرض التنفيذ. ويشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم، لأنه بتمامه يصبح الإشكال غير ذي موضوع.

    ويبقى للمتضرر في هذه الحالة مراجعة محكمة الإساس بدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ.

    4 – يمكن أن تثار المشكلة التنفيذية من قبل طالـب التنفيذ أو من قبل المنفذ عليه أو من قبل الغير.

    ويعتبر من قبيل المشاكل التنفيذيـة و على سبيل المثال:

    إعتراض المديـن بعدم جواز التنفيذ الجبري عليه لأن المدين لم يستحق بعد أوأنه ساقط بالتقادم، فيعتبر ذلك مـن قبيل المشكلة التنفيذية التي يتوجب على رئيس التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها.

    كذلك يعد من المشاكل التنفيذية طلب المدين المنفذ عليه، إجراء المقاصة بين دينه الثابت في ملفه التنفيذي الخاص به، وبين دين دائنه الذي يطالبه به في الملف التنفيذي المعترض فيه،

    وعلى رئيس التنفيذ البت في هذا الإشكال، بشرط وحدة الإطراف والموضوع في الملفين وكون كل من الدينين ثابتاً في ذمة الإخر وغير قابل ألي نزاع فيه.

    كذلك الإمر في عدم تنفيذ حكم الإخلاء بحجة ابراز الغير اوراق ثابتة التاريخ على اسـتئجاره للعقار المطموب تخليته في حين أن هذا الغير لا يعد مستأجراً على الوجه المذكور.

    على أنه لا يعد من قبيل المشاكل التنفيذية اعتراض المدين على التنفيذ وطلب مهلة للوفاء بتقسيط ما هو مطلوب منه ورفض الدائن ذلك.

    لأن رئيس التنفيذ غير مختص بالنظر في منح المدين مهلة للوفاء عن طريق تقسيط المبلغ، واذا فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعلق بأساس الحق.

    ومع ذلك يحق لرئيس التنفيذ، أن يمنح المحكوم عليه مهلة إذا تقدم بطلب مرفق بلائحة مع بيان يتضمن أنه طلب من المحكمة الناظرة في الطعن البت بصورة مستعجلة بشأن قبول طعنة بالحكم شكلاً أو وقف تنفيذ الحكم بصورة مستعجلة، على ألا تزيد هذه المهلة عن اليوم التالي لليوم المحدد للنظر في هذا الطلب المستعجل من المحكمة الناظرة في الطعن.

    وفي التطبيق العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى الستين يوماً حسب ظروف الملف التنفيذي موضوع الطلب، ويعود تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ.

  • تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان

    أولاً- تنازع قوانين التنفيذ في الزمــان:

    1-  المبـدأ:

    القاعدة العامة في تنازع القوانين في الزمان تقضي بعدم سريان القانون الجديد على الحقهق المكتسبة من القانون القديم وفقاً لمبدأ ” عدم رجعية القوانين ” أما في قوانين الأصول، وقانون التنفيذ جزء من قانون أصول المحاكمات، فإن الأمر يختلف لأنها تسـري فور صـدورها على الدعاوى القائمة ولو تم رفعها قبل العمل بالقوانين الجديدة. وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: ” تسري قوانين الأصول على مالم يكن قد فصل من الدعــاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها “.

    وعليه، فإن قاعدة الأثر المباشر لقوانين الأصول هو المطبق لأنها لا تتضمن تنظيماَ موضوعياَ للروابط القانونية، وانما تعمل على تنظيم مراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من قبل المشرع، فهي لا تمس أصل الحق وا تؤثر فيه.

    2 – الاستثناءات:

    يرد على مبدأ الأثر المباشر لقوانين الأصول بعض الاستثناءات والتي نص علها المشرع محافظة منه على ما اكتسبه الخصم من حق في ظل القانون السابق، وذلك في الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الثانية من قانـون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهذه الاستثناءات يمكن أن تطبق عملياً على أمثلة تنفيذية:

    آ- إذا جاء القانون الجديد بنص يقضي بمباشرة التنفيذ على أموال المدين المنقولة قبل عقاراته، وكان القانون القديم لا يفرق في ذلك، واذا كان الدائن قد باشر إجراءات التنفيذ على العقار في ظل القانون السابق، فإن من حقه أن يستمر في التنفيذ على العقار وهذا تطبيق للفقرة الأولى من المادة الثانية أصول: ” كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقـى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك “.

    ب- إذا قضى القانون الجديد بعدم جواز الحجز إطلاقاً على رواتب موظفـي الدولـة خـلافاً للقانون القديم، فإن هذا القانون لا يسري على الدائن إذا كان المذكور أوقع حجزاً على راتب مدينه الموظف قبل العمـل بهذا القانون، ولو كان حجزًا احتياطياً، والسبب في ذلك، أن الحجز وهو إجراء تنفيذي تم صحيحاً في ظل القانـون القديم ووفق أحكامه، وقد نشـأ للدائن حق مكتسب، وعلى العكس، إذا بدأ بطلب الحجز على الراتـب ولكنه لم يتم فعلاً إلا في ظل القانون الجديد، يصبح هذا الحجــز باطلاً، لأن الأثر الفوري للقانون الجديد هو الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة).

    ج- تسري على قرار رئيس التنفيذ طرق الطعن المقررة قانوناً له بتاريخ صدوره ولا ينـال منه ما جاء في القانون الجديد من قواعد منشئة أو ملغية لبعض الطرق، واذا عدل القانون الجديد مهلة الطعن وكانت لم تبدأ بعد، خضع القرار للمهلة الجديدة، واذا كانت المهلة قد بدأت قبل نفاذ القانون الجديد فإنها تبقى خاضعة لأحكام القانون القديم.

    د- وأخيراً، لا يطبق القانون الجديد الذي رتب جزاء على مخالفة إحدى قواعد التنفيذ على المخالفات المرتكبة قبل نفاذه إذا كان القانون القديم لايرتب أي جزاء” آخر أشد أو أخف.

     ثانياً – تنازع قوانين التنفيذ في المكــان:

    بالنسبة لتنازع القوانين من حيث المكان فإن الأصل أن تلتزم دائرة التنفيذ بمبدأ ” إقليمية القوانين ” المقرر في القانون الدولي الخاص. ويعتبر القانون المحلي هو المطبق على تنفيذ الإحكام سواء أكانت صادرة عن المحكوم المحاكم المحلية أم عن المحاكم الأجنبية، وسواء أكان المحكوم عليه سورياً أم أجنبياً.

    وعليه، يطبق القانون السوري بحبس المدين الأجنبي الموجود في سورية لإكراهه على تنفيذ دين نفقة، ولو كان قانون بلده لا يجيز الحبس من أجل هذا الدين ولا أهمية لصدور الحكم عن محكمة سورية أو صدوره عن محكمة أجنبية طالما أصبح نافذاً في سوريا بسبب إعطائه صيغة التنفيذ.

    ويستثنى من هذا المبدأ، التنفيذ على الأموال المملوكة لدولة أجنبية، كدور السفارات والقنصميات العائدة إليها وأية أموال أخرى ولو كانت موجودة خارج هذه الدور كالسيارات مثلاً، أما الأموال الخاصة بالممثلين الدبلوماسيين فيمكن التنفيذ عليها إذا كانت موجودة خارج هذه الدور 0 وبذلك فإن الحصانة الدبموماسية تشمل سكن الدبلوماسي الخاص وأمواله الموجودة فيه ولو كان خارج دور السفارة أو البعثة.

    ثالثاً- مدى تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام:

    راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ الجبري صيانة مصلحة الدائن أو مصلحة المدين أو مصلحة من قد تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير، وفي ضوء هذه المصالح يمكننا القول بأن ما وضع تأميناً لمصلحة خاصة لا يعد من النظام العام، ولا يجوز لرئيس التنفيذ أو للمحكمة أن يقضي من تلقاء نفسو ببطلان الإجراءات جزاء لمخالفة قواعد التنفيذ، بل لا بد لصاحب المصلحة من إثارة البطلان. أما ما وضع لصيانة مصلحة عامة فانه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويتوجب على رئيس التنفيذ أو المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

    وبناء على ما تقدم يجوز للمحجوز عليه أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالبطلان إذا كان البطلان قد تقــرر لمصلحته. ولا يجوز في هذه الحالة أن يقرر رئيـس التنفيذ البطلان من تلقاء نفسه. ويزول البطلان إذا رد صـاحب المصلحة، ( في التمسك بالبطلان) على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    ومثال ذلك، أن القاعدة المتعلقة بعدم جواز حجز بعض الأموال ومنها دار سكن المدين، ا تعتبر من النظام العام لأنها وضعت لمصلحة المدين، فإذا تنازل عنها كان تنازله صحيحاً ووجب العمل به  وفي هذه الحالة لا يحق لرئاسة التنفيذ أن تقضي يالبطلان من تلقاء نفسها، ويعتبر السـكوت عن عدم إثارة الدفع بالبطلان رضاءً ضمنياً بالإجراء المخالف.

    ومـن الأمثلة على تعلـق بعض قواعد التنفيذ بالنظام العام قواعد البيع بالمزاد العلني، ولا يجوز لأصحاب المصلحة مخالفتها لتعلقها بمصلحة عامة. فلا يجوز مثلاً الاتفاق تحت طائلة البطلان على اعفاء الدائن من توجيه الاخطار أو الاستغناء عن معاملات النشر في الجرائد والاعلان على لوحة دائرة التنفيذ.

    فقد اعتـبر المشـرع الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراعَ فيه أحكام المواد ( 399، 400، 401 ) من قانون أصول المحاكمات. وقد أكّدت محكمة استئناف دمشق في قرارها رقم /56/ لعام 1964/5/15 بأن:

    ” كل زيادة تقع خارج المدة وهي العشرة أيام التالية لنشر قرار الإحالة بإحدى الصحف تقع باطلاً…”.

  • اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل من الألف الى الياء للمحامين وأصحاب العلاقة

    سنقوم بهذا المقال بشرح اجراءات التفريق للشقاق والضرر بدون ذكر المواد القانونية أو الاجتهادات .

    وذلك كي يسهل لكم حفظ تسلسل الاجراءات ويقلل حجم الموضوع ويسهل الاستيعاب.

    للطلاق أو التفريق بين الزوجين عدة حالات منها للشقاق والضرر ومنها للغيبة ومنها للمرض ومنها لعلة عدم الانفاق او الجنون والمرض .

    لكن يفضل أغلب المحامين عند وجود أي علة من العلل السابقة  للتفريق يفضلون اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق أو الضرر.

    فهي الأعم والأشمل  وليس فيها شروط والطلاق فيها بائن ينهي الحياة الزوجية ولاتعود له الا بعقد ومهر جديد .

    بداية يجب قبل اقامة الدعوى سواء كان من يقيمها المحامي أو صاحب العلاقة التأكد والتصميم على الموضوع وعدم وجود نية للرجعة أو المصالحة بين الزوجين.

    ذلك لان موضوع الدخول الى المحاكم سوف ينشر الخلاف ربما ويتفاقم الشقاق بينهم .

    وسنوجه الكلام هنا  للمحامي باعتباره هو من سيقوم باجراءات  التفريق .

    1- عليك سماع تفاصيل المشكلة أو الأسباب التي أدت الى الطلاق ولوبشكل بسيط ولايفضل الدخول بكل تفاصيل الشقاق بين الزوجين.

    ذلك أنهم سيدلوا بها أمام القاضي والحكمين ( الا أذا كانت أسباب هامة ) وربما يفضل الموكل أو الموكلة عدم التحدث فيها في بداية قدومه لمكتبك.

    2- الوثائق المطلوبة للدعوى :

    أ – صورة مصدقة عن عقد الزواج

    ب- بيان قيد مدني عائلي للطرفين او فردي في حال لم يتم تسجيل الزوجة على قيود الزوج .

    ج – سند توكيل ن صاحب العلاقة للمحامي في حال وجود محامي.

    د – استدعاد دعوى التفريق

    3- جهز استدعاء الدعوى التفريق للشقاق والضرر ( شاهد صيغة الدعوى هنا )

    4- جهز صورة الوثائق مع وكالاتك على نسختين واحدة تفتح فيها ملفاً وهو ملفك الخاص الذي تسجل فيه مجريات الدعوى وتحفظ فيه وثائقها .

    ونسخة ثانية هي للخصم عند تبليغه الدعوى .

    5- توجه بالملف القضائي المحتوى على الوثائق السابقة

    ( الوكالة النقابية + صورة مصدقة عن عقد الزواج + بيان قيد عائلي )

    مع صورة عنها وتلصق عليها الطوابع القانونية المطلوبة وتعرضها على القاضي الشرعي في المحكمة فيكتب على استدعاء الدعوى أو خلفه احالة  على الصيغة التالية

    (الى الديوان للتسجيل والقيد واستتيفاء الرسم وتبليغ الأطراف ويوقع عليها واستتيفاء الرسم ) .

    6- تذهب الى ديوان المحكمة الشرعية وتسلم الملف الى الموظف الذي يقوم بتسجيل الدعوى في سجل الاساس للمحكمة الشرعية .

    ثم يحدد لك موعداً للجلسة الأولى لو كان القاضي لم يحدد موعداً لها.

    ولاتنسى أن تسجل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة في مفكرتك .

    ثم يسلمك تبليغ الطرف الثاني اي المدعى عليه اسمه ( مذكرة تبليغ ) أما لتبليغه باليد أو يرسله بالبريد ليتم تبليغه عن طريق دائرة المحضرين.

    ويرسل فيما بعد الموظف اضبارة الدعوى الى المحكمة ليستلمها كاتب القاضي ويسجل موعد جلستها في سجلات اسمه سجل الجلسات.

    وهو سجل يقيد فيه الدعاوى التي سينظر فيها القاضي كل يوم.

    3- لاتنسى أن عليك تبليغ خصمك قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة المحددة.

    وعند قدوم موعد المحاكمة عليك أن تسجل حضورك فيها وتبرز للقاضي مذكرة تبليغ الخصم.

    ولو تم تبليغ الزوج بالذات فهذا جيد لأنه يوفر عليكم جلسة ولو تم تبليغه بواسطة أهله أو المقيمين معه من عائلته  فسوف يتم تأجيل الجلسة لمرة ثانية.

    ومن أجل اعادة تبليغه مرة ثانية عليك عندها  تنظيم تبليغ اسمه ( مذكرة اخطار ) وذلك عن طريق كاتب القاضي وتعيد تبليغه بنفس الطريقة ( راجع طرق التبليغ في القانون السوري بالضغط هنا )

    4- وبعد أن يتم اخطارة وتحضر في الجلسة المحدد سوف يؤجل القاضي الدعوى شهراً للصلح وهو اجراء إجباري ومن النظام العام اي يعتبر الحكم الصادر باطلاً .

    5- بعد انتهاء شهر الصلح  وعدم الصلح بين الزوجين سوف يتم تعيين حكمين للدعوى.

    ويسال القاضي الأطراف فيما اذا كان هناك اي حكام من الأقارب وفي حال عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب فسوف يتم تعيينهم من الأباعد.

    6- تسمية الحكمين من الأقارب يجب أن يكون للطرفين اي لايجوز أن يكون حكام طرف من أهل هذا الطرف وحكام الطرف الثاني غرباء أباعد .

    7- لو صرح أحد الطرفين أنه لايوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب وصرح الطرف الثاني أنه يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب أمهله القاضي لتسمية الحكام في الجلسة التالية ودفعة واحدة .

    دفعة واحد اي ان يكتب في مذكرته كل الأشخاص الذين يصلحون للتحكيم من الأقارب من الطرفين . اي ربما يوجد لدى أحد الاطراف 4 أعمام أو أخوال يصلحون للتفريق فعليك تسميتهم دفعة واحدة.

    وهذا الموضوع يستخدمه المحامون عندما يكونوا وكلاء عن الزوج ويريدون المماطلة في الدعوى . حيث يأتي وكيل الزوج بمذكرة فيها اربع أو خمس أسماء محكمين من الأقارب له ومثلهم للزوجة والقاضي مضطر لدعوتهم.

    وبما أنه الزوج ووكيله هم المسؤولين عن احضار أو تبليغ المحكمين الذين من طرفهم .

    فعليك كوكيل للزوجة بعد أن يقرر القاضي دعوة المحكمين أن تبادر الى تجهيز تبليغ لكل حكم من حكام الزوجة الذين سماهم خصمك وكيل الزوج وتبلغهم موعد الجلسة.

    فإما أن يعتذروا عن التحكيم ويسجلوا اعتذارهم على التبليغ المرسل لهم أو يحضروا للمحكمة لاجراء التحكيم في حال معرفتهم واستطاعتهم ذلك .

    8- عندما يستقر موضوع تسمية المحكمين سواء من الاقارب أو الاباعد سوف يحدد القاضي موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة وجلسة التحكيم بنفس اليوم.

    وسيحضر الطرفين طبعاً وينعقد أول مجلس عائلي بحضور القاضي والطرفين والحكمين.

    ثم يؤجل القاضي الدعوى لورود تقرير الحكمين, ويتفق الحكمين مع الطرفين على تحديد موعد ومكان اجراء جلسات التحكيم

    9 – عند اجراء جلسات التحكيم عليك متابعة موكلك ومعرفة مايجري بشكل كامل بعض النظر عن أسباب الشقاق والطلاق.

    10 – بعد انتهاء مدة جلسات التحكيم  والتي لاتقل عن شهرين تحت اعتبارها باطلة سيتقدم الحكمين بتقريرهم الى القاضي .

    وستؤجل الدعوى لامهال الطرفين للرد على تقرير الحكمين لان التقرير هومن سيحدد مصير المهر بناء على نسبة الاساءة بين الطرفين.

    11- لو كان في تقرير الحكمين خطأ شكلي  واستجاب القاضي لهذا السبب فيمكن للقاضي اعادة التحكيم بتعيين حكمين آخرين واجراء جلسات التحكيم مرة ثانية.

    12- في حال كان دفوعك اتجاه تقرير التحكيم موضوعي وغير مقنع للقاضي فسيصدر القاضي القرار بتصديق تقرير الحكمين وفق محتواه .

    13 بعد أن يصدر القرار عليك استخراجه لتبليغ الخصم ( راجع استخراج القرارات  بالضغط هنا ) كي يمارس حقه بالطعن .

    لو لم يعجبك القرار أو رغبت بالطعن فيه فمعك مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ خصمك القرار كي تطعن فيه بالنقض .

    وأحياناً بعض المحاكم اعتبرت الطلب الذي تقدمه لاستخراج القرار هو بمثابة تبليغ لك وتبدأ منه مدة لشهر للطعن بالنقض في حال رغبتك بالطعن.

    14 – عليك مراقبة سجلات الطعن بالنقض في ديوان المحكمة الشرعية لمعرفة فيما اذا كان خصمك قد طعن أم لا  .

    وفي حال طعن بالقرار معك مدة اسبوعين للرد عليه ومن ثم ارسال الملف كاملاً الى محكمة النقض  ولاتنظر أن يتم تبليغط الطعن لأنه يمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً.

    15- الدعوى في مرحلة النقض تسير لوحدها ولاحاجة لمتابعتها الا للضرورة أو الأهمية .

    وفي حال عودتها منقوضة اي لم يتم تصديق قرار المحكمة الشرعية فستعاد المحاكمة لتصحيح الخطأ ومن ثم صدور قرار جديد من المحكمة الشرعية وتعاد الاجراءات السابقة.

    16- وفي حال تصديق قرار المحكمة فعدها عليك تنفيذ القرار وسنفرد مقالاً خاصاً له ان شاء الله.

     

     

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان

    رقم  4 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 5 / 1434 هـ الموافق 19 / 3 /2013.

     يصدر مايلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية.

    النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية.

    المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة).

    رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية).

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية.

    خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً.

    المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد.

    المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

    الفصل الثاني

    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

     

    المادة 2

    تحدث في النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دمشق.

    المادة 3ـ

    هدف الخزانة أن تؤمن للأعضاء وعائلاتهم رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 4

    تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.

    المادة 5

    خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس إدارتها، وله الحق بإقامة دعاوى لدى المحاكم بكل ما له من علاقة بشؤون الخزانة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقاعد، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس أو أحد الوكلاء القانونيين.

    المادة 6

    تتألف موارد الخزانة من:

    1.   رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام.

    2.   ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة.

    3.   ريع أموال خزانة التقاعد.

    4.   أرباح مطبوعات الخزانة.

    5.   التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة.

    6.   الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه.

    7.   المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد.

    8.   أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة.

    9.   الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية.

    10. جميع الموارد المشروعة الأخرى. 

    المادة 7

    يمكن تعديل الرسم المبين في الفقرة (1) من المادة السادسة من أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وتصدق من الوزير.

    الفصل الثالث

    إدارة خزانة التقاعد

    المادة 8

     يدير خزانة التقاعد مجلس النقابة.

    المادة 9

    ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً عن خزانة التقاعد.

    المادة 10

    ينتخب المؤتمر العام في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة ويجب أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    المادة 11

    يقوم المراقب بتدقيق أعمال الخزانة ويدعى لحضور اجتماعات المجلس من قبل رئيسه وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه.

    المادة 12

    يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

    المادة 13

    تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    المادة 14

    يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

    المادة 15

    يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية:

    1.   تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها.

    2.   اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام.

    3.   تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    4.   منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها. 

    5.   مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون.

    6.   تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.

    7.   الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة.

    8.   تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.

    المادة 16

    1.   يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة مالية موازنتها التقديرية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بإنجاز الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للتصديق عليها من قبل المؤتمر العام بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الثلث الأول من السنة.

    2.   إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده لإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات يستمر مجلس الخزانة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذا المؤتمر الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه.

    المادة 17

    1.   تودع الأموال والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن.

    2.   يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس إدارة الخزانة ويقره المؤتمر العام.

    3.   لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس موقع من أكثرية ثلثي الأعضاء في حالة سحب مبلغ يتجاوز المليون ليرة سورية.

    4.   أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن.

    المادة 18

    1.   يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يقر استثمار قسم من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات أو مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق وذلك بتفويض من المؤتمر العام.

    2.   يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها.

    المادة 19

    يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الرابع

    الرواتب والتعويضات

    المادة 20

    يراعى في تحديد الراتب التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد الاقتراح إلى المؤتمر رفع أو تخفيض مقدار الرواتب المقررة سابقاً.

    المادة 21

    يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1.   أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.

    2.   أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله إلا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية.

    3.   أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أتم الستين من عمره.

    4.   يستثنى من الفقرة السابقة من زاول المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغب بالاستمرار بالتسجيل فيحق له أن يدفع الرسوم المقررة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وألا تقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    5.   أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    6.   أن يتحقق مجلس الخزانة بالطريقة التي يراها مناسبة من مزاولته المهنة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 22

    لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية:

    1.   الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي.

    2.   مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون.

    3.   الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام.

    4.   المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.

    المادة 23

    يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كمايلي:

    1.   يستحق راتباً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2.   إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وبلغ الستين من العمر يعطى العضو راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.

    3.   إذا تجاوزت مدة المزاولة الثلاثين عاماً يعطى العضو تعويضاً سنوياً يعادل ما مقداره راتب شهر تقاعدي عن كل عامين تزيد على الثلاثين مهما بلغت مدة المزاولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد ولا تطبق هذه الفقرة على المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    4.   يستفيد أصحاب الحقوق التقاعدية للعضو المسجل والمتوفى من 90% من كامل الراتب التقاعدي بغض النظر عن سني المزاولة.

    المادة 24

    إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.

    المادة 25

    1.   إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال غير ناشئ عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزاولتها يحال حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي على الوجه الآتي:

    ‌أ.  إذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف الراتب التقاعدي.

    ‌ب. إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام الراتب التقاعدي.

    ‌ج. لأصحاب الحقوق التقاعدية من ورثة العضو المتوفى أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة (3) من المادة /21/ من هذا القانون.

    2.   إذا كانت الإصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة.

    3.   تثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين (اللجنة الطبية) يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    المادة 26

    إذا أصيب العضو المسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا يتجاوز السنتين.

    المادة 27

    1.   يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة.

    2.   لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.

    المادة 28

    1.   يحق للعضو المتقاعد الذي يعين بوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبيت راتبه التقاعدي.

    2.   يحق للعضو المحال على التقاعد لأسباب غير صحية أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي.

    3.   يحق للعضو المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يستعاد منه تعويض نهاية الخدمة ويقطع راتبه التقاعدي ويعاد إليه التعويض السابق دون زيادة عند إعادة إحالته على التقاعد مجدداً.

    4.   يحق لمجلس الخزانة إعادة فحص العضو المحال على التقاعد صحياً مرة كل سنتين وقطع الراتب عن الطبيب الذي لا يستحقه.

    المادة 29

    لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 30

    لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.

    المادة 31

    1.   يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ العضو قرار إحالته على التقاعد.

    2.   تتقادم بمدة خمس سنوات جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد.

    3.   لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ويهمل طلب من تجاوز مدة خمس السنوات المذكورة.

    الفصل الخامس

    انتقال الرواتب والتعويضات

    المادة 32

    ‌أ. تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للأعضاء بموجب هذا القانون إلى الورثة وفقاً للأحكام الآتية:

    ورثة العضو _ العامل أو المتقاعد _ المتوفى الذين لهم الحق بالراتب التقاعدي وهم:

    1.   الزوج أو الزوجات الشرعيات.

    2.   الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والآباء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم، إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحتسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة ولادته.

    3.   البنات العازبات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    4.   الأرامل والمطلقات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    5.   بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل والمطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفى شريطة أن لا يكون للأبوين ولد آخر وللأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.

    ‌ب. يتحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد من توافر الشروط المذكورة آنفاً بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 33

    1.   يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه العضو المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة 10% إلى صندوق التقاعد و 90% توزع بين أصحاب الحقوق وفق الإرث الشرعي.

    2.   إذا كان العضو لا يستحق معاش التقاعد فيمنح 90% من التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة.

    المادة 34

     يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعائلة العضو من تاريخ وفاته.

    المادة 35

    1.   يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن.

    2.   يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية:

    ‌أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي.

    وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.

    ‌ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة 36

    يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ويعاد إليهن الراتب.

    أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من راتبه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من الراتب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 37

    يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

    المادة 38

    إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.

    الفصل السادس

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة 39

    ‌أ.       تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين:

    1.   إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    2.   إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

    ‌ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.

     

    المادة 40

    لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.

    الفصل السابع

    طرق المراجعة

    المادة 41

    تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.

    المادة 42

    على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه خلال شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه.

    المادة 43

    القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.

    الفصل الثامن

    العقوبات

    المادة 44

    يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.

    المادة 45

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.

    المادة 46

    تحصل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأصول النقابية وتعود هذه الغرامات لصالح صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 47

    1.   لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة.

    2.   يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة).

    3.   على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة.

    4.   لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.

    5.   يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 48

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 49

     تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.

    المادة 50

     ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23 / 2 / 1962م.

    المادة 51

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 5 / 1434 هجري الموافق لــ 25 / 3 /2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية – المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية - المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

    منع التعامل بغير الليرة السورية

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
    ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

    المادة 2

    مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة..
    أ- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.
    ج- في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

    المادة 3

    أ- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة .
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.
    ب- تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها .

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26- 9- 1434هـ 4-8-2013 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1